برئاسة السيد القاضي/ كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ علي بدوي، مجدي جاد نائبي رئيس المحكمة مصطفى صفوت ومصطفى الأسود.
------------
- 1 شهر عقاري "طلب محو
التسجيلات" . نقض "الخصوم في الطعن: من يوجه إليه الطعن".
طلب محو التسجيلات موجه لمصلحة الشهر العقاري. وزير العدل يعد خصماً
حقيقياً في الدعوى. اختصامه في الطعن بالنقض. صحيح. اختصام من لم توجه له أو منه
ثمة طلبات ولم يقض الحكم المطعون فيه له أو عليه بشيء. غير مقبول.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طلب محو التسجيلات موجه أصلاً إلى
مصلحة الشهر العقاري التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها والتي قامت
بإجراءات تلك التسجيلات ، وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها مما يجعل المطعون ضده
السادس (وزير العدل بصفته) خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في الطعن دون
المطعون ضدهما بصفتيهما خامساً (رئيس مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية بصفته)
وسابعاً (رئيس لجنة القسمة الثانية بصفته) اللذين لم يوجه لهما أو منهما ثمة طلبات
ولم يقض الحكم المطعون فيه لهما أو عليهما بشيء، ولم يؤسس الطاعنان طعنهما على
أسباب تتعلق بهما، مما يتعين معه قبول الدفع بالنسبة لهما ورفضه بالنسبة للمطعون
ضده بالبند سادساً (وزير العدل بصفته).
- 2 أحوال
شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: الوقف: لجان
القسمة: اختصاصها: الطعن على قراراتها". دفوع "الدفوع الموضوعية: الدفع
بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها".
اختصاص لجان القسمة بقسمة أعيان الأوقاف وفرز حصة الخيرات فيها وبيع
ما يتعذر قسمته. علة ذلك. اعتبار قراراتها النهائية بمثابة أحكام مقررة للقسمة.
رفع الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف وعدم قابليته للطعن أمام أية جهة قضائية. م
12، 13 ق 55 لسنة 1960.
إذ كان القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف
قد جعل الاختصاص بإجراء قسمة هذه الأعيان وفرز حصة الخيرات فيها وبيع ما يتعذر
قسمته للجان المشكلة وفقاً لأحكامه بقصد التيسير على المستحقين في الوصول إلى
حقوقهم وتجنيبهم إجراءات التقاضي المعتاد وما يتفرع عنها من منازعات وخصومات ، كما
نص في المادة 12 منه على أن "تعتبر القرارات النهائية للجان القسمة بمثابة
أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن، وتشهر في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بناء
على طلب وزارة الأوقاف أو أحد ذوي الشأن" ونص كذلك في المادة 13 على أن
"لكل طرف في إجراءات القسمة أن يطعن في القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة،
ويرفع الطعن إلى محكمة الاستئناف، ويكون الحكم الصادر منها غير قابل للطعن أمام
أية جهة قضائية".
- 3 أحوال شخصية "مسائل
الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: الوقف: لجان القسمة: اختصاصها:
الطعن على قراراتها". دفوع "الدفوع الموضوعية: الدفع بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها".
القضاء النهائي في مسألة أساسية. مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها
بأية دعوى تالية يثور فيها هذا النزاع ولو بأدلة جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى
الأولى. علة ذلك.
مفاد النص في المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن المسألة الواحدة
بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء
بثبوت الحق في الدعوى أو بانتفائه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في
تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع فيها بأي دعوى تالية
يثور فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى
الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ، وعلة ذلك احترام حجية الحكم
السابق صدوره في نفس الدعوى، إذ هو أجدر بالاحترام وحتى لا يترتب على إهدارها
تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها.
- 4 أحوال شخصية "مسائل
الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: الوقف: لجان القسمة: اختصاصها:
الطعن على قراراتها". دفوع "الدفوع الموضوعية: الدفع بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها".
صدور قرار لجنة القيمة بإيقاع البيع. مؤداه. تحقق اللجنة من أن عقار
النزاع وقف أهلي وليس خيرياً. تأييد ذلك القرار بقرار لجنة الاعتراضات تأسيساً على
أن الحصة الخيرية الشائعة في الوقف قد تم فرزها نهائياً وارتضاء وزارة الأوقاف
بالحصة الخيرية التي اختصت بها. تأييد القرار الأخير بحكم محكمة الاستئناف. أثره.
اعتبار قرار إيقاع بيع العقار قد حسم النزاع بين الطرفين حول عدم خيريته وحيازته
قوة الأمر المقضي في هذه المسألة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
إذ كان قرار لجنة القسمة الثانية بإيقاع البيع يستخلص منه أن اللجنة
سبق وأن تحققت من أن عقار النزاع وقف أهلي وبالتالي لو كان وقفاً خيرياً ما كان
لها أن تخالف أحكام قانون إنشائها - رقم 55 لسنة 1960- وتتولى إجراء قسمته وطرحه
للبيع بالمزاد العلني لتعذر القسمة عيناً، وإذ تأيد ذلك القرار بقرار لجنة
الاعتراضات رقم 33 لسنة 1973 الصادر بتاريخ 19/6/1974 تأسيساً على أن الحصة
الخيرية الشائعة في وقف المرحوم ...... قد تم فرزها نهائياً وأن وزارة الأوقاف
ارتضت بالحصة الخيرية التي اختصت بها ، وتأيد القرار الأخير بالحكم الصادر بتاريخ
21/3/1977 في الاستئناف رقم ...... لسنة 91 ق القاهرة ، فإن قرار إيقاع بيع العقار
موضوع الدعوى يكون قد حسم النزاع بين الطرفين حول عدم خيريته وحاز قوة الأمر
المقضي في هذه المسألة بما يمنعهم من التنازع فيها بالدعوى الحالية ، وإذ التزم
الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها في الاعتراض سالف الذكر ، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ،
وعما أثاره الطاعنان من أن قرار اللجنة المعول عليه قد عدلت عنه ذات اللجنة
بقرارها الصادر بتاريخ 26/6/1994 والمؤيد بقرار لجنة الاعتراضات رقم ......لسنة
1994، فإن هذا القرار قد ألغاه الحكم الصادر بتاريخ 25/9/1997 في الاستئناف رقم
...... لسنة 112 ق القاهرة والذي قضى بعدم جواز نظر الدعوى (المادة) الصادر فيها
القرار المستأنف لسابقة الفصل فيها بالقرار السابق المؤيد استئنافياً بالاستئناف
رقم ...... لسنة 91 ق القاهرة.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن الأول بصفته (وزير الأوقاف) أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1990
كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة على مورث المطعون ضدهم بالبند أولاً وثانياً ومورثة
المطعون ضدهم رقم (2) في البند رابعاً والمطعون ضدهم ثالثاً وخامساً وسادساً
وسابعاً وثامناً ورقم (1) في رابعاً وآخرين بطلب الحكم - وفقاً لطلباته الختامية -
بخيرية العقار رقم 8 زقاق الجوهري بالجمالية وبشطب أية تسجيلات ترد عليه، وقال
بياناً لدعواه إن هذا العقار وقف خيري للمنقطعين للعبادة طبقاً لحجة الوقف الشرعي
المؤرخة 17 جماد الأول سنة 1272هـ والمسجلة برقم 1340 وقف المرحوم .....، وإذ
أصدرت لجنة القسمة الثانية بوزارة الأوقاف قرارها بإيقاع بيعه على مورث المطعون
ضدهم بالبند أولاً وثانياً ومورثة المطعون ضدهم رقم (2) في رابعاً والمطعون ضدهما
ثالثاً ورقم (1) في رابعاً، وتأيد هذا القرار من لجنة الاعتراضات بقرارها الصادر
في الاعتراض رقم 33 لسنة 1973 بتاريخ 19/6/1974، كما تأيد القرار الأخير بالحكم
الصادر بتاريخ 21/3/1977 في الاستئناف رقم ...... لسنة 91 ق القاهرة، وقام المحكوم
لهم باستلام العقار المذكور وشهر حكم مرسي مزاده برقم ...... توثيق القاهرة رغم
أنه وقف خيري لا يقبل التعامل فيه، والتسجيل لا يصحح عقداً باطلاً، ومن ثم فقد
أقام الدعوى. وجه المطعون ضده (.........) رقم (ب ) في البند أولاً والمطعون ضده
ثالثاً دعوى فرعية بطلب الحكم برفض الدعوى الأصلية وباستحقاقهما لعقار التداعي مع
التسليم خالياً وذلك تأسيسا على أنه مملوك لهما بأحكام سابقة حائزة لقوة الأمر
المقضي، وبتاريخ 31/10/1988 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بعدم جواز نظرها
لسابقة الفصل فيها بالقرار الصادر بتاريخ 19/6/1974 في الاعتراض رقم ..... لسنة
1973 والمؤيد بالاستئناف رقم ..... لسنة 91 ق القاهرة بتاريخ 21/3/1977، وفي
الدعوى الفرعية بإجابة المدعيين فيها إلى طلبهما. استأنف الطاعنان هذا الحكم
بالاستئناف رقم ...... لسنة 115 ق القاهرة، كما استأنفه آخرون، وبتاريخ 19/3/2004
قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق
النقض. دفع المطعون ضدهم بالبند خامساً وسادساً وسابعاً بعدم قبول الطعن بالنسبة
لهم، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع بالنسبة للمطعون ضده سادساً
(وزير العدل) وبرفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره،
وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن طلب محو
التسجيلات موجه أصلاً إلى مصلحة الشهر العقاري التي يمثلها وزير العدل بصفته
الرئيس الأعلى لها التي قامت بإجراءات تلك التسجيلات، وهي المنوط بها تنفيذ الحكم
بمحوها مما يجعل المطعون ضده السادس خصماً حقيقياً في الدعوى يصبح اختصامه في
الطعن دون المطعون ضدهما بصفتيهما خامساً وسابعاً اللذين لم يوجه لهما أو منهما
ثمة طلبات ولم يقض الحكم المطعون فيه لهما أو عليهما بشيء ولم يؤسس الطاعنان
طعنهما على أسباب تتعلق بهما، مما يتعين معه قبول الدفع بالنسبة لهما ورفضه
بالنسبة للمطعون ضده بالبند سادساً.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم عول
في قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على قرار لجنة القسمة الثانية
بوزارة الأوقاف الصادر بإيقاع بيع العقار موضوع الدعوى على المطعون ضدهم سالفي
الذكر، في حين أن هذا العقار وقف خيري ليكون دار ضيافة ومأوى للمنقطعين للعبادة
بموجب الحجة المؤرخة 17 جماد الأول سنة 1272هـ، وأن لجنة القسمة ذاتها بتاريخ
26/6/1994 قد عدلت عن قرارها المشار إليه، وإذ لم يتعرض الحكم لدفاعهما في هذا
الشأن، والتفت عن مستنداتها المؤيدة له، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه لما كان القانون رقم 55 لسنة
1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف قد جعل الاختصاص بإجراء قسمة هذه
الأعيان وفرز حصة الخيرات فيها وبيع ما يتعذر قسمته للجان المشكلة وفقاً لأحكامه
بقصد التيسير على المستحقين في الوصول إلى حقوقهم وتجنيبهم إجراءات التقاضي المعتاد
وما يتفرع عنها من منازعات وخصومات، كما نص في المادة 12 منه على أن "تعتبر
القرارات النهائية للجان القسمة بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن، وتشهر
في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بناء على طلب وزارة الأوقاف أو أحد ذوى
الشأن" ونص كذلك في المادة 13 على أن "لكل طرف في إجراءات القسمة أن
يطعن في القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة ......، ويرفع الطعن إلى محكمة
الاستئناف ......، ويكون الحكم الصادر منها غير قابل للطعن أمام أية جهة
قضائية"، وكان النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن "الأحكام
التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل
ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين
الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة
بهذه الحجية من تلقاء نفسها" يدل على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت
أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق في الدعوى
أو بانتفائه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية
بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع فيها بأي دعوى تالية يثور فيها هذا النزاع
ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم
يبحثها الحكم الصادر فيها، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس
الدعوى، إذ هو أجدر بالاحترام وحتى لا يترتب على إهدارها تأبيد المنازعات وعدم
استقرار الحقوق لأصحابها. لما كان ذلك، وكان قرار لجنة القسمة الثانية بإيقاع
البيع يستخلص منه أن اللجنة سبق وأن تحققت من أن عقار النزاع وقف أهلي وبالتالي لو
كان وقفاً خيرياً ما كان لها أن تخالف أحكام قانون إنشائها - رقم 55 لسنة 1960 -
وتتولى إجراء قسمته وطرحه للبيع بالمزاد العلني لتعذر القسمة عيناً، وإذ تأيد ذلك
القرار بقرار لجنة الاعتراضات رقم .... لسنة 1973 الصادر بتاريخ 19/6/1974 تأسيساً
على أن الحصة الخيرية الشائعة في وقف المرحوم ...... قد تم فرزها نهائياً، وأن
وزارة الأوقاف ارتضت بالحصة الخيرية التي اختصت ......... بها، وتأيد القرار
الأخير بالحكم الصادر بتاريخ 21/3/1977 في الاستئناف رقم ... لسنة 91 ق القاهرة،
فإن قرار إيقاع بيع العقار موضوع الدعوى يكون قد حسم النزاع بين الطرفين حول عدم
خيريته، وحاز قوة الأمر المقضي في هذه المسألة بما يمنعهم من التنازع فيها بالدعوى
الحالية، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى
بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الاعتراض سالف الذكر، فإنه يكون قد
أعمل صحيح القانون، وعما أثاره الطاعنان من أن قرار اللجنة المعول عليه قد عدلت
عنه ذات اللجنة بقرارها الصادر بتاريخ 26/6/1994 والمؤيد بقرار لجنة الاعتراضات
رقم .... لسنة 1994، فإن هذا القرار قد ألغاه الحكم الصادر بتاريخ 25/9/1997 في
الاستئناف رقم ....... لسنة 112 ق القاهرة والذي قضى بعدم جواز نظر الدعوى
(المادة) الصادر فيها القرار المستأنف لسابقة الفصل فيها بالقرار السابق المؤيد
استئنافياً بالاستئناف رقم .... لسنة 91 ق القاهرة، ومن ثم يضحى النعي بسببي الطعن
على غير أساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق