جلسة 21 من أكتوبر سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ إبراهيم الهنيدي، عبد الفتاح حبيب، خالد الجندي نواب رئيس المحكمة
ونبيل السهيت.
--------------
(51)
الطعن 29084 لسنة 72 ق
(1) نقض
"ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". نيابة عامة.
طعن النيابة العامة في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم
بجناية. جائز. أساس ذلك؟
(2) نيابة
عامة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "نظرها الدعوى
والحكم فيها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة
النقض "سلطتها".
بطلان الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات. مشروط بحضور المتهم
أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى. القبض عليه وعدم حضوره جلسة المحاكمة. عدم جواز
القضاء ببطلانه. قضاء المحكمة ببطلان الحكم وبراءة المطعون ضده. خطأ في تطبيق
القانون. يوجب تصحيحه والقضاء باعتبار الحكم الغيابي قائما. أساس ذلك.
---------------
1 - لما كان الشارع قد أجاز للنيابة العامة بما نص عليه في المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون جائزاً.
2 - لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة جنايات ..... قضت بجلسة ..... في غيبة المطعون ضده بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه مع المصادرة والمصاريف، ثم قبض على المطعون ضده وحددت جلسة ..... لإعادة محاكمته، إلا أنه لم يحضر أمام المحكمة لإعادة النظر في الدعوى، فقضت محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه غيابياً ببراءته، ولما كانت المادة (395) بفقرتها الأولى من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة فيبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن بطلان الحكم الغيابي طبقاً لهذا النص مشروط بحضور المتهم أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى أما إذا قبض عليه ولم يحضر جلسة المحاكمة فإنه لا معنى لسقوط الحكم الأول، بل يجب إذا لم يحضر فعلاً أمام المحكمة أن يقضي بعدم سقوط الحكم الأول وباستمراره قائماً، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون على وجهه الصحيح بما يوجب نقضه، وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين وفقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وتقضي باعتبار الحكم الغيابي قائماً.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: 1- حاز بقصد الترويج أربع
ورقات مالية مقلدة فئة العشرين جنيهاً المصرية والمتداولة قانوناً داخل البلاد
والمصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير
إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق مع علمه بأمر تقليدها على
النحو المبين بالتحقيقات. 2- روج الأوراق المالية المضبوطة موضوع التهمة السابقة
بأن دفع بها للتداول وقدمها إلى ..... مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين
بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين
بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بالمواد 1/202، 202 مكرر، 203 من
قانون العقوبات بمعاقبة المتهم ..... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند
إليه مع المصادرة.
فقبض على المحكوم عليه وتحددت جلسة ..... لإعادة محاكمته، وبتلك
الجلسة قضت المحكمة غيابياً ببراءة المتهم مما أسند إليه وبمصادرة أوراق العملة
المضبوطة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
--------------
المحكمة
من حيث إنه لما كان الشارع قد أجاز للنيابة العامة بما نص عليه في
المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر من محكمة
الجنايات في غيبة المتهم بجناية، ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون جائزاً.
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة
المطعون ضده من جريمتي حيازة أوراق مالية مقلدة ومتداولة قانوناً داخل البلاد
وترويجها قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المطعون ضده سبق الحكم عليه غيابياً
من محكمة جنايات ..... بمعاقبته عن جريمته، ثم قبض عليه وأعلن للحضور لجلسة إعادة
محاكمته، إلا أنه تخلف، فقضت محكمة الجنايات غيابياً ببراءته على خلاف صحيح
القانون، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة جنايات ..... قضت
بجلسة ..... في غيبة المطعون ضده بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما
أسند إليه مع المصادرة والمصاريف، ثم قبض على المطعون ضده وحددت جلسة ..... لإعادة
محاكمته، إلا أنه لم يحضر أمام المحكمة لإعادة النظر في الدعوى، فقضت محكمة
الجنايات بحكمها المطعون فيه غيابياً ببراءته، ولما كانت المادة (395) بفقرتها
الأولى من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو
قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة فيبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما
يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وقد جرى قضاء هذه
المحكمة على أن بطلان الحكم الغيابي طبقاً لهذا النص مشروط بحضور المتهم أمام
المحكمة لإعادة نظر الدعوى أما إذا قبض عليه ولم يحضر جلسة المحاكمة فإنه لا معنى
لسقوط الحكم الأول، بل يجب إذا لم يحضر فعلاً أمام المحكمة أن يقضي بعدم سقوط
الحكم الأول وباستمراره قائماً، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون على وجهه الصحيح بما يوجب نقضه، وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على
الخطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين وفقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من
قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم
بمقتضى القانون وتقضي باعتبار الحكم الغيابي قائماً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق