منشور في الجريدة الرسمية العدد 45 مكرر (و) في 16 / 11 / 2016 ص 63
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق –
في أن المدعى عليها الرابعة كانت قد أقامت ضد المدعي الدعوى رقم 3033 لسنة 2012
أسرة المنتزه، بطلب الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة للضرر، وبجلسة 6/2/2013 دفع
المدعي بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2004 لمخالفته نص المادة (195) من دستور
سنة 1971، فصرحت له محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن المدعي نعى على قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم
10 لسنة 2004، بعدم الدستورية لعدم عرضه على مجلس الشورى رغم كونه من القوانين
المكملة للدستور، بالمخالفة لنص المادة (195) من دستور سنة 1971. كما نعى على مجمل
أحكامه – دون تعيين لنص بذاته – إيجابه إشراك عضوين غير قضائيين في تشكيل محكمة
الأسرة، وعدم إجازته الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدر من محاكم الأسرة إخلالاً
بمبدأ المساواة.
وحيث إنه عما نعى به المدعي من عدم دستورية قانون إنشاء محاكم الأسرة
الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، لعدم عرضه على مجلس الشورى رغم كونه من
القوانين المكملة للدستور، فمردود: بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفصل
فيما يدعى به أمامها من تعارض بين نص تشريعي وقاعدة موضوعية في الدستور، سواء
بتقرير قيام المخالفة المدعى بها أو بنفيها، إنما يعد قضاء في موضوعها منطوياً
لزوماً على استيفاء النص المطعون عليه للأوضاع الشكلية التي تطلبها الدستور،
ومانعاً من العودة إلى بحثها مرة أخرى، ذلك أن العيوب الشكلية، وبالنظر إلى
طبيعتها لا يتصور أن يكون بحثها تالياً للخوض في المطاعن الموضوعية، ولكنها
تتقدمها، ويتعين على هذه المحكمة بالتالي أن تتحراها بلوغاً لغاية الأمر فيها، ولو
كان نطاق الطعن المعروض عليها محدداً في إطار المطاعن الموضوعية دون سواها. ومن ثم
تفرض العيوب الشكلية ذاتها على المحكمة دوماً؛ إذ يستحيل عليها أن تتجاهلها عند
مواجهتها لأي مطاعن موضوعية.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت هذه المحكمة سبق أن عرض عليها بعض
نصوص القانون ذاته، فقضت برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة (14) منه، في القضية
رقم 24 لسنة 33 قضائية "دستورية" بجلسة 6 أبريل 2014، كما قضت برفض
الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (2)، في القضية رقم 56 لسنة 27 قضائية
"دستورية" بجلسة 11 أبريل سنة 2015، كما قضت برفض الطعن على نص المادتين
(2/1، 11) منه في القضية رقم 177 لسنة 27 قضائية "دستورية" بجلسة 9 مايو
2015، فإن قضاء المحكمة الدستورية العليا – وقد صدر في شأن مطاعن موضوعية – يكون
متضمناً لزوماً تحققها من استيفاء نصوص هذا القانون لأوضاعه الشكلية؛ إذ لو كان
الدليل قد قام على تخلفها، لامتنع عليها أن تفصل في اتفاقه أو مخالفته لأحكام
الدستور الموضوعية، ومن ثم فإن الادعاء بصدور هذا القانون على خلاف الأوضاع
الشكلية التي تطلبها نص المادة (195) من دستور سنة 1971 الذي صدر في ظله، يكون
قائماً على غير أساس، حرياً بالالتفات عنه.
وحيث إنه بالنسبة لباقي المناعي التي أثارها المدعي بصحيفة دعواه،
والتي جاءت مجهلة، فإنه يتعين الالتفات عنها، والقضاء بعدم قبول الدعوى برمتها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي
المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق