برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ علي محمد علي، حسين السيد متولي، عبد الله لبيب خلف وصلاح
الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1 تحكيم "بطلان حكم
التحكيم: ما يعد من أسباب البطلان: عدم اشتمال الحكم على وثيقة التحكيم"
"بطلان إجراءات التحكيم".
حكم المحكمين. وجوب اشتماله على صورة اتفاق التحكيم. م 43/ 3 ق 27
لسنة 1994. خلوه منها. أثره. بطلانه ولو أرفق الاتفاق بأوراق الدعوى التحكيمية.
علة ذلك.
مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون رقم 27 لسنة 1994
بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية - يدل على أن المشرع قد هدف من وجوب
إثبات هذا البيان - صورة اتفاق التحكيم - في الحكم هو التحقق من صدور حكم المحكمين
في حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم, رعاية لصالح الخصوم فهو بذلك بيان
جوهري لازم لصحة الحكم, يترتب على تخلفه عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب
المشرع إثباته بالحكم بما يؤدي إلى البطلان, ولا يغير من ذلك أن يكون اتفاق
التحكيم مرفقا بأوراق الدعوى التحكيمية, ذلك بأنه يلزم أن يكون الحكم بذاته دالا
على استكمال شروط صحته وفقا لمبدأ الكفاية الذاتية للأحكام, بحيث لا يقبل تكملة ما
نقص منها من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر.
- 2 تحكيم "بطلان حكم
التحكيم: ما يعد من أسباب البطلان: عدم اشتمال الحكم على وثيقة التحكيم"
"بطلان إجراءات التحكيم".
دعوى بطلان حكم المحكمين. من حالاته. وقوع بطلان في الحكم أو في
الإجراءات أثر فيه. م 53/ (ز) ق 27 لسنة 1994.
المقرر أن المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 اشترطت لقبول دعوى
بطلان حكم التحكيم وجوب توفر إحدى الحالات التي أوردتها ومن بينها الفقرة (ز) من
وقوع بطلان في حكم التحكيم، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم.
- 3 تحكيم "بطلان حكم
التحكيم: ما يعد من أسباب البطلان: عدم اشتمال الحكم على وثيقة التحكيم"
"بطلان إجراءات التحكيم".
خلو مدونات حكم التحكيم من نصوص اتفاق التحكيم. أثره. بطلانه. تضمين
الحكم المطعون فيه بأسبابه أن إيراد هذا الاتفاق يتحقق بإرفاقه مع حكم التحكيم وترتيبه
على ذلك القضاء برفض دعوى الطاعنة ببطلانه. خطأ ومخالفة للقانون.
إذ كان الثابت من حكم التحكيم موضوع التداعي أن مدوناته قد خلت من
إيراد نصوص اتفاق التحكيم, ومن ثم فإنه يكون قد جاء باطلا, ولا ينال من ذلك ما
أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه من اكتمال إيراد هذا الاتفاق بإرفاقه مع حكم
التحكيم - حسبما أشار إلى ذلك قرار تصحيح هيئة التحكيم لحكمها - وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى مع ذلك برفض دعوى الطاعنة ببطلان حكم التحكيم، فإنه
يكون قد خالف القانون, وأخطأ في تطبيقه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ..... لسنة
122 ق لدى محكمة استئناف القاهرة بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم رقم .... لسنة
2005 محكمي الجيزة الصادر بتاريخ 10 من يناير سنة 2005، وما يترتب عليه من آثار,
وقالت في بيان ذلك إنها تعاقدت مع الأخيرة على إنشاء ملاعب جولف بموجب عقد
المقاولة المؤرخ 8 من مايو سنة 2002 وفق الشروط الموضحة به، ونص في المادة 20 منه
على "أنه حال قيام خلاف بينهما يتعلق بهذا العقد أو تفسير أحكامه وعجز
الطرفين عن حله بالتفاهم بينهما تعين عرضه على التحكيم "، وإذ ثار بينهما
الخلف حول الإخلال بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع فضلاً عن مخالفة الأعمال وطريقة
أدائها للشروط والمواصفات الفنية، فأنذرتها بذلك ثم قامت بفسخ العقد المبرم بينهما
وسحب الأعمال منها، فلجأت المطعون ضدها إلى التحكيم، وقضت هيئة التحكيم بعدم قبول
الدفع ببطلان شرط التحكيم في عقد تنفيذ الأعمال وإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها
مبلغ 456533 جنيهاً مما دعاها لإقامة الدعوى سالفة الذکر، وبتاريخ 7 من يونية سنة
2006 قضت المحكمة برفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت
النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 14 من
نوفمبر سنة 2006 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً إلى حين الفصل
في الموضوع وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه انتهى إلى رفض الدفع المبدي منها ببطلان حكم التحكيم
لعدم إيراده مشارطة التحكيم بمدوناته عملاً بما نصت عليه المادة 43/3 من القانون
رقم 27 لسنة 1994 على ما ذهب إليه من أنها مرفقة بحكم التحكيم، فإنه يكون معيباً
بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في الفقرة الثالثة من المادة 43
من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه
"يجب أن يشتمل حكم التحكيم على ....... وصورة من اتفاق التحكيم .....
"إنما يدل على أن المشرع قد هدف من وجوب إثبات هذا البيان في الحكم هو التحقق
من صدور حكم المحكمين في حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم، رعاية لصالح
الخصوم فهو بذلك بيان جوهري لازم لصحة الحكم، يترتب على تخلفه عدم تحقق الغاية
التي من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدي إلى البطلان، ولا يغير من ذلك
أن يكون اتفاق التحكيم مرفقاً بأوراق الدعوى التحكيمية، ذلك بأنه يلزم أن يكون
الحكم بذاته دالاً على استكمال شروط صحته وفقاً لمبدأ الكفاية الذاتية للأحكام،
بحيث لا يقبل تكملة ما نقص منها من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر. لما كان ذلك،
وكانت المادة 53 من ذات القانون اشترطت لقبول دعوى بطلان حكم التحكيم وجوب توفر
إحدى الحالات التي أوردتها على سبيل الحصر ومن بينها الفقرة (ز) من وقوع بطلان في
حكم التحكيم، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم. لما كان ذلك ،
وكان الثابت من حكم التحكيم موضوع التداعي أن مدوناته قد خلت من إيراد نصوص اتفاق
التحكيم، ومن ثم فإنه يكون قد جاء باطلاً، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم المطعون
فيه بأسبابه من اكتمال إيراد هذا الاتفاق بإرفاقه مع حكم التحكيم - حسبما أشار إلى
ذلك قرار تصحيح هيئة التحكيم لحكمها - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى
- مع ذلك - برفض دعوى الطاعنة ببطلان حكم التحكيم، فإنه يكون قد خالف القانون
وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون الحاجة إلى بحث السبب الثاني من
سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان حكم التحكيم رقم
...... لسنة 2005 محكمي الجيزة قد خلت مدوناته من إيراد اتفاق التحكيم على النحو
آنف البيان فإنه يتعين الحكم ببطلانه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق