برئاسة محمد البندارى العشرى رئيس
المحكمة وعضوية إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة ووليم رزق بدوى ومحمد لطفى السيد
ومحمد لبيب الخضري.
---------------
- 1 دعوى "صحيفة
الدعوى". محاماة "توقيع المحامي على الصحيفة" بطلان "بطلان
الإجراءات"
البطلان المترتب على عدم توقيع صحيفة
الدعوى او الطعن من محام مقرر امام المحكمة لتعلقه بالنظام العام. اثره. جواز
الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى تصحيح هذا البطلان وجوب اتمامه في ذات
مرحلة التقاضي التي استلزم القانون توقيع المحامي على صحيفتها علة ذلك.
جرى قضاء هذه المحكمة على أن البطلان
المترتب على عدم توقيع محام مقرر أمام المحكمة على صحيفة الدعوى أو الطعن يتعلق
بالنظام العام يجوز الدفع به في أية حال تكون عليه الدعوى و كان تصحيح هذا البطلان
بتوقيع محام على الصحيفة بعد تقديمها مشروط بأن يتم ذلك في ذات درجة التقاضي التي استلزم
القانون توقيع المحامي على صحيفتها إذ بصدور الحكم منها تخرج الدعوى من ولايتها .
- 2 دعوى "صحيفة
الدعوى". محاماة "توقيع المحامي على الصحيفة" بطلان "بطلان
الإجراءات"
التوقيع على صحيفة الدعوى. حق
للمحامين دون غيرهم. التوقيع عليها من الأخيرين عدم تحقق الغاية منه. علة ذلك مثال
في توقيع محام قضايا الحكومة على صحيفة دعوى خاصة.
إذ كان ما جاء بأسباب الحكم من أن
الغاية من الإجراء قد تحققت لأن مورث المطعون ضدهم و هو محام بإدارة قضايا الحكومة
قد وقع الصحيفة من أول الأمر مردود عليه أن المحامي بتلك الإدارة موظف عام و ليس
محامياً مقيداً بجدول المحامين و مقرر للمرافعة أمام المحاكم .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم – ........
أقام الدعوى رقم 485 سنة 1970 مدني كلي دمنهور – على الوزارة الطاعنة – بطلب الحكم
بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 3019.750جنيه، وقال شرحا لها أنه قام بزراعة أرضه
الكائنة بناحية الزعفراني ولما أوشكت على النضج توقف مصرف الزعفراني عن الصرف
وارتفعت مياه الصرف وتسبب عن ذلك تلف زراعته رغم تقدمه بعديد من الشكاوى للمختصين
مما يستوجب تعويضه عنها ومن ثم فقد أقام دعواه بطلباته السالفة البيان. وفي
16/12/1970 قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق
الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 24/11/1971 بإلزام الطاعن بصفته بأن
يدفع لمورث المطعون ضده مبلغ 1646,500 جنيه، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم
بالاستئناف رقم 212 سنة 27ق الإسكندرية – مأمورية دمنهور – وبجلسة 26/1/1974 قضت
المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت
النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة
مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع
التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
.
وحيث
إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث
المطعون ضدهم اقام الدعوى رقم 485 لسنة 1970 مدني كلي دمنهور – على الوزارة
الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ .... جنيه ، وقال شرحا لها انه قام
بزراعة ارضه الكائنة بناحية الزعفراني ولما اوشكت على النضج توقف مصرف الزعفراني
عن الصرف وارتفعت مياه الصرف وتسبب عن ذلك تلف زراعته رغم تقدمه بعديد من الشكاوى
للمختصين مما يستوجب تعويضه عنها ومن ثم فقد اقام دعواه بطلباته السالفة البيان ،
وفي ... قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق الحكم
وبعد ان قدم الخبير تقريره حكمت في ... بالزام الطاعن بصفته بأن يدفع لمورث
المطعون ضده مبلغ .... جنيه ، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ....
لسنة ... ق الاسكندرية وبجلسة .... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن
بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم،
وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة
رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب
الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي
بيان ذلك يقول أنه دفع أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى
الابتدائية لعدم التوقيع عليها من محام عملا بالمادة 86 من قانون المحاماة رقم 61
سنة 1968 وأنه وإن كان من الجائز تصحيح البطلان فيتعين أن يكون ذلك في الميعاد
وأمام ذات المحكمة قبل الحكم في الدعوى، وإذ رد الحكم المطعون فيه على ذلك بأن
قيام المستأنف عليه – وهو محام بإدارة قضايا الحكومة - بالتوقيع على الصحيفة مما
يحقق الغاية من الإجراء وهي صياغة الصحيفة صياغة قانونية، كما أن توقيع محاميه
أمام محكمة الاستئناف – بجعل الدفع بالبطلان في غير محله - فإنه يكون معيبا
بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وإذ كان ما جاء بأسباب الحكم من أن
الغاية من الإجراء قد تحققت لأن مورث المطعون ضدهم و هو محام بإدارة قضايا الحكومة
قد وقع الصحيفة من أول الأمر مردود عليه أن المحامي بتلك الإدارة موظف عام و ليس
محامياً مقيداً بجدول المحامين و مقرر للمرافعة أمام المحاكم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق