برئاسة السيد القاضي/ مصطفى محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ محمود محمد محي الدين, عبد الباري عبد الحفيظ حسن, مصطفى عبد
الفتاح أحمد وأشرف محمود أبو يوسف نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1 جمعيات "الجمعيات
التعاونية لبناء المساكن".
مجلس إدارة الجمعية الخاضعة لأحكام ق 14 لسنة 1981 بشأن التعاون
الإسكاني صاحب الصفة في تمثيلها لدى الغير وأمام القضاء. مباشرة رئيس المجلس لذلك
الحق يكون بوصفه نائباً قانونياً عن مجلس الإدارة. مؤداه. تعاقد المجلس المذكور مع
الغير هو الأساس المعول عليه في صحة التعاقد. توقيع رئيس المجلس على المحرر المثبت
لذلك التعاقد. ماهيته. اعتباره عملاً تنفيذياً بصفته نائباً عن مجلس الإدارة. علة
ذلك. تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بصحة عقد الإيجار موضوع النزاع لإبرامه لجزء
من عقد آخر غير مسمى بموجب إيجاب وقبول صحيحين صادرين من مجلس إدارتي الجمعيتين
المتنازعتين واقتصار دوره على توقيع المحرر المثبت للعلاقة الإيجارية كممثل قانوني
للجمعية المؤجرة – دفاع جوهري – إغفال الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع. قصور وخطأ.
مفاد النص في المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون
الإسكاني يدل على أن مجلس إدارة الجمعية الخاضعة لأحكام هذا القانون هو الأصيل
وصاحب الصفة في تمثيلها لدى الغير وأمام القضاء، وأن مباشرة رئيس المجلس لهذا الحق
إنما يكون بوصفه نائباً قانوناً عن مجلس الإدارة. وهو ما مؤداه أن تعاقد مجلس
الإدارة مع الغير، وهو بصدد إدارته لشئون الجمعية. يكون هو الأساس المعول عليه في
صحة التعاقد. وأن توقيع رئيس المجلس على المحرر المثبت لهذا التعاقد لا يعدو أن
يكون عملا تنفيذياً بصفته نائباً عن مجلس إدارة الجمعية، التي تنصرف إليها جميع
آثار التعاقد باعتبارها الشخص المعنوي الأصيل فيه. بما لا محل معه في هذه الحالة
لإعمال حكم المادة 43/2 من القانون المشار إليه، فيما نصت عليه من حظر تعاقد عضو
مجلس الإدارة مع الجمعية سواء لحسابه أو لحساب غيره، لانتفاء موجبات ذلك قانوناً.
وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر، مما حجبه عن بحث الدفاع الجوهري
للطاعن بصفته والمؤيد بدليله والذي تمسك فيه بصحة عقد الإيجار موضوع النزاع،
لإبرامه كجزء من عقد آخر غير مسمى، وذلك بموجب إيجاب وقبول صحيحين صادرين من مجلسي
إدارتي الجمعيتين المتنازعتين، وأن دوره اقتصر على توقيع المحرر المثبت للعلاقة
الإيجارية كممثل قانوني للجمعية المؤجرة. فإنه يكون معيباً.
- 2 رسوم "الرسوم القضائية:
الإعفاء من الرسوم القضائية".
الرسوم القضائية. إعفاء الجمعية خاسرة الدعوى منها. م 9/66 ق 14 لسنة
1981 بشأن التعاون الإسكاني.
حيث إنه عن الرسوم القضائية فإن المحكمة تعفي الجمعية (الجمعية التعاونية
لإسكان العاملين بالجمعية التعاونية للبترول) خاسرة الدعوى منها عملا بالمادة 66/9
من قانون التعاون الإسكاني (رقم 14 لسنة 1981).
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوي ... لسنة ???? مدني الجيزة الابتدائية
على الطاعن بصفته وآخرين بطلب الحكم - وحسبما استقرت عليه طلباته الختامية -
ببطلان عقد الإيجار المؤرخ .../ .../ 1993، وإلزام الطاعن بصفته بتسليم الوحدات
المؤجرة أرقام 8، 9، 10 المقامة فوق المسجد الواقع بالعقار المبين بصحيفة الدعوى.
وقال شرحاً لدعواه إن الطاعن كان في ... /... / 1993 رئيساً لمجلس إدارة جمعية
الفضل الخيرية، والجمعية التعاونية لإسكان العاملين بالجمعية التعاونية للبترول -
المطعون ضدها - المالكة للوحدات المؤجرة موضوع النزاع، وأنه قام بصفتيه تلك في ذلك
التاريخ بتأجير تلك الوحدات إلى جمعية الفضل الخيرية، وذلك بالمخالفة لنص المادة
43/ 2 من القانون رقم 14 لسنة ???? بشأن التعاون الإسكاني التي تحظر علي عضو مجلس إدارة
الجمعية التعاقد معها سواء لحسابه أو لحساب غيره. وهو ما من شأنه بطلان العقد،
وحقه - المطعون ضده - بصفته الرئيس الجديد للجمعية المؤجرة في التمسك بذلك
واسترداد العين المؤجرة. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن بصفته الحكم
بالاستئناف رقم ... لسنة 21 ق القاهرة. قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم
المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. أودع المطعون ضده مذكرة طلب فيها
رفض الطعن، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. وإذ عرض الطعن على
المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب،
والإخلال بحق الدفاع، ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقول إنه
تمسك في دفاعه المؤيد بالمستندات أمام محكمة الموضوع بأن عقد الإيجار موضوع النزاع
كان جزءاً من تعاقد أبرم بإيجاب وقبول صحيحين بين مجلسي إدارتي الجمعيتين
المتنازعتين كشخصين معنويين، وانصرفت آثاره لهما دونه كممثل قانوني لهما وقت
التعاقد، وتم تنفيذه فعلياً، بما ينفى مخالفته للحظر المفروض في المادة 43/ 2 من
قانون التعاون الإسكاني. وإذ لم يفطن الحكم لهذا الدفاع، ودلالة المستندات المؤيدة
له، وقضى ببطلان عقد الإيجار ورد العين المؤجرة. فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 39 من القانون رقم 14
لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكاني على أن" يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة
شئونه ... ويمثل مجلس الإدارة الجمعية لدى الغير وأمام القضاء وينوب عنه في ذلك
رئيسه" يدل على أن مجلس إدارة الجمعية الخاضعة لأحكام هذا القانون هو الأصيل
وصاحب الصفة في تمثيلها لدى الغير وأمام القضاء، وأن مباشرة رئيس المجلس لهذا الحق
إنما يكون بوصفه نائباً قانوناً عن مجلس الإدارة وهو ما مؤداه أن تعاقد مجلس
الإدارة مع الغير، وهو بصدد إدارته لشئون الجمعية. يكون هو الأساس المعول عليه في
صحة التعاقد. وأن توقيع رئيس المجلس على المحرر المثبت لهذا التعاقد لا يعدو أن
يكون عملا تنفيذياً بصفته نائباً عن مجلس إدارة الجمعية، التي تنصرف إليها جميع
أثار التعاقد باعتبارها الشخص المعنوي الأصيل فيه. بما لا محل معه في هذه الحالة
لإعمال حكم المادة 43/ 2 من القانون المشار إليه، فيما نصت عليه من حظر تعاقد عضو
مجلس الإدارة مع الجمعية سواء لحسابه أو لحساب غيره، لانتفاء موجبات ذلك قانونا.
وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر، مما حجبه عن بحث الدفاع الجوهري
للطاعن بصفته والمؤيد بدليله والذي تمسك فيه بصحة عقد الإيجار موضوع النزاع،
لإبرامه کجزء من عقد آخر غير مسمي، وذلك بموجب إيجاب وقبول صحيحين صادرين من مجلسي
إدارتي الجمعيتين المتنازعتين، وأن دوره اقتصر على توقيع المحرر المثبت للعلاقة
الإيجارية كممثل قانوني للجمعية المؤجرة. فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف - ولما تقدم - فإنه لما كان الثابت من
الأوراق والكتابين المتبادلين بين مجلسي إدارتي الجمعيتين المستأنفة والمستأنف
ضدها الأولى أن عقداً ابرم بينهما بتاريخ .../ .../ 1991 أثر إيجاب وقبول صحيحين
استوفيا شرائطهما قانوناً عملاً بالمواد 89، 90، 91 من القانون المدني، تضمن
اتفاقهما علي قيام الجمعية المستأنفة على نفقتها بإعداد المسجد الذي تزمع إنشاءه
الجمعية الأخرى، وتجهيزه والصرف عليه وعلى خدماته على اختلاف أنواعها. مقابل تأجير
الأخيرة للجمعية المستأنفة الجزء الذي يعلو المسجد بإيجار خمسة وعشرين جنيهاً شهريا.
وقد تم تنفيذ هذا العقد بشقيه، ووقع المستأنف بصفته نائباً عن مجلس إدارة الجمعية
المؤجرة - المستأنف ضدها الأولى - على المحرر المثبت للعلاقة الإيجارية المؤرخ
.../ .../ 1993 والتي انصرفت إليها كشخص معنوي كافة آثاره، ومثل الجمعية المستأنفة
في التعاقد سكرتيرها المفوض في ذلك من مجلس إدارتها حسب الثابت بالأوراق. وتضمن
المحرر اعتبار التمهيد الوارد به الخاص بنشأة وظروف التعاقد، والمكاتبات المتبادلة
التي سبقته جزءاً لا يتجزء من العقد. بما ينتفي معه قالة مخالفة المستأنف بصفته
للحظر المنصوص عليه في المادة 43/ 2 من قانون التعاون الإسكاني. ويضحى العقد بمنأى
عن البطلان. مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر
فإنه يكون حرياً بالإلغاء.
وحيث إنه عن الرسوم القضائية فإن المحكمة تعفى الجمعية خاسرة الدعوى
منها عملا بالمادة 66/ 9 من قانون التعاون الإسكاني.
وحيث إنه عن باقي المصاريف شاملة أتعاب المحاماة. فإن المحكمة تلزمها
بها عملاً بالمادتين 184، 240 من قانون المرافعات، والمادة 187/ 1 من القانون رقم
17 لسنة 1983 بشأن المحاماة المعدل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق