برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ عطية النادي, نبيل أحمد صادق, حسام هشام صادق وإيهاب الميداني نواب رئيس
المحكمة.
-----------
- 1 ضرائب
"ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: ربط الضريبة: التكاليف واجبة الخصم"
"مبدأ سنوية الضريبة".
سريان الضريبة على الدخل على جميع أعمال المنشأة. مناطه. أن تكون خلال
سنة مالية أو تجارية مدتها اثنا عشر سنة. م15, 26, 27 ق 157 لسنة 1981 المعدل بق
187 لسنة 1993 بشأن الضريبة على الدخل.
مفاد النص في المواد 15, 26, 27 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل
بالقانون رقم 187 لسنة 1993 بشأن الضرائب على الدخل أن الضريبة تسري على جميع
الأعمال التي تباشرها المنشأة خلال سنة مالية معينة قد تكون سنة ميلادية أو سنة
تجارية مدتها اثنا عشر شهراً وهو ما يتفرع عنه مبدأ سنوية الضريبة.
- 2 ضرائب "ضريبة الأرباح
التجارية والصناعية: ربط الضريبة: التكاليف واجبة الخصم" "مبدأ سنوية
الضريبة".
السنة المالية وماهيتها.
السنة المالية تعتبر وحدة منفصلة عن السنوات الأخرى لها أرباحها
وعليها تكاليفها.
- 3 ضرائب "ضريبة الأرباح
التجارية والصناعية: ربط الضريبة: التكاليف واجبة الخصم" "مبدأ سنوية
الضريبة".
الضريبة. وعاؤها. صافي الأرباح الفعلية من النشاط التجاري أو الصناعي.
ماهيته. الفرق بين الإيرادات والتكاليف في سنة المحاسبة.
الضريبة عن السنة المالية يكون وعاؤها من صافي الربح الفعلي للنشاط
التجاري أو الصناعي، وهو الفرق بين إيرادات عمليات المنشأة في سنة المحاسبة وبين
تكاليف هذه العمليات عن ذات السنة، وهو ما يعرف بكل مصروف ينفق فعلاً في الحدود
المعقولة واللازمة لمباشرة المنشأة لنشاطها في تلك السنة.
- 4 ضرائب
"ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: ربط الضريبة: التكاليف واجبة الخصم"
"مبدأ سنوية الضريبة".
ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. من الضرائب المباشرة التي تدفعها
المنشأة. اعتبارها من التكاليف واجبة الخصم. شرطه. ألا يكون أداؤها وفقاً للقانون
157 لسنة 1981 المعدل وأن تكون مستحقة عن سنة المحاسبة، علة ذلك. إعمال مبدأ سنوية
الضريبة. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الضريبة المباشرة المسندة عن سنوات سابقة
على سنة المحاسبة من التكاليف واجبة الخصم. خطأ.
أبانت المادة 27 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على سبيل المثال لا
الحصر بعض التكاليف الواجب خصمها من الإيرادات ومن بينها الضرائب المباشرة التي
تدفعها المنشأة شريطة ألا تكون قد أديت وفقاً للقانون 187 لسنة 1993 وهو ما ينصرف
معناه بطبيعة الحال إلى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المقررة بالقانون 157
لسنة 1981 قبل تعديله، وبما يلزم معه حتماً لدخول هذه الضرائب المباشرة في نطاق
التكاليف واجبة الخصم متى انتفى عنها الشرط سالف الذكر أن تكون مستحقة عن سنة المحاسبة
باعتبار أن كل سنة مالية للمنشأة الخاضعة للضريبة تعتبر وحدة قائمة بذاتها ومستقلة
عن غيرها من السنوات عملاً بمبدأ سنوية الضريبة المشار إليه. لما كان ذلك، وكان
الحكم المطعون فيه قد اعتبر الضريبة المباشرة عن الأرباح التجارية والصناعية
المسددة من المطعون ضده عن سنوات سابقة على سنة 1997 محل المحاسبة من التكاليف
واجبة الخصم من الإيرادات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده من نشاطه في
أعمال المقاولات عن سنة 1997، وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن
التي قررت تخفيض التقديرات، طعن المطعون ضده في هذا القرار بالدعوى رقم.... لسنة
2001 ضرائب دمياط الابتدائية بطلب خصم ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المسددة
منه عن سنوات سابقة على سنة 1994 من وعاء الضريبة عن سنة المحاسبة. ندبت المحكمة
خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 31 من يناير سنة 2002 برفضها،
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 34 ق المنصورة
"مأمورية دمياط"، وبتاريخ 14 من أغسطس سنة 2002 قضت بإلغاء الحكم
المستأنف وبإجابة المطعون ضده لطلباته. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق
النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ اعتبر ضريبة الأرباح
التجارية والصناعية المسددة من المطعون ضده عن سنوات سابقة على سنة 1997 محل
المحاسبة من التكاليف واجبة الخصم من وعاء الضريبة بالمخالفة لما تضمنه نص المادة
27 من القانون 187 لسنة 1993 بشأن الضرائب علي الدخل من عدم اعتبارها من بين تلك
التكاليف لكونها مؤداة وفقاً لهذا القانون، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 15 من القانون رقم 157
لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 بشأن الضرائب على الدخل على أن
"تسرى الضريبة على صافي أرباح أصحاب المهن والمنشآت التجارية أو الصناعية
".... والنص في المادة 26 من ذات القانون على أن" تحدد الإيرادات
الداخلة في وعاء الضريبة سنوياً على أساس صافي الربح خلال السنة السابقة أو في
فترة الاثنى عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية بحسب
الأحوال" والنص في المادة 27 من القانون المذكور على أن "يحدد صافي
الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة الصفقة أو نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها
طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص: .... 4-
الضرائب المباشرة التي يدفعها الممول ما عدا الضريبة التي يؤديها طبقاً لهذا
القانون ..." مفاده أن الضريبة تسرى على جميع الأعمال التي تباشرها المنشأة
خلال سنة مالية معينة قد تكون سنة ميلادية أو سنة تجارية مدتها اثنا عشر شهراً وهو
ما يتفرع عنه مبدأ سنوية الضريبة، إذ إن السنة المالية تعتبر وحدة منفصلة عن
السنوات الأخرى لها أرباحها وعليها تكاليفها فالضريبة عنها يكون وعاؤها من صافي
الربح الفعلي للنشاط التجاري أو الصناعي، وهو الفرق بين إيرادات عمليات المنشأة في
سنة المحاسبة وبين تكاليف هذه العمليات عن ذات السنة، وهو ما يعرف بكل مصروف ينفق
فعلاً في الحدود المعقولة واللازمة لمباشرة المنشأة لنشاطها في تلك السنة، وقد
أبانت المادة 27 سالفة البيان على سبيل المثال لا الحصر بعض التكاليف الواجب خصمها
من الإيرادات ومن بينها الضرائب المباشرة التي تدفعها المنشأة شريطة ألا تكون قد
أديت وفقاً للقانون 187 لسنة 1993 وهو ما ينصرف معناه بطبيعة الحال إلى ضريبة
الأرباح التجارية والصناعية المقررة بالقانون 157 لسنة 1981 قبل تعديله، وبما يلزم
معه حتماً لدخول هذه الضرائب المباشرة في نطاق التكاليف واجبة الخصم متى انتفى
عنها الشرط سالف الذكر أن تكون مستحقة عن سنة المحاسبة باعتبار أن كل سنة مالية
للمنشأة الخاضعة للضريبة تعتبر وحدة قائمة بذاتها ومستقلة عن غيرها من السنوات
عملا بمبدأ سنوية الضريبة المشار إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد
اعتبر الضريبة المباشرة عن الأرباح التجارية والصناعية المسددة من المطعون ضده عن
سنوات سابقة على سنة 1997 محل المحاسبة من التكاليف واجبة الخصم من الإيرادات،
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد
انتهى سديداً إلى رفض دعوى المطعون ضده فإنه يتعين تأييده.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق