الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 يناير 2017

الطعن 6895 لسنة 78 ق جلسة 24 / 3 / 2009 مكتب فني 60 ق 69 ص 419

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني يوسف نائبي رئيس المحكمة ناصر السعيد مشالي ووائل سعد الرفاعي.
--------------
- 1 إفلاس " إجراءات الإفلاس : أشخاص التفليسة : أمين التفليسة " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
أمين التفليسة. وجوب تعيينه في الحكم الصادر بشهر الإفلاس . وسيلته . إيراد اسمه في منطوق الحكم كاملاً وواضحاً . إغفاله . بطلان الحكم . علة ذلك . المواد 561 ، 564 ، 566 ق 17 لسنة 1999 .
النص في المواد 561 ، 564 ، 566 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن المشرع أوجب أن يشتمل الحكم الصادر بشهر الإفلاس على بيانات معينة على وجه التحديد منها تعيين أمين للتفليسة وذلك بتحديد اسمه في منطوق هذا الحكم حتى يتسنى لقلم كتاب المحكمة إخطاره به فور صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول ليتولى إجراءات تنفيذه بشهره في السجل التجارى ونشر ملخصه في إحدى الصحف مشتملاً بجانب بيانات أخرى على اسمه وعنوانه مع دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة خلال مواعيد حددها وهى في مجموعها إجراءات حتمية يتعين مراعاتها لتعلقها بالنظام العام أسندها المشرع لأمين التفليسة دون غيره من القائمين على إدارتها على نحو واضح يوجب على الحكم أن يورد اسمه كاملاً وواضحاً لا يثير لبساً في حقيقة شخصيته وهى في جملتها مناط بطلان الحكم في حالة تخلف ذلك.
- 2  إفلاس " إجراءات الإفلاس : أشخاص التفليسة : أمين التفليسة " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
اقتصار منطوق الحكم المطعون فيه على تعيين صاحب الدور وكيلاً للدائنين دون بيان لاسمه . تجهيل به وبشخصه . أثره . قبول الطعن بالنقض الذي لم يُختصم فيه.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في منطوقه قضائه بشهر إفلاس الطاعن على تعيين صاحب الدور في جدول أمناء التفليسة وكيلاً للدائنين دون ذكر اسمه فإنه يكون قد جهل بشخص أمين التفليسة الذي يتعين أن يكون بيانه كاملاً بوضوح حتى يتسنى لقلم الكتاب إخطاره لتولى المهام المكلف بها المكلف في المادة 564 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ويستوجب على المفلس اختصامه في صحيفة طعنه بالنقض أما إذا جُهل شخص وكيل الدائنين ولم يورد اسمه فلا على المفلس إن أقام طعنه بدون اختصامه إذ لا يقبل اختصام شخص بغير تحديد اسمه أو صفته.
- 3  إفلاس " إجراءات الإفلاس : أشخاص التفليسة : أمين التفليسة " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
المسائل المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها لأول مرة أثناء نظر الطعن بالنقض .
المقرر أن لهذه المحكمة – محكمة النقض - كما للنيابة العامة والخصوم أن يثيروا المسائل المتعلقة بالنظام العام ولو لأول مرة أثناء نظر الطعن بالنقض.
- 4  إفلاس " إجراءات الإفلاس : أشخاص التفليسة : أمين التفليسة " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
عدم بيان شخص واسم أمين التفليسة في منطوق حكم شهر الإفلاس . يحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام. أثره. البطلان . علة ذلك.
عدم بيان الحكم المطعون فيه شخص واسم أمين التفليسة في منطوقه قضائه بشهر إفلاس الطاعن من شأنه تعذر تنفيذ حكم الإفلاس فور صدوره ويفرغه من غايته ومرماه على الرغم من كونه ذا حجية عينية على الكافة ومنهم المدين المفلس ودائنيه على نحو يحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون قد صدر باطلاً.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ... لسنة 64 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إشهار إفلاس الطاعن على سند من أنها تداينه بمبلغ ثلاثة ملايين واثنين وأربعة آلاف وستمائة وستون جنيهاً بموجب شيكات بنكية أفاد البنك المسحوبة عليه أنها لا يقابلها رصيد وأقيمت عنها جنح مباشرة قضى فيها ضده بالحبس والغرامة، ولما كان امتناعه عن السداد ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة فقد أقامت الدعوى حكمت المحكمة بتاريخ 30 أكتوبر سنة 2006 برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 123ق وبتاريخ 23 مارس سنة 2008 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الطاعن وتعيين صاحب الدور في جدول أمناء التفليسة وكيلاً للدائنين. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة العامة ببطلان الطعن لعدم اختصام وكيل الدائنين فإنه غير سديد، ذلك بأن النص في المادة 561 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه "1- تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وتعين أميناً للتفليسة ..... " والنص في المادة 564 منه على أنه "يقوم قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس بإخطار أمين التفليسة فور صدور الحكم بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة أعمال التفليسة 2- وعلى أمين التفليسة شهر الحكم ....... في السجل التجاري 3- يتولى أمين التفليسة نشر ملخص الحكم في صحيفة يومية .......، ويجب أن يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالحكم ويشمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الإفلاس على ...... واسم قاضي التفليسة واسم أمينها وعنوانه ......... كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة ........." وفي المادة 566 منه على أن تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ...." يدل على أن المشرع أوجب أن يشتمل الحكم الصادر بشهر الإفلاس على بيانات معينة على وجه التحديد منها تعيين أمين للتفليسة وذلك بتحديد اسمه في منطوق هذا الحكم حتى يتسنى لقلم كتاب المحكمة إخطاره به فور صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول ليتولى إجراءات تنفيذه بشهره في السجل التجاري ونشر ملخصه في إحدى الصحف مشتملاً بجانب بيانات أخرى على اسمه وعنوانه مع دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة خلال مواعيد حددها وهي في مجموعها إجراءات حتمية يتعين مراعاتها لتعلقها بالنظام العام أسندها المشرع لأمين التفليسة دون غيره من القائمين على إدارتها على نحو واضح يوجب على الحكم أن يورد اسمه كاملاً وواضحاً لا يثير لبسا في حقيقة شخصيته وهي في جملتها مناط بطلان الحكم في حالة تخلف ذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في منطوقه قضائه بشهر إفلاس الطاعن على تعيين صاحب الدور في جدول أمناء التفليسة وكيلاً للدائنين دون ذكر اسمه فإنه يكون قد جهل بشخص أمين التفليسة الذي يتعين أن يكون بيانه كاملا بوضوح حتى يتسنى لقلم الكتاب إخطاره لتولي المهام المكلف بها سالفة الذكر ويستوجب على المفلس اختصامه في صحيفة طعنه بالنقض أما إذا جُهل شخص وكيل الدائنين ولم يورد اسمه فلا على المفلس إن أقام طعنه بدون اختصامه إذ لا يقبل اختصام شخص بغير تحديد اسمه أو صفته وبذلك يضحى النعي بهذا الدفع على غير أساس متعيناً رفضه
وحيث إن الطعن، ولما تقدم، قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن لهذه المحكمة كما للنيابة العامة والخصوم أن يثيروا المسائل المتعلقة بالنظام العام ولو لأول مرة أثناء نظر الطعن بالنقض، وكان عدم بيان الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه في الرد على الدفع المبدي من النيابة العامة شخص واسم أمين التفليسة في منطوقه قضائه بشهر إفلاس الطاعن من شأنه تعذر تنفيذ حكم الإفلاس فور صدوره ويفرغه من غايته ومرماه على الرغم من كونه ذا حجية عينية على الكافة ومنهم المدين المفلس ودائنيه على نحو يحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون قد صدر باطلاً على نحو يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق