الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 سبتمبر 2017

الطعن 9870 لسنة 80 ق جلسة 12 / 1 / 2011 مكتب فني 62 ق 4 ص 19

جلسة 12 من يناير سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى خليفة ، محمد محمود ، مصطفى حسان ، محمود قزامل نواب رئيس المحكمة .
-----------
(4)
الطعن 9870 لسنة 80 ق
(1) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " " بطلانه" . قانون " تطبيقه ". محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " . نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
  صدور الحكم من محكمة جنايات مشكلة من أربعة مستشارين . بطلان . تعلقه بالنظام العام . أساس ذلك ؟
(2) قانون " تطبيقه " . محكمة النقض " سلطتها".
  لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها إصداره من محكمة غير مشكلة وفقاً للقانون . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة وبالحكم المطعون فيه أن الهيئة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم المطعون فيه كانت مشكّلة برئاسة ... وعضوية المستشارين ...، ...، ... لما كان ذلك ، وكان مؤدى نص المادتين 366 من قانون الإجراءات الجنائية و7 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 وجوب تشكيل محكمة الجنايات من ثلاثة من قضاتها ، وكان التشكيل المنصوص عليه في المادتين المشار إليهما مما يتعلق بأسس النظام القضائي وبالنظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة ولو بغير طلب ، أخذاً بحكم المادة 332 من قانون الإجراءات الجنائية . ولما كان الثابت مما سلف أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة جنايات مشكلة من أربعة من المستشارين ، فإنه يكون قد صدر من محكمة غير مشكّلة وفق أحكام القانون الأمر الذى يصمه بالبطلان الذى ينحدر به إلى حد الانعدام .
2ــــ لما كان لمحكمة النقض طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكّلة وفقاً للقانون، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة من الطاعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
  اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) المرفق بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
   ومن حيث إن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة وبالحكم المطعون فيه أن الهيئة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم المطعون فيه كانت مشكلة برئاسة المستشار ... وعضوية المستشارين ...، ...، ... . لما كان ذلك ، وكان مؤدى نص المادتين 366 من قانون الإجراءات الجنائية و7 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 وجوب تشكيل محكمة الجنايات من ثلاثة من قضاتها ، وكان التشكيل المنصوص عليه في المادتين المشار إليهما مما يتعلق بأسس النظام القضائي وبالنظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة ولو بغير طلب ، أخذاً بحكم المادة 332 من قانون الإجراءات الجنائية . ولما كان الثابت مما سلف أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة جنايات مشكّلة من أربعة من المستشارين ، فإنه يكون قد صدر من محكمة غير مشكلة وفق أحكام القانون الأمر الذى يصمه بالبطلان الذي ينحدر به إلى حد الانعدام . لما كان ما تقدم ، وكان لهذه المحكمة محكمة النقض طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكّلة وفقاً للقانون فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، وذلك دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق