برئاسة
السيد القاضى / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة
/ عبد الجـواد موسى ، عبدالله لملـوم ، أمين
محمد طمـوم ، وعمران محمود عبد المجيد
نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1) نقض
" أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
المسائل
المتعلقة بالنظام العام . للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض . إثارتها ولو لم
يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه .
(2 - 7) جمارك " الرسوم الجمركية : تقدير وتحصيل
الرسوم الجمركية : تقدير الرسوم الجمركية : تقدير قيمة البضائع المطالب بالرسوم
الجمركية عنها " . قانون " دستورية القوانين : أثر الحكم بعد دستورية
القوانين " .
(2) الحكم بعدم دستورية نص فى قانون غير
ضريبى أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة
الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى
لو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . التزام جميع المحاكم من تلقاء ذاتها بإعمال هذا
الأثر . علة ذلك .
(3) قيمة البضائع التى تتخذ وعاء لتحديد
مقدار الضريبة الجمركية . أساسه . م 22 ق الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المستبدل بها ق
رقم 160 لسنة 2000 .
(4) مصلحة
الجمارك . لها سلطة تقدير القيمة الحقيقية للبضائع المطالب بالرسوم عنها . تقديم
الفواتير الأصلية مصدقاً عليها . لا يمنعها من مطالبة صاحب البضاعة بالمستندات
والعقود المتعلقة بالصفقة دون التقيد بما ورد فيها أو بالفواتير . م 23 ق الجمارك
رقم 66 لسنة 1963 المستبدل بها ق رقم 160 لسنة 2000 .
(5) اطراح مصلحة الجمارك بيانات معتمدة
رسمياً تتعلق بقيمة بضائع مستوردة دون تبرير لمسلكها أو معقب لما انتهت إليه .
مخالفة للمادتين 38 ، 58 من الدستور . مؤداه . استبعاد هذا
التصرف من نطاق الرقابة القضائية .
التصرف من نطاق الرقابة القضائية .
(6) المادة 23 ق الجمارك رقم 66 لسنة
1963 . نص إجرائى . مفاده . لا يندرج تحت مفهوم النص الضريبى . مؤداه . القضاء بعدم
دستوريته ذو أثر رجعى كاشف عن عيب لحق به منذ نشأته . تعلق ذلك بالنظام العام .
تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها .
(7) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد
الحكم الابتدائى برد المبالغ المسددة استناداً للمادة 23 ق الجمارك رقم 66 لسنة
1963 المقضى بعدم دستوريتها . صحيح . لا أثر لما تثيره الطاعنة من سقوط الحق فى
الاسترداد بالتقادم الثلاثى . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه
يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة
بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على
الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزءٍ آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله
الطعن .
2- المقرر – فى قضاء محكمة النقض
– أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز
تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم
لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن
تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ، ولو كانت سابقة
علـى صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، بما ينفى
صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص
فـى القانون يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر ذلك الحكم ما دام قد
أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهـو أمر متعلق بالنظام العام
تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها .
3- إذ كانت المادة 22 من قانون الجمارك
رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000 - المنطبقة على الواقع
فى الطعن – بعد أن وضعت تعريفاً دقيقاً لقيمة البضائع التى تتخذ وعاء لتحديد مقدار
الضريبة الجمركية التى يقوم على أساسها
تحديد البضائع بقيمتها الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية
المتعلقة بها حتى ميناء الوصول بأراضى الجمهورية .
4- إذ تناولت
المادة 23 من هذا القانون – قبل استبدالها بالقانون سالف الذكر -
الالتزامات المنوطة على صاحب البضاعة بأن يقدم الفواتير الأصلية الخاصة بها مصدقاً
عليها من الجهة الواردة ، وذلك من هيئة رسمية مختصة ، ومنحت مصلحة الجمارك الحق فى
مطالبته بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة بغية الوصول إلى
حقيقة قيمتها ، عادت وأجازت لها عدم التقيد بما ورد بها أو بالفواتير ذاتها .
5- قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم
دستورية نص المادة 23 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك الصادر فى القضية
رقم 159 لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 13 أكتوبر سنة 2002 - فيما لم تتضمنه من وجوب
تسبيب قرارات مصلحة الجمارك عند اطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع
المستوردة والواردة بالأوراق والمستندات سالفة الذكر ، باعتبار أنه من شأن انفراد
هذه المصلحة باطراح هذه المستندات المقدمة من صاحب البضاعة والمعتمدة رسمياً دون
تبرير لمسلكها أو معقب لما انتهت إليه واستبعاد هذا من نطاق الرقابة القضائية على
نحو يخالف أحكام المادتين 38 ، 58 من الدستور .
6- نص المادة 23 من قانون
الجمارك رقم 66 لسنة 1963 لا يعدو فى حقيقته أن يكون نصاً إجرائياً متعلقاً
بالإثبات لا يندرج تحت مفهوم النص الضريبى ، والذى لا يكون له سوى أثر مباشر عند
القضاء بعدم دستوريته ، وإنما يكون قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة
23 – على النحو المتقدم – ذا أثر رجعى باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ
نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ هذا النص بما لازمه أنه لا
يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام
محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض وباقى المحاكم من
تلقاء ذاتها .
7- إذ كان الحكم المطعون فيه قد
أيد الحكم الابتدائى برد المبالغ التى سبق أن سددها
المطعون ضده للطاعنة التى استندت إلى نص المادة 23 – سالفة الإشارة – وكانت
المحكمة الدستورية العليا قد انتهت إلى عدم دستورية هذا النص – على النحو سالف
البيان – فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون ويتعين تأييده ، ولا
ينال من ذلك ما تثيره الطاعنة من سقوط الحق فى استرداد هذه المبالغ بالتقادم
الثلاثى ، ذلك أنه ولئن كان تحصيل هذه المبالغ كان بحق ولكن بقاءها تحت يد الطاعنة
أصبح بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بغير سند ، وبالتالى أصبح – وعلى ما
جرى به قضاء محكمة النقض – ديناً عادياً يسقط الحق فى اقتضائه بمدة التقادم
المقررة فى القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث
إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع –
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن
المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 1996 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم
بإلزام مصلحة الجمارك برد مبلغ 26000 جنيه " ستة وعشرون ألف جنيه " ،
على سند من أنه استورد رسالة بضائع من خارج البلاد ، وقد قدرت الطاعنة القيمة
الجمركية وضريبة المبيعات عليها جزافاً واطرحت فاتورة الشراء المقدمة منه دون مبرر
، فأقام دعواه ضمت المحكمة الدعوى رقم .... لسنة 1994 الإسكندريــة الابتدائية ،
وهى عن الموضوع ذاته وبين الخصوم أنفسهم والتى حُكم فيها بتاريخ 31/10/1996
باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وبتاريخ 24/3/1997 حكمت المحكمة فى الدعوى الماثلة
بإلزام الطاعنة بأن ترد للمطعون ضده مبلغ 23015,250 جنيه . استأنفت الطاعنة هذا
الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 53 ق الإسكندرية ، وبتاريخ 19/8/1997 قضت بتأييد
الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة
حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن
أُقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون
، وفى بيان ذلك تقول إن النص فى المادة 23 من القانون رقم 66 لسنة 1963 يدل على أن
لمصلحة الجمارك وهى بصدد تحديد الرسوم الجمركية سلطة تقدير قيمة البضائع تقديراً
فعلياً وحقيقياً دون أن تتقيد بما ورد بها أو بالفواتير المقدمة رغم التصديق عليها
، ولا يحد من سلطتها هذه سبق تقديرها لرسالة أخرى من ذات نوع البضاعة ، كما أن
الحق فى المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية قد سقط بالتقادم الثلاثى ، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برد ما حُصل من رسوم جمركية استناداً إلى
تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى المنضمة ، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إنه من المقرر – فى قضاء هذه
المحكمة – أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة
الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع
ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزءٍ آخر منه أو حكم
سابق عليه لا يشمله الطعن ، وكان من المقرر – أيضاً – أنه يترتب على صدور حكم بعدم
دستورية نص فى قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا
الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين
على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز
القانونية المطروحة عليها ، ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً
كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ
النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فـى القانون يترتب عليه عدم جواز
تطبيقه من اليوم التالى لنشر ذلك الحكم ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن
أمام محكمة النقض ، وهـو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء
نفسها ، وكانت المادة 22 من قانون الجمارك رقم 66
لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000 - المنطبقة على الواقع فى
الطعن – بعد أن وضعت تعريفاً دقيقاً لقيمة البضائع التى تتخذ وعاء لتحديد مقدار
الضريبة الجمركية التى يقوم على أساسها تحديد البضائع بقيمتها الفعلية مضافاً
إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بها حتى ميناء الوصول بأراضى
الجمهورية ، تناولت المادة 23 من هذا القانون – قبل استبدالها بالقانون سالف الذكر – الالتزامات المنوطة على صاحب البضاعة
بأن يقدم الفواتير الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها من الجهة الواردة ، وذلك من
هيئة رسمية مختصة ، ومنحت مصلحة الجمارك الحق فى مطالبته بالمستندات والعقود والمكاتبات
وغيرها المتعلقة بالصفقة بغية الوصول إلى حقيقة قيمتها ، عادت وأجازت لها عدم
التقيد بما ورد بها أو بالفواتير ذاتهـا ، وهو النص الذى قضت المحكمة
الدستورية العليا بعدم دستوريته - بحكمها الصادر فى القضية رقم 159 لسنة 20 ق
دستورية بتاريخ 13 أكتوبر سنة 2002 - فيما لم تتضمنه من وجوب تسبيب قرارات مصلحة
الجمارك عند اطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة والواردة بالأوراق
والمستندات سالفة الذكر ، باعتبار أنه من شأن انفراد هذه المصلحة باطراح هذه
المستندات المقدمة من صاحب البضاعة والمعتمدة رسمياً دون تبرير لمسلكها أو معقب
لما انتهت إليه واستبعاد هذا من نطاق الرقابة القضائية على نحو يخالف أحكام
المادتين 38 ، 58 من الدستور ، وكان نص هذه المادة لا يعدو فى حقيقته أن يكون نصاً
إجرائياً متعلقاً بالإثبات لا يندرج تحت مفهوم النص الضريبى ، والذى لا يكون له
سوى أثر مباشر عند القضاء بعدم دستوريته ، وإنما يكون قضاء المحكمة الدستورية بعدم
دستورية نص المادة 23 – على النحو المتقدم – ذا أثر رجعى باعتباره قضاءً كاشفاً عن
عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ هذا النص
بما لازمه أنه لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء
نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض
وباقى المحاكم من تلقاء ذاتها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد
الحكم الابتدائى برد المبالغ التى سبق أن سددها المطعون ضده للطاعنة التى استندت
إلى نص المادة 23 – سالفة الإشارة – وكانت المحكمة الدستورية
العليا قد انتهت إلى عدم دستورية هذا النص – على النحو سالف البيان – فإن الحكم
المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون ويتعين تأييده ، ولا ينال من ذلك ما تثيره
الطاعنة من سقوط الحق فى استرداد هذه المبالغ بالتقادم الثلاثى ، ذلك أنه ولئن كان
تحصيل هذه المبالغ كان بحق ولكن بقاءها تحت يد الطاعنة أصبح بعد صدور حكم المحكمة
الدستورية العليا بغير سند ، وبالتالى أصبح – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة –
ديناً عادياً يسقط الحق فى اقتضائه بمدة التقادم المقررة فى القانون المدنى وهى
خمسة عشر عاماً ، ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن يكون على
غير أساس متعيناً رفضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق