الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 سبتمبر 2017

الطعن 23713 لسنة 62 ق جلسة 24 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ق 18 ص 127

برئاسة السيد المستشار /ناجى إسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سرى صيام وأحمد عبد الرحمن وحسين الجيزاوي وهاني خليل نواب رئيس المحكمة .
--------------
- 1  اعلام شرعي . إعلان . محاماة . محضر الجلسة
إعلان المتهم إعلانا صحيحا لجلسة المحاكمة . يوجب عليه الحضور مستعدا لإبداء دفاعه . حق المحكمة في رفض طلب التأجيل للاستعداد حده .
من المقرر أنه إذا كان المتهم قد أعلن بالحضور إعلانا صحيحا لجلسة المحاكمة فيجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعداً لإبداء أوجه دفاعه وللمحكمة ألا تقبل التأجيل للاستعداد إذا ما رأت أنه لا عذر للمتهم فى عدم تحضير دفاعه فى المدة التى أوجب القانون إعطاءه إياها من تاريخ الإعلان بيوم الجلسة فإن حضر غير مستعد فتبعة ذلك لا تقع إلا عليه ولا شأن للمحكمة فيه ولا فرق فى هذا الصدد بين المتهم ومحاميه إذا كان وجود المحامي أثناء المحاكمة غير واجب ، كما هو الحال فى مواد الجنح والمخالفات .
- 2  إجراءات " اجراءات المحاكمة".
سكوت المتهم بجنحة عن المرافعة لا ينبني عليه طعن ما دام لم يدع أن المحكمة منعته عن المرافعة . مثال .
من المقرر أنه لا يجوز أن ينبني على سكوت المتهم عن المرافعة فى الجنح الطعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع مادام الطاعن لا يدعى أن المحكمة قد منعته من المرافعة الشفوية بالجلسة ، وإذ كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المحامى الحاضر معه قد دفع بأن إعلان المتهم بالجلسة لم يكن حاصلاً فى الميعاد الذى قرره القانون أو أن عذراً قهرياً قد طرأ فمنعه من تحضير الدفاع فى هذا الميعاد ، فلا تثريب على المحكمة إن هى رفضت طلب التأجيل لهذا السبب ويكون النعى على الحكم فى هذا الشأن بدعوى الإخلال بحق الدفاع غير سديد .
- 3  اعلام شرعي . إعلان .
عدم وجوب إعلان المتهم بالجلسة التي حددت للنطق بالحكم حد ذلك وعلته .
من المقرر قانوناً أنه لا يلزم إعلان المتهم بالجلسة التي حددت لصدور الحكم فيها متى كان حاضرا جلسة المرافعة أو معلنا بها إعلاناً صحيحاً ، طالما أن الدعوى نظرت على وجه صحيح فى القانون ــ كما هو الشأن فى الدعوى ــ لأن صلة الخصوم بها تكون قد انقطعت ولم يبق اتصال بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة وتصبح القضية فى هذه الحالة ــ مرحلة المداولة وإصدار الحكم ــ بين يدى المحكمة لبحثها والمداولة فيها ويمتنع على الخصوم إبداء رأى فيها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن عدم إعلانه بحجز الدعوى للحكم لا يكون له محل .
- 4  إعلان . محكمة استئنافية .  نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
ادعاء الطاعن عدم إعلانه بالجلسة المحددة لنظر الدعوى امام محكمة اول درجة لا يجوز لأول مرة أمام محكمة النقض.
لما كان من المقرر أنه لا يقبل من الطاعن الادعاء فى طعنه لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم إعلانه بالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
- 5  استئناف . محكمة استئنافية .  معارضة
استئناف الحكم الابتدائي الغيابي مفاده تنازل المتهم عن حقة في المعارضة اثر ذلك. مثال .
من المقرر أن استئناف المحكوم عليه للحكم الابتدائي الصادر ضده غيابياً يفيد أنه تجاوز عن استعمال حقه في المعارضة اكتفاء منه باللجوء إلى طريق الاستئناف ومن ثم فإنه ما كان على المحكمة الاستئنافية أن تلتفت لما إذا كان الحكم المستأنف منه هو حكم قابل للمعارضة من عدمه أو أن تستجلى موافقته على النزول عن هذا الطريق من طرق الطعن ولا عليها إن هى لم تجبه إلى طلبه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة بعد أن تنازل هو عن هذا الطريق من طرق الطعن ومن ثم فإن نعيه على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون في غير محله .
- 6  تزوير " الادعاء بالتزوير". حكم " اصداره . وضعه والتوقيع عليه". محضر الجلسة
النعي على الحكم بإعداده قبل سماع المرافعة على خلاف ما أثبت به وبمحضر الجلسة عدم قبوله ما دام الطاعن لم يسلك طريق الطعن بالتزوير أساس ذلك .
من المقرر أن الأصل فى الإجراءات الصحية ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما ثبت منها سواء فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير فإنه لا يقبل من الطاعن قوله أن المحكمة أعدت الحكم مسبقاً قبل سماع المرافعة فى الدعوى مادام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون فيهما في هذا الشأن .
- 7  نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
وجه الطعن وجوب أن يكون واضحا ومحددا عدم بيان الطاعن ماهية أوجه الدفاع التي يثيرها بطعنه علي الحكم بعدم الرد عليها . غير مقبول .
لما كان من المقرر أنه ينبغى لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبنياً فيه ما يرمى إليه الطاعن ، وكان الطاعن لم يبين بوجه طعنه كاهية أوجه الدفاع التى أثارها فى أقواله ولم ترد عليها المحكمة فإن تعيه على الحكم فى هذا الصدد يكون غير مقبول .
- 8 محكمة اول درجة .  نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالفصل فى موضوع الدعوى يمنع إعادتها إليها المادة 419 إجراءات ، إيراد الحكم المطعون فيه أسبابا تحمل قضاءه كفايته تصحيحا لما شاب الحكم المستأنف من قصور . مثال .
لما كان الشارع لم يوجب على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه الأخيرة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى ، أما في حالة بطلان الإجراءات أو بطلان الحكم فقد خول الشارع المحكمة الاستئنافية بمقتضى المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أن تصحح هذا البطلان وتحكم فى الدعوى ، ولما كان يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت فى موضوع الدعوى بمعاقبة الطاعن بالحبس سته أشهر مع الشغل عن التهمتين المسندتين إليه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 51 جنيه بناء على قولها : ( وحيث إن المحكمة تطمئن لما جاء بمحضر الضبط من أن المتهم ارتكب المخالفة الموضحة بوصف النيابة العامة ومن ثم فقد تحققت أركان التهمة المسندة إليه وتكون ثابتة قبله ثبوتا كافيا وتقضى المحكمة بمعاقبته بمواد الاتهام ونص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ) فاستأنف الطاعن هذا الحكم وقضى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ، وإذ عارض قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع ببطلان الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحبس المتهم سته أشهر مع الشغل وإلزمه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وأرد الحكم أسبابً جديدة تكفى لحمل قضائه بالإدانة تصحيحاً لما شاب الحكم المستأنف من قصور فى التسبيب ، فإن ما سار عليه الحكم المطعون فيه من ذلك يتفق وصحيح القانون ، ذلك أن محكمة أول درجة وقد استنفدت ولايتها بالحكم الذى أصدرته فى الموضوع فلا سبيل لإعادة القضية لها مرة ثانية مهما انطوى عليه حكمها أو شابه من عيوب التسبيب ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن تصدى محكمة الدرجة الثانية للفصل فى موضوع الدعوى يكون غير سديد .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1- تسبب خطأ في وفاة....... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن صدمه بسيارته فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. 2- قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت محاكمته بالمادة 238 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 77، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل. وادعى شقيق المجنى عليه عن نفسه وبصفته وليا طبيعياً على أولاده القصر مدنيا قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز ........ قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع ببطلان الحكم المستأنف والقضاء مجررا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت
فطعن الأستاذ ...... المحامي عن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

------------
المحكمة

من حيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا كان المتهم قد أعلن بالحضور إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة فيجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعداً لإبداء أوجه دفاعه وللمحكمة ألا تقبل التأجيل للاستعداد إذا ما رأت أنه لا عذر للمتهم في عدم تحضير دفاعه في المدة التي أوجب القانون إعطاءه إياها من تاريخ الإعلان بيوم الجلسة فإن حضر غير مستعد فتبعة ذلك لا تقع إلا عليه ولا شأن للمحكمة فيه ولا فرق في هذا الصدد بين المتهم ومحاميه إذا كان وجود المحامي أثناء المحاكمة غير واجب، كما هو الحال في مواد الجنح والمخالفات، كما أنه لا يجوز أن ينبني على سكوت المتهم عن المرافعة في الجنح الطعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع مادام الطاعن لا يدعي أن المحكمة قد منعته من المرافعة الشفوية بالجلسة، وإذ كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المحامي الحاضر معه قد دفع بأن إعلان المتهم بالجلسة لم يكن حاصلاً في الميعاد الذي قرره القانون أو أن عذراً قهرياً قد طرأ فمنعه من تحضير الدفاع في هذا الميعاد، فلا تثريب على المحكمة إن هي رفضت طلب التأجيل لهذا السبب ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن بدعوى الإخلال بحق الدفاع غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانونا أنه لا يلزم إعلان المتهم بالجلسة التي حددت لصدور الحكم فيها متى كان حاضراً جلسة المرافعة أو معلناً بها إعلاناً صحيحاً، طالما أن الدعوى نظرت على وجه صحيح في القانون - كما هو الشأن في الدعوى - لأن صلة الخصوم بها تكون قد انقطعت ولم يبق اتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة وتصبح القضية في هذه الحالة - مرحلة المداولة وإصدار الحكم - بين يدي المحكمة لبحثها والمداولة فيها ويمتنع على الخصوم إبداء رأي فيها، ومن ثم فإن منعى الطاعن عدم إعلانه بحجز الدعوى للحكم لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان لا يقبل من الطاعن الادعاء في طعنه لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم إعلانه بالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن قد استأنف الحكم الغيابي الابتدائي، وكان من المقرر أن استئناف المحكوم عليه للحكم الابتدائي الصادر ضده غيابياً يفيد أنه تجاوز عن استعمال حقه في المعارضة اكتفاء منه باللجوء إلى طريق الاستئناف، ومن ثم فإنه ما كان على المحكمة الاستئنافية أن تلتفت لما إذا كان الحكم المستأنف منه هو حكم قابل للمعارضة من عدمه أو أن تستجلي موافقته على النزول عن هذا الطريق من طرق الطعن ولا عليها إن هي لم تجبه إلى طلبه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة بعد أن تنازل هو عن هذا الطريق من طرق الطعن، ومن ثم فإن نعيه على الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه صدر بعد سماع المرافعة في الدعوى، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما ثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير فإنه لا يقبل من الطاعن قوله إن المحكمة أعدت الحكم مسبقا قبل سماع المرافعة في الدعوى مادام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون فيهما في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان ينبغي لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً فيه ما يرمي إليه الطاعن، وكان الطاعن لم يبين بوجه طعنه ماهية أوجه الدفاع التي أثارها في أقواله ولم ترد عليها المحكمة فإن نعيه على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الشارع لم يوجب على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه الأخيرة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى أما في حالة بطلان الإجراءات أو بطلان الحكم فقد خول الشارع المحكمة الاستئنافية بمقتضى المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أن تصحح هذا البطلان وتحكم في الدعوى، ولما كان يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت في موضوع الدعوى بمعاقبة الطاعن بالحبس ستة أشهر مع الشغل عن التهمتين المسندتين إليه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيه بناء على قوله: "وحيث إن المحكمة تطمئن لما جاء بمحضر الضبط من أن المتهم ارتكب المخالفة الموضحة بوصف النيابة العامة ومن ثم فقد تحققت أركان التهمة المسندة إليه وتكون ثابتة قبله ثبوتاً كافياً وتقضي المحكمة بمعاقبته بمواد الاتهام ونص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية". فاستأنف الطاعن هذا الحكم وقضي غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه، وإذ عارض قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وأورد الحكم أسباباً جديدة تكفي لحمل قضائه بالإدانة تصحيحاً لما شاب الحكم المستأنف من قصور في التسبيب، فإن ما سار عليه الحكم المطعون فيه من ذلك يتفق وصحيح القانون، ذلك أن محكمة أول درجة وقد استنفدت ولايتها بالحكم الذي أصدرته في الموضوع فلا سبيل لإعادة القضية لها مرة ثانية مهما انطوى عليه حكمها أو شابه من عيوب التسبيب، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن تصدي محكمة الدرجة الثانية للفصل في موضوع الدعوى يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيناً التقرير بعدم قبوله وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق