الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 سبتمبر 2017

الطعن 3824 لسنة 61 ق جلسة 28 / 2 / 1996 مكتب فني 47 ق 42 ص 286

برئاسة السيد المستشار /  عبد اللطيف على أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /  أحمد جمال الدين عبد اللطيف وبهيج حسن القصبجي ومحمد اسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة .
-----------
- 1   نقض " اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن". "اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب".
التقرير بالطعن وايداع الأسباب بعد الميعاد دون عذر . أثره : عدم قبول الطعن . ادعاء الطاعن أن شخصاً آخر هو الذى قرر بالمعارضة في الحكم الغيابى الاستئنافى دون علمه . أثره : انتفاء صفته في الطعن بالنقض . إثارته ذلك أمام النقض لأول مرة . غير جائز .
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 14 من مارس سنة 1988 ولم يقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 23 من يونيه سنة 1990 ، كما لم يقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ 26 من يونيه سنة 1990 ، متجاوزا بذلك ــ فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ــ الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ــ دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد ــ فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن ، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من أن شخصاً آخر هو الذى قرر بالمعارضة فى الحكم الغيابى الاستئنافى دون علمه لأنه ــ وبفرض صحته ــ تنتفى معه صفة الطاعن فى الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه ، فضلاً عن أنه لا يجوز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمداً بالمجني عليه الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد علي عشرين يوماً وطلبت عقابه بالمادة 242 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح ...... قضت غيابياً عملا بمادة الاتهام بحبس الطاعن شهراً مع الشغل وكفالة عرة جنيهات لوقف التنفيذ عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

--------------

المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 14 من مارس سنة 1988 ولم يقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 23 من يونيه سنة 1990، كما لم يقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ 26 من يونيه سنة 1990، متجاوزاً بذلك - في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب - الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد - فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من أن شخصاً آخر هو الذي قرر بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي دون علمه لأنه - وبفرض صحته - تنتفي معه صفة الطاعن في الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه، فضلاً عن أنه لا يجوز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق