جلسة 26 ابريل سنة 2010
برئاسة
السيد القاضي / على
محمد علـى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / ضياء أبو الحسـن ، إبراهيم أحمد الضبع ، هشام محمد
فراويلة نواب رئيس المحكمة وإيهاب الميداني .
----------
(94)
الطعن 354 لسنة 74 ق
(1 - 3) أوراق تجارية " من صور الأوراق
التجارية : السند الإذنى " " تقادم الأوراق التجارية".
(1) استحداث المشرع فى قانون التجارة
الجديد مدة تقادم مسقط . مؤداه . اندراج النص على التقادم ضمن القوانين الموضوعية
المتصلة بأصل الحق . أثره . خضوعه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع
بينه وبين قانون سابق لأحكام القانون المدنى . المواد 465 ، 470 ق التجارة الجديد
، 8 ق المدنى .
(2) استحقاق السندات لأمر موضوع التداعى
واتخاذ إجراءات بروتستو عدم الوفاء في مواعيد استحقاقها عقب سريان أحكام قانون
التجارة الجديد . مؤداه. وجوب تطبيق مدة التقادم الثلاثي من تاريخ الاستحقاق على
دعوى الحامل قبل الساحب . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر رغم تقديم صحيفة أمر
الأداء إلى قلم الكتاب للمطالبة بقيمة السندات قبل اكتمال مدة الثلاث سنوات . خطأ
ومخالفة للقانون . المادتان 465/1 ، 471 ق 17 لسنة 1999 .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بالفائدة
المطالب بها عن التأخر في الوفاء بقيمة السند من تاريخ المطالبة القضائية وليس من
تاريخ الاستحقاق. خطأ ومخالفة للقانون. علة ذلك. م 443 ق التجارة الجديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد النص فى المادة 465 من قانون التجارة الجديد – المقابلة
للمادة 194 من قانون التجارة القديم والمادة 470 من ذات القانون والمادة الثامنة
من القانون المدنى يدل على أن المشرع استحدث فى قانون التجارة الجديد مدة تقادم
مسقط على النحو المبين بالمادة 465 من القانون ، وكان النص على هذا التقادم بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتعلقة
بأصل الحق ، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين
قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديد
من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم
سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت
قبل ذلك .
2- إذ حصل
الحكم المطعون فيه ، وسائر الأوراق أن ميعاد استحقاق قيمة السند الإذنى الأول هو
28 فبراير سنة 2000 ، واستحقاق قيمة السند الإذنى التاسع هو 30 أكتوبر سنة 2000 ،
وأن الطاعن اتخذ بشأن كل منها إجراءات بروتستو عدم الوفاء فى مواجهة المطعون ضده ،
وذلك فى مواعيد استحقاقها ، وكان قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 سرت أحكامه
اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1999 ، بما مؤداه أن مدة التقادم الوارد ذكرها فى
الفقرة الأولى من المادة 465 منه هى الواجبة التطبيق على دعوى الحامل ( الطاعن )
قبل الساحب المطعون ضده – الذى يعد قابلاً للسند وفقاً لحكم الفقرة الأولى من
المادة 471 ، ومدتها ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ، وكانت صحيفة أمر الأداء
للمطالبة بقيمة تلك السندات قدمت إلى قلم كتاب المحكمة فى 18 نوفمبر سنة 2001 لا
تكون مدة التقادم بثلاث سنوات قد اكتملت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ،
فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
3- النص فى
المادة 443 من قانون التجارة الجديد تنص على أنه " لحامل الكمبيالة مطالبة من
له حق الرجوع عليه بما يأتى : أ- أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة
على العائد المتفق عليه . ب – العائد محسوباً وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك
المركزى ، وذلك ابتداءً من يوم الاستحقاق . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد طلب
القضاء بفوائد قانونية قدرها 5 % من تاريخ الاستحقاق ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه
بالفائدة المطالب بها من تاريخ المطالبة القضائية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ
فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الـذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن بعد رفض طلبه باستصدار أمر أداء
أقام الدعوى رقم .... لسنة 2001 تجارى الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام
المطعون ضده بأن يؤدى له مبلغ 60000 جنيه والفوائد بواقع 5 % من تاريخ الاستحقاق
وحتى تمام السداد ، وقال بياناً لدعواه أنه يداين المطعون ضده بالمبلغ سالف الذكر
بموجب إحدى عشر سنداً إذنياً قيمة كل منها خمسة آلاف جنيه عدا السندات السادس
والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر قيمة كل منها ستة آلاف جنيه تستحق الوفاء فى
الفترة من 28/2/2000 حتـى 30/12/2000 بالإضافة إلى الفوائـد ، وأن المطعون ضده
امتنع عن الوفاء بها رغم التنبيه عليه بموجب احتجاج عدم الوفاء ، وبتاريخ 27 من
مايو سنة 2002 حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعن فى المطالبة بقيمة السندات الإذنيين
التسعة الأولى بالتقادم ، مع إلزام المطعون ضده بمبلغ 12000 جنيه قيمة السندين
الإذنيين المستحقين بتاريخ 30/11 ، 30/12/2000 وفوائدهما القانونية بواقع 5 % من
تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ....
لسنة 58 ق الإسكندرية ، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم .... لسنة 58 ق الإسكندرية
، أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثانى للأول ، وقضت بتاريخ 22 يناير سنة 2004
برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . عُرِض الطعن على هذه
المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن
أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منها الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، إذ أيد
الحكم الابتدائى بسقوط حقه فى المطالبة بقيمة السندات الإذنية التسعة المستحقة فى
الفترة من 28/2/2000 وحتى 30/10/2000 بالتقادم الحولى خالطاً بين مفهوم الكمبيالة
والسند الإذنى ، فى حين أن مدة تقادمها ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق .
وحيث إن هذا
النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة 465 من قانون
التجارة الجديد – المقابلة للمادة 194 من قانون التجارة السابق – على أن 1- تتقادم
الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق .
2- وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج
المحرر فى الميعاد القانونى أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط
الرجوع بلا مصاريف ، وفى المادة 470 منه على أن " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا
يتعارض فيه مع ماهيته ، ويسرى بوجه خاص
الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية : الأهلية ... التقادم " ، وكان النص على
هذا التقادم بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتعلقة بأصل الحق ، فإنه يحكمه
فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق كان قد حدد
تاريخ تقادم أطول المادة الثامنة من القانون المدنى التى تنص على أنه 1- إذا قــرر
النص الجديد مدة تقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص
الجديد ، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك . لما كان ذلك ، وكان الواقع
حسبما حصله الحكم المطعون فيه ، وسائر الأوراق أن ميعاد استحقاق قيمة السند الإذنى
الأول هو 28 فبراير سنة 2000 ، واستحقاق قيمة السند الإذنى التاسع هو 30 أكتوبر
سنة 2000 ، وأن الطاعن اتخذ بشأن كل منها إجراءات بروتستو عدم الوفاء فى مواجهة
المطعون ضده ، وذلك فى مواعيد استحقاقها ، وكان قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
سرت أحكامه اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1999 ، بما مؤداه أن مدة التقادم
الوارد ذكرها فى الفقرة الأولى من المادة 465 منه هى الواجبة التطبيق على دعوى
الحامل ( الطاعن ) قبل الساحب المطعون ضده – الذى يعد قابلاً للسند وفقاً لحكم
الفقرة الأولى من المادة 471 ، ومدتها ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ، وكانت
صحيفة أمر الأداء للمطالبة بقيمة تلك السندات قدمت إلى قلم كتاب المحكمة في 18
نوفمبر سنة 2001 لا تكون مدة التقادم بثلاث سنوات قد اكتملت ، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه
.
وحيث إن الطاعن
ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، إذ قضى بسريان الفائدة
الاتفاقية من تاريخ المطالبة القضائية مخالفاً لحكم المادة 443 من قانون التجارة
التى تقضى بسريان تلك الفوائد من تاريخ الاستحقاق .
وحيث إن النعى فى محله ، ذلك أن النص في المادة 443 من قانون التجارة
الجديد تنص على أنه " لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى : أ- أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة
على العائد المتفق عليه . ب – العائد محسوباً وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك
المركزى ، وذلك ابتداءً من يوم الاستحقاق . لما
كان ذلك ، وكان الطاعن قد طلب القضاء بفوائد قانونية قدرها 5 % من تاريخ
الاستحقاق، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالفائدة المطالب بها من تاريخ المطالبة
القضائية ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن
الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف
فيما قضى به من سقوط الحق في المطالبة بقيمة السندات التسعة الأول موضوع
الاستئناف بالتقادم الصرفي مع إلزام المستأنف بفائدة قدرها 5 % من تاريخ الاستحقاق
لكل منها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق