الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2017

الطعن 5290 لسنة 67 ق جلسة 26 / 6 / 2010 مكتب فني 61 ق 134 ص 810

جلسة 26 من يونيو سنة 2010
برئاسة السـيد القاضى / محمد ممتاز متولـى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقى ، سمير عبد المنعم أبو العيلة ، أحمــد برغــش نواب رئيس المحكمة وحاتم عبد الوهاب حمودة .
----------
(134)
الطعن 5290 لسنة 67 ق
(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللنيابة والخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . توفر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
(2) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الموضوعية : الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة " . دفوع " الدفع بعدم القبول المنصوص عليه فى المادة 115 مرافعات : اختلافها عن الدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات " .
الدفع بعدم قبول الدعوى الذى تستنفد به المحكمة ولايتها فى نظر الدعوى . م 115 مرافعات . مرماه . الطعن بعدم توفر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفعها . اعتباره حقاً مستقلاً عن الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره . اختلافه عن الدفع المتعلق بشكل الإجراءات أو المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى . العبرة بحقيقة الدفع ومرماه دون تسميته . عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم بقبول الدفع الأخير . وجوب إعادة محكمة الاستئناف الدعوى إلى محكمة أول درجة فى حالة إلغائها لذلك الحكم . علة ذلك .
(3 ، 4) بيع " دعوى صحة ونفاذ عقد البيع : تسجيل صحيفة الدعوى " . دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى تثبيت الملكية " . دفوع " قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلى لا يستنفد ولايتها لنظر الموضوع " . شهر عقارى " السجل العينى : الدعاوى المتعلقة بحق عينى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العينى " .
(3) الدعاوى المتعلقة بحق عينى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العينى . وجوب تضمين الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى طلباً إضافياً بإجراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشير بمضمون تلك الطلبات فى الدعوى وتقديم شهــادة بذلك . م 32 ق 142 لسنة 1964 . سريان ذلك على الطلب العارض والتدخل . عدم اتصال ذلك الإجراء بالصفة أو المصلحة فى الدعوى أو الحق فى رفعها . اعتباره قيد مؤقت . استقامة الدعوى أو الطلب بتقديمه فى تاريخ لاحق على رفعها أو تقديم الطلب . مؤداه . دخوله فى الدفوع الشكلية واختلافه عن الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات . إعمال القيد . شرطه . تعلقه بغير طلب صحة التعاقد . لا محل لإعماله ولو اقتضى الفصل فيه التعرض لمسألة أولية متعلقة بالدعاوى المشار إليها بالمادة 32 ق 142 لسنة 1964 قبل الفصل فى الطلب المطروح عليها .
(4) تضمن طلبات الطاعنة تثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعى فى منزلين بالجهات السارى عليها نظام السجل العينى . تعلقه بحق عينى عقارى . خضوعه للقيد الوارد بالمادة 32 ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى . قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ إجراءات السجل العينى . مؤداه . عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها فى موضوع الدعوى . استئناف الطاعنة له والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وقبول الدعوى تأسيساً على ثبوت التأشير بمضمون الطلبات بالسجل العينى . تصدى المحكمة للفصل فى الموضوع بوصفها الدفع بعدم القبول بكونه الموضوعى المتعلق بشروط الدعوى وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها . خطأ .
(5 ، 6) نقض " أسباب الطعن : السبب غير الصحيح " .
(5) محكمة الطعن . عدم جواز تسويئها مركز الطاعن بالطعن الذى رفعه ولو كان ما تقضى به متعلقاً بالنظام العام .
(6) إقامة الطاعنة طعن بالنقض دون المطعون ضدهم باستهداف نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للفصل فى موضوعها مجدداً لأسباب لا تتعلق بما قضى به الحكم من قبول لدعواها وتصديه للموضوع . أثره . على المحكمة الالتفات عما أثارته من نفسها من أسباب . علة ذلك .  
(7) تزوير " الادعاء بالتزوير : إجراءات الادعاء بالتزوير : الادعاء بالتزوير بعد الدفع بالإنكار  أو الجهالة " .
الادعاء بالتزوير أو الإنكار . وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى . الدفع بالإنكار أو الجهالة لا يحول دون الادعاء بتزوير المحرر . شرطه . عدم حسم المحكمة النزاع الحاصل بشأنه الادعاء بالتزوير . القضاء بصحة الورقة المطعون فيها بالإنكار أو التجهيل أو بعدم صحتها . أثره . استنفادها ولايتها فى ذلك النزاع بحكم مقيد لها . جواز الادعاء بالتزوير . مناطه . تناوله وقائع جديدة غير الحاصلة عند الإنكار أو الجهالة .
(8) دفوع " الدفوع الموضوعية : من صورها : الدفع بالجهالة " .
دفع الطاعنة بالجهالة على توقيع مورثها على عقدى بيع والقضاء برفضه لاطمئنان المحكمة لشاهدى المطعون ضده الأول من أنهما شاهدا المورث يوقع بالإمضاء عليهما ثم معاودتها للطعن بتزوير العقدين صلباً وتوقيعاً لعدم صدورهما من المورث أو ظهورهما حال حياته واحتفاظه بالأعيان محلهما حتى وفاته . وقائع جديدة لم يشملها التحقيق فى الدفع الأول . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن والتفاته عن شواهده على سند من أنه غير منتج لسبب تصدى المحكمة إلى صحة التوقيع ورفضها الدفع . خطأ وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للنيابة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم .
2- إن الدفع بعدم قبول الدعوى التى تستنفد به المحكمة ولايتها فى نظر الدعوى - والذى نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه فى أية حالة كانت عليها الدعوى - هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توفر الشروط اللازمة لسماع الدعوى ، وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى ، باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى رفع الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ، ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يُعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد فى المادة 115 سالفة البيان ، متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة فى الدعوى أو الحق فى رفعها ، دون اعتداد بالتسمية التى تطلق عليه ، لأن العبرة فى تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الدعوى بالحكم بقبوله ، مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت هذا الحكم أن تُعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع ، لما ترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتى التقاضى على الخصوم .
3- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى يدل على أن المشرع فرض على المدعى - بطلبات فى الدعاوى المشار إليها بهذه المادة بالنسبة للجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى - اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة فى الدعوى طلباً إضافياً هو إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشير فى السجل العينى بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون الطلبات على الوجه المتقدم ، وسواء اتخذت الطلبات شكل دعوى مبتدأة أو قدمت كطلب عارض من أحد طرفى الدعوى أو من طالب تدخل فيها ، وذلك الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق فى رفعها ، وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى أو تقديم الطلب استقاما ، وبالتالى فإنه يخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه فى المادة 115 من قانون المرافعات ويندرج ضمن الدفوع الشكلية ، ويشترط لإعمال هذا القيد أن تكون الدعوى متعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدهــا ، ومن ثم فلا يكون هناك محل لإعمال القيد إذا كان المطروح على المحكمة طلباً آخر ، ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لمسألة - متعلقة بالدعاوى المشار إليها بالمادة 32 من قانون السجل العينى آنفة البيان - كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل فى الطلب المطروح عليها .
4- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى ابتداءً بطلبات من بينها طلب تثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعى فى الأطيان المبينة بالصحيفة ، ثم عدّلت طلباتها بإضافة طلبات من بينها طلب تثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعى فى المنزلين المبينين بصحيفة تعديل الطلبات ، وأن هذه العقارات تقع بالجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى ، وكان طلب تثبيت الملكية على هذا النحو يندرج ضمن الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى والتى تخضع للقيد الوارد بالمادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى ، وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم قيام الطاعنة بالتأشير فى السجل العينى بمضمون طلباتها وعدم تقديمها الشهادة الدالة على حصول هذا التأشير بمضمون الطلبات ، فإن تلك المحكمة تكون قد وقفت عند حد المظهر الشكلى لرفع الدعوى مما ينأى بحكمها عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى التى تستنفد به المحكمة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ، وإذ استأنفت الطاعنة وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى تأسيساً على أن المذكورة أشرت فى السجل العينى بمضمون الطلبات بالنسبة للأطيان وقدمت الشهادات الدالة على ذلك ، وتصدت المحكمة للفصل فى الموضوع ، على خطأ منها بوصف الدفع بعدم القبول فى الحالة الراهنة بأنه موضوعى متعلق بشروط الدعوى وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها ، بينما كان يجب عليها إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى تفادياً لتفويت درجة من درجات التقاضى على الخصوم الذى هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائى والمتعلقة بالنظام العام .
5- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 218 من قانون المرافعات يدل على أنه لا يجوز للمحكمة التى تنظر الطعن أن تسئ مركز الطاعن بالطعن الذى رفعه ولو كان ما تقضى فيه المحكمة متعلقاً بالنظام العام .
6- إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم لم يطعنوا بطريق النقض على الحكم المطعون فيه ، وإنما طعنت عليه الطاعنة بمفردها بالطعن الماثل ، والذى كان منتهى أملها منه نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للفصل فى موضوعها مجدداً لأسباب لا تتعلق بما قضى به الحكم من قبول للدعوى ، وذلك على ما يبين من مدونات صحيفة الطعن والمذكرة الشارحة من الطاعنة ، فإن المحكمة لا يسعها فى هذه الحالة سوى أن تلتفت عما أثارته من أسباب - سلف بيانها - لنقض الحكم ، حتى لا تضار الطاعنة بطعنها .
7- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن حصول الإنكار أو سلوك طريق الادعاء بالتزوير لا يعدو أى منهما أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فالسير فى تحقيقه لا يكون إلا من قبيل تمحيص الدليل المطروح على المحكمة ، وإذا كان الادعاء بتزوير محرر مانعاً بعد ذلك من الطعن بالإنكار أو الجهالة ، فإن الطعن بهما لا يحول دون أن يسلك ذوو الشأن بعد ذلك طريق الادعاء بالتزوير ما دام أن المحكمة لم تحسم النزاع أو الخُلف الذى حصل بشأن الادعاء بالتزوير ، أما إذا كانت قد حسمت النزاع بين الخصوم بشأن الورقة المطعون فيها بالإنكار أو التجهيل بأن قضت بصحتها أو بعدم صحتها ، فإن ذلك يكون منها قضاء فى شق من الدعوى مطروحاً عليها ، ولا يجوز لصاحب الشأن بعد ذلك أن يسلك سبيل الادعاء بالتزوير إذا كان عن ذات الوقائع التى سبق الطعن فيها بالإنكار أو الجهالة التى انحسم النزاع القائم بشأنها بحكم من القضاء ، فلا سبيل إلى إعادة طرحها على المحكمة من جديد بعد ما استنفدت ولايتها فى هذا النزاع بحكم مقيد لها ، ويكون الادعاء بالتزوير الحاصل بعد ذلك غير مقبول.
8- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قد دفعت بالجهالة على توقيع مورثها على عقدى البيع المؤرخين 22/3/1977 و12/1/1978 ، وإذ أخفقت فى دفعها أمام محكمة الاستئناف بقضائها الحاصل بتاريخ 19/11/1996 برفضه - تأسيساً على اطمئنان المحكمة لشهادة شاهدى المطعون ضده الأول فى التحقيق الذى أجرته من أنهما شاهدا المورث يوقع بالإمضاء على العقدين - ، عادت وادعت بتزوير العقدين صلباً وتوقيعاً ، وركنت فى ادعائها - من بين ما ركنت إليه - إلى أن العقدين لم يصدرا من المورث ولم يظهرا حال حياته وأنه لــم يتصرف فى الأعيان محلهما وظل محتفظاً بحيازته  للأطيان منها حتى وفاته ، وطلبت ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير لتحقيق وقائع التزوير ، فإن الادعاء بالتزوير على هذا النحو يتناول - من بين ما يتناوله - وقائع جديدة لم يتناولها أو يشملها التحقيق الذى حصل عند الدفع بالجهالة ، مما كان يوجب على المحكمة النظر فيها ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الادعاء بالتزوير وشواهده المطروحة - فيما تضمنه من وقائع جديدة - بالبحث والتمحيص وقضى بعدم قبوله على سند من أنه غير منتج لسبق تصدى المحكمة بهيئة أخرى إلى صحة التوقيع المنسوب للمورث على العقدين ورفضها هذا الدفع ، فإنه يكون قد جانب صحيح القانون ، وران عليه القصور المبطل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 1991 مدنى كلى المنيا " مأمورية ملوى " للحكم بتثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعى البالغ مساحته 2,1 ط من 24 ط شائعة فى الأطيان المبينة بالصحيفة ، وكف منازعتهم لها فيها ، ثم عدّلت طلباتها بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب بتاريخ 26/3/1992 إلى الحكم بتثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعى البالغ مقداره 2,1 ط من 24 ط فى الأطيان البالغ مساحتها11 س 20 ط 17 ف ، وفى المنزلين ، والموضحين بالصحيفة ، مع التسليم ، وكف المنازعة ، وإجراء التغييرات فى بيانات السجل العينى ، وقالت بياناً لذلك إنها تمتلك هذا النصيب بالميراث الشرعى عن مورث طرفى النزاع " .... " ، ومنذ وفاته عام 1989 وضع المطعون ضده الأول يده على كافة الأعيان - المنوه عنها - المخلفة عن المذكور واستأثر بريعها ، بما فيها نصيبها المطالب به ، وينازعها المطعون ضدهم فيه ، وذلك دون سند من القانون ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى . قدم المطعون ضده الأول - ضمن مستنداته - عقدى بيع مؤرخين 22/3/1977 و12/1/1978 منسوب صدورهما إليه من المورث ، وطعنت الطاعنة بالجهالة على توقيع الأخير عليهما . ندبت المحكمة خبيراً أودع تقريره ، ثم أعادت المأمورية إليه ، وبعد أن أودع تقريراً ثانياً ، حكمت بتاريخ 23/4/1994 بعدم قبول الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية المنيا " بالاستئناف رقم .... لسنة 30 ق ، بطلب إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها ، وبتاريخ 27/2/1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى وبتوجيه يمين عدم العلم إلى الطاعنة ، وبعد أن حلفت اليمين ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، واستمعت إلى الشهود ، ثم قضت بتاريخ 19/11/1996 برفض الطعن بالجهالة ، وحددت جلسة لنظر الموضوع . طعنت الطاعنة بالتزوير على عقدى البيع آنفى البيان ، وبتاريخ 18/11/1997 قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بالتزوير ، وبتثبيت ملكية الطاعنة لمساحة 13,1 س 2 ط بالمشاع فى مسطح 7 ط 1 ف ، ومسطح 14,59 م2 , بالمشاع فى حصة مقدارها النصف فى المنزل الأول ومقدارها 166 م2 ، ومسطح 4,37 م2 بالمشاع فى حصة مقدارها النصف فى المنزل الثانى ومقدارها  49,92 م2 ، والموضحين بالصحيفة وتقرير الخبير ، مع التسليم وإجراء التغيير فى بيانات السجل العينى . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للنيابة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وأن الدفع بعدم قبول الدعوى التى تستنفد به المحكمة ولايتها فى نظر الدعوى ، والذى نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توفر الشروط اللازمة لسماع الدعوى ، وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى ، باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى رفع الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ، ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخـــــــرى ، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يُعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد فى المادة 115 سالفة البيان ، متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة فى الدعوى أو الحق فى رفعها ، دون اعتداد بالتسمية التى تطلق عليه ، لأن العبرة فى تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الدعوى بالحكم بقبوله ، مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت هذا الحكم أن تُعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع ، لما ترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتى التقاضى على الخصوم ، ومن المقرر أيضاً - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى على أن " الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلبات " يدل على أن المشرع فرض على المدعى - بطلبات فى الدعاوى المشار إليها بهذه المادة بالنسبة للجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى - اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة فى الدعوى طلباً إضافياً هو إجـراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشير فى السجل العينى بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون الطلبات على الوجه المتقدم ، وسواء اتخذت الطلبات شكل دعوى مبتدأة أو قدمت كطلب عارض من أحد طرفى الدعوى أو من طالب تدخل فيها ، وذلك الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق فى رفعها ، وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى أو تقديم الطلب استقاما ، وبالتالى فإنه يخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه فى المادة 115 من قانون المرافعات ويندرج ضمن الدفوع الشكلية ، ويشترط لإعمال هذا القيد أن تكون الدعوى متعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها ، ومن ثم فلا يكون هناك محل لإعمال القيد إذا كان المطروح على المحكمة طلباً آخر ، ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لمسألة - متعلقة بالدعاوى المشار إليها بالمادة 32 من قانون السجل العينى آنفة البيان - كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل فى الطلب المطروح عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى ابتداءً بطلبات من بينها طلب تثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعى فى الأطيان المبينة بالصحيفة ، ثم عدّلت طلباتها بإضافة طلبات من بينها طلب تثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعى فى المنزلين المبينين بصحيفة تعديل الطلبات ، وأن هذه العقارات تقع بالجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى ، وكان طلب تثبيت الملكية على هذا النحو يندرج ضمن الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى والتى تخضع للقيد الوارد بالمادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى ، وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم قيام الطاعنة بالتأشير فى السجل العينى بمضمون طلباتها وعدم تقديمها الشهادة الدالة على حصول هذا التأشير بمضمون الطلبات ، فإن تلك المحكمة تكون قد وقفت عند حد المظهر الشكلى لرفع الدعوى مما ينأى بحكمها عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى التى تستنفد به المحكمة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ، وإذ استأنفت الطاعنة وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى تأسيساً على أن المذكورة أشرت فى السجل العينى بمضمون الطلبات بالنسبة للأطيان وقدمت الشهادات الدالة على ذلك ، وتصدت المحكمة للفصل فى الموضوع علـى خطأ منها بوصف الدفع بعدم القبول فى الحالة الراهنة بأنه موضوعى متعلق بشروط الدعوى وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها ، بينما كان يجب عليها إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى تفادياً لتفويت درجة من درجات التقاضى على الخصوم الذى هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائى والمتعلقة بالنظام العام ، وهو ما كان يوجب معه - ولما تقدم - نقض الحكم المطعون فيه ، بيد أنه لما كان النص فى المادة 218 من قانون المرافعات على أنه " ... لا يفيـد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ... " يدل - وعلى ما هـو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز للمحكمة التى تنظر الطعن أن تسئ مركز الطاعن بالطعن الذى رفعه ولو كان ما تقضى فيه المحكمة متعلقاً بالنظام العام ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم لم يطعنوا بطريق النقض على الحكم المطعون فيه ، وإنما طعنت عليه الطاعنة بمفردها بالطعن الماثل ، والذى كان منتهى أملها منه نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للفصل فى موضوعها مجدداً لأسباب لا تتعلق بما قضى به الحكم من قبول للدعوى ، وذلك على ما يبين من مدونات صحيفة الطعن والمذكرة الشارحة من الطاعنة ، فإن المحكمة لا يسعها فى هذه الحالة سوى أن تلتفت عما أثارته من أسباب - سلف بيانها - لنقض الحكم ، حتى لا تضار الطاعنة بطعنها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت فى الأوراق ، والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إن الثابت من تقرير طعنها بالتزوير - على عقدى البيع المؤرخين 22/3/1977 و12/1/1978 - ومن الإعلان بشواهده ، أنها تطعن بالتزوير على العقدين صلباً وتوقيعاً لعدم صدور العقدين من مورثها ، وهو ما ينصب معه الطعن بالتزوير على وقائع جديدة لم يتناولها تحقيق محكمة الاستئناف للطعن بالجهالة المبدى منها على التوقيع المنسوب للمورث على كلٍ من العقدين ، مما لا يمنع من الطعن بالتزوير عليهما ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى فى أسبابه بعدم قبول هذا الطعن لعدم كونه منتجاً على سند من أنه انصب على توقيعى المورث ذاتهما ، وأن المحكمة بهيئة سابقة قد تصدت لصحتهما أثناء تحقيقها للطعن بالجهالة والذى قضت برفضه ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حصول الإنكار أو سلوك طريق الادعاء بالتزوير لا يعدو أى منهما أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فالسير فى تحقيقه لا يكون إلا من قبيل تمحيص الدليل المطروح على المحكمة ، وإذا كان الادعاء بتزوير محرر مانعاً بعد ذلك من الطعن بالإنكار أو الجهالة ، فإن الطعن بهما لا يحول دون أن يسلك ذوو الشأن بعد ذلك طريق الادعاء بالتزوير ما دام أن المحكمة لم تحسم النزاع أو الخُلف الذى حصل بشأن الادعاء بالتزوير ، أما إذا كانت قد حسمت النزاع بين الخصوم بشأن الورقة المطعون فيها بالإنكار أو التجهيل بأن قضت بصحتها أو بعدم صحتها ، فإن ذلك يكون منها قضاء فى شق من الدعوى مطروحاً عليها ، ولا يجوز لصاحب الشأن بعد ذلك أن يسلك سبيل الادعاء بالتزوير إذا كان عن ذات الوقائع التى سبق الطعن فيها بالإنكار أو الجهالة التى انحسم النزاع القائم بشأنها بحكم من القضاء ، فلا سبيل إلى إعادة طرحها على المحكمة من جديد بعد ما استنفدت ولايتها فى هذا النزاع بحكم مقيد لها ، ويكون الادعاء بالتزوير الحاصل بعد ذلك غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد دفعت بالجهالة على توقيع مورثها على عقدى البيع المؤرخين 22/3/1977 و 12/1/1978 ، وإذ أخفقت فى دفعها أمام محكمة الاستئناف بقضائها الحاصل بتاريخ 19/11/1996 برفضه - تأسيساً على اطمئنان المحكمة لشهادة شاهدى المطعون ضده الأول فى التحقيق الذى أجرته من أنهما شاهدا المورث يوقع بالإمضاء على العقدين - ، عادت وادعت بتزوير العقدين صلباً وتوقيعاً ، وركنت فى ادعائها - من بين ما ركنت إليه - إلى أن العقدين لم يصدرا من المورث ولم يظهرا حال حياته وأنه لم يتصرف فى الأعيان محلهما وظل محتفظاً بحيازته للأطيان منها حتى وفاته ، وطلبت ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير لتحقيق وقائع التزوير ، فإن الادعاء بالتزوير على هذا النحو يتناول - من بين ما يتناوله - وقائع جديدة لم يتناولها أو يشملها التحقيق الذى حصل عند الدفع بالجهالة ، مما كان يوجب على المحكمة النظر فيها ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الادعاء بالتزوير وشواهده المطروحة - فيما تضمنه من وقائع جديدة - بالبحث والتمحيص وقضى بعدم قبوله على سند من أنه غير منتج لسبق تصدى المحكمة بهيئة أخرى إلى صحة التوقيع المنسوب للمورث على العقدين ورفضها هـذا الدفع ، فإنه يكون قد جانب صحيح القانون ، وران عليه القصور المبطل ، بما يوجب نقضه فى خصوص قضائه فى الادعاء بتزوير العقدين آنفى البيان ، على أن يستتبع ذلك نقض الحكم فى خصوص ما لم يقض به - فى موضوع الدعوى - من طلبات للطاعنة بالنسبة لأعيان التداعى ، باعتباره مؤسساً على ذلك القضاء فى الادعاء بالتزوير ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق