الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 سبتمبر 2017

الطعن 2712 لسنة 79 ق جلسة 2 / 6 / 2010 مكتب فني 61 ق 123 ص 753

برئاسة السـيد القاضى / محمد جمال الدين حامــد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيـل أحمـد عثمـان ، عبد الرحيم زكريا يوسف نائبى رئيس المحكمة محمد جلال عبد العظيم وسامح إبراهيم محمد .
------------
(1) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض والخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمســــــك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . توفر عناصر الفصل فيها من وقائع وأوراق سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
(2 ، 3) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : دعوى الإخلاء " . تجزئة " أحوال عدم التجزئة " . دعوى " نظر الدعوى : الخصوم فى الدعوى : أشخاص الخصومة " .
(2) الخصوم فى الدعوى . للمدعى تحديدهم ما لم يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها أو كانت الخصومة تتعلق برابطة قانونية واحدة متعددة الأطراف . وجوب اختصام جميع أطراف تلك الرابطة . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الدعوى بطلب تقرير وجود هذه الرابطة أو نفيها أو تغييرها .
(3) تعدد الطرف المستأجر فى عقد الإيجار . وجوب اختصام جميع المستأجرين فى دعوى الإخلاء وفسخ العقد المؤسسة على عدم الوفاء بالأجرة أو التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار أو الإضرار بالمبنى نتيجة إساءة استعمال العين المؤجرة . علة ذلك .
(4) دعوى " نظر الدعوى : الخصوم فى الدعوى : إدخال خصم فى الدعوى " .   
إدخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى . كيفيته .
(5) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة " . تجزئة " أحوال عدم التجزئة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه " .
عدم اختصام أحد المستأجرين فى دعوى إخلاء العين المؤجرة لإساءة استعمالها أمام محكمة أول درجة . أثره . بطلان الحكم . اختصام المستأجر الثانى أمام محكمة الاستئناف . لازمه . وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .
2- المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الأصل أن لرافع الدعوى تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم إلا أنه متى أوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها أو كانت الخصومة تتعلق برابطة قانونية واحدة متعددة الأطراف ، فإن الدعوى بطلب تقرير وجود رابطـــة أو نفيهـا أو تغييرهـا لا تكون مقبولة إلا فى مواجهة جميع أطراف تلك الرابطة .
3- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا تعدد الطرف المستأجر فى عقد الإيجار فإن دعوى الإخلاء وفسخ هذا العقد المؤسسة على عدم الوفاء بالأجرة أو التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار أو الإضرار بالمبنى نتيجة إساءة استعمال العين المؤجرة لا تستقيم إلا باختصام جميع المستأجرين لأن الفصل فى الدعوى فى هذه الحالة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه بالنسبة إلى الخصوم جميعاً ليكون حجة لهم أو عليهم .
4- المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
5- إذ كانت الدعوى قد رفعت بطلب إخلاء العين موضوع عقد الإيجار المؤرخ 2/8/1988 لإساءة الاستعمال وكان العقد المذكور مبرم بين المؤجر ( مورث المطعون ضده الأول والمطعـــون ضدهــا ثانياً ) وبين مورث ( الطاعنين والمطعون ضده ثالثاً ) وآخر يدعى .... كمستأجرين ورفعت الدعوى على المستأجر الأول دون المستأجر الثانى .... وكانت تلك الدعوى لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها ولا تستقيم إلا باختصام جميع المستأجرين فيها ، وإذ صدر الحكم الابتدائى دون اختصام المستأجر الثانى سالف الذكر ، فإنه يكون قد وقع باطلاً ، ولا يغير من ذلك إعلانه بالحضور أمام محكمة أول درجة لتنفيذ حكم الاستجواب ، إذ إن مورث المطعون ضدهم أولاً اكتفى فى ذلك بتسليم الصحيفة قلم المحضرين مباشرة لإعلانها دون اتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداعها قلم كتاب المحكمة ولم يوجه إليه الطلبات التى تضمنتها صحيفة  الدعوى ، وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً بعد اختصام المستأجر الثانى " .... " ولا يقال إن محكمة أول درجة استنفدت ولايتها فى نظر الدعوى ، فذلك مقصور على الخصومة التى طرحت عليها بأشخاصها ولم يكن المستأجر الثانى خصماً فيها وتفصل المحكمة فى هذه الخصومة غير مقيدة بقضائها السابق لاختلاف الخصوم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل فى الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مورث المطعون ضدهم أولاً أقام على مورث الطاعنين والمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً الدعوى رقم .... لسنة 2000 بنها الابتدائية " مأمورية قليوب " بطلب الحكم بإخلائه من الدكان موضوع عقد الإيجار المؤرخ 2/8/1988 والتسليم لإساءة استعماله وإضراره بالمبنى على النحو الثابت بالحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 1990 مدنى جزئى شبرا الخيمة والمؤيد بالاستئنــاف رقم .... لسنة 32 ق طنطا ، ومحكمـــة أول درجة حكمت برفض الدعوى . استأنف المطعــــون ضدهم أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 5 ق أمام محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبرا الخيمة " التى قضـت بتاريخ 23/12/2008 بإلغاء الحكـم المستأنف وبإخلاء الطاعنين والمطعون ضدهما ثانياً ، ثالثاً من عين النزاع والتسليم . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، ومن المقرر أنه ولئن كان الأصل أن لرافع الدعوى تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم إلا أنه متى أوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها أو كانت الخصومة تتعلق برابطة قانونية واحدة متعددة الأطراف فإن الدعوى بطلب تقرير وجود هذه الرابطة أو نفيهـا أو تغييرهـا لا تكون مقبولة إلا فى مواجهة جميع أطــراف تلك الرابطة ، فإذا تعدد الطرف المستأجر فى عقد الإيجار ، فإن دعوى الإخلاء وفسخ هذا العقد المؤسسة على عدم الوفاء بالأجرة أو التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار أو الإضرار بالمبنى نتيجة إساءة استعمال العين المؤجرة لا تستقيم إلا باختصام جميع المستأجرين لأن الفصل فى الدعوى فى هذه الحالة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه بالنسبة إلى الخصوم جميعاً ليكون حجة لهم أو عليهم ، وأن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى قد رفعت بطلب إخلاء العين موضوع عقد الإيجار المؤرخ 2/8/1988 لإساءة الاستعمال وكان العقد المذكور مبرم بين المؤجر( مورث المطعون ضده الأول والمطعون ضدها ثانياً ) وبين مورث الطاعنين والمطعون ضده ثالثاً وآخر يدعى .... كمستأجرين ورفعت الدعوى على المستأجر الأول دون المستأجر الثانى .... وكانت تلك الدعوى لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها ولا تستقيم إلا باختصام جميع المستأجرين فيها وإذ صدر الحكم الابتدائى دون اختصام المستأجر الثانى سالف الذكر ، فإنه يكون قد وقع باطلاً ، ولا يغير من ذلك إعلانه بالحضور أمام محكمة أول درجة لتنفيذ حكم الاستجواب ، إذ إن مورث المطعون ضدهم أولاً اكتـــــفى فى ذلك بتسليم الصحيفـة قلم المحضـرين مباشرة لإعلانها دون اتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداعها قلم كتاب المحكمة ولم يوجه إليه الطلبات التى تضمنتها صحيفة الدعوى ، وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تعيد الدعوى إلى محكمـة أول درجة للفصل فيها مجدداً بعد اختصام المستأجر الثانى .... ، ولا يقال إن محكمة أول درجـة استنفدت ولايتها فى نظر الدعوى ، فذلك مقصــور على الخصومة التى طرحت عليها بأشخاصها ولم يكن المستأجر الثانى خصماً فيها وتفصل المحكمة فى هذه الخصومة غير مقيدة بقضائها السابق لاختلاف الخصوم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل فى الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق