الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 سبتمبر 2017

الطعن 6546 لسنة 79 ق جلسة 25 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 120 ص 737

برئاسة السـيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / عبد المنعــم دسوقـي , أحمد الحسيني يوسف ، ناصر السعيد مشالي نواب رئيس المحكمة ووائـل سعد رفاعـى .
------------
 (1 - 4) تحكيم " اتفاق التحكيم : ماهية الاتفاق على التحكيم " " أثر الاتفاق على التحكيم " " إجراءات التحكيم " .
(1) التحكيم . ماهيته . تخويل المتعاقدين الحق فى الالتجـاء إليه لنظر ما قد ينشأ بينهما من نزاع . مؤداه . ارتكان اختصاص هيئة التحكيم إلى القانون واتفاق التحكيـم . مناطـه . تضمـن ق 27 لسنة 1994 نصوصاً مكملة لإرادة الطرفـين . وجوب تطبيقه حال عدم الاتفاق عليها . علة ذلك.
(2) الاتفاق على مكان التحكيم سواء فى مصر أو خارجها . جائز . تخلفه . أثـره . لهيئة التحكيم تعيين هذا المكان بما يلائم ظروف الدعوى وأطرافها . م 28/1 , 2 ق 27 لسنة 1994 .
(3) اتفاق التحكيم . أثـره . منع المحاكم من نظرها . شرطه . أن يتمسك به أحد أطرافه وأن يكون مكتوباً مبيناً به مكان انعقاد التحكيم بمصر أو بالخارج .
(4) ثبوت انعقاد جلسات التحكيم بأحد المكاتب ومهر صفحات الحكم بخاتم ذلك المكتب . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الحكم لعدم اشتماله على مكان إصداره . خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان التحكيم كأصل هو تخويل المتعاقدين الحق فى الالتجاء إليه لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به محاكم الدولة وهو ما يستتبع أن اختصاص هيئة التحكيم فى نظر النزاع ، وإن كان
يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناءً سلب اختصاص جهات القضاء بما ينبئ مباشرة فى كل حالة على حدة عن اتفاق الطرفين اللذين يكون لهما الاتفاق على تعيين محكم أو محكمين وفق شروط يحددانها ليفصل فى النزاع القائم بينهما واختيار القواعـد التـى تسـرى على إجراءات نظره للدعوى التحكيمية وتلك التى تنطبق على موضوع النزاع مع تعيين مكان التحكيم واللغة التى تستعمل فيه , وذلك على نحو ما استهدفته أغلب نصوص قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 واعتبرت نصوصها مكملة لإرادة طرفى التحكيم لا تطبق إلا عند عدم الاتفاق عليها مع إيراد نصوص محددة تتصل بضمانات التقاضى الأساسية التى يتعين اتباعها اقتضتها المصلحة العامة باعتبار أن حكم التحكيم يُعد فصلاً فى خصومة كانت فى الأصل من اختصاص القضاء .
2- إن مفاد نص المادة 28/1 , 2 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أنه لطرفى التحكيم الاتفاق على مكان التحكيـم فى مصر أو خارجها , فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطرافها .
3- المقرر أنه يكفى لقيام اتفاق تحكيم لفض الخصومات منتجاً لآثاره فى منع المحاكم من نظرها متى تمسك به أحد طرفيه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يكون مكتوباً مبيناً به مكان انعقاد التحكيم بمصـر أو بالخارج .
4- إذ كان الثابت بمحضر جلسة هيئة التحكيم بتاريخ 13 من نوفمبر سنة 2006 وما تلاها من جلساتها أنها كانت منعقدة بمكتب الأستاذ الدكتور .... بصفته رئيس هيئة التحكيم وقد أفادت ذلك قراراتها وخاصة بشأن مقر التحكيم وجاءت صفحات حكم التحكيم الصادر بجلسة 6 من نوفمبر سنة 2007 بمقر المكتب المذكور وممهورة بخاتمه , وإذ خالف الحكم المطعون فيه - الذى قصر بحثه على سبب النعى دون باقى أسباب دعوى البطلان - هذا النظر وأورد بمدوناته " وكان البين من مطالعة حكم التحكيم المطعون فيه أنه لم يشتمل على مكان إصداره ، ومن ثم يترتب على ذلك بطلانه الأمر الذى تكون معه دعوى المدعى قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة ببطلان حكم التحكيم المطعون فيه على نحو ما يرد بالمنطوق دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن بالبطلان " فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت فى الأوراق أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام لدى محكمة استئناف القاهرة الدعوى رقم .... لسنة 125 ق على الشركة الطاعنة بطلب القضاء ببطلان حكم التحكيم الصادر ضده بتاريخ 12 من يناير سنة 2008 , وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ الأول من يناير سنة 1996 تأسست الشركة الطاعنة لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وكافة أوجه النشاط المهنى المتصلة بها وأنه شريك فيها وتخارج منها فى 31 من ديسمبر سنة 2003 إلا أنه فوجئ بقيام الشركة الطاعنة بإخطـاره بتشكيل لجنة للتوفيق بينهما عملاً بنص المادة 18/2 من عقد تأسيس لتخارجه منها فى وقت غير مناسب ولتأسيسه شركة بيت الخبرة للاستشارات الاقتصادية التى تمارس ذات نشاط الطاعنة , وللخلاف بينهما تقدمت الطاعنة بطلب إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم التى حكمت بتاريخ 12 من يناير سنة 2008 بإلزامه بأن يؤدى إلى الطاعنة تعويضاً مقداره خمسمائة ألف جنيه , فأقام الدعوى رقم .... لسنة 125 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التى قضت بتاريخ 18 من فبراير سنة 2009 ببطلان حكم التحكيم . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت فى الأوراق ، إذ قضى ببطلان حكم التحكيم لعدم إيراد بيان مكان إصداره عملاً بنص المادة 43/3 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى حين أن الثابت بمحضر الجلسة الأولى لهيئة التحكيم بتاريخ 13 من نوفمبر سنة 2006 - وما تلاها من جلسات - انعقاده بمكتب الأستاذ الدكتور / .... المحامي بالجيزة وجاءت صفحات حكم التحكيم ممهورة بخاتم مكتبه باعتباره المحكم المرجح بما يقطع بتعيين مقر إصدار حكم هيئة التحكيم بهذا المكتب ورغم تمسك الطاعنة بهذا الدفاع إلا أن الحكم التفت عنه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد , ذلك بأن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان التحكيم كأصل هو تخويل المتعاقدين الحق فى الالتجاء إليه لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به محاكم الدولة وهو ما يستتبع أن اختصاص هيئة التحكيم فى نظر النزاع وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناءً سلب اختصاص جهات القضاء بما ينبئ مباشرة فى كل حالة على حدة عن اتفاق الطرفين اللذين يكون لهما الاتفاق على تعيين محكم أو محكمين وفق شروط يحددانها ليفصل فى النزاع القائم بينهما واختيار القواعـد التـى تسـرى على إجراءات نظره للدعوى التحكيمية وتلك التى تنطبق على موضوع النزاع مع تعيين مكان التحكيم واللغة التى تستعمل فيه , وذلك على نحو ما استهدفته أغلب نصوص قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 واعتبرت نصوصها مكملة لإرادة طرفى التحكيم لا تطبق إلا عند عدم الاتفاق عليها مع إيراد نصوص محددة تتصل بضمانات التقاضى الأساسية التى يتعين اتباعها اقتضتها المصلحة العامة باعتبار أن حكم التحكيم يُعد فصلاً فى خصومة كانت فى الأصل من اختصاص القضاء , وأن مفاد نص المادة 28/1 , 2 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أنه لطرفى التحكيم الاتفاق على مكان التحكيـم فى مصر أو خارجها , فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطرافها , وأنه يكفى لقيام اتفاق تحكيم لفض الخصومات منتجاً لآثاره فى منع المحاكم من نظرها متى تمسك به أحد طرفيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون مكتوباً مبيناً به مكان انعقاد التحكيم بمصـر أو بالخارج .   لما كان ذلك , وكان الثابت بمحضر جلسة هيئة التحكيم بتاريخ 13 من نوفمبر سنة 2006 وما تلاها من جلساتها أنها كانت منعقدة بمكتب الأستاذ الدكتور / .... بصفته رئيس هيئة التحكيم وقد أفادت ذلك قراراتها ، وخاصة بشأن مقر التحكيم ، وجاءت صفحات حكم التحكيم الصادر بجلسة 6 من نوفمبر سنة 2007 بمقر المكتب المذكور وممهورة بخاتمه , وإذ خالف الحكم المطعون فيه - الذى قصر بحثه على سبب النعى دون باقى أساب دعوى البطلان - هذا النظر ، وأورد بمدوناته " وكان البين من مطالعة حكم التحكيم المطعون فيه أنه لم يشتمل على مكان إصداره ومن ثم يترتب على ذلك بطلانه الأمر الذى تكون معه دعوى المدعى قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة ببطلان حكم التحكيم المطعون فيه على نحو ما يرد بالمنطوق دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن بالبطلان " فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت فى الأوراق أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق