الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 سبتمبر 2017

الطعن 1059 لسنة 66 ق جلسة 18 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 89 ص 567

 برئاسة السيد القاضى / عـزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيـى الجنـدى نائب رئيس المحكمة ، طـارق عبـد العظيـــم ،  أحمد شكرى وبهـــاء صالـح .
-----------
(1 ، 2) عمل " العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعى : سلطة مجلس الإدارة : لجان شئون العاملين : تقرير الكفاية " .
(1) مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى هو المهيمن على شئونه وله سلطة إصدار اللوائح بالبنك والبنوك التابعة له دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى نظام العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام . تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية . حق للجنة شئون العاملين وحدها . لا رقابة عليها فى ذلك . شرطه . أن يكون تقديرها مُبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة .
(2) أحقية لجنة شئون العاملين بالبنك استدعاء مُعدى تقرير الكفاية لمناقشتهم . ولها إدخال أى تعديلات على مرتبة الكفاية . لازمه . بيان مُبررات هذا التعديل . مؤداه . أخذها برأى من شارك فى إعداد التقرير واعتماده . عدم التزامها بتوضيح أية مُبررات للأخذ به حتى ولو كان مخالفاً لرأى الآخرين الذين شاركوا فى إعداده . م 42 من اللائحة .
(3) نقض " أثر نقض الحكم : نقض الحكم متعدد الأجزاء فى أحد أجزائه " .
الحكم متعدد الأجزاء . نقضه فى أحد أجزائه . مؤداه . نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مجلس إدارة البنك هو المهيمن على شئونه وله سلطة إصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين به والبنوك التابعة له دون التقيد بأحكام نظم العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وكان مؤدى نصوص المواد من 36 إلى 45 الواردة بالفصل الأول من الباب الرابع من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى والبنوك التابعة له والصادرة فى 29/6/1986 والخاص بلجان شئون العاملين وقياس كفاءة الأداء أن هذه اللجان هى الجهة صاحبة الحق فى تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها فى ذلك طالما كان هذا التقدير مُبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة .
2- إذ كانت المادة 42 من لائحة نظام العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى - حسبما وردت بتقرير الخبير - تعطى للجنة شئون العاملين حق استدعاء مُعدى التقرير لمناقشتهم ، وأوجبت عليها إذا رأت إدخال أية تعديلات ترى إدخالها على مرتبة الكفاية المعروض بها التقرير توضيح مبررات هذا التعديل ، بما مؤداه أنه إذا أخذت اللجنة برأى أحد من شاركوا فى إعداد التقرير واعتمدت التقرير طبقاً لِما إرتأه فإنها لا تكون ملزمة بتوضيح أية مبررات للأخذ بهذا الرأى طالما لم تقم بإجراء تعديل عليه حتى ولو كان هذا الرأى مخالفاً للرأى الآخر من الذين شاركوا فى إعداد التقرير .
3- المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه فى أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن ( بنك التنمية والائتمان الزراعى لمحافظة بنى سويف ) الدعوى رقم .... لسنة 1995 عمال بنى سويف الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتعديل تقرير كفايته الدورى عن عام 1991/1992 من ضعيف إلى ممتاز مع ما يترتب على ذلك من آثار فى صرف كامل العلاوة الدورية عن هذه السنة والفروق المالية المترتبة على ذلك وصرف كافة مستحقاته من أرباح وحوافز وبدل مصرفى ، وقال بياناً لذلك إنه من العاملين لدى الطاعن وتم تقدير كفايته عن المدة المُشار إليها بمرتبة ضعيف وإذ كان هذا التقدير لا يتفق ومستوى أدائه ومرتبة كفايته فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت فى 31/7/1995 بتعديل تقرير كفاية المطعون ضده لعام 91/1992 إلى مرتبة جيد مع ما يترتب على ذلك من آثار فى صرف العلاوة الدورية والفروق المالية المترتبة على ذلك وصرف كافة مستحقاته من أرباح وحوافز وبدل مصرفى . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف بالاستئناف رقم ... لسنة 33 ق ، وبتاريخ 5/12/1995 حكمت المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن لجنة شئون العاملين هى صاحبة الحق فى تقدير كفاية العامل دون معقب ما دام أن تقديرها غير مشوب بإساءة استعمال السلطة ولما كانت تلك اللجنة لم تتعسف فى تقدير كفاية المطعون ضده عن الفترة محل التقدير والتى ارتكب المطعون ضده فيها العديد من المخالفات وعوقب بجزاءات عليها فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء مرتبة كفايته عن تلك الفترة بمقولة أن اللجنة لم توضح المبررات التى دعتها إلى تخفيض درجة كفايته وعدم قياسها على الفترة السابقة على التقدير ودون أن يثبت أن هذا التقدير قد شابه التعسف أو إساءة استعمال السلطة ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كان مفاد المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مجلس إدارة البنك هو المهيمن على شئونه وله سلطة إصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين به والبنوك التابعة له دون التقيد بأحكام نظم العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وكان مؤدى نصوص المواد من 36 إلى 45 الواردة بالفصل الأول من الباب الرابع من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى والبنوك التابعة له والصادرة فى 29/6/1986 والخاص بلجان شئون العاملين وقياس كفاءة الأداء أن هذه اللجان هى الجهة صاحبة الحق فى تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها فى ذلك طالما كان هذا التقدير مُبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة . وكانت المادة 42 من لائحة نظام العاملين - حسبما وردت بتقرير الخبير - تعطى للجنة شئون العاملين حق استدعاء مُعدى التقرير لمناقشتهم ، وأوجبت عليها إذا رأت إدخال أية تعديلات ترى إدخالها على مرتبة الكفاية المعروض بها التقرير توضيح مبررات هذا التعديل ، بما مؤداه أنه إذا أخذت اللجنة برأى أحد من شاركوا فى إعداد التقرير واعتمدت التقرير طبقاً لِما إرتأه فإنها لا تكون ملزمة بتوضيح أية مبررات للأخذ بهذا الرأى طالما لم تقم بإجراء تعديل عليه حتى ولو كان هذا الرأى مخالفاً للرأى الآخر من الذين شاركوا فى إعداد التقرير . لما كان ذلك ، وكان الثابت من صورة نموذج تقرير كفاية المطعون ضده محل الطعن أن المدير المختص قدر درجات التقرير بـ 66 درجة من مائة بينما قدرها المدير العام بـ 58 درجة وأخيراً قدرها رئيس القطاع ونائب رئيس مجلس الإدارة بأربعين درجة ، وبعرض هذه الآراء على لجنة شئون العاملين قَدرت كفايته بمرتبة ضعيف ( 40 درجة ) وهو ما يتفق مع ما انتهى إليه رئيس القطاع ونائب رئيس مجلس الإدارة بمراعاة الجزاءات التى وقِعت عليه فى هذا العام ، ومن ثم لا تكون اللجنة مُلزمة ببيان سبب أخذها بهذا الرأى الذى لم تدخل عليه ثمة تعديلات ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ضمنياً ببطلان هذا التقرير استناداً لتقرير الخبير بمقولة أن لجنة شئون العاملين لم توضح مبررات تخفيض مرتبة الكفاية ورتب على ذلك تعديل تقرير كفاية المطعون ضده محل الطعن إلى مرتبة " جيد " طبقاً لرأى المدير المختص ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه فى أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده ما يترتب على تعديل تقرير الكفاية التى قضى برفعها من ضعيف إلى جيد لعام 1991/1992 من صرف العلاوات الدورية والفروق المالية المترتبة على ذلك وصرف كافة مستحقاته من أرباح وحوافز وبدل مصرفى ، ومن ثم فإن نقضه فيما قضى به من تعديل تقرير الكفاية على نحو ما سلف بيانه ، يترتب عليه نقضه فيما قضى به من آثار مترتبة عليها وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 271 من قانون المرافعات .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وخلت الأوراق مما يُنبئ عن إساءة لجنة شئون العاملين لاستعمال السلطة ، ولما تقدم ، فإنه يتعين الحكم فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 33 ق بنى سويف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وخلت الأوراق مما يُنبئ عن إساءة لجنة شئون العاملين لاستعمال السلطة ، ولما تقدم ، فإنه يتعين الحكم فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 33 ق بنى سويف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق