جلسة 25 من مارس سنة 2010
برئاسة
السيد القاضى / مصطفى جمال الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة
/ أحمد داود ، على عبد المنعم نائبي رئيس المحكمـة ،
وائل داود وإيهاب إسماعيل عوض .
-------------
(71)
الطعن 6284 لسنة 78 ق
(1 ، 2) عمل " أجر : علاوات : منح علاوات للعامل الحاصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة
" .
(1) منح العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء الخدمة علاوتين
من علاوات درجته الوظيفية . شرطه . م 18 /3 ، 4 من لائحة نظام
العاملين بالشركة الطاعنة .
(2)
قضاء الحكم المطعون فيه بمنح المطعون ضدهم علاوتين من علاوات درجتهم الوظيفية وقت
الحصول على المؤهل الأعلى استناداً للائحة الشركة القابضة . خطأ . علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد نص المادة
18/ 3 ، 4 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة (شركة شمال الدلتا
لتوزيع الكهرباء) المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 246/1995 والمعمول بها اعتباراً
من 1/7/1995 ، وذات المادة من لائحتها اللاحقة المعتمدة بالقرار الوزارى رقم
294/1999 والمعمول بها اعتباراً من 1/7/1999 ، أنه يشترط لمنح العاملين لديها
الذين يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة علاوتين من علاوات الدرجة الوظيفية التى
يشغلونها وقت الحصول على المؤهل أن يكونوا شاغلين لوظائف بالدرجتين الأولى
والثانية ، وأن يحصلوا على المؤهل الأعلى بعد العمل بأي من اللائحتين ، وأن يُعرض
الأمر على العضو المنتدب أو على لجنة شئون العاملين بالشركة الطاعنة للنظر فى جواز
منحهم العلاوتين من عدمه .
2- إذ كان الثابت أن المطعون ضدهم
التحقوا بالعمل لدى الطاعنة بمؤهل ثانوى متوسـط وحصل المطعون ضده الأول
أثناء الخدمة على المؤهل الأعلى عـام 1990 والمطعون ضدها الثانية
عام 1986 والمطعون ضده الثالث عام 1987 ومن ثم فإنه لا تسري عليهم لائحتي نظام
العاملين بالشركة الطاعنة سالفتي الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وأيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من إلزام الشركة الطاعنة بمنح المطعون ضدهم
علاوتين من علاوات الدرجة التى كانوا يشغلونها وقت حصولهم على المؤهل الأعلى وما
يترتب على ذلك من آثار استناداً إلى لائحة الشركة القابضة رغم أن الشركة الطاعنة
لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركة القابضة ولها لائحتها الخاصة وهى صاحبة
الاختصاص بتقرير هذه العلاوات على نحو ما سلف بيانه ، فإنه يكون قد خالف القانون
وأخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن
استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن
الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون
ضدهم أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 2006 مدنى كلى شربين على الطاعنة " شركة
شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء " بطلب الحكم بإلزامها بمنح كلاً منهم علاوتين
من علاوات الدرجة التى كانوا يشغلونها وقت الحصول على المؤهل الأعلى وذلك إعمالاً
لنص المادة 18/2 من لائحة الشركة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ،
وقالوا بياناً لها إنهم من العاملين لدى الطاعنة حيث عُين المطعون ضده الأول بمؤهل
ثانوى متوسط اعتباراً من 4/3/1979 ثم حصل على بكالوريوس المعهد العالى للدراسات
القانونية والتجارية عام 1990 ، وعُينت المطعون ضدها الثانية بمؤهل ثانونى متوسط
اعتباراً من 1/9/1975 ثم حصلت على بكالوريوس الكفاية الإنتاجية الشعبة التجارية
عام 1986 ، وعُين المطعون ضده الثالث بمؤهل ثانوى متوسط اعتباراً من 1/9/1975 ثم
حصل على ليسانس حقوق عام 1987 ، وحيث إن المؤهلات الأعلى التى حصلوا عليها تمت
أثناء خدمتهم لدى الطاعنة ومن ثم يستحق كل منهم علاوتين من علاوات الدرجة التى كان
يشغلها وقت الحصول على المؤهل الأعلى أسوة ببعض زملائهم وذلك بالتطبيق لنص المادة
18/2 من لائحة الشركة فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان . ندبت المحكمة
خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 25/2/2007 بالطلبات . استأنفت الطاعنة هذا
الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم ... لسنة 59 ق ، وبتاريخ 26/2/2008
حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ،
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة
مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن
الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ فى تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال ، إذ استند فى
قضائه بأحقية المطعون ضدهم فى علاوتين من علاوات الدرجة التى كانوا يشغلونها وقت
الحصول على المؤهل الأعلى إلى لائحة الشركة القابضة للإنشاءات وتوزيع القوى الكهربائية
رغم عدم انطباقها على العاملين لديها لأنها شركة ذات شخصية مستقلة عن الشركة
القابضة ولها لائحتها الخاصة وأن لائحتى العاملين بهـا رقمى 246/1995 فى 1/7/1995
، 294/1999 فى 1/7/1999 لا تسرى عليهم لأنه يشترط لمنحهم العلاوتين طبقاً لهما
حصولهم على المؤهل بعد سريانهما وأن يكونوا على الدرجتين الأولى أو الثانية ،
وأنهم حصلوا على المؤهل الأعلى قبل سريان لائحتى الشركة وكانوا على الدرجة الثالثة
وأنها طبقت عليهم المادة 50 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة
1978 السارى وقت حصولهم علـى المؤهل ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن مفاد نص المادة
18/3 ، 4 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المعتمدة بالقرار الوزارى رقم
246/1995 والمعمول بها اعتباراً من 1/7/1995 ، وذات المادة من لائحتها اللاحقة
المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 294/1999 والمعمول بها اعتباراً من 1/7/1999 ، أنه
يشترط لمنح العاملين لديها الذين يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة علاوتين من
علاوات الدرجة الوظيفية التى يشغلونها وقت الحصول على المؤهل أن يكونوا شاغلين
لوظائف بالدرجتين الأولى والثانية ، وأن يحصلوا على المؤهل الأعلى بعد العمل بأى
من اللائحتين ، وأن يُعرض الأمر على العضو المنتدب أو على لجنة شئون العاملين
بالشركة الطاعنة للنظر فى جواز منحهم العلاوتين من عدمه . لما كان ذلك ، وكان
الثابت أن المطعون ضدهم التحقوا بالعمل لدى الطاعنة بمؤهل ثانوى متوسط وحصل
المطعون ضده الأول أثناء الخدمة على المؤهل الأعلى عام 1990 والمطعون ضدها الثانية
عام 1986 والمطعون ضده الثالث عام 1987 ، ومن ثم فإنه لا تسرى عليهم لائحتى نظام
العاملين بالشركة الطاعنة سالفتى الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد
الحكم الابتدائى فيما قضى به من إلزام الشركة الطاعنة بمنح المطعون ضدهم علاوتين
من علاوات الدرجة التى كانوا يشغلونها وقت حصولهم على المؤهل الأعلى وما يترتب على
ذلك من آثار استناداً إلى لائحة الشركة القابضة رغــم أن الشركة الطاعنة لها
شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركة القابضة ولها لائحتها الخاصة وهى صاحبة الاختصاص
بتقرير هذه العلاوات على نحو ما سلف بيانه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى
تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل ، ولما تقدم ،
يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 59 ق المنصورة بإلغاء الحكم
المستأنف ورفض الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق