الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 سبتمبر 2017

الطعن 3135 لسنة 67 ق جلسة 12 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 80 ص 487

برئاسة السيد القاضى / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضــاة / سيد محمود يوسف ، بليغ كمال ، شريف سامى الكومـى ورمضان السيد عثمان نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1) ملكية " حق الملكية بوجه عام : نطاق حق الملكية : استعمال المالك لحقه " .
مالـك الشئ . له وحده الحق فى حيازته واستعماله واستغلاله وكل ثماره . المادتان 802 ، 804 مدنى .
(2) أموال " أموال الدولة الخاصة : الانتفاع بها " . ريــع " ماهيتـه : التزام الحائز سيئ النية بالريع " .
الريع أو مقابل الانتفاع بأملاك الدولة . ماهيته . تعويض المالك عن حرمانه من حيازة واستعمال واستغلال ملكه وكل ثماره التى قصر فى قبضها . إلزام الحائز سيئ النية به دون حسن النية . تغيير أسعار الثمار ارتفاعاً أو انخفاضاً يؤثر فى تقدير المحاكم للريع . المادتان 978 ، 979 مدنى .
(3) حيازة " ماهيتها " .
الحيازة . ماهيتها . وضع مادى يسيطر به الشخص على شئ يجوز التعامل فيه . زوالها بتخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو فقده لتلك السيطرة بطريقة أخرى .
(4) أموال " أموال الدولة الخاصة : الانتفاع بها " . حيازة " التخلى عن الحيازة " . ريع " الانتفاع بأملاك الدولة " .
مقابل الانتفاع بأملاك الدولة وفقاً لنص م 1/5 من قانون الحجز الإدارى . ماهيته . ما تقدره الدولة من ريع مقابل انتفاع الحائز من أملاكها العامة أو الخاصة سواء استند الحائز لعقد أو خفية أو مجرد التسامح . قيام الحائز لأرض مملوكة للدولة بإنشاء منشآت عليها تلتزم الحكومة بإنشائها وسماح الدولة بإدارتها أو إزالتها . اعتباره تخلياً منه عن حيازته أو تعبيراً عن حسن النية . علة ذلك .
(5) خبرة " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير عمل الخبير " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه " .
تقدير محكمة الموضوع لأعمال أهل الخبرة والترجيح بين ما يختلفون فيه من رأى . شرطه . أن يكون الرأى الذى رجحته المحكمة قد تناول نقاط الخلاف ودلل على ما انتهى إليه بأسباب سائغـــة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن الأصل هو أن لمالك الشئ وحده الحق فى حيازته واستعماله واستغلاله وفى كل ثماره عملاً بنص المادتين 802 ، 804 من القانون المدني .
2- إن المادتين 978 ، 979 من القانون المدنى تتكفل ببيان آثار حيازة الغير للشيئ فلا تثريب على الحائز حسن النية أما الحائز سيئ النية فهو ملزم بتعويض المالك عن حرمانه من هذه الحقوق (حق حيازته واستعماله واستغلاله وفى كل ثماره ) بما فى ذلك الثمار التى قصر فى قبضها وهذا التعويض – هو ما يسمى بالريع .. أو مقابل الانتفاع بالنسبة لأملاك الدولة ، ولأن الثمار تتغير ارتفاعاً وانخفاضاً بحسب الأحوال فكان حتماً أن تؤثر على تقدير المحاكم للريع .
3- إن الحيازة حسبما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى ومشروعه التمهيدى هى وضع مادى يسيطر به الشخص على شيئ يجوز التعامل فيه وتزول الحيازة بصريح نص المادة 956 إذا تخلــى الحائــز عن سيطرته الفعلية على الحق أو فقد هذه السيطرة بطريقة أخرى .
4- إن مقابل الانتفاع بأملاك الدولة على ما يستفاد من نص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى هو ما تقدره من ريع مقابل انتفاع الحائز من أملاكها العامة أو الخاصة سواء أكان الحائز يستند إلى عقد أو خفية - أى دون سند – أو مجرد التسامح ، وإذا قام حائز لأرض مملوكة للدولة بإنشاء مسجد عليها لخدمة الناس عامة ، أو أقام مدرسة عامة أو مستشفى عامة أو غير ذلك من المنشآت التى تلتزم الحكومة بإنشائها وسمح لها بإدارتها أو إزالتها فإن ذلك يمكن اعتباره تخلياً عن الحيازة أو تعبيراً عن حسن النية فهذا إنشاء للثمار ليعطيها لا استيلاء عليها وأقرب للعطاء منه للأخـذ .
5- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أعمال أهل الخبرة والترجيح بين ما يختلفون فيه من رأى مشروطة بأن يكون الرأى الذى رجحته المحكمة قد تناول نقاط الخلاف ودلل على ما انتهى إليه بأسباب سائغة ، ولما كان الثابت فى الأوراق أنه لا خلاف بين الخصوم ولا بين الخبراء على أن مساحة الأرض المملوكة للدولة تبلغ 181,70 متراً كانت فى الأصل محلاً لأحد مشروعات الرى ثم استغنى عن هذا المشروع فوضعت مورثة الطاعنة اليد عليها وضمتها إلى قطعة الأرض الملاصقة والمملوكة لها والبالغ مساحتها 80,30 م2 منذ عام 1965 وانتظمت فى سداد مقابل الانتفاع لوزارة الرى وأقامت على المساحة جميعاً عقارات من بينها مسجد تجاوز مساحته 151 م2 ولها من بين هذا المسجد مساحة 76,675 م2 تقع فى ملك الدولة ، وقد تنازلت وزارة الرى عن ملكية أرضها لإسكان محافظة أسيوط بتاريخ 12/8/1987 التى قامت بتقدير مقابل الانتفاع للمساحة المملوكة للدولة على أساس سعر المتر فى المنطقة يبلغ 220 جنيه ، فقامت الخبيرة المنتدبة من محكمة أول درجة بحساب مقابل الانتفاع عن المساحة المملوكة للدولة كلها على هذا الأساس دون أن تورد لذلك أسباباً ، فى حين أن لجنة الخبراء التى انتدبتها محكمة الاستئناف قدرت سعر المتر من الأرض بواقع 40 جنيهاً مسترشدة بالتقدير الذى اتبع فى أرض مجاورة أكثر تمييزاً فى رأيها ، واستنزلت من قيمة الريع الذى تلتزم به الطاعنة مساحة المسجد فالتفت الحكم المطعون فيه عن ما ورد بتقرير لجنة الخبراء واكتفى بمجرد القول أنه يطمئن لتقرير الخبيرة المقدم لمحكمة أول درجة لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى بنى عليها وهو ما يعنى أنه لم يلتفت إلى دفاع الطاعنة ولا إلى ما جاء بتقرير اللجنة مما يعيبه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى .... لسنة 1993 مدنى أسيوط الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببراءة ذمتها من المبالغ المطالب بها والمبينة بالصحيفة وذلك لامتلاكها عقار النزاع وقيامها بسداد رسوم الأملاك الأميرية عن القدر المملوك للدولة والمتداخل فى ملكيتها ، ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 71 ق أمام محكمة استئناف أسيوط ، والمحكمة ندبت لجنة من الخبراء ، وبعد أن قدمت تقريرها حكمت بتاريخ 23/4/1997 بتأييد الحكم المستأنــف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب ، ذلك أنها تمسكت أمام محكمــة الاستئناف بأنها لا تُسأل عن ريع بعض المساحة المملوكة للدولة بعد أن صارت مسجداً يطرقه الناس عامة ، وأن تقدير المطعون ضدهم لقيمة مقابل انتفاعها بالأرض قد اتسم بالمغالاة ودللت على ذلك بما ورد فى تقرير لجنة الخبراء التى انتدبتها محكمة الاستئناف فاطرح الحكم المطعون فيه دفاعها مكتفياً بالقول بأنه يطمئن إلى تقرير الخبيرة المقدم لمحكمة أول درجة الذى لم يعرض لهذا الدفاع ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن الأصل هو أن لمالك الشئ وحده الحق فى حيازته واستعماله واستغلاله وفى كل ثماره عملاً بنص المادتين 802 ، 804 من القانون المدنى ، وتتكفل المادتين 978 ، 979 من القانون المدنى ببيان آثار حيازة الغير للشئ فلا تثريب على الحائز حسن النية أما الحائز سيئ النية فهو ملزم بتعويض المالك عن حرمانه من هذه الحقوق بما فى ذلك الثمار التى قصر فى قبضها وهذا التعويض – هو ما يسمى بالريع .. أو مقابل الانتفاع بالنسبة لأملاك الدولة ، ولأن الثمار تتغير ارتفاعاً وانخفاضاً بحسب الأحوال فكان حتماً أن تؤثر على تقدير المحاكم للريع ، والحيازة حسبما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى ومشروعه التمهيدى هى وضع مادى يسيطر به الشخص على شيئ يجوز التعامل فيه وتزول الحيازة بصريح نص المادة 956 إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو فقد هذه السيطرة بطريقة أخرى ، ومقابل الانتفاع بأملاك الدولة على ما يستفاد من نص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى هو ما تقدره من ريع مقابل انتفاع الحائز من أملاكها العامة أو الخاصة سواء أكان الحائز يستند إلى عقد أو خفية - أى دون سند – أو مجرد التسامح ، وإذا قام حائز لأرض مملوكة للدولة بإنشاء مسجد عليها لخدمة الناس عامة ، أو أقام مدرسة عامة أو مستشفى عامة أو غير ذلك من المنشآت التى تلتزم الحكومة بإنشائها وسمح لها بإدارتها أو إزالتها فإن ذلك يمكن اعتباره تخلياً عن الحيازة أو تعبيراً عن حسن النية فهذا إنشاء للثمار ليعطيها لا استيلاء عليها وأقرب للعطاء منه للأخــذ ، ومن المقرر – فى قضاء هـذه المحكمة – أن سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أعمال أهل الخبرة والترجيح بين ما يختلفون فيه من رأى مشروطة بأن يكون الرأى الذى رجحته المحكمة قد تناول نقاط الخلاف ودلل على ما انتهى إليه بأسباب سائغة ، ولما كان الثابت فى الأوراق أنه لا خلاف بين الخصوم ولا بين الخبراء على أن مساحة الأرض المملوكة للدولة تبلغ 181,70 متراً كانت فى الأصل محلاً لأحد مشروعات الرى ثم استغنى عن هذا المشروع فوضعت مورثة الطاعنة اليد عليها وضمتها إلى قطعة الأرض الملاصقة والمملوكة لها والبالغ مساحتها 80,30 م2 منذ عام 1965 وانتظمت فى سداد مقابل الانتفاع لوزارة الرى وأقامت على المساحة جميعاً عقارات من بينها مسجد تجاوز مساحته 151 م2 ولها من بين هذا المسجد مساحة 76,675 م2 تقع فى ملك الدولة ، وقد تنازلت وزارة الرى عن ملكية أرضها لإسكان محافظة أسيوط بتاريخ 12/8/1987 التى قامت بتقدير مقابل الانتفاع للمساحة المملوكة للدولة على أساس سعر المتر فى المنطقة يبلغ 220 جنيه ، فقامت الخبيرة المنتدبة من محكمة أول درجة بحساب مقابل الانتفاع عن المساحة المملوكة للدولة كلها على هذا الأساس دون أن تورد لذلك أسباباً ، فى حين أن لجنة الخبراء التى انتدبتها محكمة الاستئناف قدرت سعر المتر من الأرض بواقع 40 جنيهاً مسترشدة بالتقدير الذى اتبع فى أرض مجاورة أكثر تمييزاً فى رأيها ، واستنزلت من قيمة الريع الذى تلتزم به الطاعنة مساحة المسجد فالتفت الحكم المطعون فيه عن ما ورد بتقرير لجنة الخبراء واكتفى بمجرد القول أنه يطمئن لتقرير الخبيرة المقدم لمحكمة أول درجة لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى بنى عليها وهو ما يعنى أنه لم يلتفت إلى دفاع الطاعنة ولا إلى ما جاء بتقرير اللجنة ، مما يعيبه ويوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق