الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 سبتمبر 2017

الطعن 30497 لسنة 75 ق جلسة 5 / 11 / 2008 مكتب فني 59 ق 87 ص 472

جلسة 5 نوفمبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبدالعليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبدالرؤوف عبد الظاهر ، سمير سامي ، نادي عبد المعتمد ومجدي عبدالرازق نواب رئيس المحكمة .
------------
(87)
الطعن 30497 لسنة 75 ق
(1) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
تقدير جدية التحريات . وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . عدم بيان مسكن الطاعن محدداً بمحضر جمع الاستدلالات . غير قادح في جدية التحريات .
(2) دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد القبض والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على الإذن رداً عليه.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش .
(3) تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن التفتيش تخير الظرف والوقت المناسبين لتنفيذه . شرط ذلك ؟
طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى مأمور الضبط المأذون له .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
(4) جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قصد جنائي . مواد مخدرة .
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة مخدر . مناط توافره : ثبوت علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدر . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . متى كان ما أورده الحكم كافياً في الدلالة عليه .
 (5) حكم " بيانات التسبيب "" بطلانه " . بطلان .
خطأ الحكم في اسم الطاعن أو شاهد الإثبات . مادي . لا يؤثر في سلامته .
السهو الواضح في الحكم لا يغير الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى .
(6) حكم " بيانات الديباجة " .
إثبات الحكم في ديباجته تاريخ صدوره . عدم جواز النعي عليه في هذا الشأن .
(7) تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . دفوع " الدفع ببطلان إجراءات التفتيش " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الإذن الصادر بتفتيش أحد الأشخاص . كفاية أن يكون واضحاً في تعيين هذا الشخص . عدم استلزام تعيين المكان الذي يجرى فيه التفتيش .
________________
1- من المقرر أن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان الإذن بالتفتيش وما ترتب عليه لعدم جدية التحريات التي بنى عليها واطرحه في قوله : "... فإن هذا الدفع غير سديد ، ذلك لأنه لا ينال من صحة محضر التحريات خلوه من بيان رقم المنزل أو الشارع أو الحارة التي يقيم بها المتهم طالما أن المحكمة قد اطمأنت كامل الاطمئنان إلى أن المتهم الماثل هو الشخص المقصود بالتحريات ، وأنه يحرز مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً والتي من أجلها صدر الإذن بالضبط والتفتيش فمن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى جدية تلك التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش ، ومن ثم يكون الدفع قائماً على غير أساس من القانون ترفضه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق ، وكان عدم بيان مسكن الطاعن محدداً في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .
2- من المقرر أن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش الواقع عليه لحصولهما قبل صدور الإذن للتلاحق السريع في الإجراءات واطرحه في قوله : ".... فإن هذا الدفع غير سديد حيث إن المحكمة تطمئن عن عقيدة واقتناع إلى ما قرره شاهدا الإثبات في شأن تاريخ وساعة الضبط والتفتيش فضلاً عن أن قول المتهم بالتحقيقات بالقبض عليه الساعة .... مساءً يوم .... جاء مرسلاً لا يوجــد ثمة دليل عليه كما أنه لا ينال من صحة القبض والتفتيش وجود تلاحق زمني في الإجراءات ذلك أنه من المقرر أن لرجل الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة العامة تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة في الوقت الذي يراه مناسباً ، مادام أن ذلك يتم خلال الفترة المحددة للإذن، وبالتالي فإن انتقال الضابط المأذون له بالتفتيش بعد صدور الإذن الصادر له مباشرة إلى مكان تواجد المتهم وقيامه بالضبط والتفتيش تنفيذاً له لا يعيب إجراءاته ، ولا يدل على ما حاول الدفاع الاستدلال به في مرافعته أمام المحكمة من أن المتهم كان في قبضة الضابط قبل صدور الإذن ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الدفع " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها وكان ما رد به الحكم على الدفع السالف الذكر سائغاً لاطراحه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
3- من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظروف المناسبة لإجرائه بطريقة مثمرة في الوقت الذي يراه مناسباً مادام أن ذلك يتم في خلال المدة المحددة بالإذن ، وكان من المقرر أيضاً أنه متى كان التفتيش الذي قام به رجال الضبطية مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم بها . ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً إلى أقوالهما ، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم منها له مأخذه الصحيح في الأوراق وكانت قد اطرحت تصوير الطاعن ، فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
4- لما كان القصد الجنائي في جريمتي إحراز أو حيازة مخدر يتحقق بعلم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه هو من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدر ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في الدلالة على إحــراز الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد غير سديد .
5- لما كان خطأ الحكم في اسم الطاعن أو شاهد الإثبات – بفرض حصوله – لا يعدو أن يكون خطأً مادياً غير مؤثر في منطق الحكم أو النتيجة التي انتهى إليها ، فلا يؤثر في سلامة الحكم ، فضلاً عن أن السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصـوم الدعـوى ، ومن ثم يكون النعي على الحكم بدعوى البطلان غير سديد .
6- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في ديباجته تاريخ صدوره دون خطأ – خلافاً لما يزعمه – فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل له .
 7- لما كان يكفي في الإذن الصادر بتفتيش أحد الأشخاص – كالحال في الدعوى – أن يكون واضحاً ومحدداً في تعيين الشخص المراد تفتيشه ولا يتطلب القانون في مثل هذا الإذن تعيين المكان الذي يجرى فيه التفتيش.
________________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار جوهر الأفيون المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7/1، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 9 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ، وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه لما أسند إليه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط .
 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ .
________________
المحكمة
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر " أفيون" بغير قصد من القصود المسماة قانوناً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان ذلك بأنه دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة عدم تحديد محل إقامته وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما بدلالة تلاحق الإجراءات وإشارة الطاعن إلى ساعة القبض عليه قبل العلم بأقوال ضابط الواقعة ، كما دفع بانتفاء القصد الجنائي والعلم لديه بكنه المادة المضبوطة وأن شخصاً سماه سلمه المخدر على أنه عشب هندي ، إلا أن الحكم رد على الدفعين الأول والثاني بما لا يسوغ اطراحهما ، والتفت إيراداً ورداً عن الدفع الأخير ، فضلاً عن خطأ الحكم المطعون فيه في اسم الطاعن وضابط الواقعة وتاريخ صدوره وأخيراً فقد جاء إذن النيابة خالياً من مكان الضبط ، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
  وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز الجوهر المخدر التي دان الطاعن بها ، وأقام عليها في حقه أدلة استمدها من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية ، وهى أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان الإذن بالتفتيش وما ترتب عليه لعدم جدية التحريات التي بني عليها واطرحه في قوله : " ... فإن هذا الدفع غير سديد ذلك لأنه لا ينال من صحة محضر التحريات خلوه من بيان رقم المنزل أو الشارع أو الحارة التي يقيم بها المتهم ، طالما أن المحكمة قد اطمأنت كامل الاطمئنان إلى أن المتهم الماثل هو الشخص المقصود بالتحريات ، وأنه يحرز مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، والتي من أجلها صدر الإذن بالضبط والتفتيش ، فمن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى جدية تلك التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش ومن ثم يكون الدفع قائماً على غير أساس من القانون ترفضه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق ، وكان عدم بيان مسكن الطاعن محدداً في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش الواقع عليه لحصولهما قبل صدور الإذن للتلاحق السريع في الإجراءات واطرحه في قوله : " .... فإن هذا الدفع غير سديد حيث إن المحكمة تطمئن عن عقيدة واقتناع إلى ما قرره شاهدا الإثبات في شأن تاريخ وساعة الضبط والتفتيش ، فضلاً عن أن قول المتهم بالتحقيقات بالقبض عليه الساعة .... مساءً يوم .... جاء مرسلاً لا يوجــد ثمة دليل عليه كما أنه لا ينال من صحة القبض والتفتيش وجود تلاحق زمني في الإجراءات ، ذلك أنه من المقرر أن لرجل الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة العامة تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة في الوقت الذي يراه مناسباً مادام أن ذلك يتم من خلال الفترة المحددة للإذن وبالتالي فإن انتقال الضابط المأذون له بالتفتيش بعد صدور الإذن الصادر له مباشرة إلى مكان تواجد المتهم وقيامه بالضبط والتفتيش تنفيذاً له لا يعيب إجراءاته ولا يدل على ما حاول الدفاع الاستدلال به في مرافعته أمام المحكمة من أن المتهم كان في قبضة الضابط قبل صدور الإذن ، ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الدفع " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكان ما رد به الحكم على الدفع السالف الذكر سائغاً لاطراحه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. ذلك إلى أنه من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظروف المناسبة لإجرائه بطريقة مثمرة في الوقت الذي يراه مناسباً ، مادام أن ذلك يتم في خلال المدة المحددة بالإذن ، وكان من المقرر أيضاً أنه متى كان التفتيش الذي قام به رجال الضبطية مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم بها . ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً إلى أقوالهما وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم منها له مأخذه الصحيح في الأوراق وكانت قد اطرحت تصوير الطاعن ، فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمتي إحراز أو حيازة مخدر يتحقق بعلم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه هو من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدر ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في الدلالة على إحــراز الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان خطأ الحكم في اسم الطاعن أو شاهد الإثبات – بفرض حصوله – لا يعدو أن يكون خطأً مادياً غير مؤثر في منطق الحكم أو النتيجة التي انتهى إليها فلا يؤثر في سلامة الحكم فضلاً عن أن السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصـوم الدعـوى ، ومن ثم يكون النعي على الحكم بدعوى البطلان غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في ديباجته تاريخ صدوره دون خطأ – خلافا لما يزعمه – فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل له . لما كان ذلك ، وكان يكفي في الإذن الصادر بتفتيش أحد الأشخاص – كالحال في الدعوى – أن يكون واضحاً ومحدداً في تعيين الشخص المراد تفتيشه ولا يتطلب القانون في مثل هذا الإذن تعيين المكان الذي يجرى فيه التفتيش ، فإن هذا الوجه من الطعن يكون على غير أساس . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق