جلسة 4 من يناير سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عمر محمود بريك ، محمد متولى محمد ، وسامح محمد حامد نواب رئيس المحكمة وسامح عبد الله عبدالرحيم.
----------
(2)
الطعن 26756 لسنة 73 ق
حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " دفاع " الإخلال
بحق الدفاع . ما يوفره ". سرقة . نقض" أثر الطعن" "أسباب
الطعن . ما يقبل منها".
دفاع الطاعن بأن
المنقولات محل دعوى السرقة من المتروكات . جوهري . وجوب التعرض له والرد عليه . إغفال ذلك . قصور .
اشتراط أن يكون الشيء المتروك
معدوم القيمة . لا أثر له . أساس ذلك؟
ـــــــــــــــــــ
لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن
تمسك بأن الأعمدة محل السرقة من المتروكات ومرفق شهادة بذلك، وكان من المقرر أنه إذا
تمسك المتهم بأن المنقولات محل دعوى السرقة هي من المتروكات ولم يعد لها مالك بعد أن
تخلت الشركة عنها ومرفق شهادة بذلك ثم أدانته المحكمة بعقوبة السرقة دون أن تتعرض لهذا
الدفاع وفحوى المستند ولم ترد عليه ، فحكمها يكون معيباً بالقصور في البيان ولا يقلل
من هذا أن تكون لتلك المنقولات قيمة، إذ يمكن بيعها في المزاد لحساب الخزانة ، فإنه
لا يشترط في الشيء المتروك أن يكون معدوم القيمة بل يجوز في القانون أن يعد الشيء متروكاً
، فلا يعتبر من يستولى عليه سارقاً ولو كانت له قيمة تذكر ، مما يعيب الحكم بما يوجب
نقضه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- سرق المنقول المبين
وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوك لشركة كهرباء مصر ... المعد لتوصيل التيار الكهربائي
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد
والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ... بالمادة
316 مكرراً / ثانياً من قانون العقوبات وبعد إعمال أحكام المادة 17 من القانون سالف
الذكر بمعاقبته بالحبس مع
الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه. فطعن الطاعن في
هذا الحكم بطريق النقض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن
مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة سرقة منقول مملوك لشركة
كهرباء مصر ... ومعد لتوصيل التيار الكهربائي ، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال
بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يعرض لما قام عليه دفاعه من أن الأعمدة محل السرقة من المتروكات
وأن شركة الكهرباء تخلت عنها ومرفق شهادة بذلك ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث
إن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بأن الأعمدة محل السرقة
من المتروكات ومرفق شهادة بذلك . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا تمسك المتهم
بأن المنقولات محل دعوى السرقة هي من المتروكات ولم يعد لها مالك بعد أن تخلت الشركة
عنها ومرفق شهادة بذلك ثم أدانته المحكمة بعقوبة السرقة دون أن تتعرض لهذا الدفاع وفحوى
المستند ولم ترد عليه ، فحكمها يكون معيباً بالقصور في البيان ولا يقلل من هذا أن تكون
لتلك المنقولات قيمة ، إذ يمكن بيعها في المزاد لحساب الخزانة ، فإنه لا يشترط في الشيء
المتروك أن يكون معدوم القيمة بل يجوز في القانون أن يعد الشيء متروكاً ، فلا يعتبر
من يستولى عليه سارقاً ولو كانت له قيمة تذكر، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة
دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق