الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 سبتمبر 2017

الطعن 5714 لسنة 64 ق جلسة 11 / 2 / 1996 مكتب فني 47 ق 31 ص 214

برئاسة السيد المستشار / مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /  طلعت الإكيابي ومحمد عبد الواحد وأنس عمارة وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة .
--------------
- 1 محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغا. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.
لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التى شهدوا بها والتي تأيدت بالتقرير الطبي الشرعي ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .
- 2  دفوع " الدفع بشيوع التهمة".
الدفع بشيوع التهمة . موضوعى . لا يستوجب فى الأصل ردا صريحا . مادام الرد مستفادا ضمنا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
من المقرر أن الدفع بشيوع الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
- 3  محكمة الموضوع "سلطتها فى تعديل وصف التهمة". وصف التهمة.
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الواقعة . واجبها تمحيصها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا وتعديل التهمة بتحوير كيانها المادي ولو بإضافة الظروف المشددة . حد ذلك.
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحا ، ولها كذلك تعديل التهمة بتحرير كيانها المادي ولو بإضافة الظروف المشددة التي قد يكون من شأنها تغيير نوع الجريمة وتغليظ العقوبة ما دامت الواقعة التى رفعت بها الدعوى الجنائية لم تتغير .وليس عليها فى ذلك إلا مراعاه ما تقضى به المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية من ضرورة تنبيه المتهم ومنحه أجلا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك .

- 4  إثبات " خبرة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". ظروف مشددة . محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
تقدير توافر سبق الاصرار .موضوعي . استنتاجه من ظروف الدعوى وعناصرها . ما دام موجبها لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج . مثال لتسبيب سائغ في استظهار سبق الاصرار في جريمة ضرب احدث عاهة .
لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعن بقوله ( عن توافر ظرف سبق الإصرار فهو قائم في حق المتهم أخذاً بما استبان للمحكمة من أقوال الشاهد الأول أنه كانت تواجد خلافات سابقة بين المتهم والمجنى عليه نشأت منذ خمسة وعشرين يوماً سابقة على الحادث بسبب امتناع المتهم عن سداد ما في ذمته من مبالغ نقدية باقي ثمن الماشية التي اشتراها من المجنى عليه وشريكه الأمر الذى كان من شأنه أن دفع المجنى عليه وشريكه إلى الإبلاغ ضد المتهم لنقطة شرطة حاجر شطا في يوم 5 / 1 / 1991 حيث انتهت الإجراءات إلى استدعاء شيخ خفراء القرية للمتهم الذى اضطر تحت وطأة الإبلاغ ضده بسداد ما تبقى فى ذمته لخصومه الأمر الذى كان من شأنه أن ولد الضغينة فى صدره نحو المجنى عليه ففكر فى هدوء وروية فى اليوم السابق على الحادث على الإنتقام من المجنى عليه وراح يترقب عودته إلى القرية بحسبان أن من شأن عمل المجنى عليه فى تجارة المواشى التردد على القرية للبيع والشراء واتصل علمه بوجود المجنى عليه يوم الحادث بالقرية فحمل المتهم عصا غليظة واستعان بأولاده وراح يتحسس مكان المجنى عليه بالقرية وما أن ظفر به حتى بادره بالعدوان بغير مسوغ أو إتيان المجنى عليه أمراً من شأنه أن يكون دافعاً للمتهم فى التعدي عليه ، الأمر الذى تخلص معه المحكمة أن اعتداء المتهم على المجنى عليه كان مسبوقاً بعزم أكيد ومصمم عليه أقدم عليه المتهم في هدوء وروية وفى فترة سابقة على الحادث أمكن فيها المتهم أن يقلب الأمر على عقبية ووازنه فى هدوء وروية ما بين الإقدام على الجريمة أو الإحجام عنها وانعقدت إرادته على الاعتداء بالضرب على المجنى عليه انتقاما منه لما فرط منه فى اليوم السابق على الحادث من إجباره على السداد تحت وطأة شكايته لدى الشرطة ) وكان البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً من ذلك الاستنتاج وهو مالم يخطىء الحكم تقديره ، وكان ما أورده الحكم طافيا فى التدليل على توافر ظروف سبق الإصرار ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
- 5  محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل".
إدراك معانى إشارات الأبكم . موضوعي .
لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المجنى عليه قد شهد بالإشارة ما يفيد أن المتهم ضربه فأحدث إصابته فإن إدراك المحكمة لمعاني الإشارات أمر موضوعي يرجع إليها وحدها فلا معقب عليها فى ذلك .
- 6  إثبات "خبرة". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل".
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير . موضوعي . عدم التزام المحكمة بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لإعادة الكشف على المجنى عليه . مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء .
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منهار الالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقرير . وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعى واستندت إلى رأيه الفنى من أنه تخلف لدى المجنى عليه من جراء إصابته عاهة مستديمة ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض وهى غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب الطبيب الشرعى لإعادة الكشف على المجنى عليه ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها اتخاذ هذا الإجراء .
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب ...... عمداً بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد عظمى بالجمجمة بالجدارية اليسرى والتى تقلل من كفاءته وقدرته على العمل. وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدة سبع سنوات
فطعن المحكو عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.

-------------

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة مع سبق الإصرار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن دفاعه قام على أن الواقعة مجرد مشاجرة وقع الاعتداء فيها على المجني عليه من أكثر من شخص مما ينبئ عن شيوع الاتهام إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع رغم جوهريته، كما أن المحكمة أضافت إلى القيد والوصف ظرف سبق الإصرار رغم عدم توافره لدى الطاعن ودون أن تمكنه من حق الدفاع والاستعداد في شأن هذا التعديل فضلاً عن أنها لم تستجب إلى طلب الدفاع بإعادة عرض المجني عليه على الطبيب الشرعي لبيان حالته النهائية خاصة وأنها أشارت في حكمها إلى أن إصابته أفقدته القدرة على النطق نظراً لحديثه بالإشارة بجلسة المحاكمة دون الاستعانة بأهل الخبرة كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما استخلصته المحكمة من إشارة المجني عليه بجلسة المحاكمة وما ثبت من التقرير الطبي الشرعي. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها والتي تأيدت بالتقرير الطبي الشرعي، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. هذا فضلا عن أن الدفع بشيوع الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردا صريحا ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، كما أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن في هذا الشأن وأطرحته في منطق سائغ. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا، ولها كذلك تعديل التهمة بتحوير كيانها المادي ولو بإضافة الظروف المشددة التي قد يكون من شأنها تغيير نوع الجريمة وتغليظ العقوبة ما دامت الواقعة التي رفعت بها الدعوى الجنائية لم تتغير. وليس عليها في ذلك إلا مراعاة ما تقضي به المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية من ضرورة تنبيه المتهم ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك، فإذا كانت الدعوى قد رفعت على الطاعن بتهمة إحداث عاهة مستديمة فتبينت المحكمة من الشواهد والأدلة المطروحة على بساط البحث في الجلسة توافر ظرف سبق الإصرار فهذا ما حقها في فهم الواقع في الدعوى وتحري حكم القانون فيه، ولا معقب عليها فيما ارتأت ما دامت قد أقامت قضائها على ما سوغه، ولا يعتبر ما أجرته المحكمة تغييراً في الواقعة بل تعديلاً في التهمة بردها إلى الوصف الصحيح المنطبق عليها. ولما كانت المحكمة قد نبهت الطاعن إلى هذا التعديل فترافع بلسان محاميه على أساسه دون اعتراض منهما أو طلب التأجيل فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن بقوله "عن توافر ظرف سبق الإصرار فهو قائم في حق المتهم أخذاً بما استبان للمحكمة من أقوال الشاهد الأول أنه كانت توجد خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه نشأت منذ خمسة وعشرين يوما سابقة على الحادث بسبب امتناع المتهم عن سداد ما في ذمته من مبالغ نقدية باقي ثمن الماشية التي اشتراها من المجني عليه وشريكه الأمر الذي كان من شأنه أن دفع المجني عليه وشريكه إلى الإبلاغ ضد المتهم لنقطة شرطة حاجر شطا في يوم 5/1/1991 حيث انتهت الإجراءات إلى استدعاء شيخ خفراء القرية للمتهم الذي اضطر تحت وطأة الإبلاغ ضده بسداد ما تبقى في ذمته لخصومه الأمر الذي كان من شأنه أن ولد الضغينة في صدره نحو المجني عليه ففكر في هدوء وروية في اليوم السابق على الحادث على الانتقام من المجني عليه وراح يترقب عودته إلى القرية بحسبان أن من شأن عمل المجني عليه في تجارة المواشي التردد على القرية للبيع والشراء واتصل علمه بوجود المجني عليه يوم الحادث بالقرية فحمل المتهم عصا غليظة واستعان بأولاده وراح يتحسس مكان المجني عليه بالقرية وما أن ظفر به حتى بادره بالعدوان بغير مسوغ أو إتيان المجني عليه أمرا من شأنه أن يكون دافعاً للمتهم في التعدي عليه، الأمر الذي تخلص معه المحكمة أن اعتداء المتهم على المجني عليه كان مسبوقاً بعزم أكيد ومصمم عليه أقدم عليه المتهم في هدوء وروية وفي فترة سابقة على الحادث أمكن فيها المتهم أن يقلب الأمر على عقبيه ووازنه في هدوء وروية ما بين الإقدام على الجريمة أو الإحجام عنها وانعقدت إرادته على الاعتداء بالضرب على المجني عليه انتقاماً منه لما فرط منه في اليوم السابق على الحادث من إجباره على السداد تحت وطأة شكايته لدى الشرطة". وكان البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من أطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج وهو ما لم يخطئ الحكم تقديره، وكان ما أورده الحكم كافياً في التدليل على توافر ظرف سبق الإصرار، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المجني عليه قد شهد بالإشارة ما يفيد أن المتهم ضربه فأحدث إصابته فإن إدراك المحكمة لمعاني الإشارات أمر موضوعي يرجع إليها وحدها فلا معقب عليها في ذلك، ولم يدع الطاعن في طعنه أن ما فهمته المحكمة مخالف لما أشار به الشاهد، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير. وإذا كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي واستندت إلى رأيه الفني من أنه تخلف لدى المجني عليه من جراء إصابته عاهة مستديمة، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض وهي غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب الطبيب الشرعي لإعادة الكشف على المجني عليه ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء، هذا فضلاً عن أن المحكمة عرضت لطلب الدفاع في هذا الشأن وأطرحته برد سائغ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق