الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 سبتمبر 2017

الطعن 17855 لسنة 61 ق جلسة 6 / 2 / 1996 مكتب فني 47 ق 26 ص 175

برئاسة محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم وبدر الدين السيد ومصطفى عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وزغلول البلش .
-----------
- 1  حكم " بيانات حكم الادانة".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة . المادة 310 إجراءات .
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً .
- 2  أمر الحفظ . بلاغ كاذب . حكم "تسبيب الحكم - التسبيب المعيب".
البلاغ الكاذب . لا عقاب عليه . إذا لم يتضمن أمر مستوجب لعقوبة فاعله . كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب . اثر ذلك . العبرة فى كذب البلاغ أو بصحته . بحقيقة الواقع . الأمر الصادر من الجهة الادارية بحفظ البلاغ أو التحقيق الإداري الذى أجرته فى شأنه . ليس دليل على عدم صحة الوقائع المبلغ بها . أثر ذلك . خلو الحكم من بيان الوقائع المبلغ عنها و الالفاظ التي تضمنتها شكوى الطاعن ضد المدعى بالحقوق المدنية واستناده فى اثبات كذب الوقائع المبلغ عنها على مجرد عجز الطاعن عن تقديم الدليل على صحتها و أن الجهة الادارية أمرت بحفظ البلاغ . قصور .
لما كان القانون لا يعاقب على البلاغ الكاذب إذا لم يتضمن أمراً مستوجباً لعقوبة فاعله ، وكان كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ ، ولا يصح القول بإنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كذباً ، إذ العبرة فى كذب البلاغ أو صحته هى بحقيقة الواقع ، وكان الأمر الذى تصدره الجهة الإدارية بحفظ بلاغ قدم إليها أو بحفظ التحقيق الإداري الذى أجرته فى شأنه لا ينهض دليلاً على عدم صحة الوقائع التى انطوى البلاغ عليها ، ولا يقيد المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب أو بحجبها عن واجبها فى تمحيص الوقائع المبلغ عنها لتقدر بنفسها مدى صحتها أو كذبها . لما كان كذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الوقائع المبلغ عنها والألفاظ التى تضمنتها شكوى الطاعن ضد المدعى بالحقوق المدنية ، لمراقبة ما إذا كانت هذه الوقائع وتلك الألفاظ تستوجب عقوبة المدعى بالحقوق المدنية من عدمه ، واعتمد فى إثبات كذب الوقائع المبلغ عنها على مجرد عجز الطاعن عن تقديم الدليل على صحتها وأن الجهة الإدارية قد أمرت بحفظ البلاغ المقدم إليها فى شأنها فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل له .

----------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة قسم أول المنصورة بوصف أنه أبلغ كذباً ضده بأشياء غير صحيحة وبسوء نية كما هو موضح بعريضة الدعوي. وطلب عقابه عملاً بالمادة 305 عقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عيه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

-----------

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البلاغ الكاذب قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن الحكم خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة الثبوت عليها، ولم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعن واتخذ من مجرد عجز الطاعن عن إثبات صحة الوقائع المبلغ عنها دليلاً على كذب بلاغه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم الابتدائي - الذي أيده الحكم المطعون فيه واعتنق أسبابه - بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن أبلغ كذباً ضد المدعي بالحقوق المدنية بشكوى تقدم بها إلى مدير أمن .... متهماً إياه بالقذف والسب في حقه، وتحرر عن تلك الشكوى المحضر رقم .... لسنة ..... إداري قسم أول .... الذي انتهى بالحفظ، واستدل الحكم على كذب الوقائع المبلغ عنها من مجرد حفظ الشكوى التي تقدم بها الطاعن ضد المدعي بالحقوق المدنية وعلمه بأن الوقائع المبلغ عنها لا تشكل ثمة جريمة يعاقب عليها القانون. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً. وكان القانون لا يعاقب على البلاغ الكاذب إذا لم يتضمن أمراً مستوجباً لعقوبة فاعله، وكان كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ، ولا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كذباً، إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع، وكان الأمر الذي تصدره الجهة الإدارية بحفظ بلاغ قدم إليها أو بحفظ التحقيق الإداري الذي أجرته في شأنه لا ينهض دليلاً على عدم صحة الوقائع التي انطوى البلاغ عليها، ولا يفيد المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب أو يحجبها عن واجبها في تمحيص الوقائع المبلغ عنها لتقدر بنفسها مدى صحتها أو كذبها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الوقائع المبلغ عنها والألفاظ التي تضمنتها شكوى الطاعن ضد المدعي بالحقوق المدنية، لمراقبة ما إذا كانت هذه الوقائع وتلك الألفاظ تستوجب عقوبة المدعي بالحقوق المدنية من عدمه، واعتمد في إثبات كذب الوقائع المبلغ عنها على مجرد عجز الطاعن عن تقديم الدليل على صحتها وأن الجهة الإدارية قد أمرت بحفظ البلاغ المقدم إليها في شأنها، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل له والموجب لنقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق