الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 سبتمبر 2017

الطعن 5275 لسنة 64 ق جلسة 11 / 2 / 1996 مكتب فني 47 ق 30 ص 210

برئاسة السيد المستشار /  عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين السادة المستشارين /   محمد شتا والبشرى الشوربجي وسمير مصطفى وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة .
-------------
- 1  قانون " تفسير القانون". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون". هتك عرض
وجوب الأخذ بالتقويم الهجري فى حساب عمر المجنى عليه في جريمة هتك العرض أخذاً بالقاعدة العامة فى تفسير القانون الجنائي. مخالفة ذلك . خطأ فى القانون. عدم جواز الأخذ فى تفسير قانون العقوبات بطريق القياس لغير صالح المتهم . أساس ذلك؟
لما كانت المادة 269 من قانون العقوبات إذ سكتت عن النص على التقويم الذى يعتد به في حساب عمر المجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فيها ــ وهو ركن من أركانها ــ فإنه يجب الأخذ بالتقويم الهجرى الذى يتفق مع صالح المتهم أخذا بالقاعدة العامة فى تفسير القانون الجنائي والتى تقضى بأنه إذا جاء النص العقابي ناقصا أو غامضا فينبغى أن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم وبتضيق ضد مصلحته وأنه لا يجوز أن يؤخذ فى تفسير قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم لأنه من المقرر أن لا جريمة ولا عقوبة بغير نص ومتى كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذه القاعدة القانونية التي تعتبر أصلا هاما من أصول تأويل النصوص العقابية . وكان حساب عمر المجنى عليه بالتقويم الهجري على أساس تاريخ ميلاده الثابت فى شهادة ميلاده والذى لم يجادل فيه يجعل منه وقت وقوع الفعل الذى نسب إلى الطاعن مقارفته يزيد عن سبع سنوات فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تأويل القانون .
- 2  اختصاص " الاختصاص النوعي". محكمة الجنايات " اختصاصها".
إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات بوصفها جناية . ثبوت أنها جنحه بعد التحقيق والمرافعة . على المحكمة الفصل فيها . تكييفها بأنها جنحه قبل التحقيق والمرافعة . وجوب القضاء بعدم الاختصاص بها وإحالتها إلى المحكمة الجزئيه .
لما كان نص المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ( إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية ، أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها ) يدل فى صريح لفظه وواضح معناه على أنه إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الجزئية ، أما إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها أصلا بوصف الجناية ولم تر هي أن الواقعة تعد جنحة إلا بعد إجراء التحقيق أو بعد تلاوة أقوال الشهود وسماع مرافعة الدفاع عن الخصوم فإن عليها أن تحكم فيها باعتبارها كذلك وليس لها أن تحكم بعدم اختصاصها نوعيا بالفصل فى الدعوى وإحالتها للمحكمة الجزئية ، ومن ثم فإن مباشرة محكمة الجنايات تحقيقا فى الدعوى ــ كما هو الحال فى الدعوى الماثلة ــ يجعلها المختصة بنظرها .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأن هتك عرض الطفل ..... بغير قوة أو تهديد بأن استدرجه إلى المحل الخاص به ثم حسر عنه ملابسه وأولج قضيبه فى دبره فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى حال كونه لم يبلغ السابعة من عمره. وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 269 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.

----------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض طفل لم يبلغ السابعة من عمره بغير قوة أو تهديد قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه حسب سن المجني عليه بالتقويم الميلادي مع أنه يجب قانوناً الأخذ بالتقويم الهجري الذي يجعل سن المجني عليه تزيد على سبع سنوات وقت وقوع الفعل الذي نسب إليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد حصل واقعة الدعوى في قوله "إن الواقعة حسبما استخلصتها المحكمة من التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة وما دار بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهم ...... وشهرته ..... هتك عرض الطفل ..... وهو دون السابعة من عمره بغير قوة أو تهديد بأن استدرجه إلى صندرة داخل حانوته وحسر عنه ملابسه وفسق به فاحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي". لما كان ذلك، وكان البين أن الحكم المطعون فيه قد حسب سن المجني عليه بالتقويم الميلادي على أساس ما ثبت لديه من شهادة ميلاده أنه من مواليد 20/6/1985 وخلص إلى أن المجني عليه لم يجاوز السبع السنوات وقت وقوع الحادث في 15/5/1992 وكانت المادة 269 من قانون العقوبات إذ سكتت عن النص على التقويم الذي يعتد به في حساب عمر المجني عليه في الجريمة المنصوص عليها فيها - وهو ركن من أركانها - فإنه يجب الأخذ بالتقويم الهجري الذي يتفق مع صالح المتهم أخذا بالقاعدة العامة في تفسير القانون الجنائي والتي تقضي بأنه إذا جاء النص العقابي ناقصاً أو غامضاً فينبغي أن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم وبتضييق ضد مصلحته وأنه لا يجوز أن يؤخذ في تفسير قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم لأنه من المقرر أن لا جريمة ولا عقوبة بغير نص ومتى كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذه القاعدة القانونية التي تعتبر أصلا هاما من أصول تأويل النصوص العقابية. وكان حساب عمر المجني عليه بالتقويم الهجري على أساس تاريخ ميلاده الثابت في شهادة ميلاده والذي لم يجادل فيه يجعل منه وقت وقوع الفعل الذي نسب إلى الطاعن مقارفته يزيد على سبعة سنوات فإنه يكون معيباً بالخطأ في تأويل القانون. لما كان ذلك، وكانت الواقعة بذلك تعد جنحة وفقا للفقرة الأولى من المادة 269 عقوبات وكان نص المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية، أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها" يدل في صريح لفظه وواضح معناه على أنه إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الجزئية، أما إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها أصلا بوصف الجناية ولم تر هي أن الواقعة تعد جنحة إلا بعد إجراء التحقيق أو بعد تلاوة أقوال الشهود وسماع الدفاع عن الخصوم فإن عليها أن تحكم فيها باعتبارها كذلك وليس لها أن تحكم بعدم اختصاصها نوعيا بالفصل في الدعوى وإحالتها للمحكمة الجزئية، ومن ثم فإن مباشرة محكمة الجنايات تحقيقا في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - يجعلها المختصة بنظرها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى ذات محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم مشكلة بهيئة أخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق