الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 سبتمبر 2017

الطعن 20475 لسنة 71 ق جلسة 3 / 11 / 2008 مكتب فني 59 ق 85 ص 457

جلسة 3 نوفمبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ فتحي الصباغ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى صادق ، عبد الرحمن أبو سليمي ، ومجدي عبدالحليم نواب رئيس المحكمة وعصام جمعة .
-----------
(85)
الطعن 20475 لسنة 71 ق
(1) تزوير . حكم " بيانات التسبيب "" تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية وتقليد أختام حكومية واستعمالها .
(2) تزوير . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . 
الأصـل في المحاكمات الجنائية . اقتناع القاضي . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينه يرتاح إليها . حد ذلك ؟
جرائم التزوير . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
(3) اشتراك . تزوير . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الاشتراك في التزوير . التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها .
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة والقرائن . غير مقبول أمام النقض.
(4) تزوير . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مسئولية جنائية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن بعدم علمه بالتزوير لعدم إلمامه بالقراءة والكتابة . لا ينفي مسئوليته الجنائية . متى أثبت الحكم ما يسوغ هذا العلم .
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام النقض.
(5) اشتراك . تزوير "أوراق رسمية" . نقض "المصلحة في الطعن".
النعي بعدم تحرير الطاعن لبيانات أو ختم المحررات المصطنعة . غير مجد . مادام أن الحكم قد دانه عنها بصفته شريكاً فيها .
(6) تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " .
أداة ارتكاب الجريمة ليست ركناً من أركانها . عدم ضبطها . لا ينال من قيامها .
(7) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . تزوير . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
فض المحكمة أحراز المستندات المزورة في حضور الطاعن والمدافع عنه . نعيه بعدم الاطلاع عليها . غير مجد .
(8) تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة التزوير. استخلاصه موضوعي . تحدث الحكم استقلالاً عن توافره . غير لازم .
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام النقض.
(9) تزوير " أوراق رسمية " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " . مسئولية جنائية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
إثبات الحكم إسهام الطاعن في ارتكاب التزوير. مفاده . توافر علمه بتزوير المحرر .
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.
)10) استدلالات . تزوير " أوراق رسمية " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .
(11) دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوعهما بناء على الإذن رداً عليه.
(12) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . الرد عليه صراحة . غير لازم . اكتفاءً بأدلة الثبوت التي أوردها حكم الإدانة .
 (13) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شاهد النفي . مادامت لا تثق فيما شهد به . عدم التزامها بالإشارة إلى أقواله أو الرد عليها . علة ذلك ؟
________________
 1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله ( إن التحريات السرية التي أجراها النقيب/ .... المفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة غرب الدلتا توصلت إلى قيام المتهم/.... ـ وشهرته ..... المقيم بناحية ..... بممارسة نشاط تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وترويجها على راغبي الحصول عليها لقاء مبالغ كبيرة ، وأنه نفاذا لإذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم بشارع .... وبتفتيشه عثر معه على بطاقة ضريبية رقم ...باسم ...، وكذا عقد شركة تضامن رقم .... مؤرخ .../.../... مذيل بالأختام والتوقيعات ، وكذا عقد إيجار أملاك موثق وإيصال لشركة توزيع كهرباء .... يحمل رقم .... فرع .... باسم ...، وإيصال آخر لذات الشركة مختوم وخال من البيانات ، وكذا عقد شركة تضامن يحمل توقيعات لأشخاص مختلفة وخال من البيانات . وبأن هذه المحررات لم تستخرج من الجهات الحكومية المنسوب صدورها منها ، وأن الأختام والتوقيعات المنسوبة للمختصين بهذه الجهات الممهرة بها غير صحيحة ومزورة عليهم ، حيث قام المتهم بالاشتراك مع آخر مجهول بتزوير المستندات السالفة البيان واصطناعها على غرار الصحيح منها بأن أمدة بالبيانات التي أدرجها فيها وذيلها بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين لكل من مأمورية ضرائب .... ومكتب توثيق ... ومهرها بأختام مقلدة منسوب صدورها لكل من هاتين الجهتين " وقد دلل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن بما ينتجها من وجود الأدلة التي استقاها من معينها الصحيح من الأوراق ، بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك وكان القانون لم يرسم شكلا أو نمطاً يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة من جماع الأدلة التي أوردتها في بيان جلي مفصل كان ذلك محققاً لحكم القانون مما يكون معه منعى الطاعن في هذا الشأن لا محل له .
  2- لما كان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يشتــرط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهى إليه .
 3- من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم، وكان ما أورده الحكم من أدلة وقرائن - على نحو ما سلف بيانه - سائغاً وكافياً في التدليل على ثبوت جريمة الاشتراك في التزوير التي دان الطاعن بها ، فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن إلى جدل موضوعي لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
  4- لما كان ما يثيره الطاعن في شأن عدم إلمامه بالقراءة والكتابة لا أثر له على مسئوليته . وإذ كان ما أورده الحكم تدليلاً على علم الطاعن بتزوير المحررات مما يسوغ به إثبات هذا العلم في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإن مجادلة الطاعن في شأنه ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- لما كان اصطناع المحررات وتزوير بياناتها بيد شخص آخر لا يؤثر في مسئولية الطاعن عن جريمة التزوير التي دانه الحكم عنها بصفته شريكاً فيها وليس فاعلاً أصلياً لها ومن ثم فلا يجديه نفي تحريره لتلك البيانات أو ختمه للمحررات المصطنعة.
  6- لما كانت أدوات ارتكاب الجريمة ليست من أركان الجريمة الجوهرية فإن عدم ضبطها لا يؤثر في قيام الجريمة ولا ينال من أدلتها القائمة في الدعوى ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن الضبط والتفتيش لم يسفرا عن ضبط أدوات التزوير يكون غير مقبول .
7- لما كان الثابت من محضر جلسة .../.../... ومدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قامت بفض الحرز المحتوى على المستندات المزورة في حضور الطاعن والمدافع واطلعت عليها ومن ثم فقد كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم فإن ما يثيره الطاعن من عدم تناول الحكم المحررات المزورة بالبحث لا يكون له وجه .
  8- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام الحكم قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مقام التدليل على توافر جريمة التزوير تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة التي دان الطاعن بها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
9- لما كان إثبات الحكم إسهام الطاعن في مقارفة التزوير يفيد حتماً علمه بتزوير المحررات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من جماع أدلة الثبوت السائغة التي أوردها اشتراك الطاعن في ارتكاب جريمة التزوير بناء على اعتقاد سائغ من المحكمة لم يخطئ الحكم في تقديره وبما يتوافر به علمه بتزوير المحررات فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
 10- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون مما يضحى معه نعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله .
  11- من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بما يسوغ وانتهى إلى القول بأن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع لأنه قائم على غير ما يسانده وكان ما رد به الحكم على الدفع السالف الذكر سائغاً لاطراحه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
  12- من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً ، إذ يستفاد الـرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم في قضائه بالإدانة ، فإن منعى الطاعن في هـــذا الصدد يكون غير مقبول .
 13- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها تفيد دلالة أنها لم تطمئن إلى أقواله فاطرحتها . ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون لـه محل .
________________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1- وهو من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو البطاقة الضريبية رقم .... المنسوب صدورها لمأمورية ضرائب .... وذلك بأن قام المجهول باصطناعها على غرار الصحيح منها، وأمده المتهم بالبيانات التي أدرجها فيها وذيلها بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين بمأمورية الضرائب المذكورة ، ومهرها بخاتم مقلد منسوب صدوره لتلك الجهة ، فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة . 2- وهـو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو عقد شركة التضامن الموثق رقم .... والمؤرخ في .../.../.... بأن اصطنع المجهول المحرر على غرار الصحيح منه وأمده المتهم بالبيانات التي أدرجها فيه ومهره بخاتم مقلد منسوب صدوره لمكتب توثيق .... فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة . 3- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو عقد الإيجار الموثق والمؤرخ .../.../... بأن اصطنع المجهول المحرر على غرار الصحيح منه وأمده المتهم بالبيانات التي أدرجها فيه ومهره بخاتم مقلد منسوب صدوره لمكتب توثيق .....، فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة . 4 - قلد خاتمي شعار الجمهورية الخاصين بمأمورية ضرائب ... ومكتب توثيق ... والخاتم الكودي الخاص بالجهة الأخيرة واستعملهما بأن بصم بهما على المحررات المزورة موضوع التهمة السابقة .
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمـواد 40/ ثالثاً ، 41 /1 ، 206 /4،3 ، 211 ، 212 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ .
________________
المحكمة
 وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك بطريق المساعدة في تزوير محررات رسمية وتقليد أختام لجهات حكومية واستعمالها قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون . والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأركان الجريمة والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ومضمونها ، كما دانه بجرائم الاشتراك مع مجهول في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه رغم انتفاء أركانها في حقه بدلالة عدم إلمامه بالقراءة والكتابة ، وعدم وجود سوابق لديه وعدم التحري والتوصل إلى شخص المجهول الذي اشترك معه في التزوير خاصة وأن الضبط والتفتيش لم يسفرا عن ضبط ثمة أدوات مما تستعمل في التزوير أو التقليد ، فضلا عن عدم تناول الحكم المحررات المزورة بالبحث وانتفاء القصد الجنائي في حقه ، ورد الحكم على دفوعه ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بنى عليها وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بهما من النيابة العامة وعدم وجود الطاعن في حالة من حالات التلبس بدلالة خلو محضر الضبط من ميعاد الضبط برد قاصر وغير سائغ ، وأخيرا فقد التفت الحكم عن الدفع بنفي التهمة وأقوال شاهد النفي ، وذلك ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
 وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله :" أن التحريات السرية التي أجراها النقيب/ ..... المفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة غرب الدلتا توصلت إلى قيام المتهم/.... ـ وشهرته ....ـ المقيم بناحية .... بممارسة نشاط تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وترويجها على راغبي الحصول عليها لقاء مبالغ كبيرة ، وأنه نفاذا لإذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم بشارع .... وبتفتيشه عثر معه على بطاقة ضريبية رقم .... باسم ....، وكذا عقد شركة تضامن رقم .... مؤرخ .../.../... مذيل بالأختام والتوقيعات ، وكذا عقد إيجار أملاك موثق وإيصال لشركة توزيع كهرباء .... يحمل رقم .... فرع ... باسم ....، وإيصال آخر لذات الشركة مختوم وخال من البيانات ، وكذا عقد شركة تضامن يحمل توقيعات لأشخاص مختلفة وخال من البيانات . وبأن هذه المحررات لم تستخرج من الجهات الحكومية المنسوب صدورها منها ، وأن الأختام والتوقيعات المنسوبة للمختصين بهذه الجهات الممهرة بها غير صحيحة ومزورة عليهم ، حيث قام المتهم بالاشتراك مع آخر مجهول بتزوير المستندات السالفة البيان واصطناعها على غرار الصحيح منها ، بأن أمده بالبيانات التي أدرجها فيها وذيلها بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين لكل من مأمورية ضرائب .... ومكتب توثيق .... ومهرها بأختام مقلدة منسوب صدورها لكل من هاتين الجهتين " وقد دلل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن بما ينتجها من وجود الأدلة التي استقاها من معينها الصحيح من الأوراق ، بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك وكان القانون لم يرسم شكلا أو نمطاً يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة من جماع الأدلة التي أوردتها في بيان جلى مفصل كان ذلك محققاً لحكم القانون مما يكون معه منعى الطاعن في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهى إليه ، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم ، وكان ما أورده الحكم من أدلة وقرائن - على نحو ما سلف بيانه - سائغاً وكافياً في التدليل على ثبوت جريمة الاشتراك في التزوير التي دان الطاعن بها فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن إلى جدل موضوعي لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ،وكان ما يثيره الطاعن في شأن عدم إلمامه بالقراءة والكتابة لا أثر له على مسئوليته ، وإذ كان ما أورده الحكم تدليلاً على علم الطاعن بتزوير المحررات مما يسوغ به إثبات هذا العلم في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإن مجادلة الطاعن في شأنه ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ،وكان اصطناع المحررات وتزوير بياناتها بيد شخص آخر لا يؤثر في مسئولية الطاعن عن جريمة التزوير التي دانه الحكم عنها بصفته شريكاً فيها وليس فاعلاً أصلياً لها ، ومن ثم فلا يجديه نفى تحريره لتلك البيانات أو ختمه للمحررات المصطنعة . لما كان ذلك وكانت أدوات ارتكاب الجريمة ليست من أركان الجريمة الجوهرية ، فإن عدم ضبطها لا يؤثر في قيام الجريمة ولا ينال من أدلتها القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن الضبط والتفتيش لم يسفرا عن ضبط أدوات التزوير يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة .../.../... ومدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قامت بفض الحرز المحتوى على المستندات المزورة في حضور الطاعن والمدافع واطلعت عليها ، ومن ثم فقد كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم ، فإن ما يثيره الطاعن عدم تنــاول الحكم المحررات المزورة بالبحث لا يكون له وجه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام الحكم قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مقام التدليل على توافر جريمة التزوير تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة التي دان الطاعن بها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان إثبات الحكم إسهام الطاعن في مقارفة التزوير يفيد حتماً علمه بتزوير المحررات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من جماع أدلة الثبوت السائغة التي أوردها اشتراك الطاعن في ارتكاب جريمة التزوير بناء على اعتقاد سائغ من المحكمة لم يخطئ الحكم في تقديره وبما يتوافر به علمه بتزوير المحررات فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، مما يضحى معه نعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بما يسوغ وانتهى إلى القول بأن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع لأنه قائم على غير ما يسانده ، وكان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً لاطراحه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً إذ يستفاد الـرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم في قضائه بالإدانة ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها تفيد دلالة أنها لم تطمئن إلى أقواله فاطرحتها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق