جلسة 5 نوفمبر سنة 2008
برئاسة
السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرؤوف
عبد الظاهر ، حسين مسعود ، سمير سامي نواب رئيس المحكمة ومنتصر الصيرفي .
---------
(88)
الطعن 55677 لسنة 75 ق
(1) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة "
. دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن .
ما يقبل منها " .
المحاكمات الجنائية . قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه
المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود . عدم جواز الخروج عن هذا الأصل . إلا إذا تعذر
سماع الشهود أو قبل المتهم ذلك .
(2) إثبات
" شهود ". إجراءات " إجراءات المحاكمة " . حكم " تسبيبه
. تسبيب معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض
" أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
طلب الدفاع أصلياً البراءة واحتياطياً سماع ضابط
المباحث . اعتباره طلباً جازماً . التزام المحكمة بإجابته ما لم تنته إلى البراءة
. مخالفة ذلك . إخلال بحق الدفاع .
________________
1- من المقرر وفق المادة 289 من قانون
الإجراءات الجنائية أن الأصل في المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه
المحكمة - في مواجهة المتهم - بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ،
ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل
المتهم أو المدافع عنه ذلك قبولاً صريحاً أو ضمنياً .
2- لما
كان ما اختتم به المدافعون عن الطاعن مرافعاتهم من طلبهم أصلياً القضاء ببراءته
واحتياطياً استدعاء ضابط المباحث لسماع شهادته ، يعد على هذه الصورة بمثابة طلب جازم
تلتزم المحكمة بإجابته عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة فإن الحكم إذ قضى
بإدانة الطاعن اكتفاءً باستناده إلى أقوال الضابط في التحقيقات دون الاستجابة إلى
طلب سماعه ، يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ، ولا يشفع له في ذلك كونه قد عوَّل
في قضائه - علاوة على ما سلف - على أدلة أخرى ، ذلك بأن الأصل في الأدلة في المواد
الجنائية أنها متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة . فليس من
المستطاع - والحال كذلك - أن يعرف مصير قضاء محكمة الموضوع فيما لو استمعت بنفسها
إلى شهادة الشاهد المذكور التي كانت عنصراً من عناصر عقيدتها في الدعوى ، فإن
الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه والإعادة .
________________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- شرع
في قتل المجني عليه .... عمداً مع سبق الإصرار ، بأن بيت النية وعقد العزم على
قتله ، وأعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً " بندقية آلية " وما أن ظفر به
حتى أطلق صوبه عدة أعيرة نارية من السلاح الناري السالف في أماكن متفرقة من جسده
قاصداً من ذلك قتله ، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب
أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج .
2- أحرز
سلاحاً نارياً مششخناً مما لا يجوز الترخيص له فيه " بندقية آلية " .
3- أحرز ذخائر
" عدة طلقات " استعملها على السلاح الناري السالف مما لا يجوز الترخيص
فيه .
وأحالته
إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الوارديـن بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/ 1 ، 46 /1 ، 230 ، 231 من قانون
العقوبات والمواد 1/1 ، 6، 26/ 1، 5 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل
بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند ب من القسم الثاني من الجدول
رقم 1 المستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 مع إعمال المادتين 17 ،
32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند
إليه وبمصادرة السلاح الناري المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....
إلخ .
________________
المحكمة
وحيث إن مما
ينعاه الطاعن على الحكم المطـعون فيه إذ دانه بجرائم الشروع في القتل العمد مع سبق
الإصرار وإحراز سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص به وإحراز ذخيرة مما تستعمل على ذلك
السلاح ، قد شابه إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن المدافعين عنه اختتموا مرافعاتهم
طالبين أصلياً القضاء ببراءته واحتياطياً استدعاء ضابط المباحث - الشاهد الثاني -
لسماع شهادته في النقاط التي حددها الدفاع ، بيد أن الحكم عوَّل فيما عوَّل عليه ،
على تحريات الضابط وأقواله بالتحقيقات من ضبطه للطاعن محرزا للسلاح الناري
والذخائر ، دون أن يعرض البتة إلى طلب سماع شهادته ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
.
وحيث إنه يبين من محضر الجلسة الأخيرة
للمحاكمة أن المدافعين عن الطاعن اختتموا مرافعاتهم طالبين أصلياً القضاء ببراءة
الطاعن واحتياطياً استدعاء ضابط المباحث - الشاهد الثاني - لسماع شهادته في النقاط
التي حددوها ، وأنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عوَّل فيما عوَّل عليه على
أقوال الضابط في التحقيقات بشأن تحرياته عن الورقة وضبطه للطاعن محرزاً للسلاح الناري
والذخيرة ، دون أن يعرض البتة إلى طلب سماع شهادته . لما كان ذلك ، وكان من المقرر
- وفق المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - أن الأصل في المحاكمات أنها تقوم
على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة - في مواجهة المتهم - بالجلسة وتسمع فيه
الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ، ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل إلا إذا تعذر
سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك قبولاً صريحاً أو
ضمنياً ، وكان ما اختتم به المدافعون عن الطاعن مرافعاتهم من طلبهم أصلياً القضاء
ببراءته واحتياطياً استدعاء ضابط المباحث لسماع شهادته يعد على هذه الصورة بمثابة
طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة ، فإن الحكم
إذ قضى بإدانة الطاعن اكتفاء باستناده إلى أقوال الضابط في التحقيقات دون
الاستجابة إلى طلب سماعه ، يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ، ولا يشفع له في ذلك
كونه قد عوَّل في قضائه - علاوة على ما سلف - على أدلة أخرى ، ذلك بأن الأصل في الأدلة
في المواد الجنائية أنها متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة
تتكون عقيدة المحكمة ، فليس من المستطاع - والحال كذلك - أن يعرف
مصير قضاء محكمة الموضوع فيما لو استمعت بنفسها إلى شهادة الشاهد المذكور التي كانت
عنصراً من عناصر عقيدتها في الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال
بحق الدفاع بما يستوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
________________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق