الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 سبتمبر 2017

الطعن 21011 لسنة 62 ق جلسة 24 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ق 17 ص 122

جلسة 24 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ ناجي إسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سرى صيام وأحمد عبد الرحمن وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(17)
الطعن رقم 21011 لسنة 62 القضائية

(1) محكمة النقض "سلطتها في العدول عن الحكم".
الأصل في نظام التقاضي أن صدور حكم في الدعوى يخرجها من حوزة المحكمة ويمتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد. علة ذلك؟
عدول محكمة النقض عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن. استثناء. وجوب عدم التوسع فيه. شرطه؟
(2) وكالة. محاماة. محكمة النقض "سلطتها في العدول عن الحكم". نقض "الصفة في الطعن".
عدم تقديم سند التوكيل المثبت لصفة المحامي الذي قرر بالطعن نيابة عن المحكوم عليه. لمحكمة النقض عند نظرها الطعن لسبب مرده إلى الطاعن. أثره: عدم قبول طلبه العدول عن الحكم.
تقديم الطاعن صورة ضوئية للتوكيل أو إشارته بطلبه أن أصل التوكيل كان مقدماً في إشكال. لا يشفع له. ما دام لم يقدم مع أوراق الطعن حتى تاريخ نظره والحكم فيه دليلاً رسمياً يثبت صفة من قرر بالطعن نيابة عن المحكوم عليه. علة ذلك؟

-------------------
1 - لما كان الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفادها ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد، أما ما استنته محكمة النقض - خروجاً على هذا الأصل - من العدول عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه، فهو من قبيل الاستثناء الذي يجب قصره في نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن يشترط كي تعدل المحكمة عن حكم أصدرته أن يكون الحكم فيما قضى به قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً، ثم يثبت - من بعد - أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن، وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها.
2 - لما كان الطاعن لا يجادل، بل إنه يسلم في طلبه، بأن سند التوكيل المثبت لصفة المحامي الذي قرر بالطعن نيابة عن المحكوم عليه لم يكن قد قُدم لهذه المحكمة عند نظرها الطعن بجلسة 10/ 3/ 1993 لسبب مرده إلى الطاعن، فإن طلبه العدول عن الحكم الذي أصدرته بتلك الجلسة بعدم قبول الطعن شكلاً لا يكون له محل، ولا يشفع له في ذلك أن يكون قد قدم مع أوراق الطعن صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل ولا ما أشار إليه بطلبه أن أصل التوكيل كان مقدماً في إشكال، ما دام أنه لم يقدم مع أوراق الطعن - حتى تاريخ نظره والحكم فيه - دليلاً رسمياً يثبت صفة من قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه، وذلك لما هو مقرر من أن إجراءات الطعن هي من الإجراءات الشكلية في الخصومة التي يجب أن تكون مستكملة كافة مقوماتها، ومن أن التقرير بالطعن بطريق النقض في المواد الجنائية هو من شأن المحكوم عليه ليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان نائباً عنه بحكم القانون أو موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق، الأمر الذي يتعين معه أن يكون التوكيل الأصلي - أو صورة رسمية له - معروضاً على محكمة النقض عند نظرها الطعن للتثبت من استيفاء إجراءات الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن..... بأنه أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 336/ 1، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ...... قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل. فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول المحكمة النقض برقم 21011 لسنة 62 ق). وتلك المحكمة قضت في 10 من مارس سنة 1993 بعدم قبول الطعن تأسيساً على أن المحامي الذي قرر الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذي خوله حق الطعن نيابة عنه بل قدم صورة ضوئية لتوكيل غير مصدق عليها رسمياً.
وبتاريخ 24 من ديسمبر سنة 1995 تقدم الأستاذ/...... المحامي بطلب رجوع في الحكم، فتم تحديد جلسة 24 من يناير سنة 1996 للنظر في طلب الرجوع.


المحكمة

من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 10 من مارس سنة 1993 بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى عدم تقديم التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه نيابة عن الطاعن، ثم بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 1995 قدم المحامي.... طلباً للعدول عن هذا الحكم ونظر الطعن المذكور، وأقام طلبه على أنه كان قد أُرفق بطريق الخطأ بأوراق الطعن صورة ضوئية من التوكيل الذي يخوِّل الوكيل حق الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه بينما أودع أصل التوكيل بملف الإشكال الذي قضت فيه محكمة الجنح المستأنفة بالإسكندرية بجلسة...... بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه. لما كان ذلك، وكان الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفادها ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد، أما ما استنته محكمة النقض - خروجاً على هذا الأصل - من العدول عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه، فهو من قبيل الاستثناء الذي يجب قصره في نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط كي تعدل المحكمة عن حكم أصدرته أن يكون الحكم فيما قضى به قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً، ثم يثبت - من بعد - أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن، وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها، وإذ كان الطاعن لا يجادل، بل إنه يسلم في طلبه، بأن سند التوكيل المثبت لصفة المحامي الذي قرر بالطعن نيابة عن المحكوم عليه لم يكن قد قُدم لهذه المحكمة عند نظرها الطعن بجلسة 10/ 3/ 1993 لسبب مرده إلى الطاعن، فإن طلبه العدول عن الحكم الذي أصدرته بتلك الجلسة بعدم قبول الطعن شكلاً لا يكون له محل، ولا يشفع له في ذلك أن يكون قد قدم مع أوراق الطعن صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل ولا ما أشار إليه بطلبه أن أصل التوكيل كان مقدماً في إشكال، ما دام أنه لم يُقدم مع أوراق الطعن - حتى تاريخ نظره والحكم فيه - دليلاً رسمياً يثبت صفة من قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه، وذلك لما هو مقرر من أن إجراءات الطعن هي من الإجراءات الشكلية في الخصومة التي يجب أن تكون مستكملة كافة مقوماتها، ومن أن التقرير بالطعن بطريق النقض في المواد الجنائية هو من شأن المحكوم عليه ليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان نائباً عنه بحكم القانون أو موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق، الأمر الذي يتعين معه أن يكون التوكيل الأصلي - أو صورة رسمية له - معروضاً على محكمة النقض عند نظرها الطعن للتثبت من استيفاء إجراءات الطعن. لما كان ما تقدم، فإن الطلب يكون على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق