الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2017

الطعن 10529 لسنة 80 ق جلسة 10 / 1 / 2011 مكتب فني 62 ق 3 ص 14

جلسة 10 من يناير سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / مصطفى كامل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاني حنا ، عاصم الغايش ، يحيى محمود وحازم بدوي نواب رئيس المحكمة .
----------
(3)
الطعن 10529 لسنة 80 ق
اختلاس . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
  العقاب في المادة رقم 112 عقوبات . شرطه ؟
  مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي . ليس دليلاً علي حصول اختلاس . علة ذلك ؟
  الأحكام الجنائية . وجوب أن تبني على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال .
  عدم بيان الحكم بوضوح مفردات الأشياء التي اقتنعت المحكمة باختلاسها واكتفائه بالإحالة إلى المستندات الدالة علي استلام البضائع دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله بها واتخاذه من مجرد ثبوت عجز في حساب الطاعن دليلاً على وقوع الاختلاس دون أن يكون في وقائع الدعوى ما يدل على تصرفه في المال بما يتوافر به القصد الجنائي . قصور .
   دفاع الطاعن بأن العجز في حسابه مرده عدم انتظام عملاء الشركة في سداد الأقساط في مواعيدها وثبوت أن نظامها يسمح بالبيع الآجل . دفاع جوهري . التفات المحكمة عنه . قصور وإخلال بحق الدفاع . يوجب النقض والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان القانون قد فرض العقاب في المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته باعتباره حائزاً له إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له ، وهو معنى مركب من فعل مادى هو التصرف في المال ومن عامل معنوي يقترن به هو نية إضاعة المال على ربه ، وكان من المقرر أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئًا عن خطأ في العمليات الحسابية أو عدم انتظام العمل أو لسبب آخر، وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الاختلاس دون أن يبين بوضوح وتفصيل مفردات الأشياء التي اقتنعت المحكمة باختلاسها والمنتجة للمبلغ الذى حددته لجنة الجرد واكتفى بالإحالة إلى المستندات الدالة على استلام البضائع دون أن يورد مضمونها وذكر مؤداها بطريقة وافية حتى يتضح وجه استدلاله بها واتخذ من مجرد ثبوت عجز في حسابه دليلاً على وقوع الاختلاس دون أن يكون في وقائع الدعوى وظروفها كما أوردها ما يدل بجلاء على تصرف الطاعن في المال تصرفًا يتوافر به القصد الجنائي لديه ولم يعرض لدفاع الطاعن القائم على أن العجز مرده عدم انتظام التجار عملاء الشركة في سداد الأقساط في مواعيدها وهو ما له صداه في شهادة العضو المنتدب للشركة المجنى عليها أمام المحكمة من أن نظام الشركة يسمح بالبيع بالآجل وعلى الرغم من جوهرية هذا الدفاع في خصوصية هذه الدعوى لتعلقه بالركن المادي للجريمة التي دين بها الطاعن مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فوق إخلاله بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
     اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أولاً : بصفته موظفاً عاماًّ ومن مأموري التحصيل مندوب مبيعات وتحصيل بشركة ... للمنتجات الغذائية " اختلس مبلغ 68269 جنيهاً والمملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته آنفة البيان . ثانيًا : بصفته سالفة الذكر أضر عمداً بأموال ومصالح جهة عمله بأن ارتكب الجريمة موضوع الوصف السابق مما ترتب عليه إلحاق ضرر جسيم بأموال تلك الجهة قدره مبلغ 68269 جنيهاً . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملًا بالمواد 112 /1 ــــ 2/أ ، 116 مكرراً /1 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119/أ ــــ ز ، 119 مكررًا /هـ من قانون العقوبات ، والمواد 2 ، 12 /2 ، 52 من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ 68269 جنيهاً وبإلزامه برد مبلغ 43269 جنيهاً والعزل من وظيفته . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس حالة كونه من مأموري التحصيل والإضرار العمدى بأموال الجهة التي يعمل بها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يعن باستظهار أركان جريمة الاختلاس واتخذ من مجرد وجود عجز في عهدته دليلًا على حصوله والتفت عن دفاعه القائم على أن نظام الشركة المجني عليها يسمح بالبيع بالآجل وأن العجز مرجعه عدم انتظام التجار في سداد الأقساط في مواعيدها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه " أن المتهم وهو موظف عام ومن مأمورى التحصيل مندوب مبيعات وتحصيل بشركة ... للمنتجات الغذائية وهى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام استلم بسبب وظيفته بضائع من منتجات الشركة عبارة عن عصائر ومربات وخضروات مجمدة كمندوب مبيعات بالشركة خلال الفترة من ... حتى ... بلغت قيمتها مبلغ 68269 جنيهاً " ثمانية وستين ألفًا ومائتين وتسعة وستين جنيهاً " وذلك لبيعها للعملاء بطريق البيع المباشر على أن يتم تحصيل قيمتها وتوريدها إلى خزينة الشركة في خلال أجل ممنوح قدره خمسة عشر يومًا أو رد البضاعة المسلمة له خلال ذات الأجل والتي تسلمها بموجب إيصالات استلام بضائع عدد 31 إيصال استلام موقعة منه إلا أن المتهم لم يقم بتوريد قيمة البضائع المذكورة إلى خزينة الشركة ولم يقم بردها واختلسها لنفسه مما أضر عمداً بأموال ومصالح الشركـة وإلحاق الـضرر الجسيم بها , سدد منها المتهم مبلغ 25000 جنيه خمسة وعشرين ألف جنيه . " ثم استرسل الحكم بإيراد الأدلة التي تساند إليها في إدانة الطاعن والتي تنحصر في أقوال أعضاء اللجنة المشكلة من موظفي الشركة وتحريات الشرطة وتقرير خبراء وزارة العدل ... والمستندات الدالة على استلام الطاعن للبضائع محل الاختلاس ، وحصل الحكم أقوال أعضاء اللجنة وتحريات الشرطة بما لا يخرج عن مؤدى تحصيله لواقعة الدعوى على النحو المار بيانه كما أورد مضمونًا لتقرير مكتب الخبراء بأن قيمة مديونية الطاعن مبلغ 68269 جنيهاً لم يقم بسدادها وتوريد قيمتها إلى الشركة ولا يشاركه أحد هذه المسئولية ، ثم أثبت الحكم أنه أرفقت بالأوراق الإيصالات الدالة على استلام المتهم للبضائع محل الاختلاس ومزيلة بتوقيعه . لما كان ذلك ، وكان القانون قد فرض العقاب في المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته باعتباره حائزاً له إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له ، وهو معنى مركب من فعل مادى هو التصرف في المال ومن عامل معنوي يقترن به هو نية إضاعة المال على ربه ، وكان من المقرر أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو عدم انتظام العمل أو لسبب آخر ، وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الاختلاس دون أن يبين بوضوح وتفصيل مفردات الأشياء التي اقتنعت المحكمة باختلاسها والمنتجة للمبلغ الذى حددته لجنة الجرد واكتفى بالإحالة إلى المستندات الدالة على استلام البضائع دون أن يورد مضمونها وذكر مؤداها بطريقة وافية حتى يتضح وجه استدلاله بها واتخذ من مجرد ثبوت عجز في حسابه دليلاً على وقوع الاختلاس دون أن يكون في وقائع الدعوى وظروفها كما أوردها ما يدل بجلاء على تصرف الطاعن في المال تصرفاً يتوافر به القصد الجنائي لديه ولم يعرض لدفاع الطاعن القائم على أن العجز مرده عدم انتظام التجار عملاء الشركة في سداد الأقساط في مواعيدها وهو ما له صداه في شهادة العضو المنتدب للشركة المجنى عليها أمام المحكمة من أن نظام الشركة يسمح بالبيع بالآجل وعلى الرغم من جوهرية هذا الدفاع في خصوصية هذه الدعوى لتعلقه بالركن المادي للجريمة التي دين بها الطاعن مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فوق إخلاله بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق