الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 سبتمبر 2017

الطعن 681 لسنة 63 ق جلسة 10 / 6 / 2010 مكتب فني 61 ق 127 ص 773

برئاسة السـيد القاضى / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الجــواد موســى ، عبد الله لملــــوم ، أميـن محمـد طمــوم ، نـواب رئيس المحكمة وعـامـر عبـد الـرحيـم.
--------------
(1 ، 2) قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان " .
(1) سريان أحكام القوانين على ما يقع من تاريخ العمل بها . من الأصول الدستورية المقررة . سريان قوانين المرافعات . نطاقه . م 1 مرافعات .
(2) مباشرة جميع إجراءات الطعن قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المضاف به الفقرة الثالثة للمادة 68 مرافعات . مؤداه . خضوعها لأحكام القانون قبل تعديله . علة ذلك . ( مثال فى طعن ضريبى )
(3) إعلان " آثار الإعلان : انعقاد الخصومة بالإعلان أو بالحضور " .
انعقاد الخصومة . شرطه . إعلان المدعى عليه أو من فى حكمه إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى . تحقق الغاية منه بالعلم اليقيني أو بتنازله الصريح أو الضمني عن حقه فى الإعلان . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
(4) ضرائب " انتهاء الخصومة الضريبية : انقضاء الخصومة الضريبية " .
انقضاء خصومة الضريبة على الدخل . وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل أكتوبر سنة 2004 . شرطه . المنازعة فى تقدير الضريبة وعدم مجاوزة الوعاء السنوى الضريبى عشرة آلاف جنيه وألا يتمسك الممول باستمرار الخصومة . م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من إجراءات أو تحقق من  أوضاع ، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها ، إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين وهو المبدأ الذى جاءت المادة الأولى من قانون المرافعات تطبيقاً له بما نصت عليه من أن " تسرى قوانين المرافعات ، على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها ... " .
2- إذ كان القانون رقم 23 لسنة 1992 الذى أضاف فقرة ثالثة للمادة 68 من قانون المرافعات - التى يجرى نصها على أن " ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة " - قد عُمِلَ به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 ، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى أن الطاعن أودع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة فى 14/1/1990 وتتابعت الجلسات وقدم فيها نائب المطعون ضده بصفته الملف الفردى للطاعن ومذكرة التمس فيها رفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه . وبجلسة 5/1/1991 قضت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بندب خبير فى الدعوى ، وبجلسة 16/11/1991 حضر نائب المطعون ضده بصفته ودفع ببطلان صحيفة الطعن لعدم توقيع المحضر عليها ، وكانت تلك الإجراءات جميعها قد تمت قبل العمل بالفقرة المضافة للمادة 68 سالفة الذكر بما مؤداه خضوعها لأحكام ذلك القانون قبل تعديله .
3- إذ انتهت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لمحكمة النقض فى تطبيق أحكامه ( أحكام قانون المرافعات ) إلى أنه إذا حضر المدعى عليه دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه فى إعلانه بصحيفتها كأن أقر باستلام صورة منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض منه أو أبدى دفاعاً فى الموضوع أو طلب أجلاً لإبدائه ، مما يدل على علمه اليقينى بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانونى كان ذلك كافياً لانعقاد الخصومة والمضى فى نظر الدعوى دونما حاجة إلى إعلانه بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان إعلان صحيفة الطعن الابتدائى لعدم انعقاد الخصومة فيه رغم حضور نائب المطعون ضده بصفته - على النحو سالف البيان - بما يتحقق به انعقاد الخصومة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
4- إذ كان المقرر بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 الصادر فى شأن الضرائب على الدخل والمعمول به اعتباراً من يوم 10/6/2005 أنه " تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين التى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ... وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة فى الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظور لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون " ، وكان الثابت بالأوراق أن الوعاء السنوى للضريبة - حسبما حددته لجنة الطعن عن كل سنة من سنوات المحاسبة - لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، وكان النزاع يدور حول تقدير الضريبة ولم يطلب الطاعن الاستمرار فى الخصومة خلال المدة المحددة بنص القانون ، ومن ثم يتعين الحكم بانقضاء الخصومة فى الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الطاعن عن نشاطه ( مقاولات كهربائية ) عن السنوات من 1977 حتى 1981 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات عن سنة 1977 إلى مبلغ 3871 جنيهاً وعن سنة 1978 إلى مبلغ 4026 جنيهاً وعن سنة 1979 إلى مبلغ 6118 جنيهاً . أقام الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 1990 ضرائب جنوب القاهرة الابتدائية طعناً على ذلك القرار . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28/12/1991 ببطلان النموذج 19 ضرائب عن سنوات النزاع وبإعادة الأوراق للمأمورية . استأنف المطعون ضده بصفته هذا القضاء بالاستئناف رقم .... لسنة 109 ق القاهرة ، وبتاريخ 22/12/1992 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان إعلان صحيفة الطعن الابتدائى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بانقضاء الخصومة فى الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والفساد فى الاستدلال , وفى بيانهما يقول إن نائب المطعون ضده بصفته حضر وأبدى دفاعه فى موضوع الطعن حتى الحكم التمهيدى بإحالة الأوراق إلى الخبير وبعد إيداع التقرير دفع بطلان صحيفة الطعن لعدم توقيع المحضر على الصورة المسلمة إليه ، بما يعنى تنازله عن الدفع الشكلى وتطرقه للموضوع ، هذا فضلاً عن تحقق الغاية من الإعلان بحضور نائب الدولة وعدم ادعائه أن من قام بالإعلان من غير المحضرين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من إجراءات أو تحقق من أوضاع ، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها ، إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين وهو المبدأ الذى جاءت المادة الأولى من قانون المرافعات تطبيقاً له بما نصت عليه من أن " تسرى قوانين المرافعات ، على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها .... " ، وكان القانون رقم 23 لسنة 1992 الذى أضاف فقرة ثالثة للمادة 68 من قانون المرافعات - التى يجرى نصها على أن " ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة " - قد عُمِلَ به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 ، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى أن الطاعن أودع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة فى 14/1/1990 وتتابعت الجلسات وقدم فيها نائب المطعون ضده بصفته الملف الفردى للطاعن ومذكرة التمس فيها رفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه ، وبجلسة 5/1/1991 قضت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بندب خبير فى الدعوى ، وبجلسة 16/11/1991 حضر نائب المطعون ضده بصفته ودفع ببطلان صحيفة الطعن لعدم توقيع المحضر عليها ، وكانت تلك الإجراءات جميعها قد تمت قبل العمل بالفقرة المضافة للمادة 68 سالفة الذكر بما مؤداه خضوعها لأحكام ذلك القانون قبل تعديله والذى انتهت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لمحكمة النقض فى تطبيق أحكامه إلى أنه إذا حضر المدعى عليه دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه فى إعلانه بصحيفتها كأن أقر باستلام صورة منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض منه أو أبدى دفاعاً فى الموضوع أو طلب أجلاً لإبدائه ، مما يدل على علمه اليقينى بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانونى كان ذلك كافياً لانعقاد الخصومة والمضى فى نظر الدعوى دونما حاجة إلى إعلانه بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان إعلان صحيفة الطعن الابتدائى لعدم انعقاد الخصومة فيه رغم حضور نائب المطعون ضده بصفته - على النحو سالف البيان - بما يتحقق به انعقاد الخصومة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وحجبه ذلك عن المضى فى نظر الاستئناف والفصل فى موضوعه ، مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ، وكان الطاعن لم يتمسك ببطلان النموذج 19 ضرائب أمام لجنة الطعن ، بما يكون معه قرارها فى هذا الشأن قد اكتسب قوة الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام ، بما يتعين معه إلغاء
قضاء الحكم المستأنف .
وحيث إن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان المقرر بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 الصادر فى شأن الضرائب على الدخل والمعمول به اعتباراً من يوم 10/6/2005 أنه " تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين التى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .... وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة فى الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظور لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون " ، وكان الثابت بالأوراق أن الوعاء السنوى للضريبة - حسبما حددته لجنة الطعن عـــن كل سنة من سنوات المحاسبة - لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، وكان النزاع يدور حول تقدير الضريبة ولم يطلب الطاعن الاستمرار فى الخصومة خلال المدة المحددة بنص القانون ، ومن ثم يتعين الحكم بانقضاء الخصومة فى الدعوى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق