جلسة 11 من يناير سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجى ومجدي الجندي وحسين الشافعي وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(8)
الطعن رقم 26244 لسنة 63 القضائية
(1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إكراه. قتل عمد. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته. موضوعي. شرطه: صدورها عنه اختياراً. عدم اعتبارها كذلك. متى صدرت إثر إكراه أو تهديد. كائناً ما كان قدره.
مثال.
(2) إثبات "بوجه عام" "شهود". دفوع "الدفع ببطلان أقوال الشاهد للإكراه". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. إغفال ذلك. قصور. لا يعصمه من ذلك. قيامه على أدلة أخرى.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
(3) نقض "الطعن للمرة الثانية". "نظر الطعن والحكم فيه".
نقض الحكم للمرة الثانية. أثره: وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك؟
2 - لما كان من المقرر أن الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشه والرد عليه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول في إدانة الطاعن على أقوال الشاهدتين المذكورتين بغير أن يرد على دفاع الطاعن الجوهري بأن تلك الأقوال قد أدلت بها الشاهدتان نتيجة إكراه وقع عليهما ويقول كلمته فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب، ولا يغنى عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
3 - لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل...... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها وأعد لذلك أداة حادة (سكين) وتوجه على مسكنها وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعناً بالسكين قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وكان ذلك بقصد ارتكاب السرقة لأنه في ذات الزمان والمكان سرقة الحلى الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليها من مسكنها بطريق التسور. وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 234/ 3، 317، 1، 2 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة باعتبار أن القتل عمداً دون سبق الإصرار. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدول محكمة النقض برقم..... لسنة...... قضائية. وبجلسة...... قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة. ومحكمة الإعادة. بهيئة مغايرة - قضت حضورياً عملاً بالمادتين 234/ 3، 317/ 1، 2 عقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه للمرة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن المدافع عنه أشار في دفاعه بالمذكرة المقدمة بالجلسة إلى أن أقوال الشاهدتين...... و...... كانت وليدة إكراه مادي ومعنوي، ومع ذلك استند الحكم إليها دون أن يعنى بالرد على هذا الدفع، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على مذكرة دفاع الطاعن المقدمة بجلسة المحاكمة من الأستاذ/.....، أن بها دفع منه ببطلان أقوال شاهدتي الإثبات...... و..... لصدورها منهما وليد إكراه مادي ومعنوي، يتمثل في القبض عليهما وزوجيهما وحجزهم بمقر الشرطة. وتعذيبهما - كما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في إدانة الطاعن - ضمن ما استند إليه - إلى أقوال هاتين الشاهدتين دون أن يعرض إلى دفاع الطاعن أو يرد عليه. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته. وتعويل القضاء عليها وإن كان مرجعه محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره والتقدير الذي تطمئن إليه، إلا أنه يشترط في أقوال الشاهد التي يعول عليها أن تكون صادرة عنه اختياراً وهي لا تعتبر كذلك إذا صدرت إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشه والرد عليه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول في إدانة الطاعن على أقوال الشاهدتين المذكورتين بغير أن يرد على دفاع الطاعن الجوهري بأن تلك الأقوال قد أدلت بها الشاهدتان نتيجة إكراه وقع عليهما ويقول كلمته فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب، ولا يغنى عن ذلك ما أوردته المحكمة في أدلة أخرى، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق