الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 سبتمبر 2017

الطعن 5207 لسنة 64 ق جلسة 4 / 2 / 1996 مكتب فني 47 ق 24 ص 157

برئاسة السيد المستشار /مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طلعت الإكيابى ومحمد عبد الواحد وحسين الصعيدى نواب رئيس المحكمة ورضا القاضى .
----------
- 1  تزوير " الادعاء بالتزوير". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى . من وسائل الدفاع التي تخضر لتقدير محكمة الموضوع . أساس ذلك ؟
من المقرر أن الطعن بالتزوير فى الورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث .
- 2  حكم " ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل".
الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطق الحكم. لا يعيبه.
من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ فى الإسناد الذى لا يؤثر فى منطقه .
- 3  عقوبة "العقوبة المبررة". نقض " اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن".
القضاء بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة للسرقة بإكراه في طريق عام من شخصين فأكثر بغية أن يترك الإكراه أثر جروح بالمجني عليه. أثره: عدم قبول النعي على الحكم في شأن إصابات المجني عليه.
لما كان الحكم قضى على الطاعن بعقوبة داخلة فى حدود العقوبة المقررة للسرقة بإكراه فى طريق عام من شخصين فأكثر بغير أن يترك الإكراه أثر جروح بالمجنى عليه المنصوص عليها فى المادة 315 / 2 من قانون العقوبات ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن التقرير الطبى بإصابات المجنى عليه لا يكون مقبولاً .
- 4  محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل". إثبات " بوجه عام".
الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال . تقدير صحته وقيمته فى الاثبات . موضوعي . حق محكمة الموضوع الاخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وعلى غيره من المتهمين . متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع .
من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات ، وأن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع .
- 5  إكراه .  مأمورو الضبط القضائي . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل".
حضور ضابط الشرطة التحقيق. لا يعيب إجراءاته. سلطان الوظيفة في ذاته. لا يعد الاكراه المبطل للاعتراف. مالم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها تأثر إرادته من ذلك.
من المقرر أنه ليس فى حضور ضباط الشرطة التحقيق ما يعيب إجراءاته لأن سلطان الوظيفة فى ذاته وما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وسلطات لا يعد إكراهاً مادام لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً أو معنوياً ، إذ مجرد الخشية منه لا يعد من الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابستها تأثير إرادة المتهم من ذلك حين أدلى باعترافه ومراجع الأمر كله فى ذلك إلى محكمة الموضوع .
- 6  إجراءات " اجراءات التحقيق".
حق المحقق . مباشرة بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم . حد ذلك .
من المقرر أن القانون قد أباح للمحقق أن يباشر بعض إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات .
- 7  استدلالات . تفتيش .  محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير جدية التحريات". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . حق المحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة . باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية . الجدل الموضوعي فى تقدير أدلة الدعوى . لا يجوز أمام محكمة النقض .
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية فى الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض .
- 8  إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم . موضوعي . أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده .
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
- 9 محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل".
عدم التزام الحكم أن يورد من اقوال الشهود. إلا ما يقيم عليه قضاءه. عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت. حسبها ان تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. حق المحكمة التعويل على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى. مادامت قد اطمأنت إليها. تناقض أقوال المجنى عليه في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. مادام قد استخلص الحقيقة منها استخلاصا سائغا.
من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان أوجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولها أن تعول على أقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها ، وكان تناقض أقوال المجنى عليه فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .
- 10  دفوع " الدفع بتلفيق التهمة".
الدفع بتلفيق التهمة . موضوعي لا يستوجب رداً صريحاً . كفاية أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة .
من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل يكفى أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التى عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان عله إطرحها إياها .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرين -سبق الحكم عليهم- بأنهم سرقوا مبلغ ألفين ومائتين وخمسة وستين جنيهاً المملوك لـ...... بالإكراه بأن اعترضوا طريقه وهدده بالمدى التى شهرها المتهم الأول واعتدوا بالضرب بقصد إرهابه وشل مقاومته وقد ترك الضرب أثر جروح بالمجنى عليها فتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة. وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 314 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

------------

المحكمة 
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة سرقة بإكراه قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان التقرير الطبي الموقع على المجني عليه لاصطناعه وتزويره، بدلالة وجود تعديلات في بياناته، ولعدم وجود أصل له في المستشفى وسهولة اصطناعه، ولأنه يحمل ذات رقم وتاريخ تقرير طبي مغاير لشخص آخر قدمت صورته الرسمية، وأن المحقق لم يناظر إصابات المجني عليه، بيد أن المحكمة لم تحقق هذا الدفع، وردت عليه رداً معيباً استندت فيه إلى اختلاف التقريرين وأن المقدم من الدفاع صورة تقرير، مما ينم عن عدم تفهم المحكمة لحقيقة هذا الدفع ومستند الطاعن، كما أن المدافع دفع ببطلان اعتراف ............ - الذي سبق الحكم عليه - لصدوره نتيجة الوعد والتغرير، بدلالة أن عضو النيابة المحقق أمر بإخراج الموجودين من غرفة التحقيق وقت الإدلاء بهذا الاعتراف، كما أن الضابط كان موجوداً أثناء التحقيق، إلا أن الحكم رد على هذا الدفع رداً غير سائغ، وعول الحكم على تحريات الشرطة رغم عدم صحتها، ورد على الدفع ببطلان تلك التحريات لعدم جديتها رداً قاصراً، كما عول الحكم على أقوال المجني عليها رغم عدم صحتها، فضلاً عن تضارب أقواله في محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة في تصوير الواقعة وتحديد ادوار المتهمين، وعدم تحدثه عن السرقة بإكراه إلا بمناسبة إجابته على سؤال من المحقق بعد مرحلة طويلة من التحقيق، وأن شاهديه كذباه في شهادتهما، كما أن التهمة ملفقة للطاعن، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة بالإكراه التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال المجني عليه واعتراف ............ - الذي سبق الحكم عليه - في حق الطاعن، وما جاء بتحريات الشرطة والتقرير الطبي، وحصلها بما مجمله أنه أثناء سير المجني عليه في طريق عام نزل الطاعن وآخرون - سبق الحكم عليهم - من سيارة وحملوا المجني عليه بالقوة إلى داخلها وشهر المحكوم عليه الأول مدية في وجهه وضربوه وتمكنوا من شل مقاومته وسرقة مبلغ 2265 جنيه أخذها الطاعن من جيبه، وقد ترك الاعتداء أثر إصابات بالمجني عليه، ثم جردوه من ملابسه وألقوا به في النيل، وفروا هاربين. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بتزوير التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه، وأطرحه في قوله "حيث إن الدفع ببطلان التقرير الطبي لاختلاقه واصطناعه فإن الثابت أن الحاضر مع المتهم قدم صورة من تقرير طبي باسم ............ والتشخيص الثابت بهذا التقرير يخالف التشخيص الخاص بالمجني عليه ............ والثابت بالتقرير الطبي الخاص بالمجني عليه أنه يوجد جرح قطعي بالذراع الأيمن في حين أن صورة التقرير الطبي التي تقدم بها الحاضر مع المتهم ثابت بها جرح قطعي باليد اليسرى، وأن الثابت بالتقرير الخاص بالمجني عليه وجود خدوش وسحجات بالركبة اليمنى في حين أن الثابت بصورة التقرير كدمة بالركبة اليمنى، أي أن هناك اختلاف كلي وجزئي بين التقرير الأصلي الخاص بالمجني عليه وصورة التقرير التي تقدم بها الحاضر مع المتهم، وبالتالي تصادم الأدلة القولية الأدلة الفنية وتبين أن صورة التقرير الطبي التي تقدم بها الدفاع تختلف إطلاقاً عن التقرير الأصلي الخاص بالمجني عليه، فتلتفت المحكمة عن هذا الدفع". ولما كان من المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع، لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث، وكان هذا الذي قاله الحكم سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه من إطراح دفاع الطاعن بتزوير التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه وطلبه الاستعلام من المستشفى بقصد التشكيك في التقرير الطبي، ولا ينال من ذلك ما أورده من أن الدفاع قدم صورة - بفرض أنها صورة معتمدة رسمياً - لما هو مقرر من أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد، فضلاً عن أنه لما كان الحكم قضى على الطاعن بعقوبة داخلة في حدود العقوبة المقررة للسرقة بإكراه في طريق عام من شخصين فأكثر بغير أن يترك الإكراه أثر جروح بالمجني عليه المنصوص عليها في المادة 315/2 من قانون العقوبات، فإن ما يثيره الطاعن بشأن التقرير الطبي بإصابات المجني عليه لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان اعتراف المحكوم عليه الآخر ............ في حق الطاعن وأطرحه لاطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف لاتفاقه مع أقوال المحكوم عليهم من قبل وأقوال المجني عليه، وكان المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وأن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أنه من المقرر أنه ليس في حضور ضابط الشرطة التحقيق ما يعيب إجراءاته لأن سلطان الوظيفة في ذاته وما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وسلطات لا يعد إكراهاً مادام لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً أو معنوياً، إذ مجرد الخشية منه لا يعد من الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها تأثر إرادة المتهم من ذلك حين أدلى باعترافه ومرجع الأمر كله في ذلك إلى محكمة الموضوع، وكان القانون قد أباح للمحقق أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات، وكان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع أنه منع من الإطلاع على ما أثبته المحقق في التحقيقات بشأن اعتراف المحكوم عليه الأول - بل إنه يسلم في أسباب طعنه بوجود محاميه أثناء التحقيق، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات، ورد عليه في قوله "حيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات فإنه من المستقر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها، وأن المحكمة تطمئن إلى جدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش والتي أسفرت عن ضبط المتهمين والمبالغ التي سرقوها من المجني عليه، فتلتفت المحكمة عن هذا الدفع". ولما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان أوجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ماعداه، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها، وكان تناقض أقوال المجني عليه في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره الطاعن في شأن أقوال المجني عليه يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق