الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 سبتمبر 2017

الطعن 4341 لسنة 67 ق جلسة 17 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 114 ص 695

برئاسة السـيد القاضى / عبد الجواد هاشم نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حامد نبيــه مكــى نائب رئيس المحكمة ، عـادل عبـد الحميـد ، محمد محسـن غبارة وصلاح أبـو رابـح . 
-----------
 (1) دعوى " شروط قبول الدعوى : المصلحة " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص توفر الصفة والمصلحة فى الدعوى " .
المصلحة الشخصية المباشرة . شرط لقبول الدعوى أو الطعن أو أى طلب أو أى دفع . تخلف ذلك . أثره . عدم قبول الدعوى . للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها فى أى حالة كانت عليها الدعوى . م 3 مرافعات المعدلة بق 81 لسنة 1996 .
(2) إصلاح زراعي " الانتفاع بأرض الإصلاح الزراعى " " المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية : تصرف المنتفع بالمخالفة للمادة 16 ق 178 لسنة 1952 " . بطلان " بطلان التصرفات : البطلان المترتب على مخالفة الشرط المانع الوارد بالمادة16 من القانون 178 لسنة 1952 " .
توزيع أراضى الإصلاح الزراعى على صغار الفلاحين بطريق الانتفاع بالتمليك . شرطه . ألا يزيد عن خمسة أفدنة لمن يمتهن منهم الزراعة على أن يؤدى ثمنها مقسطاً وإيداع شهادة التوزيع التى صدرت بالشهر العقارى وتسجل الأرض بدون رسوم . مؤداه . التزام المنتفع بزراعتها بنفسه أو بمن ينوب عنه وعدم جواز نزعها من تحت يده إلا للمنفعة العامة . لا يجوز للمنتفع ولا لورثته التصرف فيها قبل الوفاء بثمنها . قرارات التوزيع اعتبارها نهائية . مناطه . عدم تقديم اعتراضات أو طعون بشأنها أو رفضها بصفه نهائية . ثبوت أن واضع اليد على المساحة الموزعة هو غير المنتفع أو ورثته . أثره . صدور قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعى بإلغاء التوزيع الصادر إليه بعد بحث وضع اليد . الاعتداد بوضع يده إذا توفرت الشروط المقررة للانتفاع بالتوزيع أو اتخاذ إجراءات إزالة وضع اليد المخالف بالطريق الإدارى على نفقته . للهيئة الحق فى إبطال العقود والتصرفات الواردة على أراضيها بالمخالفة للشـروط والقواعد فى هذا الشأن . لازمه . أن هذا البطلان نسبى مقرر لمصلحة الهيئة . أثرة . قصر المطالبة به على الهيئة وحدها المواد 9 , 11 , 14 , 16 من ق 178 لسنة 52 و3 , 5 , 6 من ق 3 لسنة 1986 .
(3) حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه " .
ثبوت أن الأرض محل النزاع تقل مساحتها عن خمسة أفدنة وأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قامت بتوزيعها بطريق الانتفاع بالتمليك للطاعن بمفرده ثم بيعها له بالممارسة دون الاعتداد بوضع يد المطعون ضده الأول الذى وقت التوزيع لا يمتهن الزراعة . صيرورة قرار التوزيع نهائياً وعدم طلب الهيئة أبطال البيع . أثره . عدم قبول طلب إبطال البيع من المطعون ضده الأول لانتفاء صفته . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء له بعدم الاعتداد بالبيع الصادر للطاعن واعتباره كأن لم يكن متحجباً عن بحث وتمحيص طلبات الطاعن فى الدعوى المنضمة بطلب صحة ونفاذ البيع الصادر له من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى . مخالفة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن النص فى المادة 3 من قانون المرافعات رقم 13 سنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 سنة 1996 يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أنه يشترط لقبول الدعوى - والطعن - أو أى طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة , أى يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه , فإذا لم يتوفر هذا الشرط تقضي المحكمة من تلقاء نفسها - وفى أى حالة كانت عليها الدعوى - بعدم القبول .
2- مفاد نصوص المواد 9 , 11, 14 , 16 من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 بالإصلاح الزراعى , والمواد 3 , 5 , 6 من قانون رقم 3 سنة 1986 فى شأن تصفيه بعض الأوضاع المترتبه على قوانين الإصلاح الزراعى واللائحة التنفيذية لهـذا القانـون الأخير الصادر بها قرار وزير الزراعة رقم 877 سنة 1986 , أن أراضى الإصلاح الزراعى توزع على صغار الفلاحين بطريق الانتفاع بالتمليك على ما لا يزيد عن خمسـة أفدنـه لمن يمتهن منهم الزراعة وعلى أن يؤدى ثمنها مقسطاً , ويصدر بهذا التوزيع شهادات يتم شهرها بطريق الإيداع بالشهر العقارى ثم تسجل الأرض باسم صاحبها دون رسوم وعلى المنتفع أن يقوم بزراعتهـا بنفسه أو بمن ينوب عنه قانوناً ولا يجوز نزعها من تحت يده إلا للمنفعة العامة , كما لا يجوز للمنتفع ولا لورثته التصرف فيها للغير قبل الوفاء بثمنها , وتعتبر قرارات التوزيع نهائية إذا لم تكن قد قدمت بشأنها اعتراضات أو طعون أو قدمت ورفضت بصفة نهائية , فإذا ثبت للجنة المختصة أن واضع اليد على المساحة الموزعة هو غير المنتفع أو ورثته يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بإلغاء التوزيع الصادر إليه ويجرى بحث لواضع اليد , فإذا كانت تتوفر فيه الشروط المقررة قانوناً للانتفاع بالتوزيع جاز للهيئة العامة للإصلاح الزراعى الاعتداد بوضع يده وإصدار شهادة التوزيع إليه وإلا اتخذت إجراءات إزالة وضع اليد المخالف بالطريق الإدارى على نفقته والتصرف فيها وفق ما يقرره مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال وللهيئة بمفردها الحق فى طلب إبطال العقود والتصرفات الواردة على أراضيها التى تتم بالمخالفة للشروط والقواعد التى وضعتها فى هذا الشأن , من غير أن تكون ملزمه بإعادة بيعها بالممارسة لواضع اليد عليها , مما لازمه أن هذا البطلان ليس مطلقاً بل هو بطلان مقرر لمصلحة الهيئة , ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على الهيئة وحدها .
3- إذ كان الثابت من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الطرفين - أن الأرض محل النزاع تقل مساحتها عن خمسة أفدنه وأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قامت بتوزيعها بطريق الانتفاع بالتمليك على الطاعن بمفرده ثم باعتها له بالممارسة بموجب عقد البيع المؤرخ 11/4/1990 دون أن تعتد بوضع يد المطعون ضده الأول عليها والذى كان وقت التوزيع والبيع موظفاً عمومياَ( جناينى بوزارة التربية والتعليم) وبالتالى ليست الزراعة هى حرفته الأساسية وإذ صار قرار التوزيع نهائياً ولم تطلب الهيئة العامة للإصلاح الزراعى طلب إبطال البيع الصادر منها للطاعن فلا يقبـل من المطعون ضده الأول طلب إبطال هذا البيع أو عدم الاعتداد به لانتفاء صفته فى هذا الطلب , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل دعوى المطعون ضده الأول رقم .... سنة 1992 مدنى الزقازيق الابتدائية وقضى له بعدم الاعتداد بالبيع الصادر للطاعن واعتباره كأن لم يكن ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطـأ فـى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الصدد والحكم فى الموضوع فى هذا الشق ، وإذ حجبـه هـذا الخطـأ عن بحث وتمحيص طلبات الطاعن فى دعواه المنضمة رقم .... لسنة .... مدنى الزقازيق الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى المؤرخ 11/4/1990 وتحقيق دفاعه فيها فإنه يتعين نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعـون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما الدعوى رقم .... لسنة 1992 مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بعقد البيع الابتدائى المؤرخ ....... واعتباره كأن لم يكن وبأحقيته فى شراء أرض النزاع بالممارسة من الجهة المالكة لها ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقـد باع المطعون ضده الثانى بصفته للطاعن الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة بالممارسة بعد أن كانت موزعه عليه بطريق الانتفاع باعتباره من صغار الفلاحين على الرغم من أنه هو الذى يضع اليد عليها منذ عام 1966 وحتى الآن , كما يقوم بتوريد المحاصيل وصرف مستلزمات الإنتاج ودفع مقابل الانتفاع عنها للإصلاح الزراعى , وأن الطاعن ليس له وضع يد على هذه الأرض حسبما ورد بتقرير الخبير فى دعوى إثبات الحالة رقم .... لسنة 91 مدنى مركز الزقازيق الجزئية , فيكون بيعها بالممارسة للطاعن مخالفاً للمادة 6 من القانون رقم 3 لسنة 86 , والمادة 8 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون , وأنه بذلك يكون محقاً فى شرائها بالممارسة ومن ثم فقد أقام الدعوى , وأقام الطاعن على المطعون ضده الثالث بصفته رقم .... سنة 1992 مدنى الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية وتعين حارس على أرض النزاع وفى الموضوع بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ .... تدخل المطعون ضده الأول هجومياً فى الدعوى بطلب الحكم برفضها . ضمت المحكمة الدعويين وندبت فيهما خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت فى الدعوى رقم .... لسنة 92 مدنى الزقازيق الابتدائية بعدم الاعتداد بعقد البيع المؤرخ ....... واعتباره كأن لم يكن وفى الدعوى رقم .... لسنة 1992 مدنى الزقازيق الابتدائية بقبول تدخل المطعون ضده هجومياً فيها وبرفضها . استأنف الطاعن هذا الحكم برقم .... لسنة 39 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " وبتاريخ .... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن , وإذ عُرِض الطعـن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الأوراق والقصور فى التسبيب , وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه بأنه من صغار الفلاحين ووزعت عليه أطيان النزاع بطريق الانتفاع من الهيئة المطعون ضدها الثانية والثالثة بعد أن بحثت حالتـه الشخصيـة ثم بيعت له بالممارسة بعقد البيع الابتدائى المؤرخ 11/4/1990 طبقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1986 ، وأن والده المطعون ضده الأول لا تنطبق عليه شروط التوزيع لأنه كان موظفاً عمومياً وليس من صغار الفلاحين , وكان يضع يده على الأرض بصفته وكيلاً رسمياً عنه ، وبالتالى لا تكون للمذكور صفة أو مصلحة فى إبطال البيع النهائى الصادر له - الطاعن - أو الأحقية فى شراء هذه الأرض بالممارسة من جديد بعد أن رفض اعتراضه كما لا يحق للجهة البائعة إعادة بيعها للمطعون ضده الأول لتعارض ذلك مع التزامهــــا بمنع التعرض , وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بفحص وتمحيص هذا الدفاع أو يقضى بعدم قبول دعوى المطعون ضده الأول لانتفاء صفته فيها , كما أنه لم يعن بفحص وتمحيص طلباته فى دعواه بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى الصادر له على الرغم من توفر أركان انعقاده وشروط صحته ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه قصور مبطل ما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى فى محله , ذلك أن النص فى المادة 3 من قانون المرافعات رقم 13 سنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 سنة 1996 على أن ( لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر , لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ... وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها فى أى حالة تكون عليها الدعوى , بعدم القبول فى حالة عدم توفر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين ) يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يشترط لقبول الدعوى - والطعن - أو أى طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة , أى يكون هو صاحب الحق أو المركز القانونى محل النزاع أو نائبه , فإذا لم يتوفر هذا الشرط تقضى المحكمة من تلقاء نفسها - وفى أى حالة كانت عليها الدعوى - بعدم القبول , وكان مفاد نصوص المواد 9 , 11 , 14 , 16 من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 بالإصلاح الزراعي , والمواد 3 , 5 , 6 من قانون رقم 3 سنة 1986 فى شأن تصفيه بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى واللائحة التنفيذية لهـذا القانـون الأخير الصادر بها قرار وزير الزراعة رقم 877 سنة 1986 , أن أراضى الإصلاح الزراعى توزع على صغار الفلاحين بطريق الانتفاع بالتمليك على ما لا يزيد عن خمسة أفدنه لمن يمتهن منهم الزراعة وعلى أن يؤدى ثمنها مقسطاً , ويصدر بهذا التوزيع شهادات يتم شهرها بطريق الإيداع بالشهر العقارى ثم تسجل الأرض باسم صاحبها دون رسوم وعلى المنتفع أن يقوم بزراعتهـا بنفسه أو بمن ينوب عنه قانوناً ولا يجوز نزعها من تحت يده إلا للمنفعة العامة , كما لا يجوز للمنتفع ولا لورثته التصرف فيها للغير قبل الوفاء بثمنها , وتعتبر قرارات التوزيع نهائية إذا لم تكن قد قدمت بشأنها اعتراضات أو طعون أو قدمت ورفضت بصفة نهائية , فإذا ثبت للجنة المختصة أن واضع اليد على المساحة الموزعة هو غير المنتفع أو ورثته يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بإلغاء التوزيع الصادر إليه ويجرى بحث لواضع اليد , فإذا كانت تتوفر فيه الشروط المقررة قانوناً للانتفاع بالتوزيع جاز للهيئة العامة للإصلاح الزراعى الاعتداد بوضع يده وإصدار شهادة التوزيع إليه وإلا اتخذت إجراءات إزالة وضع اليد المخالف بالطريق الإدارى على نفقته والتصرف فيها وفق ما يقرره مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال وللهيئة بمفردها الحق فى طلب إبطال العقود والتصرفات الواردة على أراضيها التى تتم بالمخالفة للشروط والقواعد التى وضعتها فى هذا الشأن , من غير أن تكون ملزمه بإعادة بيعها بالممارسة لواضع اليد عليها , مما لازمه أن هذا البطلان ليس مطلقاً بل هو بطلان مقرر لمصلحة الهيئة , ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على الهيئة وحدها . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الطرفين - أن الأرض محل النزاع تقل مساحتها عن خمسة أفدنه ، وأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قامت بتوزيعها بطريق الانتفاع بالتمليك على الطاعن بمفرده ثم باعتها له بالممارسة بموجب عقد البيع المؤرخ .... دون أن تعتد بوضع يد المطعون ضده الأول عليها والذى كان وقت التوزيع والبيع موظفاً عمومياً ( جناينى بوزارة التربية والتعليم ) وبالتالى ليست الزراعة هى حرفته الأساسية ، وإذ صار قرار التوزيع نهائياً ولم تطلب الهيئة العامة للإصلاح الزراعى طلب إبطال البيع الصادر منها للطاعن فلا يقبـل من المطعون ضده الأول طلب إبطال هذا البيع أو عدم الاعتداد به لانتفاء صفته فى هذا الطلب , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل دعوى المطعون ضده الأول رقم .... لسنة 1992 مدنى الزقازيق الابتدائية وقضى له بعدم الاعتداد بالبيع الصادر للطاعن واعتباره كأن لم يكن ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، بما يوجب نقضه فى هذا الصدد والحكم فى الموضوع فى هذا الشق ، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث وتمحيص طلبات الطاعن فى دعواه المنضمة رقم .... لسنة 1992 مدنى الزقازيق الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى المؤرخ .... وتحقيق دفاعه فيها ، فإنه يتعين نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة فى هذا الخصوص .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق