برئاسة
السـيد القاضى / عبد العال السمان نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جرجس عدلى ، مصطفى مرزوق ، محمود مسعود وسالم سرور نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1) إثبات " طرق الإثبات : الكتابة : متى يجب الإثبات
بالكتابة " .
عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة . شرطه .
ألا يكون القصد من الكتابة التحايل على أحكام متعلقة بالنظام العام . انصراف إعمال
تلك القاعدة على التصرفات القانونية المدنية دون الأعمال المادية .
(2)
عقد " التصرف القانونى : ماهيته " .
التصرف
القانونى . ماهيته . كل عمل إرادى يأتيه الشخص بقصد إحداث أثر قانونى . تحققه فى
صورة عقد أو صدوره عن إرادة منفرده أو عمل يؤدى إلى إحداث أى أثر قانونى آخر .
الوقائع المادية . منها الفعل الضار والفعل النافع ووضع اليد .
(3) إثبات " طرق الإثبات : البينة : الأحوال التى يصح فيها الإثبات بالبينة : مبدأ الثبوت
بالكتابة " .
تمسك الطاعن بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة على خلاف
الثابت بإيصال الأمانة سند الدعوى . إحالة محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق وسماع
شاهدى المطعون ضده وقضاؤها برفض الدفع المبدى من الطاعن تأسيساً على أن استلام
المبلغ واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق على الرغم من أن إصدار المطعون ضده
إيصالاً موقعاً منه يتضمن إقراراً بمديونيته للطاعن بالمبلغ محل المطالبة يعتبر
تصرفاً قانونياً وليس عملاً مادياً ويخضع للقواعد العامة فى الإثبات . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الأصل إعمالاً لنص المادة 61/1 من
قانون الإثبات أنه لا يجوز الإثبات
بشهادة
الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى ، طالما أن الكتابة ليس القصد
منها التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام . وينصرف إعمال هذه
القاعدة عــلى التصرفات القانونية المدنية دون الأعمال المادية .
2- يعد تصرفاً قانونياً كل عمل إرادى
يأتيه الشخص بقصد إحداث أثر قانونى ، سواء اتخذ هذا العمل صورة التعاقد أو يكون
صادراً عن إرادة منفردة ، أو يؤدى إلى إحداث أى أثر قانونى آخر أما الوقائع
المادية فهى كالفعل الضار والفعل النافع ووضع اليد .
3- إذ كان الطاعن قد تمسك - رداً على
طلب المطعون ضده إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عدم تسلمه المبلغ موضوع المطالبة - بالدفع
بعدم جواز الإثبات بالبينة على خلاف الثابت بإيصال الأمانة سند الدعوى فقضت محكمة
أول درجة بإحالة الدعوى للتحقيق وسمعت شاهدى المطعون ضده ثم حكمت برفض الدفع
والدعوى تأسيساً على أن واقعة استلام المبلغ واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق
وسايرها الحكم المطعون فيه فى ذلك ، فى حين أن إصدار المطعون ضده إيصال موقع عليه
منه يتضمن إقراره بمديونية للطاعن بالمبلغ محل المطالبة يعتبر تصرفاً قانونياً
وليس عملاً مادياً ويخضع فى إثباته للقواعد العامة فى الإثبات ، فضلاً عن أن
الطاعن لم يدع تسليمه المبلغ للمطعون ضده مباشرة وإنما نشأت مديونية الأخير له
نتيجة قيامه بالوفاء بهذا المبلغ لآخر نيابة عن المطعون ضده ولحسابه ، ومن ثم فإن
الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع
على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى
المقـرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث
إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن تقدم بطلب لاستصدار أمر أداء
بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى له مبلغ سبعة آلاف جنيه قيمة إيصال أمانة مؤرخ
16/6/1990 رفض الطلب ونظرت الدعوى أمام محكمة قنا الابتدائية " مأمورية نجع
حمادى " تحت رقم .... لسنة 1995 ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وسمعت شاهدى
المطعون ضده ثم حكمت برفضها بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف .... لسنة 15 ق قنا .
قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة
مذكرة فى الطعن أبدت فيها الرأى برفضه . عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة
مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب
ينعى الطاعن بالسبب الأخير منها على الحكم المطعون فيه فساد الاستدلال والإخلال
بحق الدفاع ، وفى بيانه يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز إثبات عكس
الثابت بالكتابة ، على سند من أن واقعة تسليمه المطعون ضده المبلغ موضوع المطالبة
هى واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق ، فى حين أنه لم يقرر أنه سلم هذا المبلغ
للمطعون ضده ، وإنما دفعه لأحد الأشخاص الكويتيين للحصول على شهادة " عدم
ممانعة " لصالح المطعون ضده تمكنه من دخول دولة الكويت والعمل بها ثم قام
الأخير بالتوقيع له على إيصال المديونية سند الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم يكون
معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن
الأصل إعمالاً لنص المادة 61/1
من قانون الإثبات أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل
عليه دليل كتابى ، طالما أن الكتابة ليس القصد منها التحايل على أحكام القانون
المتعلقة بالنظام العام ، وينصرف إعمال هذه القاعدة على التصرفات القانونية
المدنية دون الأعمال المادية ، ويعد تصرفاً قانونياً كل عمل إرادى يأتيه الشخص
بقصد إحداث أثر قانونى ، سواء اتخذ هذا العمل صورة التعاقد أو يكون صادراً عن
إرادة منفردة ، أو يؤدى إلى إحداث أى أثر قانونى آخر أما الوقائع المادية فهى
كالفعل الضار والفعل النافع ووضع
اليد لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك - رداً على طلب المطعون ضده إحالة الدعوى
للتحقيق لإثبات عدم تسلمه المبلغ موضوع المطالبة - بالدفع بعدم جواز الإثبات
بالبينة على خلاف الثابت بإيصال الأمانة سند الدعوى فقضت محكمة أول درجة بإحالة
الدعوى للتحقيق وسمعت شاهدى المطعون ضده ، ثم حكمت برفض الدفع والدعوى تأسيساً على
أن واقعة استلام المبلغ واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق وسايرها الحكم
المطعون فيه فى ذلك ، فى حين أن إصدار المطعون ضده إيصال موقع عليه منه يتضمن
إقراره بمديونية للطاعن بالمبلغ محل المطالبة يعتبر تصرفاً قانونياً وليس عملاً
مادياً ويخضع فى إثباته للقواعد العامة فى الإثبات ، فضلاً عن أن الطاعن لم يدع
تسليمه المبلغ للمطعون ضده مباشرة وإنما نشأت مديونية الأخير له نتيجة قيامه
بالوفاء بهذا المبلغ لآخر نيابة عن المطعون ضده ولحسابه ، ومن ثم فإن الحكم
المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، بما يوجب
نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب
الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق