الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 سبتمبر 2017

الطعن 41045 لسنة 59 ق جلسة 28 / 2 / 1996 مكتب فني 47 ق 40 ص 278

جلسة 28 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ سري صيام نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(40)
الطعن رقم 41045 لسنة 59 القضائية

استئناف "نظره والحكم فيه". قوة الأمر المقضي. نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون". محكمة النقض "سلطتها".
صدور الحكم من المحكمة الاستئنافية في المعارضة بقبول الاستئناف شكلاً. يصبح نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه. معاودة المحكمة نظر شكل الاستئناف وعذر الطاعن في التقرير به بعد الميعاد والفصل فيه من جديد. خطأ في تطبيق القانون.
الخطأ الذي يحجب المحكمة عن تمحيص موضوع الدعوى يوجب مع النقض الإعادة.

------------------
لما كان الحكم الذي صدر من المحكمة الاستئنافية - في معارضة الطاعن - بتاريخ ...... بقبول الاستئناف شكلاً قد أصبح نهائياً، بعدم الطعن عليه ممن يملكه فيجب احترامه، لأنه قد حاز قوة الشيء المقضي به، فما كان يصح للمحكمة المذكورة من بعد أن تنظر في شكل الاستئناف وفى عذر الطاعن في التقرير به بعد الميعاد، لزوال ولايتها، أما وأنها عاودت نظر شكل الاستئناف وفصلت فيه من جديد فإن حكمها المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، وإذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تمحيص موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بأفعال من شأنها تبوير الأرض الزراعية بغير ترخيص. وطلبت محاكمته بالمادتين 151، 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح مركز ملوى قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام تحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف المحكوم عليه ومحكمة المنيا الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضى في معارضته أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل ثم قضت بعدم جواز المعارضة.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن أن المحكمة الاستئنافية - عند نظرها معارضته - أصدرت في الدعوى حكمين نهائيين متناقضين تضمن أحدهما بتاريخ....... القضاء بقبول الاستئناف شكلاً وقضى الآخر بتاريخ...... بعدم جواز المعارضة في الحكم الاستئنافي الحضوري الاعتباري القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد, على سند من القول بالالتفات عن دليل عذر الطاعن في تجاوزه هذا الميعاد، وهو ما ينطوي على التناقض والخطأ في تطبيق القانون إذ جاء حكمها الأخير على خلاف حكمها السابق صدوره في ذات المعارضة والحائز لقوة الأمر المقضي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت غيابياً بإدانة الطاعن بجريمة القيام بأفعال من شأنها تبوير الأرض الزراعية بغير ترخيص، وعاقبته من أجلها بحبسه سنة مع الشغل وكفالة قدرها خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه ألف جنيه من كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة والمصروفات. وإذ عارض قضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن، فأستأنف الطاعن هذا الحكم، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد القانوني. وإذ عارض، قضت المحكمة بتاريخ........ أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً - ثانياً: وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل.......... إلخ وتداولت الدعوى في الجلسات حتى إذ كانت جلسة..... فقضت فيها المحكمة بعدم جواز المعارضة وقالت في تبرير ذلك: "وحيث إن المتهم حضر وقدم دليل العذر وقرر أن سبب تقريره بالاستئناف بعد الميعاد هو المرض والمحكمة التفتت عنها وألزمت المتهم بالمصروفات عملاً بنص المادتين 313، 314 أ ج". لما كان ذلك، وكان الحكم الذي صدر من المحكمة الاستئنافية - في معارضة الطاعن - بتاريخ..... بقبول الاستئناف شكلاً قد أصبح نهائياً، بعدم الطعن عليه ممن يملكه فيجب احترامه، لأنه قد حاز قوة الشيء المقضي به، فما كان يصح للمحكمة المذكورة من بعد أن تنظر في شكل الاستئناف وفى عذر الطاعن في التقرير به بعد الميعاد، لزوال ولايتها، أما وأنها عاودت نظر شكل الاستئناف وفصلت فيه من جديد فإن حكمها المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، وإذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تمحيص موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة، بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق