الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 سبتمبر 2017

الطعن 381 لسنة 68 ق جلسة 12 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 111 ص 679

جلسة 12 من مايو سنة 2010
برئاسة السـيد القاضي / شكـري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محسن فضلي ، زكريا إسماعيل ، سامي الدجوي ومحمود العتيق نواب رئيس المحكمة .
------------
(111)
الطعن 381 لسنة 68 ق
جمعـيات " الجمعيات التعاونية الزراعية " . حيازة " الحيازة الزراعية : شروط نقل الحيازة الزراعية " .
نقل بيانات الحيازة الزراعية . اختصاص الجمعية الزراعية . الاستثناء . صدور حكم قضائى بنقل تلك البيانات اتساقاً مع ولاية القضاء العادى لنظر كافة الأنزعة بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثنى بنص خاص . م 92 /3 ، 4 ق 53 لسنة 1966 . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحاكم بنقل بيانات الحيازة الزراعية واختصاص الجمعية . متحجباً عن الفصل فى الطعن بالتزوير المبدى من المطعون ضدها على عقد البيع سند الدعوى . قصور وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص فى المادة 92/ 3 ، 4 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة على أنه " ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية الزراعية أو بناء على اتفاق كتابى مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى التعاونى .... ويستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية " .... ومفاده أن المشرع وإن جعل للجمعية التعاونية الزراعية الاختصاص بنقل بيانات الحيازة الزراعية إلا أنه استثنى من ذلك أن يكون نقل تلك البيانات قد صدر به حكـم قضائى وهو ما يتسق مع الولاية العامة للقضاء العادى لنظر كافة الأنزعة التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثنى من ذلك بنص خاص . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى بقالة أن الجمعية التعاونية الزراعية هى المختصة دون المحاكم بنقل بيانات الحيازة الزراعية ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون الذى أدى به إلى القصور فى التسبيب إذ حجب نفسه عن الفصل فى الطعن بالتزوير المبدى من المطعون ضدهما الأولين على عقد البيع سند الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 1994 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بنقل قيد حيازة الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفـة إلى اسمهما فــى سجلات الجمعية الزراعية التى يمثلها المطعون ضده الثالث بصفته ، وقالا بياناً لذلك إنهما اشتريا تلك الأرض من المطعون ضدهما الأولى والثانية بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ .... ولكونها محيزة باسم مورثتهما فقد أقاما الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره قضت المحكمة بالطلبات . استأنفت المطعون ضدها الأولى والثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 48 ق المنصورة ، وبتاريخ 26/11/1997 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بقالة أن الجمعية الزراعية هى وحدها صاحبة الاختصاص بنقل الحيازة – دون المحكمة – وذلك بالمخالفة للفقرة الأخيرة من المادة 92 من القانون 53 لسنة 1966 والتى استثنت حالة تغيير الحيازة تنفيذاً لحكم قضائى وهو ما أكده قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 المتضمن ذات الاستثناء ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كان النص فى المادة 92/3 ، 4 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة على أنه " ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية الزراعية أو بناء على اتفاق كتابى مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى التعاونى .... ويستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية .... " ومفاده أن المشرع وإن جعل للجمعية التعاونية الزراعية الاختصاص بنقل بيانات الحيازة الزراعية إلا أنه استثنى من ذلك أن يكون نقل تلك البيانات قد صدر به حكـم قضائى وهو ما يتسق مع الولاية العامة للقضاء العادى لنظر كافة الأنزعة التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثنى من ذلك بنص خاص . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى برفض الدعوى بقالة إن الجمعية التعاونية الزراعية هى المختصة دون المحاكم بنقل بيانات الحيازة الزراعية ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون الذى أدى به إلى القصور فى التسبيب ، إذ حجب نفسه عن الفصل فى الطعن بالتزوير المبدى من المطعون ضدهما الأولين على عقد البيع سند الدعوى ، مما يوجب نقضه لهذا السبب على أن يكون مع النقض الإحالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق