برئاسة
السيد القاضى / محمد شهاوى عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد
الباسط أبو سريع ، فتحى محمد حنضل ، محمد خليفة وأيمن يحيى الرفاعى نواب رئيس
المحكمة .
-----------
(1 ، 2)
ارتفاق " إنشاء حق الارتفاق " .
(1) جواز
الاتفاق على إنشاء حقوق الارتفاق الإيجابية أو السلبية . شرطه . أن تكون فى حدود
القانون والنظام العام والآداب . تحديد آثارها وفق سند إنشائها . علة ذلك .
الإرادة مصدر الحق تبين مداه وترسم حدوده بما لا يتعارض مع عرف الجهة . المادتان
1016 ، 1019 مدنى . التزام القاضى فى تفسير مدى حق الارتفاق بالتوفيق بين فائدة
العقار المرتفق وبين إلقاء أقل عبء على العقار المرتفق به .
(2) تضمن عقود
البيع الصادرة من ملاك الأرض البائعين للطاعنين والمطعون ضده الثانى النص على ترك
المشترين أربعة أمتار من الجهة البحرية ليكون شارعاً وتعهدهم بعدم البناء على تلك
المساحة أو التصرف فيها . مؤداه . تقرير حق ارتفاق على تلك المساحة لمصلحة
العقارات المفروضة تلك القيود لمصلحتها وعدم جواز انتفاع العقارات المجاورة بذلك
الشارع . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بإلزام المطعون ضده الأول بسد
مطله على الشارع المملوك لهم تأسيساً على جواز تصرف المطعون ضده الثانى للأخير
بجزء من الشارع رغم كونه خاص بالقطع المحملة بحق الارتفاق دون غيرها وغير مستطرق
للكافة . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– إن مؤدى نص
المادتين 1016 ، 1019 من القانون المدنى أن للأفراد أن يتفقوا على إنشاء حقوق الارتفاق
التى يختارونها سواء كانت إيجابية أم سلبية متى كانت فى حدود القانون والنظام
العام والآداب ، وأن سند إنشاء هذا الحق هو الذى يحدد آثاره لأن الإرادة هى مصدر
الحق وهى التى تبين مداه وترسم حدوده بما لا يتعارض مع عرف الجهة ، ويفسر القاضى مدى هذا الحق للمتعاقدين طبقاً
للقواعد المقررة لتفسير الإرادة بأن يوفق بين فائدة العقار المرتفق وبين إلقاء أقل
عبء على العقـــار المرتفق به .
2– إذ كان
الواقع الثابت من الأوراق أن عقود البيع الصادرة من ملاك الأرض البائعين للطاعنين
والمطعون ضده الثانى قد تضمنت النص على أن يترك المشترون من الجهة البحرية أربعة أمتار
ليكون شارعاً ويتعهدون بعدم البناء على هذه المساحة أو التصرف فيها إلا لمن يدعى
.. لعدم وجود مطل للأرض المملوكة له على الشارع العمومى ، وهذا النص صريح فى إنشاء
حق ارتفاق على هذه المساحة لمصلحة العقارات التى فرضت هذه القيود لمصلحتها ، بما
لا يجوز معه لغيرها فتح أبواب على هذا الشارع إذ إنه مقصور على كل مشتر من هذه
القطع المقسمة وتكون هذه القطع محملة بحق الارتفاق لفائدة أية قطعة من هذه القطع
دون سواها ولا يكون للعقارات الأخرى المجاورة الانتفاع بهذا الشارع ، وإذ لم يلتزم
الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدعوى ( دعوى الطاعنين بإلزام المطعون ضده
الأول بسد مطله على الشارع المملوك لهم ) على سند من أن للمطعون ضده الثانى الحق
فى التصرف للمطعون ضده الأول بجزء من الشارع مع أنه شارع خاص بهذه القطع دون غيرها
وغير مستطرق للكافة فإنه يكون معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع –
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا
الدعوى رقم .... لسنة 1995 مدنى محكمة شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضدهما
طالبين الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بسد الباب ىالذى
فتحه على الشارع المملوك لهم وعدم فتح مطلات عليه مستقبلاً وذلك تأسيساً على أن
عقود البيع الصادرة من ملاك الأرض البائعين لهم وللمطعون ضده الثانى قد تضمنت النص
على ترك كل منهم أمام منزله من الجهة البحرية مساحة أربعة أمتار لإنشاء شارع خاص
بهم لخدمة منازلهم وللمرور منه لنهايته ، كما تضمنت تلك العقود النص على عدم جواز
تصرف أى منهم فى حصته للغير وإلا وقع تصرفه باطلاً وقد تكشف لهم بأن المطعون ضده
الثانى قام ببيع جزء من حصته فى هذا الشارع إلى المطعون ضده الأول الذى قام بفتح
باب لمنزله عليه رغم أن له باباً يفتح على الشارع العمومى ، وبعد أن ندبت المحكمة
خبيراً فى الدعوى وأودع تقريره حكمت برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف
رقم .... لسنة 29 ق طنطا " مأمورية شبين الكوم " ، وبتاريخ 26/11/1996
قضت بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، ذلك أنهم استندوا فى طلبهم سد
الباب الذى استحدثه المطعون ضده الأول بغير حق على الشارع الخاص بهم – على أن مالك
الأرض هو الذى أنشأ هذا الشارع وجعله لخدمة المبانى المقامة – على جانبيه فلا يحق
لأى من أصحاب هذه المبانى التصرف فى جزء منه منفرداً لأن ملكيته صارت شائعة بينهم
جميعاً شيوعاً إجبارياً ويمتنع على غيرهــم فتــح أبواب عليه ، غير أن الحكم
المطعون فيه لم يفهم الدعوى على حقيقتها وأجاز تصرف المطعون ضده الثانى فى جزء من
هذا الشارع للمطعون ضده الأول بمقولة أن شرط المنع من التصرف باطل ، بما يعيبه
ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد ، ذلك
أن مؤدى نص المادتين 1016 ، 1019 من القانون المدنى أن للأفراد أن يتفقوا على
إنشاء حقوق الارتفاق التى يختارونها سواء كانت إيجابية أم سلبية متى كانت فى حدود القانون
والنظام العام والآداب ، وأن سند إنشاء هذا الحق هو الذى يحدد آثاره لأن الإرادة
هى مصدر الحق وهى التى تبين مداه وترسم
حدوده بما لا يتعارض مع عرف الجهة ، ويفسر القاضى مدى هذا الحق للمتعاقدين طبقاً للقواعد
المقررة لتفسير الإرادة بأن يوفق بين فائدة العقار المرتفق وبين إلقاء أقل عبء على
العقار المرتفق به . لما كان ذلك ، وكان الواقع الثابت من الأوراق أن عقود البيع
الصادرة من ملاك الأرض البائعين للطاعنين والمطعون ضده الثانى قد تضمنت النص على
أن يترك المشترون من الجهة البحرية أربعة أمتار ليكون شارعاً ويتعهدوا بعدم البناء
على هذه المساحة أو التصرف فيها إلا لمن يدعى .... لعدم وجود مطل للأرض المملوكة
له على الشارع العمومى ، وهذا النص صريح فى إنشاء حق ارتفاق على هذه المساحة
لمصلحة العقارات التى فرضت هذه القيود لمصلحتها ، بما لا يجوز معه لغيرها فتح
أبواب على هذا الشارع إذ إنه مقصور على كل مشتر من هذه القطع المقسمة وتكون هذه
القطع محملة بحق الارتفاق لفائدة أية قطعة من هذه القطع دون سواها ولا يكون
للعقارات الأخرى المجاورة الانتفاع بهذا الشارع ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه
هذا النظر ورفض الدعوى على سند من أن للمطعون ضده الثانى الحق فى التصرف للمطعون
ضده الأول بجزء من الشارع مع أنه شارع خاص بهذه القطع دون غيرها وغير مستطرق
للكافة ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما
تقدم ، يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستأنف ضده الأول بسد الباب
الذى فتحه على الشارع الخصوصى محل التداعى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق