الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 سبتمبر 2017

الطعن 622 لسنة 75 ق جلسة 8 / 6 / 2010 مكتب فني 61 ق 125 ص 764

برئاسة السـيد القاضى / عبــد المنعم الشهـاوى نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فــراج عباس ، مـوسى مرجـان ، حـسن أبـو عليو وعز الدين عبد الخالق عمر نواب رئيـس المحكمة .
-----------
وقف " لجنة قسمة أعيان الوقف : اختصاصها " .
لجان قسمة أعيان الوقف المنشأة بموجب القانون 55 لسنة 1960 . قصر اختصاصها على رفض طلب القسمة أو أجرائها . لا اختصاص لها بالفصل فى أصل الاستحقاق أو مقداره ولا الفصل فى المنازعة حول تحديد مصرف الوقف وما إذا كان أهلياً أم خيرياً وكذا طلبات تقدير حصة الخيرات فيه . حكمها بالقسمة لا أثر على الحق محل المنازعة . مؤداه . منازعة الطاعن فى استحقاق وقف أعيان النزاع . خروجه عن اختصاص اللجان سالفة البيان . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقرار نهائى صادر من لجنة قسمة أعيان الوقف . مخالفة للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف أن لجان القسمة المنشأة بموجب هذا القانون لا تختص بالفصل فى أصل الاستحقاق أو مقداره عند المنازعة فيه , ولا بالفصل فى المنازعة حول تحديد مصرف الوقف وما إذا كان أهلياً أم خيرياً باعتباره منازعة فى أصل الاستحقاق وأيضاً طلبات تقدير وفرز حصة الخيرات  فيه ، وإنما تأمر إذا ما أثيرت منازعة فى ذلك إما برفض طلب القسمة وإما بإجرائها حسبما تراه ظاهراً من الأوراق ويكون حكمها بالقسمـة فى هذه الأحوال غير مؤثر على الحق المتنازع فيه وغير مانع من رفع الدعوى به إلى المحكمة المختصة , ويؤكد ذلـك مـا ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون فى التعليق على المادة 13 منه والتى تقضى فى فقرتها الأخيرة بأن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف فى الطعن فى القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة يكون نهائياً غير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية من أنه " وبديهى أنه إذا كان النزاع على مقدار الاستحقاق فإن لصاحب الشأن أن يرفع بحقه دعوى أمام المحكمة على ما سبقت الإشارة إليه فى المادة الرابعة من المشروع " إذ إن مضى اللجنة فى إجراء القسمة يكون حسبما تراه ظاهراً من الأوراق إذا اتصل النزاع بأصل الحق ذاته أو بمقداره . لما كان ذلك , وكانت المنازعة تدور حول استحقاق الطاعن فى وقف أعيان النزاع , مما تخرج عن اختصاص لجان قسمة أعيان الوقف المنصوص عليها فى القانون رقم 55 لسنة 1960 وتختص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة فى المسائل المدنية بالفصل فيها رغم صدور قرار نهائى من لجنة قسمة أعيان الوقف محل النزاع برفض طلب القسمة ، بحسبان أن قرار لجنة القسمة برفض طلب القسمة والذى تأيد بالحكم فى الاعتراض رقم .... لسنة 1996 واستئنافه رقم .... لسنة 113 ق القاهرة لا يؤثر على الحق المتنازع فيه وغير مانع من رفع دعوى به إلى المحكمة المختصة ، ولا يحوز فى هذا الخصوص أية حجية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأيد الحكم الابتدائى القاضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقرار نهائى صادر من لجنة قسمة أعيان الوقف ، فإنه يكون قد خالف القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 1999 كلى أحوال شخصية قوص ضد المرحوم / .... - مورث المطعون ضدهم من الثالث حتى السابع عشر وباقى المطعون ضدهم من الثامن عشر حتى الأخير - والمرحومة .... - مورثة المطعون ضدهم من الثامن عشر حتى الرابعة والعشرين - طالباً الحكم باستحقاقه لحصه مقدارها الثلث فى وقف والده ، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب حجة الوقف الصادرة من محكمة الأقصر الشرعية المؤرخة ..... أوقف المرحوم والده الأطيان المبينة بتلك الحجة ومساحتها 6 س 9 ط 19 ف منها مساحه 18 س 12 ط 3 ف وقف خيـرى , وباقى المساحة وقف أهلى , وقد تضمنت حجـــة الوقف بالنسبة للوقف الأهلى أن الواقف أوقفه على نفسه طوال حياته ومن بعده على زوجته المرحومة / .... مورثة المطعون ضدهم من الثالث حتى الأخير ومن بعدها على ولدى الواقف .... مورث المطعون ضدهم من الثالث حتى السابع عشر و.... مورث المطعون ضدهم من الثامن عشر حتى الأخير وعلى من يرزق للواقف من الأولاد الذكور ويصرف الريع عليهم بالتساوى , ثم على أولادهم ثم أولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم , وفى عام 1943 رزق الواقف بابنه الطاعن من زوجته الثانية ، ومن ثم يكون له حق فى الوقف ، وإذ تم حرمانه من الاستحقاق فى الوقف فقد أقام الدعوى . تم إدخال كل من المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما فى الدعوى وتم تصحيح شكل الدعوى لوفاة المرحومين .... ، .... باختصام ورثتهما . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27/7/2004 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم .... لسنة 1996 وزارة الأوقاف واستئنافها رقم .... لسنة 113 ق القاهرة . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 23 ق قنا ، وبتاريخ 14/6/2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى الدعوى رقم ... لسنة 1996 وزارة الأوقاف واستئنافها رقم ... لسنة 113 ق القاهرة رغم اختلاف موضوع الدعويين ، إذ إن الدعوى الحالية هى دعوى استحقاق فى الوقف تختص بها ولائياً محكمة أول درجة أما المسألة المحكوم فيها بالدعوى السابقة فهى اعتراض على قرار لجنة القسمة برفض طلب القسمة المقدم من الطالب والمقيد برقم .... لسنة 1991 ولجنة الاعتراضات هذه ليست جهة قضائية لها اختصاص ولائى بتقرير الاستحقاق فى الوقف أو مقدار هذا الاستحقاق وذلك طبقاً لنص المادة 4/2 من القانون 55 لسنة 1960 ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف أن لجان القسمة المنشأة بموجب هذا القانون لا تختص بالفصل فى أصل الاستحقاق أو مقداره عند المنازعة فيه , ولا بالفصل فى المنازعة حول تحديد مصرف الوقف وما إذا كان أهلياً أم خيرياً باعتباره منازعة فى أصل الاستحقاق وأيضاً طلبات تقدير وفرز حصة الخيرات فيه وإنما تأمر إذا ما أثيرت منازعة فى ذلك إما برفض طلب القسمة وإما بإجرائها حسبما تراه ظاهراً من الأوراق ويكون حكمها بالقسمة فى هذه الأحوال غير مؤثر على الحق المتنازع فيه وغير مانع من رفع الدعوى به إلى المحكمة المختصة , ويؤكد ذلـك مـا ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون فى التعليق على المادة 13 منه ، والتى تقضى فى فقرتها الأخيرة بأن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف فى الطعن فى القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة يكون نهائياً غير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية من أنه " وبديهى أنه إذا كان النزاع على مقدار الاستحقاق فإن لصاحب الشأن أن يرفع بحقه دعوى أمام المحكمة على ما سبقت الإشارة إليه فى المادة الرابعة من المشروع " ، إذ إن مضى اللجنة فى إجراء القسمة يكون حسبما تراه ظاهراً من الأوراق إذ اتصل النزاع بأصل الحق ذاته أو بمقداره . لما كان ذلك , وكانت المنازعة تدور حول استحقاق الطاعن فى وقف أعيان النزاع , مما تخرج عن اختصاص لجان قسمة أعيان الوقف المنصوص عليها فى القانون رقم 55 لسنة 1960 وتختص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة فى المسائل المدنية بالفصل فيها رغم صدور قرار نهائى من لجنة قسمة أعيان الوقف محل النزاع برفض طلب القسمة بحسبان أن قرار لجنة القسمة برفض طلب القسمة والذى تأييد بالحكم فى الاعتراض رقــم .... لسنة 1996 واستئنافه رقم .... لسنة 113 ق القاهرة لا يؤثر على الحق المتنازع فيه وغير مانع من رفع دعوى به إلى المحكمة المختصة ، ولا يحوز فى هذا الخصوص أية حجية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأيد الحكم الابتدائى القاضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقرار نهائى صادر من لجنة قسمة أعيان   الوقــف ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق