جلسة 28 من فبراير سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ سري صيام نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان نائبي رئيس المحكمة وعبد الرؤوف عبد الظاهر وأحمد عمر محمدين.
-----------------
(39)
الطعن رقم 40277 لسنة 59 القضائية
(1) حكم "بياناته" "بيانات التسبيب".
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها. المادة 310 إجراءات. المراد بالتسبيب المعتبر؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة لا يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها.
(2) موظفون عموميون. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". الإضرار غير العمدي بالأموال والمصالح.
جريمة الإضرار غير العمدي بالأموال والمصالح المنصوص عليها بالمادة 116 مكرراً (أ) عقوبات. شرط تحققها؟
إغفال الحكم بيان صفة الطاعن وحدود مسئولياته واستناده إلى أقوال شاهدين دون بيان مؤداها. قصور.
2 - لما كانت جريمة الإضرار غير العمدي بالأموال والمصالح المنصوص عليها في المادة 116 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات تتطلب لقيامها توافر الشرط المفترض وهو صفة الموظف العام ونوع المصالح التي يصيبها الضرر المترتب على الجريمة، والركنين المادي والمعنوي، ويجب لتوافر هذين الركنين تحقق الخطأ غير العمدي، بحصول إهمال في أداء الوظيفة أو الإخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة، وأن يترتب على ذلك الخطأ غير العمدي، ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف العام أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد أو مصالحهم المعهود بها إليه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يبين منه أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وأدلتها في بيان جلي مفصل، من شأنه أن يؤدي إلى بيان أركان الجريمة التي دين الطاعن بها كما هي معرفة به في القانون. ذلك بأنها أغفلت بيان صفة الطاعن وحدود مسئولياته، واستندت إلى أقوال الشاهدين.....، ..... دون بيان مؤداها. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يُوجب نقضه والإعادة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل بها وأموال الغير ومصالح الجمهور، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله في أداء وظيفته وإخلاله بواجباتها ولم يتبع الإجراءات الواجبة على النحو المبين بالأوراق وطلبت محاكمته بالمادة 116 مكرراً (أ) فقرة 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم بنها قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإضرار غير العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم جاء قاصراً في استظهار أركان الجريمة. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - أنه أفرغ في عبارات عامة معماة يستحيل قراءتها، بما لا يتيسر معه الوقوف على مسوغات ما قضى به، ومن ثم يكون قد خلا من الأسباب التي بني عليها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه، أنه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم المستأنف واعتناق أسبابه، أضاف قوله "وحيث إن أقوال المبلغ...، مفادها أن زراع البطاطس بالمحافظة تضرروا من عدم صرف مستحقاتهم من عينات البطاطس المستحقة في الميعاد، ورفضوا استلامها من جمعية الخضر والفاكهة بالمحافظة، وقاموا بزراعة أصناف أخرى، وتلف 38.430 طن بطاطس تقدر بمبلغ 4495.90 جنيه وهي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والمسئول عن ذلك المتهم بسوء التخزين وعدم إيداعه ثلاجة الحفظ أو بيعها بالسوق الحر، وأن ذلك نتيجة إهمال أيده.... و.....". لما كان ذلك، وكان الشارع يُوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة، أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان ذلك، وكانت جريمة الإضرار غير العمدي بالأموال والمصالح المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات تتطلب لقيامها توافر الشرط المفترض وهو صفة الموظف العام ونوع المصالح التي يصيبها الضرر المترتب على الجريمة، والركنين المادي والمعنوي، ويجب لتوافر هذين الركنين تحقق الخطأ غير العمدي، بحصول إهمال في أداء الوظيفة أو الإخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة، وأن يترتب على ذلك الخطأ غير العمدي، ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف العام أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد أو مصالحهم المعهود بها إليه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه – على السياق المتقدم - لا يبين منه أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وأدلتها في بيان جلي مفصل، من شأنه أن يؤدي إلى بيان أركان الجريمة التي دين الطاعن بها كما هي معرفة به في القانون. ذلك بأنها أغفلت بيان صفة الطاعن وحدود مسئولياته، واستندت إلى أقوال الشاهدين.... و... دون بيان مؤداها. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق