جلسة 27 من أكتوبر سنة 2008
برئاسة
السيد المستشار/ حسن
حمزة نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى
كامل ، هاني حنا ، يحيى محمود وأحمد عبد الودود نواب رئيس المحكمة .
--------
(84)
الطعن 5790 لسنة 71 ق
إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير
معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
عدم جدوى النعي بأن الواقعة تنطوي على
جريمة أخرى . علة ذلك : أن القضاء بالبراءة للشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم
يندرج تحته أي وصف آخر للواقعة .
________________
لما كان الحكم قد قضى ببراءة
المطعون ضده تأسيساً على عدم ثبوت الاتهامات المسندة إليه ، فإنه لا يجدي النيابة
الطاعنة النعي عليه الخطأ في تطبيق القانون فيما أورده من ذلك ، لأنه استند في قضائه
بالبراءة على أسباب أخرى مبناها التشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم وعدم
اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت في الدعوى بعد أن ألم بها ، ولم يطمئن وجدانه إلى
صحتها ، كما لا يجديها أيضاً النعي عليه أن المحكمة لم تستعمل حقها في رد الواقعة
إلى وصف قانوني بعينه ، لأنه يكفي للقضاء بالبراءة - تحت أي وصف - أن تتشكك
المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم.
________________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون
ضده بأنه :- أولاً : خطف بالإكراه ..... بأن اعترض طريقها أثناء سيرها واقتادها
إلى مسكن إحدى قريباته ، واقترنت تلك الجريمة بجناية أخرى أنه في ذات الزمان
والمكان واقع المجنى عليها بغير رضاها ، بأن حسر عنها ملابسها وجثم فوقها وأولج
قضيبه بفرجها . ثانياً : أحرز سلاحاً أبيض "سنجة " مما تستخدم في الاعتداء
على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالـة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته مما نسب
إليه .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
________________
المحكمة
تنعى النيابة العامة
على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة خطف أنثى ومواقعتها
بغير رضاها وحمل سلاح أبيض ، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أقام قضاءه
على ثبوت أن مواقعة المطعون ضده للمجنى عليها كان برضاء منها ومن ثم فلا يجرى عليه
حكم المادة 267 /1 من قانون العقوبات في حين أن تلك الواقعة تكون بذاتها جريمة هتك
عرض صبية لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد الأمر المنطبق عليه
نص المادة 269 /1 من قانون العقوبات مما كان يتعين معه على المحكمة أن ترد الواقعة
إلى ذلك الوصف القانوني الصحيح ، التزاماً منها بواجبها في تمحيص الواقعة المطروحة
عليها بكافة كيوفها وأوصافها ، أما وإنها لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً بما
يستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن
واقعة الدعوى كما صورها الاتهام وأورد أدلة الثبوت التي قام عليها ، خلص إلى أن
التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التي أوردها والتي أفصح بها عن عدم
اطمئنان المحكمة لأدلة الاتهام . لما كان ذلك، وكان الحكم قد قضى ببراءة المطعون
ضده تأسيساً على عدم ثبوت الاتهامات المسندة إليه فإنه لا يجدى النيابة الطاعنة النعي
عليه الخطأ في تطبيق القانون فيما أورده من ذلك ، لأنه استند في قضائه بالبراءة
على أسباب أخرى مبناها التشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم وعدم اطمئنان
المحكمة إلى أدلة الثبوت في الدعوى بعد أن ألم بها ولم يطمئن وجدانه إلى صحتها ، كما
لا يجديها أيضاً النعي عليه أن المحكمة لم تستعمل حقها في رد الواقعة إلى وصف
قانوني بعينه ، لأنه يكفي للقضاء بالبراءة - تحت أي وصف - أن تتشكك المحكمة
في صحة إسناد التهمة إلى المتهم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - لما كان
ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق