جلسة 19 من يناير سنة 2011
برئاسة
السيد القاضي / رضوان
عبد العليم نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسين مسعود ، سمير سامى ، نادي عبد المعتمد نواب رئيس
المحكمة وجمال جودة .
-----------
(7)
الطعن 3709 لسنة 78 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " "
تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ثبوتها في حقه
. لا قصور.
(2) تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع
ببطلان القبض والتفتيش " . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " .
قانون " تطبيقه " .
لرجال الضبط القضائي
العسكري تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الأعمال العسكرية مدنيين أو عسكريين
دون التقيد بقانون الإجراءات الجنائية . أساس ذلك ؟ الاستدلال بدليل أسفر عنه هذا التفتيش . جائز.
منطقة قناة
السويس من الشرق إلى الغرب . منطقة عسكرية .
تفتيش السيارة قيادة
الطاعن بمعرفة أحد أعضاء الضبط القضائي العسكري أثناء عبوره قناة السويس . صحيح . القضاء
برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش . صائب .
(3) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا
يوفره " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم "
تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم اتخاذ الحكم من ضبط المخدر سنداً لصحة
القبض والتفتيش . النعي عليه .لا محل له .
(4) إثبات
" اعتراف " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . حكم "
تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع
ببطلان الاعتراف . غير مجدٍ . ما دام لم يستند في الإدانة الى دليل مستمد منه .
(5) إثبات " شهود " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل
منها " .
للمحكمة أن ترى في أقوال
الضابط ما يكفى لإسناد حيازة الجوهر المخدر للطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن
الحيازة بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .
(6)
حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن
. ما لا يقبل منها " .
الخطأ
في الإسناد الذى يعيب الحكم . ماهيته ؟
مثال
.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي
الإثبات ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى
ما رتبه الحكم عليها .
2ــــ لما كان
الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه في قوله "...
ذلك أنه من المقرر وفقاً للمادة 12 من القانون رقم 25 سنة 1966 أن من حق رجال
الضبط القضائي العسكري تفتيش الداخلين أو الخارجين مدنيين أو عسكريين في مناطق
الأعمال العسكرية وفقاً للمادة 20 من ذات القانون وعدم التقيد في ذلك بقيود القبض
والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ويكفى أن يكون الشخص خارجا أو
داخلا في مناطق الأعمال العسكرية لثبوت الحق في تفتيشه والعثور أثناء التفتيش على
دليل يكشف عن جريمة يترتب عليه صحة الاستدلال به أمام المحاكم في ذلك الجريمة .
ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن كان بعد قناة السويس من الشرق قادماً من سيناء
إلى
غرب القناة وهي منطقة عسكرية وفقاً لقانون
الأحكام العسكرية وأنه تم تفتيشه أثناء عبوره ومن ثم يكون التفتيش قد تم وفق صحيح
القانون وعليه يضحى الدفع جدير بالرفض " . لما كان البين من محضر جلسة
المحاكمة أن الطاعن لم ينازع في أنه ضبط أثناء عبوره قناة السويس من الشرق قادماً
من سيناء إلى غرب القناة وهى منطقة عسكرية وكان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعن كان
يعبر قناة السويس عند القبض عليه وتفتيش السيارة التي كان يقودها بمعرفة أحد أعضاء
الضبط القضائي العسكري فإن تفتيش السيارة يكون صحيح ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع
ببطلان القبض والتفتيش على أساس ذلك قد اقترن الصواب ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا
الصدد غير سديد .
3ــــ لما كان الحكم لم يتخذ من ضبط
المخدر سندًا لصحة القبض والتفتيش خلافًا لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه فإن منعاه
في هذا الشأن يكون ولا محل له .
4ــــ لما كان لا جدوى مما يثيره الطاعن
من بطلان الاعتراف المعزو إليه مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم
ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاعتراف المدعى
ببطلانه , وإنما أقام قضاءه على الأدلة المستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير
المعامل الكيماوية وهي أدلة مستقلة عن الاعتراف فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد
لا يكون قويماً .
5ــــ لما كان من المقرر أنه ليس ما
يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما
يسوغ التفتيش ويكفى لإسناد واقعة حيازة المخدر إلى المتهم ولا ترى فيها ما يقنعها
بأن هذه الحيازة كانت بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وكان الحكم
المطعون فيه قد دلل على ثبوت حيازة المخدر في حق الطاعن وانتهى في منطق سائغ إلى
استبعاد قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حقه فإن دعوى التناقض لا
يكون لها محل .
6ــــ من المقرر أن الخطأ في الإسناد
الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها وكان
ما يثيره الطاعن من أن شاهد الإثبات الأول طلب من الطاعن فتح السماعة فاحضر مفك
وقام بفتحها خلافاً لما أثبته الحكم فإنه بفرض تردى الحكم في هذا الخطأ فإنه لا
يمس جوهر الواقعة ولا أثر له في منطقه أو النتيجة التي خلص إليها ومن ثم فإن النعي
على الحكم في هذا الشأن لا يصادف محلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن بأنه : حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " أفيون "
في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته
إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 1/1، 2، 38 /1، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960
المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 9 من القسم الثاني
من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة
1997 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة
المخدر المضبوط باعتبار الحيازة مجردة من القصود. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم
بطريق النقض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث
إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مخدر الأفيون بغير
قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور والتناقض في التسبيب
والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان القبض
والتفتيش لانتفاء مسوغة القانوني ولأن القائم بالضبط والتفتيش ليس من مأموري الضبط
القضائي إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما يدل على فهم غير صحيح للقانون، كما
اتخذ الحكم من واقعة ضبط المخدر دليلاً على صحة إجراءات القبض والتفتيش هذا إلى أن
الحكم عول في قضائه بالإدانة على اعتراف الطاعن بالتحقيقات رغم بطلانه مغفلاً بيان
مدى استقلال هذا الاعتراف عن القبض الباطل . بالإضافة إلى أن الحكم في تحصيله
لواقعة الدعوى وشاهدي الإثبات أورد أن الطاعن يحوز المواد المخدرة ويقوم بنقلها
وترويجها ثم عاد وانتهى إلى خلو الأوراق من دليل يقيني على توافر قصد الاتجار لدى
الطاعن مما يصم تدليله بالتناقض . وأخيراً فإن الحكم أثبت نقلا عن أقوال الشاهد
الأول أنه اشتبه في السيارة قيادة الطاعن وقام على أثر ذلك بتفتيشها فضبط بها عدد
ثلاث لفافات في حين أن الشاهد قرر بالتحقيقات أنه هو الذى طلب من الطاعن فتح
السماعة وقام الأخير بفتحها كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث
إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي
الإثبات ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى
ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان
القبض والتفتيش واطرحه في قوله " ... ذلك أنه من المقرر وفقاً للمادة 12 من
القانون رقم 25 سنة 1966 أن من حق رجال الضبط القضائي العسكري تفتيش الداخلين أو
الخارجين مدنيين أو عسكريين في مناطق الأعمال العسكرية وفقاً للمادة 20
من ذات القانون وعدم التقيد في ذلك بقيود القبض والتفتيش المنصوص
عليها في قانون الإجراءات الجنائية ويكفى أن يكون الشخص خارجًا أو داخلاً في مناطق
الأعمال العسكرية لثبوت الحق في تفتيشه والعثور أثناء التفتيش على دليل يكشف عن
جريمة يترتب عليه صحة الاستدلال به أمام المحاكم في ذلك الجريمة . ولما كان الثابت
من أوراق الدعوى أن كان بعد قناة السويس من الشرق قادماً من سيناء إلى غرب القناة
وهى منطقة عسكرية وفقاً لقانون الأحكام العسكرية وأنه تم تفتيشه أثناء عبوره ومن
ثم يكون التفتيش قد تم وفق صحيح القانون وعليه يضحى الدفع جدير بالرفض " .
وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم ينازع في أنه ضبط أثناء عبوره قناة
السويس من الشرق قادماً من سيناء إلى غرب القناة وهي منطقة عسكرية وكان مؤدى ما
أورده الحكم أن الطاعن كان يعبر قناة السويس عند القبض عليه وتفتيش السيارة التي كان
يقودها بمعرفة أحد أعضاء الضبط القضائي العسكري فإن تفتيش السيارة يكون صحيح ويكون
الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش على أساس ذلك قد اقترن الصواب
ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يتخذ
من ضبط المخدر سندًا لصحة القبض والتفتيش خلافًا لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه فإن
منعاه في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى مما يثيره
الطاعن من بطلان الاعتراف المعزو إليه مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم
ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاعتراف المدعى
ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الأدلة المستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير
المعامل الكيماوية وهي أدلة مستقلة عن الاعتراف فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد
لا يكون قويماً . لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما
لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ التفتيش ويكفى
لإسناد واقعة حيازة المخدر إلى المتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة
كانت بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وكان الحكم المطعون فيه قد دلل
على ثبوت حيازة المخدر في حق الطاعن وانتهى في منطق سائغ إلى استبعاد قصد الاتجار
أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حقه فإن دعوى التناقض لا يكون لها محل . لما
كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذى يعيب الحكم هو
الذى يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها وكان
ما يثيره الطاعن من أن شاهد الإثبات الأول طلب من الطاعن فتح السماعة فاحضر مفك
وقام بفتحها خلافاً لما أثبته الحكم فإنه بفرض تردى الحكم في هذا الخطأ
فإنه لا يمس جوهر الواقعة ولا أثر له في منطقه أو النتيجة التي خلص
إليها ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يصادف محلاً . لما كان ما ،
تقدم فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق