بسم
الله الرحمن الرحيم
باسم
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة
التمييز
بالجلسة
العلنية المنعقدة يوم 12-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في
الطعــن رقــم 9 لسنة2025 طعن تجاري
طاعن:
ا. م.
مطعون ضده:
إ. م. 1.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/267
استئناف أمر أداء
بتاريخ
25-12-2024
أصـدرت
الحكـم التـالي
بعد
الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد
ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث
إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعنة
تقدمت بالعريضة رقم 1207 لسنة 2024 إلى القاضي المختص بطلب استصدار أمر أداء ضد
المطعون ضدها بإلزامها أن تؤدي لها مبلغ 6,628,817.96 درهمًا والفائدة القانونية
بواقع 12% سنويًا من تاريخ قيد الدعوى حتى تاريخ السداد التام مع شموله بالنفاذ
المعجل. وبتاريخ 29-10-2024 أصدر القاضي المختص الأمر بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي
إلى الطاعنة مبلغ 6,628,817.96 درهمًا بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من
تاريخ المطالبة بالإخطار بالتكليف بالوفاء وحتى تمام السداد. استأنفت المطعون ضدها
هذا الأمر بالاستئناف رقم 267 لسنة 2024 استئناف أمر أداء، ودفعت بعدم اختصاص
المحكمة بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم. وبتاريخ 25-12-2024 قضت المحكمة بإلغاء
الأمر المستأنف وبعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز
الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 1/1/2025 طلبت فيها نقضه
.
وحيث
إنه لما كان من المقرر قانوناً أنه يجوز للطاعن ترك الخصومة في الطعن أوالتنازل
عنه، ويكون ذلك بإبدائه شفاهة في الجلسة متى كان توكيل المحامي الحاضر عن الطاعن
يجيز له ذلك أو بإقرار كتابي موقع من الطاعن متى كان مصدقاً على توقيعه عليه،
ويتعين قبول الترك متى اتفق عليه الطرفان أو كان قد تم بعد انقضاء مواعيد الطعن،
إذ يتضمن في هذه الحالة نزول الطاعن عن حقه في الطعن، وهو ما يقع باتاً ويتحقق
أثره بمجرد حصوله دون توقف على قبول الخصم الآخر، ولا يملك التارك أن يعود فيما
أسقط حقه فيه ، لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الملف الإلكتروني للطعن أن
المحامي وكيل الشركة الطاعنة تقدم بتاريخ 21-1-2025 بطلب إلكتروني لإثبات ترك
الطاعنة للخصومة في الطعن وان سند وكالته يبيح له ذلك قانونا و أرفق بالطلب
اتفاقية تسوية مؤرخة 20-1-2025 مبرمة بين الطاعنة شركة منطقة حرة م.د.م.س وينوب
عنها في التوقيع السيد/ فيسل كاليس مديرها وفقًا لرخصتها التجارية رقم
DMCC-810379 المرفقة
بملف الطعن، وبين المطعون ضدها شركة منطقة حرة م.د.م.س وينوب عنها في التوقيع على
هذه الاتفاقية مديرها السيد/ ثيودورس أنجيلو وفقًا لرخصتها التجارية رقم
DMCC-274756 المرفقة
بملف الطعن الإلكتروني، وكانت تلك الاتفاقية مذيلة بتوقيع المديرين المذكورين،
وأقرا في البندين الثاني والسادس منها بالتنازل عن كافة الدعاوى والقضايا
المتداولة بينهما ومن بينها الطعن بالتمييز الماثل المقام من الطاعنة، كما أقرا في
البندين السابع والثامن بأن تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول وملزمة قانونًا
لجميع الأطراف فور توقيعها من قبلهم، وأنها تلغي وتستبدل جميع الاتفاقيات والوعود
والتأكيدات والضمانات والإقرارات والتفاهمات السابقة بينهما، ومن ثم يتعين إجابة
الطاعنة إلى طلبها وإثبات تركها الخصومة في الطعن .
فلهذه
الأسباب
حكمت المحكمة :- بأثبات ترك الطاعنة للخصومة مع الزامها بالمصروفات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق