بسم
الله الرحمن الرحيم
باسم
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة
التمييز
بالجلسة
العلنية المنعقدة يوم 12-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في
الطعــن رقــم 19 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
م. ج. س.
مطعون ضده:
ا. ر. ك.
ا.
ا. ب. ا. ل. م. ا. و. ا. ش. ذ.
ت.
ر. ك. ا. ر.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1637
استئناف تجاري
بتاريخ
12-12-2024
أصـدرت
الحكـم التـالي
بعد
الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد
ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث
إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون
ضدهما الأول والثاني أقاما على الطاعنة الدعوى رقم 2955 لسنة 2024 تجاري أمام
محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإخراجها من الشركة المطعون ضدها الثالثة، وسداد
نصيبها مقابل ذلك بعد تصفية الخسائر التي لحقت بالشركة وإعمال آثار ذلك الحكم مع
الجهات المختصة وأخصها إلغاء اسمها من عقد تأسيس الشركة وملحقاته وتوزيع حصصها
عليهما واستخراج رخصة تجارية جديدة بذلك. وذلك تاسيسا على إنهما يمتلكان والطاعنة
الشركة المطعون ضدها الثالثة ، بحيث يمتلك المطعون ضده الأول نسبة 45? من حصصها،
والمطعون ضده الثاني نسبة 5? منها، في حين تمتلك الطاعنة نسبة 50? الباقية، وقد
رغبا في تطوير الشركة والعمل على زيادة رأسمالها من خلال الحصول على قرض من البنك
بمبلغ 2?000?000 درهم، إلا أن الطاعنة رفضت المقترح وبدأت في اختلاق المشاكل داخل
الشركة، مما حدا بالأول منهما إلى الحصول على القرض بكفالته الشخصية، وعلى الرغم
من ذلك استمرت في اختلاق المشاكل، ومن ثم فقد اقاما الدعوى ، ضُمَت هذه الدعوى
لأُخرى هي الدعوى رقم 2608 لسنة 2024 تجاري والتي سبق للطاعنة وأن أقامتها على
المطعون ضدهم بطلب الحكم: - (أولًا) بندب خبير متخصص في التدقيق المالي للاطلاع
على الأوراق للوقوف على صحة القيودات المالية والحسابات الخاصة بالشركة المطعون
ضدها الثالثة. (ثانيا) بعزل المطعون ضده الأول من منصبه كمدير لها. (ثالثًا) إخراج
المطعون ضدهما الأول والثاني من الشركة. وذلك تاسيسا على إنها تمتلك نسبة 50? من
حصص الشركة المطعون ضدها الثالثة، ورغم تملكها للحصة الأكبر من بين الشركاء فيها،
إلا أن المطعون ضده الأول قد دأب على اتخاذ قرارات فردية في إدارته لها دون الرجوع
لجمعيتها العمومية، وقد تحصل على قرض من البنك بقيمة 2?000?000 درهم لصالح الشركة
وأثقل كاهلها به دون الرجوع إليها أو أخذ موافقتها، كما امتنع عن مناقشة الميزانية
الخاصة بالشركة رغم مطالبتها له بذلك أكثر من مرة، ومن ثم فقد اقامت الدعوى .
وبتاريخ 26 أغسطس 2024 قضت المحكمة برفض الدعويين. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف
رقم 1637 لسنة 2024 تجاري، كما استأنفه المطعون ضدهما الأول والثاني بالاستئناف
رقم 1650 لسنة 2024 تجاري، ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول، وقضت بتاريخ
12 ديسمبر 2024 في موضوعهما بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم
بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 7-1-2025 طلبت فيها
نقضه ، قدم محامي المطعون ضدهما الاول والثانية مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب
فيها رفض الطعن ،
وحيث
ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث
ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ رفض دعواها
بطلب عزل المطعون ضده الأول من منصبة كمدير للشركة المطعون ضدها الثالثة وغل يده
عن إدارتها، على الرغم من ثبوت تسببه في إلحاق خسائر بها من خلال إقحامها في التزامات
وقروض دون عرض الأمر على جمعيتها العمومية وأخذ موافقة باقي الشركاء فيها، وخاصة
هي باعتبار أنها تملك نسبة 50? من حصص الشركة، كما التفت الحكم عن بحث مستنداتها
الجوهرية وعن طلبها ندب خبير متخصص من أجل بيان القروض التي تحصل عليها المطعون
ضده الأول وأوجه صرفها والتدقيق على الميزانيات وصولًا لوجهة الحق في النزاع ومدى
أحقيتها في دعواها، لا سيما وأن الخبير الاستشاري الذي كلفته انتهى إلى عدم صحة
الدفاتر والقيودات المالية الخاصة بالشركة المطعون ضدها الثالثة المقدمة من
المطعون ضده الأول، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث
ان هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان مدير
الشركة ذات المسئولية المحدودة معيناً في عقد تأسيس الشركة لمدة محددة فإنه يبقى
في منصبه مديراً إلى حين انقضاء هذه المدة، أما إذا كان معيناً في عقد تأسيس
الشركة دون تحديد مدة بقائه مديراً للشركة فإنه يكون غير قابل للعزل من باقي
الشركاء لأن الاتفاق على تعيينه مديراً في عقد تأسيس الشركة يعني اعتبار هذا
التعيين جزءاً من عقد الشركة يأخذ حكمه من حيث الإلزام. وإذا نص عقد تأسيس الشركة
على جواز عزل المدير فإن عزله يتم بالأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة ما لم ينص
في عقد التأسيس على أغلبية أخرى. وإذا لم ينص في عقد التأسيس على جواز عزل المدير
فإنه يجوز عزله بإجماع الشركاء. وفي كل الأحوال يجوز لأي شريك كثرت أو قلت أسهمه
في رأسمال الشركة أن يلجأ إلى القضاء لطلب عزل مدير الشركة إذا وجدت أسباب جدية
تبرر ذلك كسوء إدارته للشركة أو مرضه وعدم قدرته على العمل أو قيامه بأعمال خيانة
في حق الشركة والشركاء فيها وذلك بصرف النظر عن كون المدير معيناً في عقد تأسيس
الشركة لأجل محدد أو غير محدد ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأسباب
التي تبرر عزل مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة من عدمه ما دامت الأسباب التي
توردها في ذلك لها معينها الصحيح مما هو ثابت بأوراق الدعوى ومن المقرر ان لمحكمة
الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة
إليها تقديماً صحيحاً وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها
واطراح ما عداه ، وأن لها السلطة المطلقة في تقدير أعمال أهل الخبرة بإعتبارها من
عناصر الإثبات في الدعوى ، فلها الأخذ بأحد تقارير الخبرة المقدمة في الدعوى متى
اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي أقيم عليها ويتفق مع الواقع
الثابت في الدعوى ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق
وتؤدي إلى النتيجة التي أنتهت إليها ، وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة
على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير الذي أخذت به أو الإلتفات عما
ورد بتقارير الخبرة الأخرى ، لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولاً على
أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها
في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير وأن طلب الخصم من
المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره ليس حقاً متعيناً على المحكمة
إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز
المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل
فيها ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها
وتقرير الخبير المودع في الدعوى رقم 757 لسنة 2023 نزاع تعيين خبرة ، أن الشركة
المطعون ضدها الثالثة قد حققت أرباحًا تحت إدارة المطعون ضده الأول ، وأن الأوراق
لم تشير إلى وجود أي خطأ من جانبه حال إدارته لها، أو ارتكابه أي أعمال تنطوي على
الغش والتدليس، وأن ما ادعته الطاعنة قِبَلَهُ لم تقدم سندًا على صحته، ورتب الحكم
على ذلك قضاءه برفض دعواها، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل
ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى
إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ولا على المحكمة ان هي التفتت
عن طلب ندب خبير اخر بعد ان اطمأنت الى التقرير المقدم امامها ووجدت فيه واوراق
الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون
مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في
الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته
أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن .
فلهذه
الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الاول والثانية مع مصادرة مبلغ التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق