الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 مارس 2025

الطعن 27 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 3 / 2025

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 27 لسنة2025 طعن تجاري

طاعن:

س. ب. ،. ا. .. ا

مطعون ضده:

م. آ. د. ا. ل. د. د. س. ش

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2024/1840 استئناف تجاري
بتاريخ 18-12-2024

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ محمد محمود نمشه وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في إن الشركة المطعون ضدها أقامت على البنك الطاعن الدعوى رقم 403 لسنة 2024 تجاري بطلب الحكم إلزامه بأن يرد لها مبلغ 80.365,548 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق والتوقف عن الدفع، وقالت بيانًا لذلك إنها تمتلك حساباً بالدولار الأمريكي لدي البنك الطاعن مودع فيه هذا المبلغ، وإذ قام بإغلاقه ورفض رده إليها بالمخالفة للعقد والقانون فقد أقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن قدم تقريريه حكمت بتاريخ 8/10/2024 برفض الدعوى ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1840 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 18/12/2024 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف و بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 365,548,80 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 13/5/2024 وحتى تمام السداد، طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 9/1/2025 طلب فيها نقض الحكم ، كما قدمت المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت إنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم.

وحيث إن البنك الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن مخالفة القانون والثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بانتفاء الخطأ الموجب للمسئولية في جانبه لأن توقيع المطعون ضدها على استمارة فتح الحساب لديه مُفاده الخضوع للشروط العامة للحساب الخاصة بالبنك والتي من بينها عدم تحمل البنك مسئولية أي إخفاق في تنفيذ أي من التزاماته فيما يتعلق بأي حساب إذا كان ذلك التنفيذ يؤدي إلى إخلال البنك أو أي من شركاته التابعة بالمستلزمات الحكومية أو إذا استحال التنفيذ أو تأخر نتيجة لقوة قاهرة، أو أي مسئولية عن أي إجراء يتخذ امتثالاً للعقوبات الاقتصادية أواي متطلبات حكومية، وإن إدراج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) المطعون ضدها بتاريخ 12/12/2023 على قائمة الأشخاص المحظور التعامل معهم من قبل الأفراد والشركات الأمريكية وفروعها خارج الولايات المتحدة الأمريكية ومنهم البنك الطاعن باعتباره فرعاً لبنك أمريكي بدبي، وأمر بتجميد الممتلكات الخاصة بالمطعون ضدها وبحظر التصرف بها نظراً لاعتبارات خاصة بالجرائم المالية هو من قبيل القوة القاهرة ، وبأنه أخطر المصرف المركزي بذلك القرار ولم يتلقى منه ردًا، وأن إرشادات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للمنشآت المالية الخاضعة للرقابة بشأن تنفيذ العقوبات المالية توكد خضوعه لأنظمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي ( OFAC) تعطيه حق غلق حساب الطاعنة أو حظره دون إشعار مسبق ودون إبداء أسباب لها وإنه ليس من سلطته رد المبلغ المحجوز للمطعون ضدها إذ من شأن ذلك أن يعرضه للمسألة القانونية، وأنه يمكن للمطعون ضدها استعادة المبلغ المودع في حسابها بالتقدم بطلب إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) للسماح بالإفراج عن أموالها وفق الآليات التي وضعها المكتب في هذا الخصوص، وبالتالي فإن تنفيذ التزام البنك برد المبلغ المحجوز للمطعون ضدها أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه، وبما مؤداه احقيته في حجز وتجميد حساب المطعون ضدها لوجود مخاطر بارتكابها جرائم مالية، وبالتالي انتفاء الخطأ من جانبه، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضي بإلغاء الحكم الابتدائي وبإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضدها المبلغ المحكوم به على سند من توافر الخطأ في جانبه وبالمخالفة لما انتهي إليه خبير الدعوى من أحقيته في تجميد حساب المطعون ضدها، ورغم أن هذا المبلغ لم تتم مصادرته بل تم تجميده مؤقتاً لحين قيام المطعون ضدها بمراجعة وتقديم المعلومات والتفاصيل المطلوبة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة المالية الأمريكية فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين، وإنه يجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليهما ، كما يجب عليه تنفيذه طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وبإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 365,548,80 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 13/5/2024 وحتى تمام السداد على ما استخلصه من تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة من إن المطعون ضدها لديها حسابين في البنك الطاعن - الأول رقم 014335916- والثاني تحت رقم 014335932- وإن البنك قام بإخطارها بتاريخ 14/12/2023بأن حساباتها لديه سيتم اغلاقها في 21/12/2023 وطلب منها سحب ما لديها من أموال فيهما قبل تاريخ 21/12/2023 ، وإلا فإنه سوف يتم الاحتفاظ بشيك المدير بقيمة الرصيد إن وجد ليقوم ممثلها بتحصيله خلال ساعات عمل البنك ، ثم قام بتاريخ 19/12/2023 بإخطارها بأن شيك المدير تم اصداره وسيتم إبلاغها عندما يكون جاهز ولم يقدم ما يفيد تسليمه إليها ، ثم قام بتجميد حساب المطعون ضدها استنادا الى ادراجها في القائمة السوداء الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الاجنبية التابع لوزارة الخزانة الامريكية ، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي وحده كدعامة لحمل قضاءه ، لأن إخطار الطاعن للمطعون ضدها بسحب أرصدتها لديه ، وبأنه سوف يقوم بإصدار شيك مدير لها بهذا الرصيد ودعوتها للحضور إلى مقره لاستلامه يعدُ إلتزامًا عقديًا مستقل - لم يقم بتنفيذه - عن عقد الخدمات المصرفية التي وقعت عليه المطعون ضدها عند فتح الحساب لديه ، ولا يعيبه ما استطرد إليه تزيدًا من إنه لا يجوز تجميد حساب العميل ما لم يثبت أن الأمر يتعلق بجريمة منسوبة إليه وبأمر من جهة التحقيق المختصة فى نطاق سلطتها فى ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة ووفقًا لما هو معمول به في قانون الإجراءات الجزائية ، وإن وضع المطعون ضدها على القائمة السوداء الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الاجنبية التابع لوزارة الخزانة الامريكية تم دون أن يثبت ارتكابها جرمًا يخول البنك تجميد حسابها لديه من تلقاء نفسه ، و إنه لم يخطر البنك المركزي في الدولة قبل تجميده طالما أن قضاء الحكم يستقيم بدونها ومن ثم فإن النعى عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس.

وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصاريف ومبلغ ألفي درهم مقابل أتاب المحاماة وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق