بسم
الله الرحمن الرحيم
باسم
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة
التمييز
بالجلسة
العلنية المنعقدة يوم 13-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في
الطعــن رقــم 28 لسنة2025 طعن تجاري
طاعن:
أ. ر. أ. م.
مطعون ضده:
م. ا. ع. د.
ش.
م. أ. ع.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1872
استئناف تجاري
بتاريخ
12-12-2024
أصـدرت
الحكـم التـالي
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر /
سامح إبراهيم محمد وبعد سماع المرافعة والمداولة
حيث
إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث
إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن
الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 2862 لسنة 2024 تجاري بطلب الحكم
بإلزامهما بالتكافل والتضامن بأن يؤديا إليه مبلغ 56,625,571 درهمًا، والفائدة
القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السدا د وقال بيانا لذلك
إنه والمطعون ضده الأول يملكان قطعة الأرض رقم (180) بمنطقة تيكوم موقع
(c) سابقًا
وحاليًا قطعة رقم (14) بمنطقة الثنية الأولى، وأنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ 3 مارس
2008 اتفق المطعون ضده الأول من خلال شركة ""محمد أحمد علي داداباي
وشركاه" مع "شركة أوست للمشاريع الإنشائية" على إقامة مبنى على هذه
الأرض، وبموجب اتفاقية بيع مؤرخة في 11-6-2008 باعا الطاعن والمطعون ضده الأول
قطعة الأرض المذكورة والمباني المقامة عليها إلى "شركة فاكسون للعقارات"
بمبلغ 385,000,000 درهم، إلا أن الشركة الأخيرة صدر لها حكم قضائي بات ضده
والمطعون ضده الأول في الدعوى رقم 313 لسنة 2017 عقاري كلي بفسخ تلك الاتفاقية مع
التعويض، لعدم تنفيذ التزاماتهما التعاقدية، وأنه خلال شهر سبتمبر 2023 فوجئ بقيام
"شركة أوست للمشاريع الإنشائية" بمطالبته بمبلغ مليون درهم استنادا إلى
اتفاقية تسوية مؤرخة 28 يوليو 2009، ابرمها المطعون ضدهما دون علمه معها بصفتها
مقاول البناء، بعد بيع الأرض والمباني التي عليها إلى "شركة فاكسون"،
وهو ما ترتب عليه عدم تنفيذ الالتزام مع الشركة الأخيرة، كما أن "شركة
أوست" صدر لها حكم قضائي في الاستئناف رقم 287 لسنة 2019 عقاري بفسخ
الاتفاقية مع التعويض، مما ألحق به أضرار فادحة تتمثل في صدور أحكام قضائية ضده
بالإلزام، فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. أستأنف الطاعن هذا الحكم
بالاستئناف رقم 1872 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 12-12- 2024 قضت المحكمة في غرفة
المشورة بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الراهن بموجب صحيفة
الكترونية أودع مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 7-1-2025 بطلب نقض
الحكم المطعون فيه، وقدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلب فيها رفض الطعن، وإذ
عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره.
وحيث
إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعَى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، والاخلال بحق الدفاع وفي بيان
ذلك يقول إن الحكم رفض دعواه تأسيسًا على ما استخلصه من أوراق الدعوى من اتصال
علمه باتفاقية التسوية مع شركة أوست من خلال رسالة البريد الإلكتروني المرسلة منه
للمطعون ضده الأول بتاريخ 5-11-2013، وأنه سلمها إلى تلك الشركة بنفسه، على الرغم
من أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بإنه لم يمثل في الدعوى رقم 1326 لسنة 2013 تجاري،
ولم يستلم صورة من الاتفاقية، وأنه لم يوقع عليها، بما يؤكد عدم اطلاعه على
مستندات تلك الدعوى وعدم علمه باتفاقية التسوية، وأن الحكم التفت عن طلبه بإلزام
المطعون ضدهما بتقديم أصل البريد الإلكتروني المرسل بتاريخ 5-11-2013 ومرفقاته لبيان
مدى علمه باتفاقية التسوية من عدمه، لأن ذلك البريد الإلكتروني لا يحتوي على
اتفاقية التسوية، وأن عبارة التسوية الواردة بذلك البريد الإلكتروني لا تعني
اتفاقية التسوية التي لم يوقع عليها، وأن ترجمة ما ورد بذلك البريد الإلكتروني غير
صحيحة، إذ أن عبارة تسويات الواردة بالبريد لا تعني بأي شكل اتفاقية التسوية موضوع
الدعوى، وأن ادعاء المطعون ضدهما بتسليمه الاتفاقية المذكورة لشركة أوست في
5/11/2013 غير صحيح إذ إنه يستحيل تسليمه لاتفاقية ليس طرفًا فيها، وأن الحكم
التفت عن طلبه بإحالة الاستئناف إلى التحقيق لإثبات قيام المطعون ضدهما بإبرام
اتفاقية التسوية المؤرخة 28-7-2009 مع "شركة أوست" بدون علمه أو
موافقته، سيما وأن السبب الرئيسي لصدور حكم قضائي ضده لمصلحة "شركة
فاكسون" هو خروج "شركة أوست" كمقاول من المشروع بسبب اتفاقية
التسوية، التي لو علم بها لما كان قد وافق عليها، كما أن التوكيل الصادر منه إلى
المطعون ضده الأول لا يبيح له التسوية، مما يكون معه المطعون ضدهما قد تجاوزا حدود
الوكالة، خاصة وأن اتفاقية التسوية الموقعة من المطعون ضده الثاني لم ينص فيها على
أنه وكيلًا عنه بموجب ذلك التوكيل، وهو الأمر الذي ألحق به أضرار يستوجب عنها
التعويض، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الوكالة -
باعتبارها نيابة اتفاقية- هي عقد يُقيم الموكل بمقتضاه شخصًا آخر مقام نفسه في
تصرف جائز معلوم، وتصح أن تكون الوكالة مطلقة أو مقيدة أو معلقة على شرط أو مضافة
إلى وقت مستقبل، وتكون الوكالة خاصة إذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة، وعامة إذا
اشتملت على كل أمر يقبل النيابة، فإذا كانت خاصة فليس للوكيل إلا مباشرة الأمور
المعينة وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها أو العرف
الجاري، وإذا كانت الوكالة عامة جاز للوكيل مباشرة التصرفات الموكل بها عدا
التبرعات فلابد من التصريح بها، وأن استخلاص سلطات الوكيل، وما إذا كان التصرف
الذي أجراه باسم الموكل داخلًا في حدود الوكالة أم أنه تجاوزها هو مما تستقل
بتقديره محكمة الموضوع طالما كان استخلاصها لذلك سائغًا وله أصل ثابت في الأوراق،
ولم تخرج في تفسيرها للوكالة عن عباراتها الواضحة وما قصده الطرفان منها مع مراعاة
ظروف تحريرها وطبيعة التصرف الذي أبرمت بمناسب، وترتد تصرفات الوكيل إلى الأصيل
ولا يجوز الرجوع على الوكيل بالالتزامات الناشئة عن العقود التي أبرمها الوكيل
بصفته طالما لم يثبت وقوع غش أو خطأ جسيم، وفي هذه الحالة يكون الرجوع عليه
بالتعويض بصفته وكيل وليس بصفته أصيل في العقد الذي أبرمه. ومن المقرر أيضا أن
لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها
الرسائل الإلكترونية التي لها حجيتها في الاثبات وفقًا لقانون الإثبات في
المعاملات المدنية والتجارية رقم 35 لسنة 2022 وتتحقق حجية الإثبات المقررة
للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها، إذا توفرت
الضوابط الفنية والتقنية بأن يكون متاحًا فنيًا تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة
الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية، من خلال نظام حفظ
إلكتروني مستقل وغير خاضع لسيطرة منشئ هذه الكتابة أو تلك المحررات، أو لسيطرة
المعنى بها على الوسائط المستخدمة في إنشائها. يدل على أن المشرع ارتأى مواكبة التطور
التكنولوجي العالمي في المعاملات المدنية والتجارية عن طريق تنظيمها ووضع ضوابط
لها من أجل ترتيب آثارها القانونية، مدركًا المفهوم الحقيقي للمحرر، وأنه لا يوجد
في الأصل ما يقصر معناه على ما هو مكتوب على نوع معين من الدعامات، سواءً أكانت
ورقًا أم غير ذلك. وإنه وإن كانت الكتابة على الورق هي الأصل الغالب، فإن المحرر
لم يكن في أي وقت مقصورًا على ما هو مكتوب على ورق وحده، وكل ما يتطلبه المشرع
للإثبات هو ثبوت نسبة المحرر إلى صاحبه، فلا يوجد ارتباط قانوني بين فكرة الكتابة
والورق، ولذلك لا يُشترط أن تكون الكتابة على ورق بالمفهوم التقليدي ومذيلة بتوقيع
بخط اليد، وهو ما يوجب قبول كل الدعامات الأخرى، ورقية كانت أو إلكترونية أو أيًا
كانت مادة صنعها، في الإثبات، ذلك أن قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
عرض بالتنظيم لحجية المراسلات التي تتم بين أطرافها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة
بحيث يكون كل من السجل الإلكتروني، والمستند الإلكتروني، والرسالة الإلكترونية،
والمعاملة الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات المدنية والتجارية
والإدارية منتجًا لذات الآثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات
والتوقيعات الكتابية من حيث إلزامه لأطرافه أو قوته في الإثبات أو حجيته متى أجرى
وفقًا لأحكام هذا القانون، وبهذه المثابة فإن البريد الإلكتروني (الإيميل)، يعد
وسيلة لتبادل الرسائل الإلكترونية بين الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الإلكترونية
من أجهزة كمبيوتر أو هواتف محمولة أو غيرها، تتميز بوصول الرسائل إلى المرسل إليهم
في وقت معاصر لإرسالها من مُرسِلها أو بعد برهة وجيزة، عن طريق شبكة المعلومات
الدولية (الإنترنت) أيًا كانت وسيلة طباعة مستخرج منها في مكان تلقي الرسالة،
وسواءً اشتملت هذه الرسائل على مستندات أو ملفات مرفقة أم لا، ولقد أجازت القوانين
الوطنية والاتفاقيات الدولية للقاضي استخلاص واقعتي الإيجاب والقبول، في حالة
التعاقد الإلكتروني، من واقع تلك الرسائل الإلكترونية دون حاجة لأن تكون مفرغة
كتابيًا في ورقة موقعة من طرفيها، ذلك أن هذه الرسائل يتم تبادلها عن طريق شبكة
المعلومات الدولية (الإنترنت)، ولذلك فإن أصول تلك الرسائل، مفهومة على أنها
بيانات المستند أو المحرر الإلكتروني، تظل محفوظة لدى أطرافها، مهما تعددوا،
المُرسِل والمُرسَل إليهم داخل الجهاز الإلكتروني لكل منهم، فضلًا عن وجودها
بمخزنها الرئيسي داخل شبكة الإنترنت في خادمات الحواسب للشركات وكذلك للأفراد
مزودة خدمة البريد الإلكتروني للجمهور كما هو الحال بالإعلان الإلكتروني. وفى كل
الأحوال، فإنه في حالة جحد الصور الضوئية، فلا يملك مُرسِل رسالة البريد
الإلكتروني أن يقدم أصل المستند أو المحرر الإلكتروني، ذلك أن كل مستخرجات الأجهزة
الإلكترونية، لا تعدو أن تكون نسخًا ورقية مطبوعة خالية من توقيع طرفيها، ومن ثم
فإن المحكمة وحرصًا منه على عدم إهدار حقوق المتعاملين من خلال تلك الوسائل
الإلكترونية الحديثة حال عدم امتلاكهم لإثباتات مادية على تلك المعاملات، وأن هناك
ضوابط يمكن منها التيقن من جهة إنشاء أو إرسال المستندات والمحررات الإلكترونية
وجهة أو جهات تسلمها وعدم التدخل البشري والتلاعب بها للإيهام بصحتها، وهو ما قد
يستلزم في بعض الحالات الاستعانة بالخبرات الفنية المتخصصة في هذا المجال، فإذا ما
توفرت هذه الشروط والضوابط فإن الرسائل المتبادلة بطريق البريد الإلكتروني، تكتسب
حجية في الإثبات تتساوى مع تلك المفرغة ورقيًا والمذيلة بتوقيع كتابي، فلا يحول
دون قبول الرسالة الإلكترونية كدليل إثبات مجرد أنها جاءت في شكل إلكتروني، ولهذا
فإنها تكون عصية على مجرد جحد الخصم لمستخرجاتها وتمسكه بتقديم أصلها، إذ إن ذلك
المستخرج ما هو إلا تفريغ لما احتواه البريد الإلكتروني، أو الوسيلة الإلكترونية
محل التعامل، ولا يبقى أمام من ينكرها من سبيل إلا طريق وحيد هو المبادرة إلى
الادعاء بالتزوير، وفق الإجراءات المقررة قانونًا، تمهيدًا للاستعانة بالخبرة
الفنية في هذا الخصوص. وكذلك من المقرر وأن المسئولية سواء كانت عقدية أم تقصيرية
لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينها بحيث
إذا انتفى ركن منها انتفت المسئولية، وأن ثبوت أو نفي توافر الخطأ والضرر وعلاقة
السببية بينهما هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها من واقع
الأدلة المطروحة عليها في الدعوى ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما
استندت في قضائها إلى أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق ومؤدية إلى
النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض
الدعوى على ما أورده بمدوناته ".... وكان الثابت أن المستأنف قد أقام دعواه
استنادا لما قرره بأن فعل المستأنف ضدهما بالتوقيع بدون علم المستأنف على اتفاقية
تسوية مع مقاول البناء شركة أوست بتاريخ 28 يوليو 2009 أي بعد بيع الأرض والمبنى
المتوجب إقامته عليها الى شركة فاكسون الذي تم بتاريخ 11/06/2008 قد أدى الى عدم
تنفيذ الالتزام مع شركة فاكسون مما أدى بالنتيجة الى صدور الأحكام المذكورة سلفا
بحق المستأنف أي أن فعل المستأنف ضدهما مشتركين غير المشروع بالتوقيع على اتفاقية تسوية
مع شركة أوست هو فعل ضار أدى بنتيجته الى إلحاق أضراراً بالمستأنف. وحيث أن ما
يدعيه المستأنف من أضرار يجب للقضاء بالتعويض عنه أن تتوافر علاقة السببية بين فعل
المستأنف ضدهما وهو توقيع اتفاقية التسوية المشار اليها وبين الضرر المتمثل في
صدور الحكم القضائي سالف البيان ضد المستأنف والمستأنف ضده الأول وهو الامر الذي
خلت منه الأوراق إذا أن الثابت من الحكم القضائي سالف البيان أنه أشار إلي أن كلا
الطرفين المستأنف والمستأنف ضده الأول لم يقوما بتنفيذ التزامهما بتشييد البناء
المتفق عليه وهو الامر الذي يعلمه المستأنف من أن سبب إقامة الدعوي المتقابلة
سالفة البيان عليهما من شركة فاكسون ومن ثم كان عدم تنفيذ ذلك الالتزام كان السبب
في القضاء علي الطرفين وهو الالتزام الذي يعلمه المستأنف من خلال الاتفاقية
المبرمة مع شركة فاكسون سالفة البيان وكذلك من خلال حضوره في الدعوي 2017 / 313
عقاري كلي وما تلاها من طعون ومن ثم فإن التسوية المشار اليها مع شركة أوست ليست
هي السبب الجوهري للقضاء علي الطرفين أما عن اتفاقية التسوية وما قرره المستأنف من
انه لا علم له بها وعلي الرغم من أنه لم يحضر بالدعوي رقم 2287 لسنة 2014 تجارى
كلى إلا أن المحكمة تستخلص من المراسلات بين الطرفين أنه كان علي علم بها إذ أن
الثابت من رسالة البريد الإلكتروني الواردة للمستأنف ضده الأول من المستأنف بتاريخ
5/11/2013، أن المستأنف على علم باتفاقية التسوية المبرمة مع شركة اوست، بل هو من
قام بتسليمها إلى شركة اوست حيث انه قد أفاد في تلك الرسالة بما يلي: (... لقد
أجريت مناقشات الان مع ربيع الخليج للمقاولات وشركة اوست وتم تسليم التسويات
النهائية التي تم مناقشتها اليهما). والثابت من رسالة البريد الإلكتروني الواردة
للمستأنف ضده الأول من المستأنف بتاريخ 6/11/2013 ((يرجى الاطلاع على الملف المرفق
الذي استلمناه اليوم من المحكمة بشان البرج التجاري في تيكوم، يرجى العلم انه
يتعين علينا تقديم أوراق الدفاع الخاصة بنا قبل ثلاث أيام من الموعد المحدد، أيضا
يرجى ابلاغي إذا كنت سوف تتولى هذا الامر، كلفتني المحكمة بإبلاغك وإبلاغ شركة
اوست بالحضور يوم 26 نوفمبر))، وقد أرفق المستأنف بتلك الرسالة ما يفيد إعلانه
بشخصه بالدعوى ولائحة الدعوى المرفوعة من قبل الريامي للأعمال الكهروميكانيكية في
مواجهة كل من اوست للمشاريع الانشائية والمستأنف و المستأنف ضده الأول في الدعوى
الماثلة، مرفق معها حافظة مستندات تضمنت في المرفق رقم 5 ذات اتفاقية التسوية
المبرمة مع اوست للمشاريع الانشائية بتاريخ 28/7/2009 الامر الذي يتيعن معه والحال
كذلك تأييد الحكم المستأنف لهذه الأسباب...." وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم
المطعون فيه سائغا وله أصل ثابتٌ بالأوراق ويكفي لحمله ويشمل الرد الضمني المسقط
لكل حُجة مخالفة. ولا على الحكم المطعون فيه إن هو رفض طلب الطاعن بإحالة الدعوى
للتحقيق إذ أن ذلك ليس حقاً للخصوم وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم
الاستجابة إليها متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها، ومن ثم فإن النعي برمته
على الحكم يكون على غير أساس.
وحيث
إنه ــ ولما تقدم ــ يتعين رفض الطعن.
فلهذه
الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات مبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق