الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 مارس 2025

الطعن 33 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 12 / 3 / 2025

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعن رقــم 33 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:

ا. ص. ذ. ح. ا

مطعون ضده:

ع. م. خ. ع
ث. م. ع. ا. ا

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2024/213 استئناف تنفيذ تجاري
بتاريخ 10-12-2024

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الالكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن (محمد عبدالعزيز محمد خان عبدالله الخان)، مورث المطعون ضدهما: 1- (عبد العزيز محمد خان عبدالله)، 2- (ثريا مير عبدالقادر احمد الخورى)، أقام أمام قاضي التنفيذ بمحكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم (12284) لسنة 2023 تنفيذ شيكات بتاريخ 12 أغسطس 2022 بطلب وضع الصيغة التنفيذية على الشيكات محل النزاع وعددها (21) شيكاً مؤرخاً في 17 يوليو 2022، والزام الطاعن (أحمد صدقي ذياب حسين الموسى) بمبلغ (12،500،000) اثنى عشر مليوناً وخمسمائة ألف درهم اماراتي، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، واصدار قرار بمنعه من السفر والتعميم عليه لدى جميع مطارات ومواني الدولة، على سند من أن هذا المبلغ قيمة الشيكات محل النزاع المستحقة بموجب تعامل سابق بين طرفي التداعي، والمسحوبة من حساب المنفذ ضده لدى بنك دبي الإسلامي لصالح طالب التنفيذ، والتنفيذ بموجب تلك الشيكات، وذلك بعد أن سبق لطالب التنفيذ مطالبة المنفذ ضده بالطرق الودية بسداد المبلغ المترصد في ذمته الا انه تقاعس عن الوفاء دون مبرر، ولذا يتقدم المدعي بطلبه.

وبتاريخ 27 أغسطس 2022 أصدر قاضي التنفيذ قراره بوضع الصيغة التنفيذية على الشيكات، ومنع المنفذ ضده من السفر والتعميم بذلك المنع على كافة منافذ الدولة، ويلغي قرار المنع من السفر في حال سداد كامل المبلغ المنفذ به، وصرحت بإعلان السند التنفيذي قانوناً.

أقام الطاعن (المنفذ ضده) الدعوى رقم (510) لسنة 2022 منازعة موضوعية تنفيذ شيكات.

ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً حسابياً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره توفى طالب التنفيذ أثناء حجز الدعوى للحكم، ثم قضت المحكمة بتاريخ 19 سبتمبر 2023، في منازعة تنفيذ موضوعية، بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيكات وإلغاء إجراءات التنفيذ رقم 12284/2022 شيكات.

استأنف المطعون ضدهما (ورثة طالب التنفيذ) هذا الحكم بالاستئناف رقم (213) لسنة 2024 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 30 إبريل 2024، والمستأنف ضده دفع بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً.

ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 10 سبتمبر 2024 بقبول الاستئناف شكلاً، وقبل الفصل في الموضوع بإعادة الدعوى إلى الخبير السابق ندبه من محكمة أول درجة، وذلك بعد أن قضت في أسباب حكمها برفض الدفع بسقوط الحق في الاستئناف، وأودع الخبير تقريره التكميلي، ثم قضت المحكمة حضورياً بتاريخ 10 ديسمبر 2024 في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالاستمرار في التنفيذ بقيمة الشيكات موضوع الدعوى .

طعن المنفذ ضده في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه، وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 9 يناير 2025، وأودع المطعون ضدهما مذكرة بالرد طلبا في ختامها رفض الطعن.

وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2024 مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً، وقبل الفصل في الموضوع بإعادة المأمورية للخبير، هذا في حين أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بالدفع بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما شكلاً لتقديمه بعد الميعاد المقرر قانوناً، ذلك أن مورث المطعون ضدهما توفى بتاريخ 29 يوليو 2023، خلال فترة حجز الدعوى للحكم أمام محكمة أول درجة، وبتاريخ 19 سبتمبر 2023 صدر الحكم في الدعوى حضورياً بإلغاء قرار وضع الصيغة التنفيذية على الشيكات وإلغاء إجراءات التنفيذ رقم 12284 لسنة 2022 شيكات، ونظراً لعدم اختصام المطعون ضدهما (ورثة طالب التنفيذ) في الدعوى المذكورة فلا يمكن إعلانهما بالحكم الابتدائي سالف البيان في مواجهة مورثهما المتوفى، لأن النظام في محاكم دبي لا يمكن الطاعن (المستأنف ضده) من إعلانهما بالحكم إلا بواسطة دعوى مستقلة في مواجهتهما، وبتاريخ 15 فبراير 2024 تم قيد الدعوى رقم (756) لسنة 2024 مدني ضد المطعون ضدهما لإعلانهما بالحكم والمطالبة بمبلغ (13،522،764) درهماً المستحقة في ذمة مورثهما، وقد تساند المطعون ضدهما في علمهما بالحكم الصادر ضد مورثهما بالدعوى رقم (31) لسنة 2024 تركة خاصة مدني وفقا لمذكرتهما المقدمة في الاستئناف، مع أن الدعوى الأخيرة تفرعت من الدعوى التي أقامها الطاعن ضدهما برقم (756) لسنة 2024 مدني سالفة الذكر، وبتاريخ 29 فبراير 2024 تم إعلان المطعون ضدهما بالدعوى الأخيرة بواسطة الرسائل النصية الهاتفية على الهاتف المحمول، ومن ثم يكون تاريخ ثبوت علم المطعون ضدهما (الورثة) بالحكم المستأنف هو 29 فبراير 2024، وهو ما يتعين معه حساب ميعاد الاستئناف وقدره عشرة أيام اعتباراً من اليوم التالي بتاريخ 1 مارس 2024 وتنتهي الميعاد في 10 مارس 2024، ولما كان المطعون ضدهما قد أقاما استئنافهما بتاريخ 30 أبريل 2024 فإنه يكون مرفوعاً بعد الميعاد المقرر قانوناً، بما كان يتعين معه القضاء بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر وفقا لنصوص المواد (153) و(154) و(161) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، إن ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان حضورياً ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه إذا كان قد تخلف عن الحضور أو تقديم مذكرة في الجلسات المحددة لنظر الدعوى أو في جميع الجلسات التالية لتعجيلها بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب، وكذلك إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الذي توفى أو فقد أهليته، كما يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى الورثة جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم إذا لم يكن الورثة معروفين، أو إعلانه إلى من يقوم مقام من فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته، وفي حال معرفة الورثة يكون الإعلان وفق الأوضاع المقررة في المادتين (9) و(10) من هذا القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه قي هذا الصدد تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أن ((البين من الأوراق أن المحكوم عليه قد توفى بتاريخ 29/7/2023، أي قبل ميعاد الطعن، ومن ثم يقف ميعاد الاستئناف ولا يزول إلا بعد إعلان الحكم إلى الورثة، وذلك من باب أولى، وقد خلت الأوراق مما يفيد إعلان الورثة بالحكم المستأنف حتى تاريخ التقرير بالاستئناف، ولا يغني عن ذلك إعلانهم بدعوى أخرى قبلهم، حيث ذلك لا يغني عن إعلانهم بالحكم حتى ينفتح قبلهم ويسرى ميعاد الطعن، ومن ثم يكون هذا الدفع في غير محله متعيناً رفضه))، ولما كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون، فإن النعي عليه بما ورد بهذا السبب يكون قائماً على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه المنهي للخصومة، الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 2024، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والتناقض، إذ أقام قضاءه في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالاستمرار في التنفيذ بقيمة الشيكات موضوع الدعوى تأسيساً على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، والذي عدل نتيجة تقريره أمام محكمة الاستئناف، رغم ما شاب هذا التقرير من قصور وعوار وتضارب، ذلك أن الخبير في تقريره الأول المقدم لمحكمة أول درجة أثبت أن المترصد في ذمة مورث المطعون ضدهما مبلغ (26،022،764.00) درهماً، هذا في حين أنه في تقريره التكميلي المقدم لمحكمة الاستئناف انتهى إلى أن الطاعن ملزم بمبلغ (24،834،551.43) درهما، فيكون هناك تناقض بينهما، وقد أفاد الخبير في التقرير الأخير التكميلي إنه تم تزويده بمستندات لم تطرح أمام محكمة أول درجة، وليس لها علاقة بالشيكات محل النزاع، بما كان يتعين معه ندب لجنة ثلاثية لتوضيح الفرق بين تقريري الخبير وبحث المستندات المقدمة إليه وتوضيح مدى علاقتها بالشيكات محل النزاع، وقد جاء التقرير الاستشاري المقدم من المطعون ضدهما ليؤكد على صحة كافة ما قدمه الطاعن من بيانات ودفوع، إذ التفت التقرير عن الحقيقة الثابتة بالاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، والتي نصت على إلزام الطاعن بتحرير شيك بدون تاريخ بمبلغ الاستثمار المتفق عليه، الخاص بمورث المطعون ضدهما (المرحوم/ محمد خان)، كضمان على أن يتم رد هذا الشيك عند استلام المورث للدفعة كاملة (رأس المال + الربح)، وهو ما يؤكد على أن المطعون ضدهما يعلمان أن الطاعن قد قام بسداد كافة المبالغ المتعلقة بالشيكات موضوع السند التنفيذي محل النزاع، لذا لم يكن لديهما سوى اللجوء إلى بحث كافة التعاملات المالية بين الطرفين لتضخيم المبالغ المستثمرة، ومن ثم تدعيم السند القانوني والمحاسبي في المطالبة الشيكات سند التنفيذ رقم (12284) لسنة 2022 شيكات، إلا أن الخبير المنتدب في الدعوى لم يتناول سبب ومناسبة تحرير تلك الشيكات، والتي لم يقم طالب التنفيذ بردها وقدمها للصرف في تاريخ 17/7/2022 دون وجه حق، الأمر الذي يثبت معه أن الشيكات سند التنفيذ معلقة على شرط واقف وليست حالة الأداء، وبالتالي لا تصلح أن تكون سنداً تنفيذياً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعن سالف الذكر فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي فير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء لدين مستحق على ساحبه قبل المستفيد منه وأن له سبب قائم ومشروع، فإن ادعى الساحب أن الشيك ليس له سبب أو أن سببه قد زال أو لم يتحقق أو أن حيازة المستفيد منه لا تستند إلى أساس قانوني صحيح فإن عليه إثبات ما يدعيه لأنه يدعي خلاف الأصل، واستخلاص ما إذا كان للشيك سبب قائم ومشروع لالتزام الساحب بدفع قيمته أم لا هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن الحق المعلق على شرط واقف لا يكون نافذا إلا إذا تحقق الشرط ولمحكمة الموضوع استخلاص تحقق أو انتفاء الشرط الواقف بغير رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق. ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين التقارير المختلفة للخبراء باعتبارها من عناصر الإثبات في الدعوى وتخضع لمطلق سلطتها في الأخذ ببعضها دون البعض الآخر، متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وإنه إذا رأت الأخذ به، محمولاً علي أسبابه، وأحالت إليه اعتبر جزءً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً علي الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله. كما أنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه متى كان عمله في النهاية خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أن ((الخبير المنتدب من هذه المحكمة قد انتهى في تقريره التكميلي إلى أن سبب ومناسبة تحرير الشيكات سند التنفيذ المتنازع فيه رقم 12284/2022 شيكات وعددها 21 شيك مسحوبة على بنك دبي الإسلامي بقيمة 12،500،000.00 درهم هو ضمان استثمارات مورث المستأنفين لدى المستأنف ضده وفقاً لما نصت عليه الاتفاقيات أعلاه والتي تنص على "اتفق الطرفين على أن الطرف الثاني سوف يحرر شيك بدون تاريخ بمبلغ الاستثمار المتفق عليه الخاص بالطرف الاول لصالح الطرف الاول كشيك ضمان. وسوف يتم رد شيك الضمان هذا عند استلام الطرف الاول للدفعة الكاملة (مبلغ الاستثمار والربح) ووفقاً لما جاء برسائل الواتس آب أعلاه، وأن إجمالي المبالغ المستحقة لمورث المستأنفين بذمة المستأنف ضده حتى تاريخ 20/08/2022 بمبلغ وقدره 24،834،551.43 درهم ، وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى تقرير الخبير وتأخذ به فيما انتهى إليه من أن سبب إصدار الشيك هو لضمان سداد المستأنف ضده لمبلغ الاستثمار، وأن المبلغ المستحق في ذمة المستأنف ضده لصالح مورث المستأنفين هو (24،834،551.43) درهماً ، ولما كانت قيمة الشيكات المطالب والمطلوب التنفيذ بها أقل من ذلك المبلغ المستحق لمورث المستأنفين، حيث قيمة الشيكات هي (12،500،000) درهم، ومن ثم تقضى المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالاستمرار في التنفيذ بقيمة الشيكات موضوع الدعوى))، ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما ورد بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول.

وحيث إنه لما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق