بسم
الله الرحمن الرحيم
باسم
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة
التمييز
بالجلسة
العلنية المنعقدة يوم 12-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في
الطعــن رقــم 50 لسنة2025 طعن تجاري
طاعن:
ع. م. ع. ع. ا.
مطعون ضده:
خ. ع. ح. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/221
استئناف أمر أداء
بتاريخ 18-12-2024
أصـدرت
الحكـم التـالي
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد
المداولة
وحيث
إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
و
حيث إن الوقائع ? وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان
المطعون ضدها(خير النساء عبدالكريم حسن الزرعوني) تقدمت بالطلب رقم 288575 لسنة
2024 امر أداء بتاريخ 27/8/2024 للقاضي المختص ضد الطاعن ( عبدالله محمد عقيل علي
الزرعوني ) لإصدار الامر بإلزامه بأن يؤدى اليها مبلغ (800,000
درهـــــــــــــــــم)وذلك على سند من القول حاصله أنها تداينة بالمبلغ المطالب
به والمحرر عنه الشيك رقم 40 0000 والصادر بتاريخ 28/1/2024 والمسحوب على مصرف
الهلال وإمتنع الطاعن عن سداد قيمته رغم المطالبات الودية المتكررة وتكليفه
بالوفاء ومن ثم كان طلبها وبتاريخ 29/8/2024 امرت المحكمة في مادة تجارية بالزام
الطاعن بان يؤدي للمطعون ضدها المبلغ المطالب به والفائدة القانونية بواقع 5% من
تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، استأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف رقم 2024
/ 221 استئناف أمر أداء وبتاريخ 12/18/ 2024 قضت المحكمة بإلغاء الامر المستأنف
فيما قضي به من فائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد
وبتأييده فيما عدا ذلك ، طعن الطاعن في هذا القضاء بطريق التمييز الماثل بموجب
صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ15/1/2025 بطلب نقضه ولم تستعمل المطعون ضدها
حقها في الرد في الميعاد القانوني ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة
حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم
وحيث
إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفى بيان أولهما يقول انه تمسك أمام محكمة
الاستئناف بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان لانقضاء سنتين من تاريخ استحقاق الشيك في
28/1/2014 مما كان يتعين على المحكمة القضاء بعدم سماع الدعوى إعمالاً لنص المادة
638 من قانون المعاملات التجارية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث
أن هذا النعي في غير محله - ذلك أن النص في المادة (638) من قانون المعاملات
التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 على أن (( لا تسمع عند
الإنكار وعدم العذر الشرعي :- (1) دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين
وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته بمضي سنتين من انقضاء ميعاد تقديمه (2).... (3)
.... (4) ولا تسري المواعيد المقدمة بالنسبة للدعاوى على الساحب الذي لم يقدم
مقابل الوفاء أو قدمه ثم سحبه كله أو بعضه ...)) يدل على أن دعوى المطالبة بقيمة
الشيك التي يرفعها المستفيد حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين
بدفع قيمته لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي بمضي سنتين يبدأ سريانها من
تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك للبنك المسحوب عليه ، واستثنى المشرع من الخضوع
للمواعيد المتقدمة الدعاوى التي ترفع على الساحب إذا كان لم يقدم مقابل الوفاء
بقيمة الشيك أو قدمه ثم سحبه كله أو بعضه ففي هذه الحالة لا تسري على دعوى رجوع
حامل الشيك مواعيد عدم السماع المنصوص عليها في هذه المادة . وإذ التزم الحكم
المطعون فيه هذا النظر واستند في قضائه برفض الدفع بعدم سماع دعوى المطالبة بقيمة
الشيكات محل التداعي تاسيساً على أن المحكمة قد خاطبت المصرف المسحوب عليه الشيك
سند الدعوى لبيان ما اذا كان يوجد لهذا الشيك رصيد قائم وقابل للسحب في تاريخ
استحقاقه وقد افاد البنك المذكور بان المطعون ضده لا يملك اية حسابات بالبنك
وبالتالي فلم يقدم الأخير ما يفيد وجود مقابل وفاء بقيمة هذا الشيك أوما يفيد انه
قدمه ثم سحبه كله أو بعضه في تاريخ استحقاق الشيك ومن ثم لا تسري على دعوى رجوع
حامل الشيك مواعيد عدم السماع المنصوص عليها في المادة المشار اليها فإنه يكون قد
أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب يكون على أساس
وحيث
ينعى الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب إذ ايد الحكم
الامر المستأنف بإلزامه بالمبلغ المقضي به محل الشيك سند المطالبة رغم تمسكه بأنه
لا تربطه بالمطعون ضدها ثمة علاقات تجاريه كما زعمت الأخيرة وإن حقيقة الامر أنه
كان في رحلة علاجية خارج البلاد وأستغل شقيقة كبر سن المطعون ضدها وحررت له توكيل
لشكايته دون علمها للاستيلاء على أمواله بدون وجه حق ودون علمها وإذ لم يفطن الحكم
المطعون فيه لحقيقة هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه
.
وحيث إن هذا النعي مردود ? ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشيك بحسب الأصل
هو أداة وفاء وأنه يستند إلى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته إلى المستفيد ،
فالشيك ينطوي بذاته على سبب تحريره وإن لم يصرح بالسبب فيه ، إذ الأصل أن سبب
الشيك هو الوفاء بدين يستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه ، إلا أنه يجوز لمن
يدعي خلاف هذا الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات عدم وجود سبب مشروع للشيك
أو بإثبات لإصداره ، أو إخلال المستفيد بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية
التي من أجلها حرر الشيك أو لغير ذلك من الأسباب ، أو بإثبات التخالص من الدين
بالوفاء بالتزامه الأصلية ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في
تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها ولا جناح
عليها إن هي لم تتبع الخصوم في كافة مناحي حججهم ودفاعهم والرد على مستنداتهم على
استقلال طالما كان في الدليل الذي أسست عليه حكمها ما يتضمن الرد الكافي المسقط
لتلك الحجج وأوجه الدفاع، وأن من المقرر كذلك أن استخلاص مدى مديونية كل طرف من
طرفي الدعوى للآخر من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما
أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون
فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به على ما خلص اليه من مطالعة
صورة الشيك سند المطالبة ان الطاعن قام بإصدار الشيك المذكور للمطعون ضدها وانه لم
يجادل في ذلك ولم ينكر توقيعه عليه ولم يقدم المستأنف الدليل على وجود مقابل وفاء
لهذا الشيك وقت سحبه له كما لم يتم تقديم الدليل على ان هذا الشيك محل المطالبة
انه قد تم تحريره على سبيل الضمان وان ليس له سبب مشروع او ان سببه قد زال او لم
يتحقق او انه قام بسداد قيمته للمستأنف ضدها بالإضافة الى ذلك فقد تبين ان الطاعن
قد حرر اقرارا اسفل الشيك سند الدعوى اقر فيه بقبضه لقيمة هذا الشيك من المطعون
ضدها على سبيل القرض وان ما قرره الطاعن من ان شقيقه المدعو / عبد الرحمن استغل
مرضه وعدم تواجده بالبلاد وقام بموجب توكيل عن الام برفع الدعوى مستغلاً كبر سنها
للاستيلاء على اموال شقيقه دون وجه حق فقد جاء هذا الدفاع مجرد قول مرسل لم يقم
الدليل عليه الامر ورتب الحكم على ذلك قضائه بالزام الطاعن بأداء المبلغ المقضي به
قيمة الشيك سند الدعوى والبالغ قدره 800000 درهم للمطعون ضدها دون القضاء بالفائدة
القانونية لعدم طلبها بلائحة امر الأداء المستأنف ، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة
لها معينها الصحيح من الأوراق وتؤدى الى النتيجة التي انتهى اليها وتفصح بجلاء عن
بحث الحكم للمستندات المقدمة في الدعوي وتمحيصه لا دلتها وأخذه بما اطمأن اليه
منها مما تنتفي به قالة القصور في التسبيب ومن ثم فأن النعي عليه بهذا السبب لا
يعدو أن يكون جدلاً موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز أثارته
أمام هذه المحكمة
لما
تقدم ? يتعين رفض الطعن
فلهذه
الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق