الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 مارس 2025

الطعن 60 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 12 / 3 / 2025

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 60 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:

ع. ع. ا. م. 

مطعون ضده:

ت. ف. ل. ش. .. ذ. .. .. م. 

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2024/1856 استئناف تجاري
بتاريخ 18-12-2024

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إن الوقائع - وعلي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها ( توب فيلا للمقاولات ش . ذ .م . م ) أقامت على الطاعن ( عادل على إبراهيم محمد) الدعوي رقم 1835 لسنة 2024 تجاري بطلب الحكم بإلزامه بسداد مبلغ وقدره (73,849 ألف درهم فقط ثلاثة وسبعون ألف وثمانمائة وتسعة وأربعين درهم شاملة ضريبة القيمة المضافة وسداد الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد. وكذا إلزامه بسداد مبلغ وقدره (50 ألف درهم فقط خمسون ألف درهم) تعويضا ماديا ومعنويا جراء الإخلال بالالتزامات التعاقدية وذلك على سند من القول حاصله إنه بموجب عقد اتفاق محرر في 10/5/2023 موضوعه مقاولة إنشاء وإنجاز وصيانة فيلا سكنية اتفق الطاعن مع المطعون ضدها على قيام الأخيرة بتولي مهام تنفيذ وإنجاز وصيانة الفيلا محل هذا العقد وقد تم الاتفاق أن تتولى المطعون ضدها تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وفقا للمخططات المرفقة والمعتمدة من قبل الاستشاري وذلك مقابل مبلغ وقدره (1,573,000 ) درهم (مليون وخمسمائة وثلاثمائة وسبعين ألف درهم) كما تم الاتفاق على سداد المبلغ المتفق عليه على دفعات وفقا للشروط الواردة بعقد الاتفاق على أن تخضع تلك الدفعات للوائح وقوانين جهة التمويل المعينة من قبل المالك وحيث إن المطعون ضدها قد ترصد لها دفعة مستحقة من قيمة التعاقد تقدر بمبلغ 70,323,00 درهم فقط (سبعين ألف وثلاثمائة وثلاثة وعشرين درهم) بخلاف قيمة الضريبة المضافة والبالغة 3,516 فقط (ثلاثة الاف وخمسمائة وستة عشرة درهم) ليصبح إجمالي قيمة الدفعة 73,849 ألف درهم فقط (ثلاثة وسبعون ألف وثمانمائة وتسعة وأربعين درهم) شاملة ضريبة القيمة المضافة. إلا انه وبمطالبة المطعون ضدها للطاعن سداد تلك الدفعة فرفض سدادها بدون أي مبرر أو مسوغ وطالب باستكمال الأعمال دون سداد المستحق في ذمته إلا أن المطعون ضدها رفضت ذلك مخالفة لبنود الاتفاق المبرم بينهم. مما حدا بها بتوجيه إنذار له بسداد الدفعة المستحقة في ذمته إلا انه لم يلتزم بالأجل الممنوح ومن ثم كانت دعواها ندبت المحكمة خبيراُ في الدعوى وبعد أن أودع الخبير تقريره ادعى الطاعن تقابلاُ بموجب صحيفة ادعاء مقابل طلب في ختامها أولاً- فسخ عقد المقاولة سند التداعي لعدم قيام المطعون ضدها بتنفيذ الاعمال المتفق عليها خلال المدة المقررة والاخلال بالعقد ، ثانيا - إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي اليه مبلغ مائة الف درهم تعويض مادي وأدبي عن الاضرار التي لحقت به من جراء عدم تنفيذ الاعمال وتفويت الاستفادة من القرض الممنوح له لتوقفها عن العمل لعدة اشهر وفائدة تأخيريه بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد ، ومحكمة أول درجة حكمت في الدعوى الأصلية: بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ وقدره مبلغ 40,261.65 درهم ، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . ثانياً في الدعوى المتقابلة برفضها ، استأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف رقم 1865 لسنة 2024، وبتاريخ 18/12/2024قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإنقاص المبلغ المقضي به إلى جعله فقط مبلغ (19261) درهم (تسعة عشرة الف ومائتي وواحد وستون درهم ) وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا القضاء بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 15/1/2025بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه التمس في ختامها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع إذ ألزمه بالمبلغ المقضي به رغم تمسكه بمذكرته المقدمة بجلسة 13/11/2024 أمام محكمة الاستئناف بأن المبلغ المحكوم به يمثل محتجزات فواتير سابقة تستحق في حال قيام المطعون ضدها بأنهاء الاعمال محل العقد بواقع 5% عند صدور شهادة الإنجاز و 5% الباقية عند مرور عام والقيام بالصيانة اللازمة والتي تمثل ضمان لتنفيذ الاعمال والتي أخلت بها المطعون ضدها مما ينتفي معه مسئولية الطاعن بها كما انه لا يوجد تقصير من جانبه في سداد الدفعات المقررة وفق نسب الإنجاز ولم يثبت أي إخلال من جانبه وأن المطعون ضدها هي التي أخلت بتنفيذ التزاماتها طبقاً للجدول الزمني لتنفيذ الاعمال بالمشروع بواقع ثلاثة عشر شهرا والمحدد الانتهاء منها في 6/9/2024 وأن نسبة الإنجاز في هذا التاريخ لم تتعدى 4/28%فضلاً عن إخلالها بحسن تنفيذ الاعمال من وجود تلف بالأعمدة الخرسانية ووجود تشققات بالمشروع وعدم عمل تمديدات الصرف الصحي وأعمال الكهرباء ورفض الحكم القضاء بالتعويض المطالب به عن إخلال المطعون ضدها بهذه الالتزامات فضلاً عن عدم استفادته من القرض الممنوح من جراء توقفها لمدة ستة أشهر ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لكافة الدفاع المشار إليه مما يعيبه ويستوجب نقضه

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على عناصر مستقاه مما له أصل ثابت في الأوراق وأن يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى بحيث يبنى الحكم على ما يدعمه من أسباب تكون منصبة على مقطع النزاع في الدعوى ومؤديةً إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه ، فإذا لم تتفحص الأدلة ولم تطلع على المستندات المقدمة لها والمؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها أو لم ترد على أوجه الدفاع الجوهري التي طرحها عليها بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى و بالأدلة والمستندات المقدمة فيها فإن حكمها يكون مشوباً بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع . ومن المقرر أيضاً أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها قد محصت سائر الأدلة والمستندات المطروحة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري التي يثيرها الخصوم أمامها والذي يكون من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإذا ما اقتصرت على مجرد الاشارة المقتضبة إلى المستندات المقدمة من الخصوم والتي ركنوا إليها لإثبات صحة دفاعهم دون أن تعنى ببحث وتمحيص هذه المستندات ومدى ثبوت أو نفى ما تذرع به الخصوم بشأنها وأثرها على عقيده المحكمة فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب ، من المقرر كذلك أنه اذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في أسبابها وكانت أسبابه لا تصلح رداً علي دفاع جوهري تمسك به الخصم من شأنه ــ لو صح ــ ان يتغير به وجه الرأي في أي شق من الدعوي ولم ترد على هذا الدفاع الذي طرحه الخصم بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة مكتفية في أسبابها بعبارات عامة مقتضبة ومجملة لا تكشف عن عقيدتها في هذا الدفاع والنتائج التي انتهى إليها الخبير في تقريره والتي عولت على أسبابه في قضائها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به استنادا إلى ما انتهى إليه خبير الدعوى بتقريره بأن هذه المبالغ عبارة عن محتجزات فواتير سابقة تستحق في حالة قيام المطعون ضدها بإنهاء الاعمال وصدور شهادة الإنجاز وعند مرور عام والقيام بالصيانة اللازمة على الرغم من ان الثابت بالبند الثالث من عقد المقاولة سند التداعي بأنه تصرف للمقاول دفعات بناء على اعتماد الاستشاري لتقيم الاعمال ويتبقى 5% المحجوزة من قيمة المشروع تصرف بعد انهاء الاعمال ،و5%تصرف للمقاول بعد نهاية مدة الصيانة ومدتها اثنى عشر شهر من تاريخ شهادة الإنجاز وإذ قام الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي دون أن يقف الحكم على ما تضمنه البند المشار إليه من العقد سند الدعوى وشروط تحققه بشأن إنهاء الأعمال ومرور عام والقيام بالصيانة اللازمة ، كما أيد الحكم المستأنف في قضائه برفض طلب التعويض المطالب به عن إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها مكتفياً القول بأن الطاعن لم يقدم ما يفيد تعرضه إلى ثمة أضرار وأن أقوال الطاعن جاءت مرسله وهو رداً جاء بعبارات عامة مقتضبه ومجملة لا تكشف عن عقيدة المحكمة ودون أن يبين بأسباب حكمه سند لقضائه ودليله ومقدماته وهو ما أراده المشرع بشأن تسبيب الأحكام بأنه يجب أن يحمل الحكم آيات صحته وضمانات بلوغه الغاية المقصودة منه إذ بغير هذا البيان يعجز محكمة التمييز عن مراقبه قضاء الحكم في ذلك ومن ثم فإن ما تساند عليه الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون في هذا الخصوص لا يصلح رداً كافياً لمواجهة دفاع الطاعن المبين بوجه النعي بشأن الاضرار التي أصابته إن صحت ، مما يعيب الحكم فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب بالإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية لمحكمة الاستئناف لنظرها مجددا وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق