بسم
الله الرحمن الرحيم
باسم
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة
التمييز
بالجلسة
العلنية المنعقدة يوم 13-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في
الطعــن رقــم 67 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ن. ف. ا.
ر.
د. م.
مطعون ضده:
ب. ا. د. ا. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2143
استئناف تجاري
بتاريخ
30-12-2024
أصـدرت
الحكـم التـالي
بعد
الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة
القاضي المقرر / محمد محمود نمشه وبعد المداولة.
حيث
إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث
إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في إن البنك
المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 49 لسنة 2023 تجاري مصارف بطلب الحكم
بإلزامهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا له مبلغ 1,455,890,86 دولارًا أمريكيًا
أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى
وحتى تمام السداد وقال بيانًا لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 15/6/2021 منح الطاعنة
الأولى تسهيلات مصرفية في صورة قرض مصرفي بضمان وكفالة الطاعن الثاني ، وإذ أخلت
بالتزاماتها بسداد الأقساط المستحقة عليها في المواعيد المحددة وترصد في ذمتها
المبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبير حسابي في الدعوى وبعد أن
قدم تقريره وجه الطاعنان طلبًا عارضًا للمطعون ضده بطلب الحكم بانقضاء الدين موضوع
الدعوى الأصلية، وبإلزامه بأن يؤدي لهما مبلغ 12,417،507.58 دولارًا أمريكيًا أو
ما يعادله بالدرهم الإماراتي والفوائد التعويضية بواقع 5% من قيمة أسهم محفظة
الضمان من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد، والفوائد القانونية بواقع 12% على كامل
المبلغ المقضي به من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد ، ندبت المحكمة خبير مصرفي متخصص
في الأسهم والمحافظ الاستثمارية ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31/10/2024 في
الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنين بالتضامن فيما بينهما بأن يؤدي للبنك المطعون ضده
مبلغ 1,455,890,86 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي والفائدة
القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 13/1/2024وحتى تمام
السداد ، وبرفض الطلب العارض ، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2143
لسنة 2024 استئناف تجاري ، وبتاريخ 30/12/2024 قضت المحكمة منعقدة في غرفة المشورة
بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل
بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 15/1/2025 طلبا فيها نقض الحكم ، وقدم
البنك المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في
غرفة المشورة ورأت إنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة
اليوم.
وحيث
إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنين بها عدا السبب الأول منها على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق
الدفاع و في بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلبهما العارض
بإلزام البنك المطعون ضده بان يؤدي لهما مبلغ 12,417,507,58 دولارًا على ما انتهي
إلية تقرير الخبير المصرفي من أن البنك لم يرتكب أي أخطاء بخصوص عملية تصفية
مكونات المحفظة الاستثمارية للطاعنة الأولى ، وأن الإجراءات التي قام بها صحيحة
وسليمة وتتفق مع العقود المبرمة بينهم ومع الأصول والأعراف المصرفية، بالمخالفة
لما انتهي إليه تقرير الخبير السابق من خطأ البنك ، و دون أن يرد الاعتراضات
الموجهة إليه والمتمثلة في انتقال الخبير إلى مقر البنك المطعون ضده واطلاعه على
السجلات والدفاتر الورقية والإلكترونية الخاصة بالقرض موضوع التسهيلات في غيبتهما
بالمخالفة لقانون الخبرة بإمارة دبي الذي يوجب على الخبير الاجتماع بأطراف النزاع
معا ، لمناقشتهم وتمكينهم من تقديم ما لديهم من مستندات و عدم التواصل مع أي من
أطراف النزاع في غيبة الطرف الأخر، و أن الخبير استند في تقريره على محادثة هاتفية
مع الطاعن الثاني جزم بصحتها رغم أنه ليس خبير صوتي، ودون أن يطلب من المحكمة ندب
خبير متخصص في الصوتيات للوقوف على مدي صحتها من عدمه ، ومعرفة ما إذا كانت تثبت
موافقة الطاعن الثاني على شراء الأسهم وليس بيعها، كما عول على صورة خطابين
مؤرخين28/4/2022 ، 12/5/2022 قدمهما المطعون ضده للتدليل على صحة الإجراءات التي
قام بها بخصوص عملية تصفية مكونات المحفظة الاستثمارية المملوكة للطاعنة الأولى
رغم جحدهما ، كما ، و التفت عن طلبهما ندب لجنة ثلاثية من الخبراء المتخصصين من
ديوان سمو الحاكم لبحث وتحقيق أوجه اعتراضهما على هذا التقرير، وعن طلبهما حجز
المقدم أمام محكمة أول درجة لفتح باب المرافعة لتمكينهما من تقديم مستندات جديدة
تثبت أحقيتهما في الاعتراض علي هذا التقرير وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي مردود ، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مسئولية البنك قبل العميل
عن تنفيذه لعقود الخدمات المصرفية تحكمها نصوص العقد المبرم بين الطرفين وهو الذي
ينظم كيفية تنفيذ هذه الخدمات وحدودها والتزامات وواجبات كل من الطرفين ، يستوي في
ذلك الشروط الواردة به صراحة أو ضمنًا أو ما يجرى به العرف المصرفي، وهي كأي
مسئولية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانبه وضرر واقع في حق
المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث إذا انتفى ركن الخطأ انتفت المسئولية وإن
استخلاص ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة
الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة
والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها و إطراح ما
عداه وتقدير عمل أهل الخبرة والأخذ بتقرير دون الأخر باعتباره عنصرًا من عناصر
الإثبات الواقعية في الدعوى متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به و يتفق مع ما
ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، و إنها إذا رأت الأخذ به محمولا على أسبابه وأحالت
إليه اعتبر جزء من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أخرى أو الرد استقلالا علي
الطعون الموجهة إليه ، لأن في أخذها به محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في
تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، وطالما أن الخبير قد
تناول نقاط الخلاف بين الطرفين وانتهى بشأنها إلى نتيجة سليمة ودلل عليها بأسباب
سائغة ، كما أنها لا تكون ملزمة بندب خبير أخر أو بالرد الرد استقلالا على الطعون
الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك
المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، وإن المقرر أيضًا أنه لا
إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو
الذي يراه محققًا للغاية من ندبه ما دام أنه قد التزم بحدود المأمورية الموكلة
إليه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الطلب العارض
المبدى من الطاعنين بإلزام البنك المطعون ضده بان يؤدي لهما مبلغ 12,417,507,58
دولارًا على ما استخلصه من تقرير الخبير المصرفي من أن البنك المطعون ضده لم يرتكب
أي خطأ يستوجب التعويض عنه، وإن الإجراءات التي قام بها بخصوص عملية تصفية مكونات
المحفظة الاستثمارية للطاعنة الأولى صحيحة وسليمة وتتفق مع العقود المبرمة فيما
بينهما والأصول ، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد
الضمني المسقط لما يخالفه ، بعد أن ثبت من التقرير أن الخبير قد تناول بالرد
الاعتراضات التي ساقها الطاعنان وانتهي بشأنها إلى نتيجة تتفق وصحيح القانون ، وإن
انتقال الخبير إلى مقر البنك يكون للخبير المصرفي حصريًا لأن الغرض منه الاطلاع
على سجلات البنك الورقية والإلكترونية والتأكد من صحتها وهو ما يخص الخبير وحده ،
وإنه قام بإرسال المستندات التي تحصل عليها من البنك لوكيل الطاعنان ، وتأكد من
شخصية الطاعن الثاني من خلال اتصاله مع البنك عبر هاتفه النقال المثبت في سجلات
البنك وقيام البنك بالاستفسار منه عن رقم بريده الإلكتروني وصحة أرصدة حسابات الطاعنة
الأولى وبما يتفق مع الأصول والأعراف المصرفية للتأكد من شخصية العميل من خلال
الاتصالات الهاتفية ، فلا على الحكم إن هو التفت عن طلب الطاعنين ندب لجنة خبراء
من ديوان سمو الحاكم طالما أن ذلك من إطلاقاته وما دام أنه قد وجد في أوراق الدعوى
ومستنداتها وتقرير الخبير المصرفي المنتدب فيها ما يكفى لتكوين عقيدته للفصل فيها
، وإذ يدور النعى بأسباب الطعن من الأول حتى الرابع حول تعييب هذا الاستخلاص فإن
لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز
إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث
إن حاصل ما ينعاه الطاعنان بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك
يقولان إن الحكم قضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضي به من رفض الدفع بعدم قبول
الدعوى بالنسبة للطاعن الثاني لرفعها على غير ذي صفة على سند من أنه وقع على
الشروط و الاحكام العامة للتسهيلات الممنوحة للطاعنة- المؤسسة الفردية سابقا -
بصفته ممثلًا و مالكًا لها و هي مؤسسة قائمة بمركز دبي للسلع المتعددة و تتمتع
بالشخصية الاعتبارية بعيدا عن مالكها، و بالتالي يجوز له كفالتها ، و هي كفالة
مستمرة حتى السداد التام لكامل المديونية مما تتوافر فيه الصفة لمقاضاته و إلزامه
بالمبلغ المحكوم به بالتضامن معها رغم أنها شركة ذات مسئولية محدودة و لها شخصية
اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها ، وإن الكفالة لا تفترض ولا يجوز
التوسع في تفسيرها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي سديد ، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشركات ذات المسئولية
المحدودة المنشأة طبـقـا لأحـكام القانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن
المناطق الحرة ونـظام شركات الأفشور الصادر بها قرار
سمو الحاكم بتاريـــخ 15/1/2003 بمجرد تكونيها وشهرها تكون لها شخصية
اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها وأن التصرفات التي تجريها والديون
والالتزامات التي تتعلق بها ذمتها المالية تنصرف إليها ولا يسأل الشركاء فيها عن
ديونها إلا بقدر حصة كل منهم في رأس مالها ، وإن المقرر وفقا لمفهوم نص المادتين
151 ، 153 من قانون المعاملات المدنية فإن من باشر عقداً من العقود بنفسه أو
بنائبه القانوني فإن أحكام هذا العقد وما ينشأ عنها من حقوق أو التزامات يكون هو
الملزم بها دون غيره، ومن المقرر أيضًا إن الكفالة لا تفترض بل يجب أن تكون صريحة
ودالة على التزام الكفيل بالدين الأصلى عند عدم وفاء المدين به ، لما كان ذلك ،
وكان الطاعن الثاني قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول
الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا
الدفع على سند من أنه وقع على الشروط و الاحكام العامة للتسهيلات الممنوحة للطاعنة
وهي المؤسسة الفردية سابقا بصفته ممثلًا و مالكًا لها ، وإنها مؤسسة قائمة بمركز
دبي للسلع المتعددة و تتمتع بالشخصية الاعتبارية بعيدا عن مالكها، و يجوز له
كفالتها ، رغم أن الطاعنة الثانية لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمم
الشركاء فيها ، وإن الكفالة لا تفترض وكانت الشروط العامة للتسهيلات الائتمانية
الموقع عليها من الطاعن الثاني بتلك الصفة قد خلت من النص على كفالته لها في سداد
ديونها ، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه نقضًا جزئيًا في هذا الخصوص.
وحيث
إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ? ولما تقدم ? يتعين القضاء في موضوع الاستئناف
بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إلزام المستأنف الثاني بالتضامن مع
المستأنفة الأولى بأداء المبلغ المحكوم به للبنك المستأنف ضده، والقضاء مجددًا
برفض الدعوى فى مواجهته.
فلهذه
الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا فيما قضي به من إلزام الطاعن الثاني بالتضامن مع الطاعنة الأولى بأداء المبلغ المحكوم به للمطعون ضدها وألزمت الطاعنة الأولى والمطعون ضده مناصفة بالمصاريف وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة وبمصادرة مبلغ التأمين، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 2143 لسنة 2024 تجاري في شقه المنقوض بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بالنسبة للمستأنف الثاني والقضاء برفض الدعوى في مواجهته ، وألزمت المستأنفة الأولى والمستأنف ضده مناصفة بالمصاريف وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة وبمصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق