بسم
الله الرحمن الرحيم
باسم
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة
التمييز
بالجلسة
العلنية المنعقدة يوم 06-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في
الطعــن رقــم 78 لسنة2025 طعن تجاري
طاعن:
ن. ع. م. خ. ا.
ن.
ا. ف. ش.
ش.
ا. ل. ا. ذ.
م.
ن. ع. خ. ا.
ك.
ل. ل. ا. ش.
ش.
ا. ل. ا. و. ا. ذ.
ا.
ل.
م.
ا. ا.
ا.
ل. ا. ذ.
م.
ا. ل. ا. ذ.
مطعون ضده:
ب. ا. د. ا. ش. م. ع.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1442
استئناف تجاري
بتاريخ
15-01-2025
أصـدرت
الحكـم التـالي
بعد
الاطلاع عل
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر /
سامح إبراهيم محمد وبعد المداولة
حيث
إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
و
حيث إن الوقائع على ما يبين -من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن
البنك المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 33 لسنة 2024 تجاري مصارف بطلب
الحكم بإلزامهم بان يؤدوا إليه مبلغ وقدرة (245,129,682.87) درهما، والفائدة
القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد. وقال بيانا لذلك أنه
بموجب اتفاقية التسهيلات مؤرخة 14-2-2023 منح الطاعنة الأولى بكفالة المطعون ضدهم
من الثانية حتى العاشرة تسهيلات مصرفية إلا أنها لم تلتزم بالسداد مما ترصد بذمتها
المبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع
تقريره حكمت بإلزام الطاعنين بان يؤدوا الى للمطعون ضده بصفته مبلغ وقدره 239,025,190.48
درهم والفائدة 5% من تاريخ 4/1/2024 وحتى تمام السداد. استأنف الطاعنين هذا الحكم
بالاستئناف رقم 1442 لسنة 2024 تجاري، وكما استأنفه البنك المطعون ضده بالاستئناف
رقم 1539 لسنة 2024 استئناف تجاري، والمحكمة بعد ضمت الاستئنافين، أعادت المأمورية
للخبير السابق ندبه وبعد أن أودع تقريره التكميلي حكمت بتاريخ 15-01-2025 في موضوع
الاستئناف رقم 1539 لسنة 2024 تجاري - بتعديل المبلغ المقضي به بجعله مبلغ وقدره
244,025,190.48 درهما والتأييد فيما عدا ذلك. وفي موضوع الاستئناف رقم 1442 لسنة
2024 استئناف تجاري برفضه. طعن الطاعنين في هذا الحكم بالتمييز الراهن بموجب صحيفة
الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 21-1-2025 بطلب نقض
الحكم المطعون فيه، وقدم محامي البنك المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض
الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره.
وحيث
إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعي بها الطاعنون عدا السبب الأول على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق
وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم اعتنق تقرير الخبير وقضي بإلزامهم بأن يؤدوا للبنك
المطعون ضده مبلغ وقدره 244,025,190.48 درهماً تأسيسا على حلول آجال أقساط القرض
محل الدعوى رغم أن ميعاد استحقاقها طبقا لجدول السداد لم يحن، وأنه تم الاتفاق في
اتفاقية التسهيلات موضوع الدعوى المؤرخة في 14/2/2023 على تسوية أي أرصدة متبقية
من أصل مبلغ القرض أو الفائدة في تاريخ الاستحقاق الحاصل في 13/12/2032، لأن كل
قسط من هذه الأقساط يشكل ديناً مستقلاً، وأن بنود الاتفاقية لم ينص فيها على حلول
باقي الأقساط عند إخلال الطاعنة الأولى بسداد الأقساط مما يكون الخبير ومن بعد
الحكم خالف شروط الاتفاقية، وأن الطاعنة الأولى قد سددت الأقساط ونفذت التزاماتها
العقدية حتى تاريخ رفع الدعوى. مما يكون الخبير قد فصل في مسائلة قانونية تخرج عن
اختصاصه، بانتهائه إلى حلول الأقساط رغم عدم حلول ميعادها، وتكون الدعوى الراهنة
قد أقيمت قبل الميعاد، وكما أن الخبير انتهى إلى أن إجمالي المبالغ المسددة من قبل
الشركة الطاعنة الأولى هي مبلغ وقدره 5,662,408.63 درهم رغم وجود مبلغ مسدد من قبل
الطاعنة الأولى لذات حساب القرض قيمته مبلغ 4,546,880 درهم، بموجب شيك صادر لمصلحة
البنك المطعون ضده برقم (002573) مؤرخ في 20-07-2023 مسحوب على مصرف الشارقة
الاسلامي من حساب إحدى الشركات الشقيقة للطاعنة الاولى لصالح البنك المطعون ضده
إلا أن الحكم انتهى عدم وجود علاقة بين الشيك المذكور مع التسهيل الائتماني محل
المطالبة وأن البنك المطعون ضده قام بعد غلق الحساب بخصم فوائد اتفاقية وفوائد
تأخير بإجمالي مبلغ وقدره 19,761,376.12 درهما عن كشف حساب القرض الأول، وخصم مبلغ
وقدره 4,081,487.37 درهما عن كشف حساب القرض الثاني، مما يكون البنك قام بتكرار
الخصم، رغم إقراره بأن الطاعنة الأولى قد تحصلت على قرض واحد فقط مما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد التسهيلات
المصرفية هو اتفاق بين البنك وعميله يتعهد فيه البنك بأن يضع تحت تصرف عميله
مبلغًا من المال موضوع التسهيلات خلال مدة معينة مقابل إلزام العميل بأداء الفائدة
والعمولة المتفق عليها، وإذا اقترنت هذه التسهيلات بحسابٍ جارٍ لدى البنك، فإن
الحقوق والالتزامات الناشئة عنها تتحول إلى قيود في الحساب تتقاص فيما بينها بحيث
يكون الرصيد النهائي عند غلق الحساب دينًا على العميل مستحق الأداء للبنك ،
فالتسهيلات المصرفية التي يمنحها البنك للعميل صاحب الحساب الجاري وقبول الأخير
هذه التسهيلات باستخدامه لها وسحب مبالغ منها يترتب عليه التزامه بما قد يسفر عنه
الحساب من مديونيه للبنك. ومن المقرر كذلك انه ولئن كانت كشوف الحساب التي يصدرها
البنك لا يعني انها تعتبر حجة قاطعه تلزم العميل بما يدونه البنك في هذه الكشوف
دون مناقشة ما يقع من أخطاء في الحساب، إلا انه يتعين على العميل عند المجادلة في
صحة ما يرد في هذه الكشوف أن يثبت وجه الخطأ فيها، وكذلك من المقرر أن لمحكمة
الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة
والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما
عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو
أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في
الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به
ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه لا إلزام في القانون على الخبير
بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بالمأمورية على النحو الذي يراه محققا
للغاية من ندبه لا بداء الرأي في المسائل الفنية دون المسائل القانونية التي يضطلع
بها القاضي وحده، ولا عبرة بما يرد في تقرير الخبير من تقريرات قانونية وهو ما
يخضع جميعه في النهاية لتقدير محكمة الموضوع التي متى رأت الأخذ بالتقرير محمولاً
على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة
أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما
يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير
وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها ، كما أنها غير ملزمة
بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم
وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت
دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحُجج والطلبات، وكانت قد أقامت قضاءها
على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون
فيه قد خلص في قضائه من أوراق الدعوى ومستنداتها وما اورده الخبير المنتدب في
الدعوى، في تقريره من بيان المبالغ المسددة من الطاعنة والمبلغ المستحق عليها وهو
لا يعد منه فصلاً في مسألة قانونيه تخرج عن اختصاصه وقد انتهى إلى ثبوت إخلال
الطاعنة الأولى بالتزاماتها بعدم سداد أقساط التسهيلات المصرفية التي تحصلت عليها
من البنك المطعون ضده في مواعيدها وأنها سددت فقط مبلغ وقدره 5,662,408.63 درهما.
مما ترصد في ذمتها مبلغ وقدره 244,025,190.48 درهما. لم تقدم ما يفيد براءة ذمتها
منه حتى تاريخ غلق الحساب، الحاصل في 4-1-2024 ورتب على ذلك قضائه بإلزامها وباقي
الطاعنين بمبلغ المديونية. فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله
الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط
لكل حجج ودفاع الطاعنين. ولما كان الرصيد النهائي عند غلق الحساب هو دينًا على
العميل مستحق الأداء للبنك، وأن البنك طالب بالمديونية بعد غلق الحساب لعدم السداد
فإن نعي الطاعنين من أن الدعوى أقيمت قبل الميعاد على غير أساس. ولا يجدي الطاعنين
ما أوردوه بوجه النعي من أن الخبير انتهي إلى أن إجمالي المبالغ المسددة من قبل
الشركة الطاعنة الأولى هي مبلغ وقدره 5,662,408.63 درهم رغم وجود مبلغ مسدد من قبل
الطاعنة الأولى لذات حساب القرض قيمته مبلغ 4,546,880 درهما، بموجب شيك صادر
لمصلحة البنك المطعون ضده، وأن البنك المطعون ضده قام بتكرار خصم فوائد اتفاقية
وفوائد تأخير، إذ الثابت من تقرير الخبير أنه احتسب المبلغ المسدد من قبل الطاعنة
الأولى استناداً إلى كشوف الحسابات الخاصة بحساب والتي ثبت منها سداد الطاعنة
الأولى فقط مبلغ وقدرة 5,662,408.63 درهم، وكان الطاعنين لم يقدموا ما يفيد عكس
الثابت بتك الكشوف أو وجود خطأ فيها، ولم يثبت وفق ما انتهى الخبير بتقريره من عدم
وجود أية علاقة بين ذلك الشيك والتسهيل الائتماني محل المطالبة. أو وجود تكرار في
احتساب الفوائد وغرامات التأخير، ومن ثم يضحى برمته النعي على الحكم على غير أساس.
وحيث
ينعي الطاعنون من الثانية حتي الأخيرة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أخذ بتقرير الخبير المنتدب
في الدعوى، وقضى بإلزام الطاعنة الثانية حتى الأخيرة مع الطاعنة الأولى بصفتهم
كفلاء للشركة الطاعنة الأولى في التسهيلات الممنوحة لها من قبل المصرف المطعون ضده
بموجب عقد التسهيل المؤرخ في 14/2/2023 رغم أن تلك التسهيلات التي حصلت عليها
الطاعنة الأولى هي تسهيلات جديدة لا تسري عليها الكفالات المؤرخة في 15/11/2022،
و29/7/2019 الخاصة بتسهيلات سابقة خاصة بحساب القرض رقم (2514767289500010) والذى
تم إغلاقه بتاريخ 31/7/2023. وأن القرض محل المطالبة هو قرض جديد تم بموجبه سداد القرض
السابق، مما يترتب عليه انقضاء الالتزام الأول وانتهاء معه عقود الكفالة التي لا
تنسحب على القرض الجديد، إذ أنهم لم يحرروا عن التسهيلات الجديدة عقود كفالة جديدة
مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث
إن هذ النعي مردود ذلك نه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الكفالة عقد بمقتضاه
يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به
المدين نفسه، فالكفالة ترتب التزامًا شخصيًا في ذمة الكفيل. ومن المقرر كذلك أن
كفالة الالتزامات الناشئة عن الحساب الجاري كفالة لدين مستقبل لا يتعين مقداره إلا
عند إغلاق الحساب وتصفيته واستخراج الرصيد، وتصح هذه الكفالة إذا حدد الطرفان
مقدمًا في عقد الكفالة مقدار الدين الذي يضمنه الكفيل. ومن المقرر أن تفسير
الكفالة وتحديد نطاقها والدين الذي تكفله وتقدير انقضائها هو من مسائل الواقع التي
تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت لم تخرج في تفسيرها للكفالة عن المعنى
الذي تحتمله عباراتها في مجملها وما قصده طرفاها منها مستهدية في ذلك بظروف
تحريرها. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر
على ما أورده بمدوناته ".....ولما كان الثابت من صوره العقود المقدمة امام
المحكمة وكان الثابت تضامن كلا من المدعى عليهم الثاني و الثالث و الرابع مع
المدعى عليه الاول في سداد المديونية...ويكون معه طلب البنك في هذا الشق قد جاء
على سند صحيح من الواقع والقانون مما تقضي معه المحكمة والحال كذلك بإلزام المدعى
عليهم من الثاني الى العاشر في التضامن بسداد المديونية ولا يقدح ما قرره المدعى
عليهم بدفاعهم كون عقود الكفالة تخص بها مديونيه سابقه اذ نص البند 3 من الاتفاقية
سند الدعوى على ان (اعاده تأكيد الضمان فيما يتعلق بضمان المدعى عليهم فيما يتعلق
بالتسهيل الحالي) وهو ما تقضى معه المحكمة بتضامن المدعى عليهم من الثاني الى
العاشر فى سداد المديونية......" وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم المستأنف
والمؤيد بالحكم المطعون فيه سائغا وله أصلٌ ثابتٌ بالأوراق ويكفي لحمله ويشمل الرد
الضمني المسقط لكل حُجة مخالفة، ولا يجدي الطاعنين ما اوردوه بوجه النعي من أن
كفالتهم هي عن مديونية سابقة، لا تسري على القرض الجديد محل المطالبة لانقضاء
الكفالة بالنسبة له إذ الثابت من مطالعة عقود الكفالة الخاصة بالمطعون ضدهم من
الطاعن الثاني حتي الأخيرة والموقعة منهم قد نص في البند الثالث منها على "1-
نضمن ونكفل أنه في حالة عدم سداد المقترض أي مبالغ من الالتزامات المستحقة نلتزم
بـأن نسدد على الفور عند الطلب تلك المبالغ كما لو كنا المدين الأصلي " مفاده
أن الكفالة مستمرة سارية المفعول حتي سداد أية مبالغ مستحقة على المدين الأصلي
-المطعون ضدها الأولى- ويكون فيها الكفيل ملزما مع المدين الأصلي بسداد جميع
المبالغ التي تستحق للبنك المطعون ضده، سواء أصل الدين أو فوائده وإذ انتهج، ومن
ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث
إنه ــ ولما تقدم ــ يتعين رفض الطعن.
فلهذه
الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات مبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق