الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 مارس 2025

الطعن 19539 لسنة 86 ق جلسة 4 / 10 / 2021 مكتب فني 72 ق 76 ص 860

جلسة 4 من أكتوبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، هشام الشافعي ، حسين النخلاوي وإبراهيم فؤاد نواب رئيس المحكمة .
----------------
(76)
الطعن رقم 19539 لسنة 86 القضائية
(1) تعويض . ضرائب . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
عقوبة التعويض المقررة لجريمة مزاولة نشاط تجاري خاضع للضريبة دون خصم المبالغ المتعيّن خصمها من الممولين الخاضعين للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال الميعاد المقرر . وجوبية . إدانة الطاعنين بها وخلو الحكم من بيان إجمالي قيمة المبالغ التي قضى بها . أثره : جواز الطعن عليه بالنقض . علة ذلك ؟
(2) قانون " تفسيره " . أمر جنائي . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
هدف الشارع من تطبيق نظام الأوامر الجنائية في بعض الجرائم تبسيط إجراءاتها وسرعة البت فيها . مثول الطاعن أمام المحكمة الجزئية بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه على الأمر الجنائي الصادر ضده من النيابة العامة . يسقطه ويوجب نظر الدعوى وفقاً للإجراءات العادية. مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه والإعادة . علة وأساس ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن العبرة في جواز الطعن بالنقض بالعقوبة المقررة في القانون ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بصفتهما ممن يزاولون نشاطاً تجارياً خاضعاً للضريبة لم يقوما بخصم المبالغ التي يتعيّن خصمها من الممولين الخاضعين للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال الميعاد المقرر ، وقضى بتغريم كل منهما خمسمائة جنيه وإلزامه بأداء تعويض يعادل قيمة ما لم يخصم أو يحصل أو يورد إلى مصلحة الضرائب . لما كان ذلك ، وكان التعويض المقرر القضاء به لتلك الجريمة هو عقوبة وجوبية يسبغ عليها القانون وصف العقوبة بما لذلك من أثر ، فلا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية وأن الحكم بها حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لتدخل الخزانة العامة في الدعوى ،وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان إجمالي قيمة المبالغ التي قُضي بردها وتعادل قيمة ما لم يحصل من ضريبة مما حال دون وقوف محكمة النقض على مدى جواز الطعن عليه بالنقض من عدمه ، مما يتعين معه القضاء بجواز الطعن .
2- من المقرر أن الشارع قد هدف من تطبيق نظام الأوامر الجنائية في الجرائم التي عينها إلى تبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم وسرعة البت فيها ، وهو وإن كان قد رخص في المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2007 للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضي أو من النيابة العامة بتقرير في قلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الجنائي الصادر من القاضي طبقاً لنص المادة 323 مكرراً من هذا القانون ، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات ، وذلك في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم ، ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن ، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح واجب التنفيذ ، إلا أنه نص في المادة 328 منه على أنه " إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته وفقاً للإجراءات العادية ، أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ " ، فدل بذلك على أن الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات ويترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن ، غير أن نهائية هذا الأمر القانوني ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أصدرت أمراً بتغريم كل طاعن مبلغ خمسمائة جنيه وإلزامه بأداء تعويض يعادل قيمة ما لم يخصم أو يورد ، فكان أن اعترض عليه الطاعنان وبالجلسة المحددة لنظر اعتراضهما مثلا بوكيل عنهما وصدر الحكم في مواجهتهما بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الأمر الجنائي المعترض عليه والذي سقط بقوة القانون وأضحى لا وجود له ، وسايرت المحكمة الاستئنافية - المطعون في حكمها – هذا القضاء وقضت بتأييده . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه قضى بعقوبة لا وجود لها سقطت بقوة القانون وهو ما يتعين معه القضاء بنقضه وإلغاء ما قضى به وكذلك قضاء أول درجة مع الإعادة إلى محكمة جنح التهرب الضريبي الجزئية بدائرة قسم .... .
-------------------
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :
- بصفتهما ممن يزاولون نشاطاً تجارياً خاضعاً للضريبة على دخل الأشخاص الاعتباريين والخاضع لأحكام الخصم تحت حساب الضريبة لم يقوما بخصم المبالغ التي يتعين خصمها من الممولين الخاضعين للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال الميعاد المقرر قانوناً وذلك خلال الفترة من .... حتى .... .
وأمرت النيابة العامة عملاً بالمواد 37 الفقرة الأولى والبند (1) ، 46 ، 74 ، 78 ، 187 البند ثالثاً ، 190 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 بشأن الضريبة الموحدة ولائحته التنفيذية ، بتغريم كل متهم خمسمائة جنيه وإلزامه بأداء تعويض يعادل قيمة ما لم يخصم أو يحصل أو يورد إلى مصلحة الضرائب والمصاريف .
فاعترض المتهمان على الأمر الجنائي أمام محكمة أول درجة وقيد برقم .... لسنة .... جنح تهرب ضريبي .
ومحكمة جنح التهرب الضريبي قضت بجلسة .... بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييده والمصاريف .
فاستأنف المحكوم عليهما وقيد استئنافهما برقم .... لسنة .... جنح مستأنف التهرب الضريبي .
ومحكمة جنح ومخالفات الشئون المالية والتهرب الضريبي - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بجلسة .... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهمين المصروفات الجنائية .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ومحكمة استئناف القاهرة - دائرة طعون نقض الجنح - منعقدة في غرفة مشورة قضت بعدم اختصاصها بنظر الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن البيّن من الأوراق أن محكمة استئناف القاهرة قد تخلت عن اختصاصها بنظر الطعن وقضت بإحالته إلى هذه المحكمة .
وكان من المقرر أن العبرة في جواز الطعن بالنقض بالعقوبة المقررة في القانون ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بصفتهما ممن يزاولون نشاطاً تجارياً خاضعاً للضريبة لم يقوما بخصم المبالغ التي يتعيّن خصمها من الممولين الخاضعين للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال الميعاد المقرر ، وقضى بتغريم كل منهما خمسمائة جنيه وإلزامه بأداء تعويض يعادل قيمة ما لم يخصم أو يحصل أو يورد إلى مصلحة الضرائب . لما كان ذلك ، وكان التعويض المقرر القضاء به لتلك الجريمة هو عقوبة وجوبية يسبغ عليها القانون وصف العقوبة بما لذلك من أثر ، فلا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية وأن الحكم بها حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لتدخل الخزانة العامة في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان إجمالي قيمة المبالغ التي قُضي بردها وتعادل قيمة ما لم يحصل من ضريبة مما حال دون وقوف محكمة النقـــض على مدى جواز الطعن عليه بالنقض من عدمه ، مما يتعين معه القضاء بجواز الطعن .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة عدم خصم المبالغ التي يتعين خصمها والمبينة سلفاً قد شابه القصور في البيان والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه أغفل الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كان من المقرر أن الشارع قد هدف من تطبيق نظام الأوامر الجنائية في الجرائم التي عينها إلى تبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم وسرعة البت فيها ، وهو وإن كان قد رخص في المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2007 للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضي أو من النيابة العامة بتقرير في قلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الجنائي الصادر من القاضي طبقاً لنص المادة 323 مكرراً من هذا القانون ، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات ، وذلك في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم ، ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن ، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح واجب التنفيذ ، إلا أنه نص في المادة 328 منه على أنه " إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته وفقاً للإجراءات العادية ، أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ " ، فدل بذلك على أن الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات ويترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن ، غير أن نهائية هذا الأمر القانوني ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أصدرت أمراً بتغريم كل طاعن مبلغ خمسمائة جنيه وإلزامه بأداء تعويض يعادل قيمة ما لم يخصم أو يورد ، فكان أن اعترض عليه الطاعنان وبالجلسة المحددة لنظر اعتراضهما مثلا بوكيل عنهما وصدر الحكم في مواجهتهما بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الأمر الجنائي المعترض عليه والذي سقط بقوة القانون وأضحى لا وجود له ، وسايرت المحكمة الاستئنافية - المطعون في حكمها - هذا القضاء وقضت بتأييده . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه قضى بعقوبة لا وجود لها سقطت بقوة القانون وهو ما يتعين معه القضاء بنقضه وإلغاء ما قضى به وكذلك قضاء أول درجة مع الإعادة إلى محكمة جنح التهرب الضريبي الجزئية بدائرة قسم .... .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق